السبت، 19 فبراير 2022

 

أموال وممتلكات الشراكة

                                      دكتور نصرالدين ابوشيبة

    إن الشراكة بعد أن يتم تكوينها وتبدأ في مباشرة أعمالها تكون لها أموال وممتلكات تستخدم ، في إنجاز تلك الأعمال ، وهذه الأموال قد تكون مبالغ نقدية أو عقارات أو منقولات أخرى ، وسنتناول في الموضوع في هذا الطلب من ناحيتين : الأولى تحديد ممتلكات الشراكة والثانية الحجز علي تلك الأموال والممتلكات وذلك كما يلي :

الأول : ممتلكات الشراكة : لم يتحدث قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933م عن ممتلكات الشراكة وتمييزها عن ممتلكات الشركاء الخاصة ، وتبعه في ذات الدرب قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ، وهذا عيب يجب تداركه إذ إنه يجب النص في القانون بصورة واضحة علي ممتلكات الشراكة ، وتمييزها عن ممتلكات الشركاء الخاصة قطعاَ للتنازع فيها ، ورغم ذلك نجد أن السوابق القضائية قد قامت بإكمال ما غفل القانون عنه في هذه الناحية فقد جاء في سابقة محمد علي محمود / ضد / ماجد محمد فرح[1]( أنه إذا تم توظيف راس المال الذي اسهم به الشركاء في أصول الشراكة ، فان تلك الأصول تصبح ملكا للشراكة ، ولكن إذا لم يكن هناك رأس مال ، وقد اسهم كل من الطرفين بأدوات أو أشياء أخرى، فان تلك الأشياء تكون ملكاَ لأصحابها رغم إستخدامها في الشراكة ، وتعود لأصحابها عند فض الشراكة ، وعليه فإن الأرض المستأجرة بالحكر ورخصة المخبز والدقيق الثابتة باسم الشريك والتمويل والإدارة من جانب الشريك الاخر لا يتفق ووجود الشراكة في الأرض ورخصة المخبز والدقيق بل الشراكة في ربح ما قدم الطرفان علي أن يظل كل منهما مالكا لما كان يملكه) ومما سبق فإنه يجب التفرقة بين أمرين :

الأول : إذا تم إستخدام رأس المال الذي ساهم به كل شريك في إيجاد أصول الشراكة أى أنه تم شراؤها من رأس مال الشراكة وفي هذه الحالة تصبح هذه الأصول ملكاَ لشراكة .

الثانى : في حالة أن يقدم كل شريك أدوات أو أشياء مملوكة له لإستخدامها في أعمال الشراكة ، وذلك مثل أن يقدم أحد الشركاء عربة أو عقار ويقدم الأخر رخصة باسمه من السلطات المختصة ليتم إستخدام كل ذلك في أعمال الشراكة ، فإن هذه الأشياء العربة ، العقار ، الرخصة ، كلها تعود لأصحابها بعد فض الشراكة ، ولا تكون مملوكة للشراكة رغم إستخدامها في إنجاز أعمالها ، وخلاصة هذا الأمر أن كل ما تم شراؤها بأموال الشراكة يصبح ملكا لها.

ثانياً: الحجز علي أموال الشراكة : إن الشراكة أثناء قيامها بأدائها لأعمالها قد تدخل في نزاعات مع أطراف أخرى وترفع عليها دعاوى قضائية ، ومن المتصور صدور أوامر من المحكمة بالحجز علي أموالها ، بين قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م في المادة ( 228 ) منه الأحكام المتعلقة بالحجز على أموال الشراكة حيث جاء فيها  :

1)    فيما عدا ما تنص هذه المادة علي خلافه لا يجوز الحجز علي أموال الشراكة ، أو بيعها تنفيذاَ لحكم غير صادر ضد الشراكة ، أو ضد الشركاء فيها بصفتهم شركاء .

2)    يجوز للمحكمة بناءاَ علي طلب من حكم لمصلحته ضد أحد الشركاء أن تصدر أمرا يقضي برهن مال الشريك المذكور من حقوقه في مال الشراكة وأرباحه فيها لدفع المبلغ المستحق علي هذا الشريك بمقتضي الحكم ، ويجوز للمحكمة أن تقضي في هذا الأمر أو في أمر لاحق بتعيين أمين علي نصيب هذا الشريك في الأرباح سواء كانت هذه الأرباح قد تقررت أو تستحق علي أي نقود أخرى قد تؤول إليه من مال الشراكة ، وتأمر المحكمة بعمل حساب أو تحريات وتصدر أمرا يبين هذه الحقوق أو تأمر المحكمة بعمل الحساب والتحريات وتصدر أمرا ببيع هذه الحقوق بإصدارها الأوامر الأخرى التي كان يجوز أن تصدرها أو أن تأمر بإصدارها كما لو كان قد ترتب لمصلحة المحكوم له بواسطة الشريك المذكور أو حسبما تقتضيه ظروف الحال.

3)    للشريك الآخر أو الشركاء الآخرين الخيار في أي وقت في فك الحق المرهون أو في شرائه إن كان قد صدر أمرا ببيعه.

4)    كل طلب يقدم لإستصدار أمر طبقا للبند (2) يجب إعلانه إلى المحكوم ضده وإلي من كان موجودا من الشركاء داخل السودان.

5)    الطلب الذي قدمه أحد الشركاء المحكوم ضده عملا بنص المادة المذكورة يجب إعلانه للمحكوم ضده وإلي الشركاء الآخرين الذين لم يشتركوا في الطلب وكانوا في السودان .

     وهذه المادة مستمده من القانون الإنجليزي حيث نص في المادة 23/1 من قانون الشراكة لسنة 1890م على أنه لا يجوز التنفيذ علي أموال الشراكة إلا إذا كان الحكم صادرا ضد الشريك بوصفه شريكا ، أو كان الحكم صادرا ضد الشراكة.

      ويتبن من نص المادة ( 228) المذكور سابقا أن القاعدة العامة في القانون السودانى أنه لا يجوز توقيع الحجز علي الأموال الخاصة بالشراكة ولا يجوز بالتالي بيعها تنفيذا لحكم صادر من محكمة إلا إذا كان هذا الحكم صادر ضد الشراكة ، أو صادر ضد الشركاء فيها بصفتهم شركاء.

   وإذا كان أحد الاشخاص دائن لأحد الشركاء بدين خاص لا علاقة له بالشراكة  فإنه يجوز له أن يتقدم بطلب إلي المحكمة المختصة لحجز أرباح ذلك الشريك في الشراكة كما له الحق في المطالبة بتعيين حارس على أموال ذلك الشريك ، وللمحكمة أن تصدر أمرا برهن مال الشريك الناتج عن أرباحه في أموال الشراكة وذلك وفاء للمبلغ المستحق علي الشريك .

    ولا يجوز لشخص أجنبي عن الشراكة أن يطلب تعيين حارس قضائي علي أموالها قبل أن يثبت حقا له علي الشراكة ، وأن يثبت كذلك أن هناك خطرا وشيك الوقوع على ذلك المال ، وتطبيقا لهذه القاعدة جاء في سابقة محمد علي عامر / ضد / موريس حكيم إبراهيم [2]( أنه ليس للأجنبي علي الشراكة أن يطلب تعيين حارس قضائي عليها ما لم يثبت حقا علي الشراكة ، وأن يثبت أيضا وجود خطر عاجل علي ذلك الحق).

    وجوز لقانون الإجراءات المدنية للمحكمة في الفقرة (2) من المادة (228) والمذكورة سابقا أن تأمر بإجراء حساب يبين الحقوق التي علي الشراكة ، ولها كذلك أن تصدر أمرا بإجراء التحريات اللازمة حولها ، كما يجوز لها أن تصدر أمرا ببيعها أو ترتب عليها رهنا لمصلحة المحكوم له ، ويخول القانون لبقية الشركاء الحق في فك الرهن أو شراء المال المرهون إن كان قد صدر أمر ببيعه ، ولكن علي المحكمة أن تقوم بإعلان الشريك المحكوم ضده وإعلان بقية الشركاء الموجودين بالسودان بكل أمر تصدره وذلك مثل أمرها بتعيين أمين علي نصيب المحكوم ضده في الأرباح ، أو أمرها بعمل حساب ، أو أمرها ببيع تلك الحقوق ، كما بتعيين علي المحكمة إعلان الشريك المحكوم ضده وبقية الشركاء داخل السودان بالطلب الذي يقدمه أحد الشركاء لفك الرهن أو بالنسبة لرغبته في شراء الحق المرهون إذا صدر أمر ببيعه مع ملاحظة أن إعلان الشركاء في هذه الحالة مقصور علي من لم يشترك معه في الطلب المقدم للمحكمة[3].

      ولعله من المناسب قبل أن نختم هذا المبحث أن نتناول بالبحث أمور ثلاثة في غاية الأهمية لها علاقة بموضوعه وهي : إبعاد الشريك ، وإنسحاب الشريك ، وإنضمام شريك جديد لشراكة قائمة وذلك علي النحو التالي:

أولاً: إبعاد الشريك : وإبعاد الشريك يعني فصل الشريك من شراكة قائمة ، فقد نص قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في المادة 256/ 1 علي أنه : ( يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة فصل أي من الشركاء يكون وجوده قد أثار إعتراضا علي مد أجلها ، أو تكون تصرفاته مما يمكن إعتباره سببا مسوغا لحل الشراكة علي أن تظل الشراكة قائمة بين الباقين) ومن هذه المادة نجد أن فصل الشريك من شراكة قائمة لا يتم إلا بتقديم طلب الي المحكمة ، وحتى تصدر المحكمة حكما بإبعاد أو فصله من شراكة قائمة لابد من توفر الشروط التالية :

1)    أن يقدم الطلب للمحكمة من أحد الشركاء في الشراكة .

2)    أن تكون الشراكة قائمة بين الشركاء .

3)    أن يكون الشريك المراد إبعاده من الشراتكة قد إعترض علي مد أجلها أو قام بتصرفات تكون سببا لحل الشراكة ، ويجب على مقدم الطلب إثبات ما تقدم أمام المحكمة بالبينة الكافية فالمحكمة لا تستجيب لطلب فصل الشريك بصورة آلية وإنما عليها القيام التحقق من توفر مسوغات بالبينة الكافية وللطشريك المقدم ضده الطلب حق مناهضة ما جاء الطلب وذلك من خلال إتاحة الفرصة له لتقديم دفوعه .

   وعليه إذا ثبت أمام المحكمة أي من الوقائع المذكورة سابقا بالبينة الكافية الكافية   فأن المحكمة تصدر حكما بإبعاد وفصل ذلك الشريك من الشراكة .

ثانيا : إنسحاب الشريك : إنسحاب الشريك يعني أن يقوم أحد الشركاء بالإنسحاب من شراكة قائمة ، وقد نظم قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الكيفية التي يتم بها إنسحاب الشريك ، فقد نص في المادة 256/2 منه علي أنه : (لأي شريك أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشراكة ، إذا كانت الشراكة محدودة المدة ، وأستند علي أسباب معقولة فإنه يجوز في هذه الحالة للمحكمة حل الشراكة ، إذا لم يتفق باقي الشركاء علي إستمرارها بعد إخراج هذا الشريك) . إن الشريك أثناء إستمرار عضويته في الشراكة وقد يتعرض لظروف عديدة تمنعه من الإستمرار كعضو فيها وذلك مثل عدم مقدرته علي الإيفاء بإلتزماته تجاه الشراكة ، أو أن إستمراره في الشراكة لا يعود عليه إلا بالخسارة ، أو لأي سبب آخر فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإخراجه من الشراكة ، وحتى تحكم له المحكمة بما يطلب لابد من توفر الشروط التالية :

1)    أن تكون الشراكة محدودة بمدة معينة.

2)    أن يقدم الطلب الشريك .

3)    أن يستند الطلب علي أسباب موضوعية معقولة .

ولا من الإشارة إنه وفقا لنص المادة 256/2 المذكورة سابقا يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بحل الشراكة إذا لم يتفق باقي الشركاء على إستمرارها بعد خروج ذلك الشريك منها .  

ثالثا ً: إنضمام شريك جديد: وإنضمام الشريكمتصور في حالة أن تكون هناك شراكة قائمة ثم يرغب شخص في الإنضمام لها كشريك ، وحتى يصبح  الشخص عضوا في شراكة قائمة يجب أن يرضي بإنضمامه للشراكة جميع الشركاء فيها وإعتراض أي شريك على إنضمامه يعد مانعا من قبوله ذلك الشخص كشريك في الشراكة ، وقد جاء في سابقة محمد علي عامر / ضد / موريس حكيم إبراهيم انه[4]: (لا يجوز ضم شخص ما في شراكة قائمة إلا بموافقة جميع الشركاء) ، وللشريك المعترض على إنضمام الشخص للشراكة حق عدم الإفصاح عن الأسباب التي دعته للإعتراض ، وذلك لان المعول والمدار على مجرد الإعتراض لا على أسبابه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] - مجلة الأحكام القضائية – المكتب الفنى للمحكمة العليا – الخرطوم – مجلة 1983م – صـ251

[2] - مجلة الاحكام القضائية – المكتب الفنى للمحكمة العليا – الخرطوم مجلة 1971م – صـ 106

[3] - قانون الاجراءات المدنية – ا .د محمد الشيخ عمر – الجزءالثانى – احكام الطعن واجراءات التنفيذ – الطبعة السابعة – مطبعة جامعة الخرطوم – صـ94.

[4] - مجلة الأحكام القضائية – المكتب الفنى للمحكمة العليا – الخرطوم – مجلة 1971م – صـ106

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق