الأحد، 12 مارس 2017


حق منح البراءة وحمايتها
وسوف نبحث هذا الموضوع في المطالب التالية:- 
المطلب الأول : حق منح البراءة :
      وفقاً لنص المادة 8 من قانون براءات الاختراع لسنة 1971م فإن الحق في منح البراءة يكون للآتي:
1/ المخترع سواء كان فرداً او شخصين أو مجموعة من الأشخاص إذا كان
    الإختراع كان نتيجة لعمل مشترك بينهم.
2/ الشخص الذي آلت إليه حقوق الإختراع.
      هذه المادة تبين الأشخاص الذين لديهم حق الحصول على براءة الإختراع ، وهم المخترع وهو الذى قام بإبتكار الإختراع وقد يكون هذا الشخص فردا ، أو شخصين ، أو مجموعة من الأشخاص إشتركوا فى إنجاز الإختراع ، وكذلك يمنح حق براءة الإختراع للشخص الذى آلت إليه حقوق الإختراع ، وهذا الشخص هنا ليس هو الذى قام بالإختراع وإنما الذى قام به شخص آخر غيره ولكنه آلت إليه الحقوق المترتبة عليه بالشراء أو بموجب أى إتفاق آخر.
    ولابد من الإشارة هنا إلى مكتب منح البراءات يقوم بفحص الطلب المقدم له لتسجيل البراءة من ناحية شكلية دون النظر إلى النواحى الموضوعية للإختراع من ناحية الجدة والإبتكار وفقا لنص المادة 17/1 من قانون براءات الإختراع لسنة 1971 ، ولعل السبب فى ذلك هو عدم توفر الخبراء الذين يقومون بالفحص الفنى والعلمى المطلوب ، ولعل هذا الأمر يحتاج لإعادة نظر وذلك لانه بسهولة يمكن توفير الإفادة الفنية حول الإختراع خاصة وانه قد تم مؤخرا إجازة قانون الخبرة لسنة 2016م وذلك من أجل التأكد من عنصر الجدة والإبتكار وذلك حتى يكون لشهادة البراءة حجية أمام المحكمة على توفر شروط منح البراءة الشكلية والموضوعية   .
الحقوق التي تخولها البراءة:
       إن منح البراءة عن الاختراع  يخول صاحبها حق الاستئثار بها واستغلالها ، كما أنها تعطيه حق منع الغير من استغلالها دون الرجوع اليه ، وقد حددت المادة 21 من قانون براءات الاختراع لسنة  1971م الحالات التي يمنع فيها صاحب الحق في البراءة الغير من استغلالها فقد نصت هذه المادة على الآتي:-
تخول البراءة لصاحبها المسجل الحق في منع الغير من القيام بالأعمال الآتية:
1/ عندما تمنح البراءة فيما يتعلق بإنتاج سلعة :
أولاً : صنع أو إستيراد السلعة أو عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها.
ثانياً : تخزين تلك السلعة بقصد عرضها للبيع أو بيعها  للتصنيع.
2/ عندما تمنح البراءة فيما يتعلق بإستخدام طريقة للتصنيع.
أولاً : إستخدام طريقة التصنبع.
ثانياً : القيام بأى من الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) المتقدم ذكرها بالنسبة لسلعة ناتجة عن استخدام طريقة التصنيع.
هذه المادة ميزت بين حالتين هما حالة تعلق براءة الإختراع بإنتاج السلعة أو بطريقة التصنيع لها ففى الحالة الأولى لايجوز للغير القيام بالآتى :
·       صنع السلعة أو
·       إستيراد السلعة أو
·       عرض السلعة للبيع أو بيعها فعلا أو
·       إستعمال السلعة .
وأما فى حالة طريقة التصنيع فإنه لايجوز للغير القيام بإستخدام طريقة التصنيع وذلك بإنتاج السلعة فمثلا إذا الإختراع يتمثل فى ماكينة لإنتاج البسكويت فإنه لا يجوز للغير بدون موافقة المخترع أو صاحب الحق فيه إستخدام هذه الماكينة لإنتاج البسكويت ، وإذا حدث وقام بإنتاجها فإنه لا يجوز له القيام بالإشياء الممنوعة فى حالة تعلق البراءة بإنتاج السلعة و المذكورة سابقا .
شروط طلب منح البراءة :-
وضحت المادة 12 من قانون براءات الإختراع لسنة 1971 الشروط التى يجب أن تتوفر فى طلب منح البراءة ، وهى :-
1/ الإسم بالكامل لطالب منح البراءة وعنوانه ، فإذا كان عنوانه خارج السودان فيجب عليه بيان محل مختار له داخل السودان .
2/ وصف الإختراع مصحوبا بالرسوم المشار إليه فيه ، إن وجدت ، ووفقا لنص المادة 13/1 من ذات القانون يجب أن يكشف الوصف عن الإختراع بطريقة واضحة وكاملة ، بطريقة تمكن الشخص ذى الخبرة فى الفرع المتعلق به أن يقوم بإستغلاله .
3/ حق إمتياز بطلب حمايته .
4/ إرفاق بيان موقع عليه من المخترع الحقيقى يطلب فيه ذكر إسمه فى البراءة بهذه الصفة إن إقتضى الحال ، وفى هذه الحالة عليه أن يبين إسمه وعنوانه .
5/ إذا كان الطلب مقدم بواسطة وكيل فيجب إرفاق التوكيل موقعا عليه دون الحاجة للتصديق على التوقيع ، أو التوثيق .
    ووفقا لنص الادة 14 من ذات القانون يجب أن يكون طلب البراءة مقصورا على إختراع واحد ، وعليه إذا كان للشخص أكثر من إختراع يجب عليه أن بقدم طلب حماية لكل إختراع فالطلبات تتعدد بتعدد الإختراعات . ويجوز أن يتضمن الطلب ما يلى :
أ/ المطالبة بحماية حق إنتاج  سلعة أو أكثر ، أو
ب / المطالبة بحماية حق إستخدام طريقة أو أكثر لتصنيع السلعة أو السلع أو أكثر ، أو
ج / المطالبة بحماية وسيلة تشغيل طريقة تصنيع السلعة ، أو
د / حماية الحق فى المنتجات التى تنتج التشغيل والحق فى إستخدام تلك المنتجات .
ووفقا لنص المادة 16 من القانون أن الطلب لا يقبل إلا بعد دفع الرسم المقرر .
حق الأسبقية :- حق الأسبقية يقوم على الإستناد إلى طلب قدم فى وقت سابق فى بلد آخر، ووفقا لنص المادة 15 من القانون على طالب البراءة الذى يرغب فى أن يفيد من أسبقية طلب سابق مقدم من بلد آخر أن يرفق بطلبه بيانا مكتوبا يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والبلد الذى قدم إليه ذلك الطلب أو قدمه إليه من تلقى الحق عنه وإسم مقدمه وعليه أيضا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب اللاحق تقديم صورة طبق الأصل من الطلب السابق تحمل تصديق مكتب البراءة فى البلد الذى قدم إليه الطلب .
    ووفق لنص المادة 4 من إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فإن كل من أودع طبقا للقانون فى إحدى دول الإتحاد طلبا للحصول على براءة إختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعى أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالإيداع فى الدول الأخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة . ويعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطنى الصحيح بمقتضى التشريع الداخلى لكل دولة من دول الإتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة فيما بين دول الإتحاد . ويقصد بالإيداع الوطنى الصحيح كل إيداع يكفى لتحديد التاريخ الذى أودع فيه الطلب فى الدولة المعنية ، أيا كان المصير اللاحق للطلب . ومما تقدم نجد أن القانون السودانى يتفق مع ماجاء فى إتفاقية باريس فى قبول الطلب التى يتم إيداعها بصورة صحيحة فى بلد آخر فى الإستاد إليه فى حق الأسبقية (الأولوية ) متى ما توفرت الشروط التالية :
أ / إرفاق بيان مكتوب مع الطلب يبين فيه تاريخ ورقم الطلب السابق والبلد الذى قدم إليه
ب / أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المذكور فى الفقرة ( 1 ) صورة طبق الأصل من الطلب السابق تحمل تصديق مكتب البراءة فى البلد الذى قدم إليه الطلب .
    ووفقا لنص المادة 4/ج  من إتفاقية باريس المذكورة سابقا أن مدة مواعيد الاولوية إثنى عشر شهرا لبراءة الإختراع تبدأ من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع فى إحتساب المدة وإذ كان اليوم الأخير من الميعاد عطلة رسمية أو يوما لا يفتح المكتب لقبول إيداع الطلبات فى الدولة التى تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه .
 وقد نصت المادة 4/د من إتفاقية باريس على بعض الأحكام المتعلقة بحق الأولوية فقد جاء فيها ما يلى :
1/ على كل من يرغب فى الإستفادة من أولوية إيداع سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التى تم فيها ، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التى يتعين فيها تقديم هذا الإقرار .
2 / تزكر هذه البانات فى النشرات التى تصدرها المصلحة المختصة وعلى الأخص فى براءات الإختراع والأوصاف المتعلقة بها .
3 / يجوز لدول الإتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرارا بالأولوية أن يورد صورة من الطلب (الوصف والرسومات وغيرها) السابق إيداعه ، ولا تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التى تلقت هذا الطلب أى التصديق ، كما يمكن إيداعها ، على أية حال دون رسوم فى وقت خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الطلب اللاحق ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ الإيداع صادرة من المصلحة المذكورة وبترجمة .
4/ لا يجوز عند إيداع الطلب فرض إجراءات بخصوص إقرار الأولوية  وتحدد كل من دول الإتحاد الآثار التى تترتب على إغفال إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة دون أن تتعدى هذه الآثار فقدان حق الأولوية .
5/ يجوز طلب إثباتات أخرى فى وقت لاحق ، يجب على كل من يدعى أولوية إيداع طلب سابق أن يحدد رقم هذا الإيداع وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين فى الفقرة (2) أعلاه
إستقلال البراءات التى يتم الحصول عليها لإختراع واحد فى دول مختلفة :-
    إذ تم منح عدة براءات إختراع عن إختراع واحد فى عدد من الول فإن كل براءة تكون مستقلة عن الأخرى بصورة مطلقة ويشمل ذلك أسباب البطلان والسقوط ومدة الدوام العادية لهذه البراءة فيما يتعلق بالبراءات التى تطلب خلال مدة الأولوية ، ومثال لذلك إذا سجلت براءة إختراع فى السودان ثم تم منح براءة إختراع أخرى عن ذات الإختراع فى مصر والصين والهند فإن أى براءة من البراءات السابقة تكون مستقلة عن البراءات الأخرى فيما ينعلق بأسباب البطلان والسقوط والمدة الخاصة بحمايتها وعلى هذا يمكن الطعن فى البراءة التى منحت فى السودان بإستقلال عن البراءات الأخرى وصدور أى قرار فى هذا الطعن سواء كان بالقبول أو الرفض لا يؤثر فى البراءات الممنوحة فى الدول الأخرى . وقد تم النص على الحكم السابق فى المادة 4 ( ثانيا ) من إتفاقية باريس المذكورة سابقا حيث جاء فيها :
1/ تكون البراءات التى يطلبها رعايا دول الإتحاد فى مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التى تم الحصول عليها عن نفس الإختراع فى دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء فى الإتحاد .
2 / يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة ، ويعنى ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التى تطلب خلال مدة الأولوية مستقلة من حيث أسباب البطلان والسقوط ومن حيث مدة البراءة العادية لهذه البراءات .
3 / يسرى الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء النظام .
4 / وبالمثل يسرى الحكم السابق على البراءات التى تكون قائمة فى كلا الجانبين عند إنضمام دول جديدة إلى الإتحاد .
5 / تتمتع براءات الإختراع التى يحصل عليها مع حق الأولوية فى مختلف دول الإتحاد بمدة دوام تساوى المدة التى كانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون الأولوية .
مدة سريان البراءة :
   لقد حدد قانون براءات الاختراع لسنة 1971م مدة سريان البراءة بعشرين عاماً  فقد جاء في المادة 25 منه أن الحقوق المترتبة على البراءة تنقضي بعد عشرين سنة من تاريخ  تقديم الطلب بشرط دفع الرسوم السنوية المقررة في اللوائح.
    ولكن نجد أن ذات القانون لم يببن الجهة التى يتم إستئناف قرار المسجل برفض تسجيل براءة الإختراع وهذا نقص فى التشريع يجب معالجته، وإن كان الممارسة العملية الجارية تقوم على إستئناف قرار رفض منح براءة الإختراع لوكيل وزارة العدل ، ولعل السبب فى ذلك هو ان وكيل وزارة العدل هو الرئيس المباشر لرئيس إدارة الملكية الفكرية وبالتالى ترفع له هذه الإستئنافات بهذه الصفة .
المطلب الثاني :- حماية براءة الاختراع:
     إن براءة الإختراع تعتبر من الحقوق التي لها قيمة مالية ، وهى تعتبر أحد عناصر المشروع التجاري ، والمصنع الذي يقوم بتصنيعها وتسويقها ، لذا كان من الطبيعي حمايتها من الإعتداء عليها ، والحماية قد تكون حماية مدنية ، وقد تكون  حماية جنائية ، ولابد من الإشارة هنا أن الإعتداء على براءة الإختراع يعد من قبيل المنافسة الغير مشروعة [1] والممنوعة ، ويعد كذلك من قبيل الضرر الذى تجب إزالته بحكم القانون ، وذلك كما يلى:- 
 اولا :- الحماية المدنية :-  يجوز لكل صاحب حق في براءة الإختراع  اللجوء إلي المحكمة المختصة عن طريق رفع دعوى ما يعرف بدعوى المنافسة غير المشروعة في مواجهة أي شخص قام بالإعتداء على براءة الاختراع ، كأن يقوم مثلا  بتصنيع الإختراع بدون إذن من صاحب الحق ، أو يقوم بتقليده ، أو يقوم بإنتاج سلعة ناتجة عن الإختراع ، الأمر الذي يؤثر في مستوى إقبال المستهلكين على شراء المنتج محل براءة الاختراع ، وإذا أثبت المدعي دعواه أمام المحكمة فإنها تحكم له بالتعويض المناسب ، مع الأمر بإزالة التعدي ، وله أن يطالب بحجز السلع محل التعدى والآلات التى تم إستخدامها فى إنتاجها أو صنعها ، كما له حق المطالبة بإتلافها ، ودعوى المنافسة غير المشروعة هى دعوى مسئولية غير تعاقدية وهى تقوم على القواعد العامة للمسؤلية التقصيرية المتمثلة فى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما[2].
هذا وقد نصت المادة 49 من قانون براءات الاختراع لسنة 1971م على الآتى :
1/ لمالك البراءة المسجلة الحق فى إجراءات مدنية إذا تعرضت حقوقه بموجب المادتين 21/22 للتعدى أو إذا حدث تعدى عليها وله أن يلجأ إلى الإجراءات القانونية لمنع التعدى أو لمنع إستمراره .
2/ فى حالة التعدى على الحقوق المذكورة فى البند ( 1 ) يجوز لمالك البراءة المسجلة أن يطالب بالتعويض وبتطبيق أية أحكام أخرى تنص عليها إجراءات القوانين المدنية مثل حجز السلع موضوع التعدى أو الآلات التى أستخدمت فى صنعها وإتلافها .
ثانيا :- الحماية الجنائية :- تتوفر مقتضيات الحماية الجنائية وشروطها في مواجهة أي شخص يقوم بإعتداء مقصود على براءة الاختراع فيجب أن يتوفر سوء القصد لدى المتهم بحيث يكون بسبب اعتدائه على براءة الاختراع قد حقق لنفسه كسباً غير مشروع وسبب للشاكي صاحب الحق في البراءة خسارة غير مشروعة ، ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة ويراعى فى العقوبة ما إذا كان المدان قد صدر ضده حكما فى جريمة تعد على براءة إختراع فى الخمسة سنوات السابقة ، فإذا ثبتت محاكمته فإنه يجب مضاعفة العقوبة المذكورة سابقا عليه ، فقد نصت المادة 50 من قانون براءات الاختراع لسنة 1971م على الآتى :-
1/ يعد جريمة كل تعد مقصود على حقوق مالك البراءة المسجلة بموجب أحكام المادتين 21/23 .
2/ كل من يرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معا على أن تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة فى خلال خمسة السنوات السابقة على تاريخ إرتكابها مباشرة قد حكم عليه فى جريمة  تعد آخر على براءة إختراع .
المحكمة المختصة :
تختص محكمة الخرطوم التجارية وحقوق الملكية الفكرية بالنظر في المخالفات المدنية والجنائية الناتجة عن قانون براءات الاختراع لسنة 1971م وذلك وفقاً لما جاء في أمر تأسيسها الصادر من السيد / رئيس القضاء بتاريخ 28/2/2002م .
   والجدير بالذكر أنه في عام 2004م قام السيد/ وزير العدل بإصدار أمر تأسيس النيابة التجارية فقد جاء في أمر تأسيس النيابة المذكورة والصادر بتاريخ 18/9/2004م أنها تختص بالتحري والتحقيق وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أو أي قانون آخر ذي صلة وذلك بالنسبة للمخالفات والدعاوى والشكاوى المتعلقة بموجب قانون براءة الاختراع لسنة 1971م وذلك من ضمن قوانين أخرى.



[1] - الأحكام القانونية للمنافسة المشروعة وغير المشروعة – د نصرالدين ابوشيبة – ص 9
[2] - المرج السابق – ص  109