الأربعاء، 20 يناير 2021

 المبحث الأول

مفهوم براءة الإختراع

ب ا رءة الإخت ا رع هي عبارة عن شهادة تصدرها الجهة الإداریة المختصة وفقاً لأحكام

القانون تعطي المخترع حق الإستئثار بإستغلال وإستخدام إخت ا رعه صناعیاً سواء بطریق

مباشر أو غیر مباشر ویستوى في ذلك إن كان هذا الإخت ا رع یتعلق بمنتج صناعي جدید أو

كان متعلقاً بطرق وسائل صناعیة مستحدثة أو كان متعلقاً بتطبیق جدید لطرق ووسائل

.( معروفة( 1

ونجد أن قانون ب ا رءة الاخت ا رع السوداني لسنة 1971 م قد نص في مادته الثالثة على

أن ب ا رءة الاخت ا رع تمنح عن كل إخت ا رع جدید ناشئ عن جهد في الإبتكار وقابل للإستغلال

الصناعي ولكل إخت ا رع یؤدي إلى تحسین إخت ا رع قائم منحت عنه الب ا رءة إذا كان جدیداً

ناشئاً عن جهد في الإبتكار وقابلاً للإستغلال الصناعي.

1 من إتفاقیة الجوانب التجاریة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة / ونجد أن المادة 27

والمعروفة إختصا ا رً ب(التربس) قد نصت على أن ب ا رءة الإخت ا رع یجب أن تمنح لحمایة

الإخت ا رعات التى تكون جدیدة وتنطوي على خطوة إبداعیة وتكون قابلة للتطبیق الصناعي.

ومن خلال الإستع ا رض السابق نجد أن ب ا رءة الإخت ا رع حتى یتم منحها یجب أن

تتوفر في الإخت ا رع الشروط التالیة :

ا/ الجدة.

2/ الخطوة الإبداعیة.

3/القابلیة للإستغلال الصناعي.

. 1) الملكیة الفكریة ، أ. حسام أحمد حسین مكي ، ص 63

16

وسوف نشرح هذه الشروط بشيء من الإیجاز غیر المخل فیما یلي :

أولاً / الجدة : یجب أن یكون الإخت ا رع جدیداً بالمعني المطلق ، بمعنى أن لا یكون جزءاً

من معرفة تكنولوجیة موجودة في أى مكان من العالم قبل تاریخ طلب الب ا رءة ، ویجب أن

لا یكون الإخت ا رع كذلك جزءاً من الأوضاع الفنیة السائدة ، فیجب الأ یكون هذا الإخت ا رع

معروفا قبل تقدیم طلب منح الب ا رءة عنه ، ویستوي في ذلك أن تكون المعرفة كتابة ، أو

شفاهة ، أو عن طریق الإستغلال ، أو بأي وسیلة أخرى( 1). ویجب الإشارة هنا إلى أن

التمییز بین الب ا رءات یتم وفقا لما جاء فى قضیة( 2): د . إب ا رهیم محمد أحمد وآخر//ضد//

وصال أحمد محمود حسین من وحدة مشكلة البحث ، والحلول المرجوة منه ، ثم الوسائل

المستخدمة لأجل لك ، وملخص وقائع هذه القضیة تتلخص في أن المدعیة – المستأنف –

د. وصال أحمد محمود حسین رفعت دعوى في مواجهة كل من محمد على حسین وإب ا رهیم

محمد أحمد ، مدعیة أنها حصلت على درجة الدكتو ا ره في الفیزیاء في رسالتها في المعالجة

الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه بإش ا رف المدعى علیهما ، وسجلت ب ا رءة إخت ا رع بإسمها بالرقم

1372 ) على الرسالة ، إلا أن المدعى علیهما قد قاما بإصطناع وتقلید العناصر الضروریة )

لطلب الب ا رءة ، وتمكنا من تسجیل الب ا رءة بالرقم ( 1425 ) وتحصلا من ثم على جائزة الشهید

الزبیر مما ألحق بها الضرر ، وقد حكمت المحكمة لها بالتعویض بمبلغ خمسة وعشرین

الف جنیه مع تحویل الب ا رءة بالرقم 1425 فى إسمها وقد أیدت محكمة الإستئناف هذا

الحكم.

1 ) الملكیة الفكریة ، منظمة التجارة العالمیة والدول النامیة ، كارلوس م كوریا ، ترجمة أ. د. السید أحمد عبدالخالق – دار المریخ – ص

.75

2 ) المجلد الثانى - السوایق القضائیة المتعلقة بالملكیة الفكریة – السلطة القضائیة – ص 144

17

توجد بعض الإختلافات فیما یتعلق بشرط الجدة في القوانین الوطنیة لبعض الدول

فمثلا قانون الب ا رءات الأمریكي لا یعتبر شرط الجدة قد إنتفى إذا كان الإخت ا رع معروف

خارج أمریكا بوسائل غیر مكتوبة ، أما في معظم الدول الأوربیة ودول العالم فإن شرط

الجدة ینتفي بمجرد المعرفة في خارج الدولة ولا فرق في أن تكون هذه المعرفة قد تمت

.( شفاهة أو كتابة أو بأي وسیلة أخرى( 1

وقد اجاز قانون ب ا رءة الإخت ا رع السوداني لسنة 1971 م في المادة الثالثة منه ان تمنح

الب ا رءة لإخت ا رع یحسن من فعالیة إخت ا رع قائم أو معروف بین الناس سبق وأن منحت عنه

الب ا رءة بشرط أن یكون ذلك الإخت ا رع جدید وقابل لأن یطبق صناعیاً ، وكذلك نجد أن

القانون الأمریكي یمنح ب ا رءة الإخت ا رع لمعرفة مواد تم تطویرها وإستخدامها لسنوات طویلة

بواسطة الجماعات المحلیة والوطنیة في الدول النامیة ومثال ذلك ب ا رءة الإخت ا رع التى منحت

عن شجرة النیم والتي إستخدمت منتجاتها على نطاق واسع في الهند ولعدة أغ ا رض

ثانی اً / الخطوة الإبداعیة (عدم الوضوح) :

تشترط بعض الدول – مثل أمریكا أنه حتى یتم منح الب ا رءة عن الإخت ا رع أن یكون

غیر واضح بالنسبة للمهندس أو العالم العادي الذي یعمل في نفس المجال في الوقت الذي

:( تم فیه الحصول على الإخت ا رع ویتم التحكم في مسالة عدم الوضوح على أساس تحدید( 2

أ- المعرفة التكنولوجیة القائمة.

ب- الإختلافات بین الإخت ا رع المزعوم والمعرفة التكنولوجیة القائمة.

ج- مستوى المهارة العادیة في المجال الصناعي.

. 1 ) المرجع السابق – ص 76

. 2 ) المرجع السابق – ص 78

18

فالإخت ا رع حتى یحوز على الب ا رءة یجب أن یكون فیه إبتكار وشئ جدید وسمة

إبداعیة تمیزه عن المعرفة القائمة وقت منح الب ا رءة فیجب أن یقوم بحل مشكلة فنیة قائمة.

وقد جاء فى قضیة سعاد أحمد محمد عثمان // ضد // عمر محمد الإمام أنه إذا كان

الإخت ا رع ناتجا عن تفاعلات كیمائیة لعناصر المواد المكونة للخلطة الموضوعیة یعد من

من الإكتشافات العلمیة ولا ینطوى على خطوة إبتكاریة ، وموضوع إثبات الجدة والإبتكار یتم

بواسطة شهود خبرة فى نفس مجال الإخت ا رع محل الفحص وقد أكدت هذا المعنى المحكمة

، ( العلیا فى الحكم الصادر منها فى سابقة محاكمة / محمود محمد الریح شوتال وآخرین( 1

2006 م ، ولأهمیة ما جاء فى هذا الحكم نورده كاملا فیما یلى: / بالنمرة : م ع / ط ج / 40

المحكمة العیا

الدائرة المدنیة

القضاة:

د.بدریة عبد المنعم حسونة رئیس اً

عبد الباسط عبد الله حامد عضو اً

الرشید التوم محمد خیر عضو اً

2006 م / النمرة: م ع/ط ج/ 40

محاكمة/ محمود محمد الریح شوتال وآخرین

المبادئ:

1 ) مجموعة السوابق القضائیة المتعلقة بالملكیة الفكریة – المجلد الأول – ص 109

19

1) من ) قانون ب ا رءات الاخت ا رع لسنة 1971 م – التعدي علي الاخت ا رع – نص المادة 17

القانون .

1/ إنه لإثبات الجدة والابتكار والتفرد یمكن سماع شهود خبرة من المختصین في المجال

والمؤهلین للحكم على الجدة والابتكار بالنسبة للاخت ا رع محل الفحص والنظر.

"الحكم"

قضت محكمة الخرطوم التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة بب ا رءة المذكور بعالیه وخمسة

آخرین من الاتهام الموجه إلیهم بموجب المادة ( 50 ) من قانون ب ا رءة الاخت ا رع لسنة 1971 م

2005 م / وذلك في المحاكمة بالنمرة غ إ/ 31

تقدم إلینا الشاكي بمذكرة من خمسة عشر صحیفة أسماها مذكرة استئناف وموضوعها

"طلب إعادة محاكمة المتهمین وإصدار أمر بالحجز على قشا ا رت المتهمین ومعدات

تصنیعها". تم قبول المذكرة بواسطة القاضي المشرف كطعن بالنقض ثم ألحقت بمذكرة

إضافیة تقدم بها الشاكي لحجز القشا ا رت ومعدات تصنیعها.

تقدم إلینا الشاكي بعریضة ثالثة للإذن بفتح بلاغ تحت المادة( 104 ) ضد شهود الدفاع

الذین ذكرهم بدعوى أنهم كذبوا على محكمة الموضوع وشهدوا زو ا رً.

بالرجوع للحكم الصادر من محكمة الإستئناف لم أجد تاریخ صدور الأمر النهائي بید أن

الشاكي مقدم الطعن أوضح في صلب مذكرة الطعن أنه إستلم صورة حكم محكمة الإستئناف

في 17 /نوفمبر/ 2005 م ونجد مصداقاً لذلك في التاریخ المدون بخاتم محكمة إستئناف

الخرطوم في صورة الحكم والذي یحمل تاریخ 17 /نوفمبر/ 2005 م، ولما كان الطعن قدم في

20

2005/11/30 م، فهو مقبول شكلاً لتقدیمه خلال القید الزمني المحدد یموجب المادة

183 ) من ذات القانون. )

أما في موضوع الطعن فتتلخص أسباب الطعن في النعي على محكمة الإستئناف في

عدم النظر إلي طلب الإذن بفتح بلاغ جنائي ضد شهود الدفاع وقام الشاكي بسرد إفادات

شهود الدفاع التي أدلوا بها في المحاكمة ویرى أن حقوقه ضاعت لأن المحكمة لم تعطه

الإذن بفتح البلاغ.

بالرجوع لمحضر الدعوى وٕ استق ا رء البینة المطروحة والإطلاع على المستندات المقدمة

وقضاء محكمتي أول وثاني درجة یمكن تلخیص الوقائع في أن الشاكي أقام دعواه هذه

تأسیساً على أن المدعو عبد المطلب قسم الله كان یعمل معه في صیانة وتشغیل قشا ا رت

فول قام بتصنیعها الشاكي وفي نهایة عام 1992 م قام الشاكي بإرسال العامل المذكور

للعمل كمشرف على إحدى قشا ا رت الفول بالمناقل وبعد إنتهاء المدة المحدد لم یَعُد لعمله

مع الشاكي، فعلم أنه یعمل في تصمیم قشا ا رت فول للمدعو محمد محمود الریح "المتهم

الأول" بنفس مواصفات القشارة التي صنعها – الشاكي وهي فشارة فول متحركة جرى تحرى

مبدئي تداوله أكثر من متحري ثم تم فتح الدعوى التي أمامنا الآن تحت المادة ( 50 ) من

قانون ب ا رءات الإخت ا رع لسنة 1971 م وقبض على المتهمین المذكورین بدعوى أنهم قاموا

بالتعدي على إخت ا رع الشاكي الخاص بالقشارة المتنقلة حیث قدم الشاكي شهادتي ب ا رءة

1996 م هذا وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة / 1992 م و 394 / إخت ا رع بالرقمین 295

الدعوى أصدرت حكمها آنف الذكر بب ا رءة المتهمین والذي لقي التأیید من قبل محكمة

إستئناف الخرطوم ومن ثم كان الطعن الذي بین أیدینا الآن.

21

بالرجوع للطعن الذي أمامنا الآن نجد أن أسبابه الرئیسیة ومحصلته تدور حول أن

شهود دفاع المتهمین أدلوا بإفادات كاذبة لمحكمة الموضوع وأن محكمة الموضوع لم تسجل

بعض إجابات شهود الدفاع على أسئلة مقدم الطعن ومردود على ذلك بأن محكمة الموضوع

لها السلطة في تقدیر ما یدلي به الشهود ولها في سبیل ذلك أن تدون ما ترى أنه جدیر

بالتدوین وتت رك ما عداه ولیس علیها من سلطان في أن تدون كل ما یدلى به الشهود من

إجابات. وغني عن البیان أن قانون الإثبات أناط في المادة( 34 ) منه بمحكمة الموضوع

عبء تقویم البینة ووزنها وم ا رعاة سلوك الشاهد أثناء أدائه للشهادة ولا تتدخل السلطات

الإستئنافیة في ذلك إلا إذا حادت عن الجادة كما أن محضر الدعوى وما دون فیه هو

المعول علیه ویعتبر حجة على الكافة وبمطالعتنا لمحضر هذه الدعوى نجد أن محكمة

الموضوع منحت الشاكي الطاعن كل الفرص وسمحت له تحت إحتجاج ممثلي المتهمین

من المحامیین في أن یعید سماع بعض شهود الإتهام الذین سمعت المحكمة شهاداتهم كما

سمحت له بالإدلاء بأقوال إضافیه واستجابت لطلباته حیال تأسیس دعواه.

أما ما ذهب إلیه الشاكي الطاعن من إدعاء وٕ اتهام لشهود الدفاع بالكذب لا نتفق معه

في ذلك فالشهود هم شهود خبرة وبینتهم هي بینة أ ري مقبولة قانوناً في معرض الإثبات

ولمحكمة الموض وع الحق في قبولها أو طرحها وفي هذه الدعوى فالبینة المقدمة من هؤلاء

الشهود جاءت واضحة ومتماسكة ولا یعیبها شئ إلا أنها لم تكن في مصلحة الشاكي

"الطاعن" الذي یطالب بمنحه الإذن بفتح دعوى جنائیة ضد هؤلاء الشهود وربط نجاح

( قضیته بهذا المطلب والمعلوم أن منح الإذن بفتح بلاغ شهادة الزور وموجب المادة ( 104

من القانون الجنائي من إختصاص محكمة الموضوع التي سمعت الدعوى والتي لم یقدم لها

طلب بذلك ورفضته حتي یتم الطعن في ذلك أمام هذه المحكمة كما أن الفشل في إثبات

22

الدعوى لا یبرر رمي الشهود بالكذب وطلب الإذن بتقدیمهم للمحاكمة إلا إذا كانت هناك

أسباب موضوعیة وقانونیة كافیة تساند ذلك.

هذا جانب ومن جانب آخر فبالرجوع للبینة المطروحة في الدعوى نجد أنها أكدت وجود

إختلاف في قشارة الشاكي وقشا ا رت المتهمین حسبما أوضحته بینة الشهود من إختلافات

ومن بینهم بعض شهود الشاكي نفسه " ا رجع أقوال شاهد الإتهام حافظ میرغني محمد على

ص 111 من محضر الدعوى وكذلك شاهد الإتهام "عاطف" أكد الفرق بین قشارة الشاكي

وقشارة المتهم الثاني في طریقة تقشیر الفول وحركة القشارتین وأكد عدم تطابق القشارتین

وذهب إلي وجود تشابه فقط بنسبة 85 % وهنالك فرق بین التطابق والتشابه.

- بالرجوع لقانون ب ا رءات الإخت ا رع لسنة 1971 م نجد أن ب ا رءة الإخت ا رع تمنح حسب

منطوق المادة ( 3) من القانون في حالتین هما :

1. في حالة الإخت ا رعات الجدیدة التي یبذل فیها جهد ملموس في الإبتكار یكون قابلاً

للإستغلال الصناعي.

2/ الحالة الثانیة هي أن یبذل جهد إبتكاري یؤدي إلي تحسین إخت ا رع قائم عن

طریق جدید قابل للإستغلال الصناعي والجهد الإخت ا رعي یجب ألا یكون نتیجة

بداهیة للأوضاع الفنیة السائدة سواء من ناحیة الأسلوب أو التطبیق أو توحید

الأسالیب أو المنتجات المتعلقة بالاخت ا رع أو من ناحیة النتائج الصناعیة التي ینجم

عنها "المادة ( 5) من نفس القانون".

1) من ذات القانون في تعریفها للإخت ا رع الجدید كالآتى ( یكون ) هذا وتنص المادة 4

الغخت ا رع جدیداً إذا لم یشكل جزء من الأوضاع الفنیة السائدة وتحدد الاوضاع الفنیة السائدة

بكل شئ یكون متاحاً للعامة في أي مكان وأي وقت عن طریق وصف مكتوب أو شفهي أو

23

عن طریق الاستعمال أو بأي وسیلة أخرى قبل تاریخ تقدیم طلب الب ا رءة أو تاریخ الأسبقیة

المطالب بها على الوجه الصحیح فیما یتعلق بذلك الاخت ا رع".

بإن ا زل مضمون هذه النصوص على القضیة التي أمامنا أو بمعني آخر هل توفرت

الشروط المطلوبة والمنصوص عنها في القانون في هذه الدعوى حتى یستظل الطاعن

بمظلة الحمایة؟

1) من قانون ب ا رءات ) للإجابة على السؤال المطروح نجد أنه وحسب نص المادة 17

الإخت ا رع لسنة 1971 م، یقوم طالب شهادة الب ا رءة بتقدیم طلبه عن طریق أورنیك یقدم

لمكتب منح الب ا رءات حیث یقوم المكتب المعني بفحص الطلب المقدم من الناحیة الشكلیة

دوم النظر إلي الجوانب الموضوعیة في الإخت ا رع من ناحیة الجدة والإبتكار ویعزى ذلك

لعدم توفر الخب ا رء الذین یقومون بالفحص الفني والعلمي المطلوب وآیة ذلك ما ورد على

لسان شاهدة الإتهام حنان عوض الكریم المستشارة بمكتب الملكیة الفكریة التي أوضحت

أنهم یقومون بفحص الطلب المقدم من الناحیة الشكلیة فقط ولا یقومون بفحصه من الناحیة

الموضوعیة لعدم وجود من یقوم بذلك من الخب ا رء "صفحة رقم ( 35 )" من محضر الدعوى.

ولعل هذا ما حدى بالمشرع للنص على أن تمنح الب ا رءة على مسئولیة من تمنح إلیه

دون ضمان لصحتها مما یعني أنه لإثبات الجدة والإبتكار والتفرد ضرورة سماع شهود خبرة

من المختصین في المجال والمؤهلین للحكم على الجدة والإبتكار بالنسبة للإخت ا رع محل

الفحص والنظر. وفي هذه الدعوى قامت محكمة الموضوع بسماع عدد من الشهود المقدمین

من قبل الإتهام والدفاع حیث عولت في النهایة على ما أدلى به شهود الدفاع من أن قشارة

الشاكي عادیة ولیس فیها جدة وٕ ابتكار وأوضحوا أن هنالك قشا ا رت ذات جدة وكفاءة أعلى

تعمل في مصانع للزیوت وأن قشارة الشاكي تفتقر إلي بعض المقومات والحسابات الفنیة

24

الدقیقة. ولا نرى أي تثریب على محكمة الموضوع إن هي عولت على ما أدلى به شهود

الدفاع لما یتمتعون به من مؤهلات علمیة وخبرة خلافاً لشهود الإتهام وإن كثر عددهم وقد

أكد بعضهم كما أسلفنا عدم تطابق القشا ا رت التي یدعى الشاكي أنها أخذت من قشارته

المعدلة فقد أكد هؤلاء الشهود وجود إختلافات بین قشارة الشاكي وقشا ا رت المتهمین

أوضحوها في إفاداتهم كما أن العبرة في التعدي على الإخت ا رع بتقلیده لا تعني التشابه بل

تعني التطابق، وهذا ما قالت به المحكمة الدستوریة في حكمها المودع صورة منه بملف هذه

الدعوى وقد قضت فیه بشطب طعن دستوري متعلق بنفس موضوع الب ا رءاتین تقدم به

الشاكي الطاعن.

في النهایة نرى تأیید حكم محكمة الإستئناف المؤید للحكم الصادر من محكمة الموضوع

وشطب الطعن المقدم ولا یفوتنا أن تشید بالجهد الكبیر المبذول من قبل قاضي الموضوع

والمتمثل في تنطیم محضر الدعوى رغم ضخامته وفي الخط الجمیل والواضح والحكم

المسنود بالنصوص القانونیة وأ ا رء الفقهاء فقد أبلى بلاءاً حسناً في هذه الدعوى یستحق

الإشادة والتقدیر.

الرشید التوم محمد خیر

قاضي المحكمة العلیا

2006/2/23 م

عبد الباسط عبد الله حامد د.بدریة عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العلیا قاضي المحكمة العلیا

2006 م /2/ 2006/2/25 م 27

الأمر النهائي:

25

تأیید حكم محكمة الإستئناف ویشطب الطعن ولا نرى سبباً للتدخل.

د.بدریة عبد المنعم حسونة

قاضى المحكمة العلیا

ورئیس الدائرة

2006/2/27

ثالث اً/ القابلیة للتطبیق الصناعي :- لا بد حتى تمنح ب ا رءة الإخت ا رع أن یكون الإخت ا رع

قابلاً للإستغلال والإستفادة منه صناعیاً، وتختلف التشریعات الوطنیة في ضوابط الإلت ا زم

بهذا الشرط فمثلاً القانون الأمریكي یشترط أن یكون الإخت ا رع من ناحیة عملیة قاد ا رً على

أداء وظیفة ما تستفید منها البشریة ، وفي القانون الإسباني الذي یعد نموذجاً لكثیر من دول

أمریكا اللاتینیة یجب أن یكون الإخت ا رع قابلاً للتصنیع أو الإستخدام في أي شكل من

أشكال الصناعة بما فیها الز ا رعة .

وكذلك نجد أن قانون ب ا رءة الاخت ا رع السوداني لسنة 1971 م إشترط لمنح ب ا رءة

الإخت ا رع أن یكون الاخت ا رع قابل للاستغلال الصناعي ، وعلیه إذا لم یكن من الممكن

إستغلال الإخت ا رع صناعیا فإنه لا یتم تسجیله ومنحه ب ا رءة إخت ا رع .

ولعله من المناسب أن نشیر هنا إلى أنه حتى یتم منح ب ا رءة الاخت ا رع یجب أن یكون

الاخت ا رع مشروعاً بمعنى انه لا یخالف القانون والنظام العام والآداب.

26

المبحث الثاني

إستثناءات براءة الإختراع

وفقاً لما جاء في المادة الثالثة من قانون ب ا رءة الاخت ا رع السوداني فإنه لا یعد من قبیل

الإخت ا رعات كل من:

-1 القواعد النظریة ویمكن التمثیل لهذه القواعد بالنظریات الواردة فى علوم الإقتصاد و

الإجتماع والسیاسة ومثال لتلك النظریات نظریة النسبیة .

-2 الإكتشافات ذات الطبیعة العلمیة ، ومثال ذلك إكتشاف البترول والمعادن والغاز

الطبیعى ، ولكن بجب ملاحظة أنه یمكن منح ب ا رءة إخت ا رع عن الوسیلة التى یمكن

أن تستخدم فى إنتاج ماذكر وجعله فى متناول ید المستهلكین وذلك مثل إخت ا رع آلة

لضخ البترول أو تكریره أو إخت ا رع آلة لإكتشاف مكان الذهب أو أى معدن آخر

فى الأرض أو إخت ا رع آلة لنقل الغاز بطریقة آمنة وهكذا .

فلا یجوز وفقاً للقانون الس وداني أن تمنح ب ا رءة إخت ا رع عن أي من المعارف التي تدخل

في معنى ما ذكر أعلاه.

ووفقاً المادة 27 من إتفاقیة (التربس) فإنه یجوز لأي دولة عضو في الإتفاقیة ان

تستثنى في قانونها الوطني من منح الب ا رءة ما یلي :-

أ- الإخت ا رعات التي یتعارض إستخدامها مع النظام العام والآداب.

ب- طرق التشخیص والعلاج.

ج- ا لنباتات والحیوانات.

ولأهمیة الإستثناءات السابقة والتي نصت علیها إتفاقیة التربس سوف نشرحها

بشيء من