الأحد، 28 فبراير 2016

المنافسةالتجارية  
د نصرالدين ابوشيبة الخليل
وزارة العدل  
 Dr.abushaiba@yahoo.com

مقدمة :
إن المنافسة في مجال الأعمال التجارية أمر محمود ومطلوب وذلك إذا كانت المنافسة وفقاً للتقاليد والأعراف التجارية القائمة على الأمانة والنزاهة ، فالمنافسة بهذا الفهم تضمن توفير أجود أنواع السلع والخدمات في الأسواق والعمل على جعلها في متناول أيدي المستهلكين بأسعار معقولة ، فالمنافسة الشريفة في المجال التجاري هي إحدى ضمانات حماية المستهلك ، وذلك لأن المنافسة تجعل المستهلك أمام خيارات كثيرة فيما يتعلق بالسلع والخدمات المعروضة في السوق ، وكذلك نجد أن المنافسة الشريفة تؤدي إلى إستقرار السوق التجاري ، و تؤدى إلى تحفيز التجار والمستثمرين لدخول مجالات الإستثمار التجارية المختلفة ، الأمر الذي ينعكس بدوره على الاقتصاد القومي في أي بلد، ولكن إذا تجاوزت المنافسة الحدود التي ذكرناها سابقاً فإنها تخرج عن نطاق المنافسة الشريفة والمشروعة لتدخل في نطاق المنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على التعاملات التجارية بصورة عامة لذا كان من المنطق والطبيعي أن يتدخل المشرع لوضع القوانين الكفيلة بمعالجة أمر المنافسة غير المشروعة حماية لإستقرار التعاملات التجارية بصورة عامة وحماية كذلك للمستهلك ولم يكن في السودان قانون خاص يحكم موضوع المنافسة غير المشروعة وكانت المحاكم تستند وتلجأ إلى نظرية المسئولية التقصيرية الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لمعالجة النزاعات التي تعرض أمامها ويكون محلها فعلاً من أفعال المنافسة غير المشروعة وكذلك نجد أن هناك بعض القوانين الخاصة قد عالجت بعض الأنواع التي تدخل في معنى المنافسة غير المشروعة وذلك  مثل قانون العلامات التجارية لسنة 1971م وقانون براءات الإختراع لسنة 1974م ثم جاء بعد ذلك قانون منع إحتكار سلعة السكر لسنة 2001م وقانون مكافحة الإغراق لسنة 2008م وأخيراً جاء قانون تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار لسنة 2009م وكذلك نجد انه صدر فى ولاية الخرطوم قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لسنة 2012م .
المبحث الأول : مفهوم المنافسة غير المشروعة : 
المنافسة غير المشروعة هي قيام جهات بأعمال تجارية تخالف مبدأ الإتفاق والإستقامة ويتضمن ذلك إتخاذ المنافسة غير المشروعة صوراً شتى من أهمها التعدي على العلامة التجارية للمنافس وإفشاء السر التجاري وماشابه ذلك من صور التعدي!
ومن خلال التعريف السابق نجد أن المنافسة غير المشروعة سببها الأساسي القيام بعمل أو أعمال تجارية تخالف مبدأ الإنصاف والإستقامة في  مزاولة التجارة ويدخل في المبدأ المذكور مخالفة القوانين التي تنظم حركة النشاط التجاري في الدولة وكذلك تشمل الأعمال التجارية التي تخالف مبدأ النزاهة والأعراف والتقاليد التجارية المتعارف عليها بين التجار ونماذج الأعمال التي تعد نوعاً من أنواع المنافسة غير المشروعة عديدة وكثيرة سنورد نماذج منها لاحقاً في هذا البحث، ونلفت النظر هنا إلى أنه يجب الأخذ في الإعتبار أن ما يعتبر غير شريف من الأعمال يعتمد بشكل كبير على الظروف والحقائق الإقتصادية والإجتماعية الموجودة في زمان ومكان معينين([1])  
وقد جاء فى المادة 66 من قانون التجارة المصرى لسنة 1999م انه يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والاصول المرعية فى المعاملات التجارية  ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير او على اسمه التجارى او على براءات الاختراع او على اسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها  وتحريض العاملين فى متجره على اذاعة اسراره او ترك العمل عنده وكذلك كل فعل او ادعاء يكون من شأنه احداث اللبس فى المتجر او فى منتجاته او اضعاف الثقة فى مالكه او فى القائمين على ادارته او فى منتجاته  ومن هذا النص نجد ان الاصل فى المنافسة غير المشروعة انها كل فعل مخالف للعادات والاصول والاعراف التى يجب ان تراعى فى المعاملات التجارية من النزاهة والاستقامة وعدم مالفة القوانين التى تنظم المعاملات التجارية  وقد جاء المشرع فى هذه المادة ببعض الامثلة لافعال المنافسة غير المشروعة على سبيل المثال وليس الحصر وهذه الافعال هى :ـ
1/ الاعتداء على علامات الغير .
2/ الاعتداء على الاسم التجارى للغير .
3/ الاعتداء على براءات الاختراع المملوكة للغير .
4/الاعتداء على الاسرار الصناعية للغير.
5/ تحريض العاملين مع الغير فى متجره على افشاء اسرار عمله التجارى او تحريضهم على ترك العمل معه .
6/ كل فعل او ادعاء يؤدى الى احداث لبس فى متجر الغير او فى منتجاته  او اضعاف الثقة في مالكه او فى القائمين على ادارته او فى منتجاته .         
المبحث الثاني : شروط المنافسة غير المشروعة :
حتى نكون أمام حالة منافسة غير مشروعة يجب أن تتوفر الشروط التالية([2]):
أولاً : أن يقع الفعل محل المنافسة لصالح نشاط تجاري على حساب نشاط تجاري آخر : وهذا الشرط يقوم على أنه لابد أن يكون النشاطين التجاريين قائمين وقت المنافسة، فإذا كان لم يكن للشخص الذي قام بالفعل محل المنافسة غير المشروعة نشاط تجاري قائم وقت وقوع ذلك الفعل وإنما كان يهدف من وراء قيامه بذلك الفعل إلى تحقيق أهداف أخرى فأننا في هذه الحالة لا نكون أمام حالة منافسة غير مشروعة ، ولكن إذا كان يهدف من وراء قيامه بذلك الفعل التمهيد والتحضير لنشاط تجاري ينوي القيام به في المستقبل وكان يهدف إلى جذب المستهلكين والعملاء إلى محله التجاري الذي ينوي إفتتاحه بمجرد بداية النشاط فيه فإنه في هذه الحالة تتوفر عناصر المنافسة غير المشروعة بالرغم من عدم قيام النشاط التجاري وقت وقوع الفعل محل المنافسة.
ثانياً : أن تكون النشاطات التجارية متماثلة ولو في جزء من النشاط التجاري المستهدف بالمنافسة غير المشروعة وحالة المنافسة هنا توجد في الجزء المشترك بين النشاطين فقط ، وتوجد حالة المنافسة أيضاً إذا كانت النشاطات متشابهة وذلك لأن المنافسة تؤدي إلى إنحراف العملاء والزبائن من المحل التجاري المستهدف بفعل المنافسة إلى المحل التجاري المنافس ومثال لهذا النوع من المنافسة غير المشروعة حالة العلامة التجارية المشابهة لعلامة تجارية أخرى مسجلة، أما إذا إختلفت الأعمال والأنشطة التجارية مثل أن يكون أحدها يعمل في مجال تجارة الزيوت والآخر في مجال تجارة السكر فإن حالة المنافسة لا تتوفر هنا.      
ثالثاً : يجب أن تكون المنافسة غير مشروعة :-
       تكون المنافسة غير مشروعة إذا وقع العمل التجاري بالمخالفة لمبدأ الإنصاف والإستقامة والقانون والأعراف والعادات التجارية التي تقوم على النزاهة والأمانة  ، وسوف نوضح نماذج لها فى المبحث التالى .
رابعاً : الضرر :   
       يعتبر فعل المنافسة غير المشروعة في حد ذاته عند وقوعه نوعاً من أنواع الضرر يلزم من قام به بالتعويض سواء ترتب على وقوعه ضرر أم لا. والمحاكم تأخذ عند نظر دعاوي المنافسة غير المشروعة بالضرر الإحتمالي لذا فإن المحكمة بالإضافة إلى الحكم بالتعويض للمتضرر تأمر بإزالة فعل المنافسة غير المشروعة مع إتخاذ التدابير الكفيلة بمنع وقوع الضرر الإحتمالي. ويجب ملاحظة وجود علاقة سببية بين فعل المنافسة والضرر الذى الذى حدث .
       ومن خلال ما تقدم نجد أنه لا يشترط في حالة وجود المنافسة غير المشروعة وقوع ضرر فعلي فيها بل يكفي وجود إحتمال إن يحدث ضرر من جراء القيام بذلك الفعل وكذلك لأن فعل المنافسة غير المشروعة هو في حد ذاته ضرر.
           وكذلك نجد أن المنافسة غير المشروعة يعود ضررها على التاجر وعلى المستهلك فالضرر الذي يقع على التاجر المقصود بفعل المنافسة غير المشروعة قد يتمثل في تكبيده خسائر فادحة وإبعاده بالتالي من السوق التجاري والضرر الذي يعود على المستهلك يتمثل في عرض البضائع الرديئة وغير الجيدة أو زيادة الأسعار أو إحتكار سلعة أو سلع محددة تكون ضرورية للمستهلك، وكذلك حتى يمكن القول أننا أمام حالة المنافسة غير المشروعة لابد من البحث في وجود الشروط الثلاثة المذكورة سابقاً وذلك لأن الشرط الرابع وهو الضرر مفترض حدوثه كما أوضحنا سابقاً.
المبحث الثالث : نماذج من أفعال المنافسة غير المشروعة :
         إن أفعال المنافسة غير المشروعة كثيرة وعديدة وقد بين الفقه القانوني عدداً منها على سبيل المثال وليس الحصر وذلك لأن ضابط التحقق من وجود فعل المنافسة غير المشروعة من عدمه يتم بالنظر إلى توفر شروط المنافسة غير المشروعة والتي ذكرناها سابقاً فأي فعل توفرت فيه الشروط المذكورة فهو فعل منافسة غير مشروعة ومن نماذج أفعال المنافسة غير المشروعة ما يلي([3]):-                          
1/ الإتفاق الصريح أو الضمني بين التجار على تحديد سعر البضائع والسلع أو الخدمات التي يقدمونها للمستهلكين وذلك بهدف تفادي المنافسة بينهم ومنع قانون العرض والطلب من تحديد الأسعار.  وكذلك الاتفاق على تثبيت الاسعار price fixing   وهو اتفاق اثنين او اكثر من المنتجين على نحو رسمى او غير رسمى على ابقاء اسعار منتجاتهم على مستوى معين  وعليه ذلك قام مالك البراءة باستغلالها لاغراض تثبيت الاسعار فانه يجوز ان يوجه اليه الاتهام باساءة استعمال البراءة وبالتالى يمكن ان يخسر الحقوق الترتبة على البراءة .
2/ تمييز أحد التجار بدون سبب مشروع عن باقي التجار في عمليات بيع أو شراء السلع والخدمات ويشترط في هذه الحالة أن تكون السلع والخدمات متماثلة في النوعية والجودة وأن يكون الهدف من التمييز إيجاد مراكز تنافسية متفاوتة بين التجار ومثال ذلك أن يقوم تاجر يمتلك مصنعاً لصناعة أجهزة التلفزيون بتمييز أحد التجار الذين يتعاملون معه بأن يبيعه تلك الأجهزة بسعر أقل من السعر الذي يبيع به لباقي التجار ، وذلك بهدف تقوية المركز التنافسي لهذا التاجر في السوق.
3/ الإتفاق بين مجموعة من التجار على تمكين إحدهم أو بعضهم ومساعدتهم على تقوية مركزه أو مراكزهم التنافسية في السوق بهدف الإضرار بمنافسيهم من التجار الآخرين في السوق وإقتسام الأرباح بينهم.
4/ الإندماج بين الشركات أو سيطرة شركة على أخرى ويجب أن يكون الهدف من وراء القيام بما ذكر هو خلق مراكز قوة في السوق التجاري لتفادي المنافسة.
5/ الإعتداء على حقوق الملكية الصناعية والتجارية للتجار الآخرين وذلك مثل الإعتداء على الإسم التجاري ، أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ، أوبراءة الإختراع ، أو نموذج صناعي وغير ذلك من الحقوق المشابهة.
6/ الغش التجاري والذي يتمثل في أن يقوم التاجر بخداع المستهلكين في حقيقة السلع والخدمات التي يعرضها لهم وذلك مثل أن يخفي نوعها أو المواد الداخلة والمستخدمة في تركيبها أو بلد المنشأ الذي صنعت فيه، أو يغش في وزنها أو غير ذلك من أنواع الغش التجاري.
7/ الإعلان المؤذي : أصبح الإعلان من الوسائل المهمة التي يستخدمها التجار في الترويج لبضائعهم والخدمات التي يقدمونها وذلك من أجل جذب أكبر عدد من الزبائن والعملاء والإعلان بصورة عامة حق مكفول لكل تاجر وذلك حتى يتمكن من خلاله إظهار مميزات السلع والخدمات التي يعرضها ولكن يعد الإعلان من أفعال المنافسة غير المشروعة إذا تخطى الحدود المذكورة سابقاً إلى الطعن والتشكيك الصريح في السلع والخدمات التي يعرضها التجار الآخرين المنافسين لأولئك التجار ويؤدي إلى التقليل من قيمتها وذلك من خلال ذكر عيوبها بهدف صرف المستهلكين عن شرائها وجذب عملاء تلك المحلات التجارية إلى محله التجاري.
8/ تعطيل إنتاج التاجر المنافس ويتم هذا بأن يستخدم التاجر وسائل وأساليب غير مشروعة من أجل خلق مصاعب ووضع عقبات في طريق مشروع أو تجارة التاجر المنافس بهدف إضعاف إنتاجه والتأثير على مركزه التنافسي في السوق وقد يقوم التاجر بإستخدام عدد من الأساليب للوصول إلى هذا الهدف مثل إستخدام الإشاعة لتشويه سمعة ذلك التاجر والسعي إلى خلق فتنة وخلاف بينه وبين العاملين معه أو يقوم بتشجيع العاملين معه على الإضراب عن العمل، أو قد يقوم بإغراء هؤلاء العاملين ودفعهم إلى ترك العمل مع ذلك التاجر ومن ثم إلحاقهم بالعمل معه من أجل الإستفادة منهم في جذب العملاء والزبائن الذين كانوا يتعاملون مع محل ذلك التاجر أو لمعرفة سر من الأسرار التجارية الخاصة بتجارة ذلك التاجر .
 ونلفت الإنتباه هنا إلى إنه إذا قام أحد التجار بفصل أحد العاملين معه من العمل من غير وجه حق ثم قام هذا العامل بالإلتحاق بالعمل مع أحد التجار المنافسين لهذا التاجر فإن هذا الأمر لا يعد من قبيل أعمال المنافسة غير
المشروعة وقد أقرت محكمة الإستئناف بدولة الكويت هذا المبدأ في أحد الأحكام الصادرة منها.
9- البيع بالخسارة :                       
إن الأصل في التجارة أن يقوم التاجر ببيع بضائعه بالسعر الذي يحدده حتى ولو كان هذا السعر أقل من سعر التكلفة، وقد يلجأ بعض التجار في بعض الأوقات للبيع بالخسارة ومثال ذلك البيع عند الإعلان عن السلعة أو الخدمة ، أو عند الخوف من هبوط سعر السلعة أو الخدمة في السوق بصورة كبيرة، أو عند الخوف من فسادها أو إنتهاء صلاحيتها، أو عند إنتهاء نوعها في السوق وأصبحت غير مرغوبة في الشراء، ويرد على الأصل المذكور إستثناء هو أنه لا يجوز للتاجر أن يتعسف في إستخدام هذا الحق وذلك حتى لا يتضرر التجار الآخرين من جراء هذا الفعل، وإذا قام التاجر بالبيع بأقل من سعر التكلفة قاصداً الإضرار بالتجار المنافسين له أو بهدف إحتكار سوق تلك السلعة أو الخدمة وإخراج التجار الآخرين من سوقها ثم بعد ذلك التحكم في سوقها ورفع سعرها فإن هذا الفعل يعد من أفعال المنافسة غير المشروعة.  10/  الترتيب المقيد :ـ هو سياسة ينتهجها بائع سلعة ذات اهمية كبيرة لدى المستهلكين وذلك مثل ان تكون ذات استخدامات متعددة او يصعب الاستغناء عنها يقيد بها جمهور المستهلكين بشرط شراء منتجات اخرى متصلة بهذه السلعة من نفس البائع  ومثال ذلك برامج الحاسوب التى تتطلب برامج معينة لتشغيلها يحتكر بيعها فى العادة منتج الجهاز نفسه وىعد هذا الفعل خرقا لقوانين الاحتكار الا اذا انطوى على سر تجارى يخشى الافصاح عنه
بقي أن نشير في ختام هذا المبحث إلى أن المنافسة قد تكون ممنوعة بحكم القانون أو بموجب إتفاق بين التجار وبيان ذلك كما يلي :-
أولاً : المنافسة الممنوعة بالقانون:     
       تكون المنافسة ممنوعة بالقانون في حالة قيام الدولة بإصدار قانون تمنع به المنافسة ويكون ذلك بهدف حماية المستهلك ، ومن أمثلة ذلك ما يلي :-
أ/ إصدار تشريع يحدد أوزان ومواصفات بعض السلع أو تلك التي يشترط فيها وضع مواد معينة وبنسب محددة من السلع والمنتجات ففي هذه الحالة لا يوجد أي مجال للمنافسة بين التجار وعليهم جميعاً الإلتزام بما جاء بالقانون.
ب/ إصدار قوانين من أجل حماية مصلحة خاصة بالمخترعين تمنحهم فيها حق إحتكار وإستغلال إختراعاتهم مدة معينة من الزمن فإذا خالف أي شخص هذا القانون يعد مرتكباً لفعل من أفعال المنافسة غير المشروعة.
ج/ إصدار قوانين تحدد أسعار بعض السلع أو تنظيم طريقة توزيعها في ظروف معينة ففي مثل هذه الحالات تخرج السلعة أو الخدمة المذكورة من دائرة المنافسة.
د/ إصدار قانون بموجبه تحتكر الدولة إنتاج سلعة محددة مثل السكر أو القمح وتوزيعها في المنافذ وبالأسعار التي تحددها أو تحتكر توزيع أنواع محددة من السلع والخدمات.
ثانياً : المنافسة الممنوعة بالإتفاق :      
قد تكون المنافسة ممنوعة بالإتفاق وذلك كما في الحالات التالية :
أ/ إلتزام مؤجر العقار بعدم منافسة التاجر المستأجر له : أن الأصل وفقاً للمبادئ العامة للقانون أنه يجوز لمالك العقار الذي أجر للتاجر جزء منه أن يقوم بتأجير أماكن أخرى فيه لتجار آخرين يعملون في نفس نوع تجارة ذلك التاجر ولكن كإستثناء على هذا الأصل يجوز للتاجر أن يتفق مع مالك العقار على عدم إيجار أي محل آخر فيه لتاجر آخر يعمل في نفس نوع التجارة التي يعمل فيها وعلى مالك العقار في هذه الحالة الإلتزام بهذا الإتفاق وإلا أصبح عند مخالفته ملزماً بتعويض ذلك التاجر.
ب/ إتفاق بائع المحل التجاري مع التاجر المشتري له بعدم المنافسة في نفس مجال العمل الذي يزاول في ذلك المحل.
ج/ الإتفاق الموقع بين المنتج والتاجر والذي ينص على أن يقوم هذا الأخير بشراء السلعة التي يقوم ذلك المنتج بإنتاجها دون باقي المنتجين الآخرين لذات السلعة، أو الإتفاق على أن لا يقوم المنتج ببيع السلعة التي ينتجها إلا لتاجر واحد دون باقي التجار.
د/ إتفاق العامل مع رب العمل (التاجر) على عدم منافسته في سوق ذات نوع العمل التجاري عند تركه العمل معه. 
المبحث الرابع : حماية المنافسة فى الشريعة الاسلامية :المنافسة فى الشريعة الاسلامية يجب ان تكون بهدف تحقيق الخير للذات والعباد شرح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – د عبد الفتاح مراد – ص 39  فقد الله الله تعالى ( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اين ماتكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله على كل شئ قدير ) الآية 148 سورة البقرة وغير ذلك من الآيات الت تدعو للمسابقة والمنافسة فى فعل الخيرات ، وبالمقابل فان الشريعة الاسلامية تمنع المنافسة غير المشروعة فنهت عن اكل الاموال بالباطل حيث قال الله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا امولكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) الآية 29 سورة النساء ، وحثت كذلك على توخى قول الصدق فقد قال الله تعالى ( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) الآية 18 سورة ق ، وقد جاءت الاحاديث النبوية موضحة لعدد من افعال المنافسة غير المشروعة ناهية عنها ونزكر منها هنا على سبيل المثال مايلى :
اولا : البيع على البيع :  وصورته  أن يكون قد وقع البيع بالخيار فيأتي في مدة الجار رجل فيقول للمشتري أفسخ هذا البيع وأن أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أحسن منهِ([4])، وهو لا يجوز وذلك لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض"([5]) وكذلك لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر الباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكف ما في إنائها"([6]) وكذلك روى عن ابن رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض"([7]).
ثانيا : السوم على السوم : وصورته أن يكون قد اتفق المالك للسلعة والراغب في شرائها على البيع ولكن لم ينعقد البيع فيأتي شخص آخر ويقول لصاحب السلعة أن اشتريها منك بأكثر مما دفعه ذلك الشخص بعد أن اتفقا على الثمن([8])، فالسوم على السوم يتم بعد تقدير الثمن بالتراضي بين صاحب السعلة والراغب في شرائها، وإن فحش نقس الثمن وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراؤهِ، أو يخرج له أرخص منه، أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأعلى([9]). والسوم على السوم هو الزيادة في الثمن وهو غير جائز([10]) وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ِ"لا يسم المسلم على سوم أخيه"([11]) وفي رواية أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على سوم أخيه"([12]).
إن الشراء على الشراء فهو أن يقول للبائع في زمن الخيار أفسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمنِ([13]).كالآتي:
ثالثا : النجش : وردت أحاديث عديدة تفيد النهي عن النجش نذكر منها ما يلي:
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن  النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش([14]).
1-  عن أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا بيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها"([15]).
النجش لغة: أن تواطأ رجلاً إذا أراد بيعاً أن تمدحه أو أن يريد الإنسان أن يبيع بباعة فتساومه فيها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فيها أو أن ينفر الناس عن الشيء على غيره وإثارة الصيد والبحث عن الشيء واستشارته والجمع والاستخراج والانقياد والإسراع: والنجيش والنجاش العائد والتناجش: التزايد في البيع وغيره([16]).
أما شرعاً فقد عرف الفقهاء النجش بالتعريفات التالية:
عرف المالكية النجش بأنه أن يزيد أحد في السلعة وليس في نفسه شراؤها يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري([17]).
وعرفه الشافعية بأنه هو أن يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره([18]).
وعرفه الحنابلة بأنه هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراؤها يقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي متساوية فيغتر بذلك([19]) ومما تقدم يمكننا القول أن النجش هو أن يزايد في السلعة من لا يريد شرائها وذلك بقصد زيادة سعرها .
رابعا : الغش:  روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جرة من طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللً فقال يا صاحب الطعام مما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ِ"أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال من غشنا فليس منا"([20])
وفي رواية: "من غش فليس مني"([21]).
والغش هو أن يخالط الشيء بغير جنسه كخلط العسل بالماء([22]) من خلال النص السابق نجد أن الغش لا يجوز وبمقارنة ما جاء في الغش مع ما جاء في النجش يمكننا القول أن الغش يختلف عن النجش في أنه يكون متعلق بالمبيع ذاته كخلطه بالماء كما جاء في الحديث السابق أو خلط العسل بالماء أو خلط اللبن بالماء أما النجش فهو أن يزايد في قيمة السلعة وهو لا يريد شراؤها  
خامسا : الاحتكار : الاحتكار هو شراء الشئ وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره  فقه السنة – الشيخ السيد سابق – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – 1424ه- 2003 – ج3 – ص 117    وقد نهى الاسلام عن الاحتكار بسبب مافيه من جشع وطمع وسوء خلق وتضييق على الناس وقد وردت عدة احاديث فى ذلك نزكر منها مايلى :
اولا : روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من احتكر فهو خاطئ  صحيح مسلم – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – حديث رقم 4014 – ص 790 / بلوغ المرام من ادلة الاحكام –  مرجع سابق - ص198 
 ثانيا : روى احمد والحاكم وابن ابى شيبة والبزار ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه  فقه السنة – مرجع سابق – ص 117  
ثالثا : روى ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون . فقه السنة – المرجع السابق – ذات الصفحة  رابعا : روى احمد والطبرانى عن معقل بن يسار ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : من دخل فى شئ من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة .  فقه السنة – المرجع السابق – ذات الصفحة   
شروط الاحتكار المحرم :  ذهب اغلب الفقهاء على الاحتكار المنهى عنه هو الذى توفرت فيه الشروط التالية : فقه السنة – المرجع – السابق – ص 117/118 
اولا : ان يكون الشئ المحتكر فاضلا عن حاجة المحتكر وحاجة من يعولهم سنة كاملة ، وذلك لانه يجوز ان يدخر الانسان نفقته ونفقة اهله المدة المزكورة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثانيا : ان يكون المحتكر قد انتظر الوقت الذى يغلو فيه السعر لبيع بالثمن الفاحش لشدة حاجة الناس اليه .
 ثالثا : ان يكون الاحتكار فى الوقت الذى يحتاج الناس فيه الى المواد المحتكرة مثل الطعام والثياب ونحو ذلك ،  ولو كانت هذه المواد موجودة لدى عدد من التجار ولا يحتاج الناس اليها ، فانه فى هذه الحالة لا يكون هناك احتكار ، وذلك لعدم وجود ضرر واقع على الناس .
             ومن جملة ما تقدم نجد ان علة النهى عن الاحتكار هى الضرر الذى يلحق بالناس وعليه فان اى احتكار لسلعة او خدمة الحق ضررا بالناس فهو احتكار محرم
المبحث الخامس : الحماية الدولية للمنافسة : لقد اهتمت دول العالم منذ زمن طويل بامر قمع المنافسة غير المشروعة فقد جاء فى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883م وفى تعديلاتها التى كان اخرها فى اكتوبر 1979م نصوص واضحة لللحماية من المنافسة غير المشروعة فقد جاء فى المادة 1/2 منها مايلى ( تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية او التجارية وعلامة الخدمة والاسم التجارى وبيانات المصدر او تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة ) وجاء كذلك فى المادة 10/ثانيا من ذات الاتفاقية ان دول الاتحاد ( دول الاتحاد هى الدول التى وقعت على الاتفاقية ) تلتزم بان تكفل لرعايا دول الاتحاد الاخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة , ويعتبر من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة فى الشؤون الصناعية او التجارية  , ويكون محظورا بصفة خاصة مايلى :ـ
1/ كافة الاعمال التى من طبيعتها ان توجد باية وسيلة كانت لبسا مع منشأة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعى او التجارى .
2/ الادعاءات المخالفة للحقيقة فى مزاولة التجارة والتى من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة احد المنافسين او منتجاته اونشاطه الصناعى او التجارى .
3/ البيانات او الادعاءات التى يكون استعمالها فى التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع او طريقة تصنيعها او خصائصها او صلاحيتها للاستعمال او كميتها .
 وقد منحت الاتفاقية دول الاتحاد حق مصادرة كل منتج يحمل بطريق غير مشروع علامة صناعية او تجارية او اسما تجاريا يتم استيراده فى دول الاتحاد التى يكون فيها لهذه العلامة او لهذا الاسم حق الحماية القانونية  ويتم ايقاع المصادرة بناءا على طلب النيابة العامة او اية سلطة مختصة اخرى او من صاحب مصلحة سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وذلك وفقا للتشريع الداخلى لكل دولة . ويجب الاخذ فى الاعتبار انه يستثنى من حكم المصادرة السلبق ذكره المنتجات التى تمر بالدولة فى تجارة عابرة واذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد ولا يجيز كذلك حظر الاستيراد او المصادرة داخل الدولة فيستعاض عن هذه الاجراءات بالدعاوى والوسائل التى يكفلها القانون فى تلك الدولة لرعاياها فى الحالات المماثلة  وذلك حتى يتم التعديل اللازم فى التشريع , والحكام السابق تم النص عليها فى المادة (9) من الاتفاقية  .
وقد وضعت منظمة التجارة العالمية عددا من المبادئ التى تضمن حرية المنافسة فى التجارة العالمية  وهذه المبادئ هى :ـ
1/ مبدا الدولة الاكثر رعاية  principle of most favored nation  (mfn)  :ـ ويقوم هذا المبدا على ان اية فلئدة او مصلحة  او امتياز او اعفاء او حصانة تمنحها دولة عضو لرعايا دولة اخرى سواء كانت عضوا ام لا فانها تمنح حالا وبدون اية شروط الى رعايا جميع الدول الاعضاء مع بعض الاستثناءات المحدودة . ( 1)
 2/ مبدا المعاملة الوطنية  principle of national  treatment  :ـ ومقتضى هذا المبدا ان يتلقى صاحب البراءة اة العلامة  او النموزج او التصميم او غير ذلك المعاملة الوطنية التى يتلقاها مواطنو الدولة انفسهم  ويعمل بهذا المبدا غالبا فى مجال الملكية الفكرية .  ( 2)
3 / مبدا المعاملة بالمثل  principle of reciprocity  :ـ ومقتضى هذا المبدا ان توفر دولة ما لرعايا دولة اخرى او لامور التجارة معها معاملة مساوية للمعاملة التى توفرها الدولة الاخرى للدولة الاولى لرعاياها ولتجارتها فى ارضها  ويستخدم هذا المبدا غالبا فى مجال الملكية الفكرية .  ( 3)  
                 وكذلك نجد ان مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية  united nation conference on trade and development ( unctad )  اصدر فى عام 2000م قانونا نموزجيا للمنافسة ومعه تعليق على مواده وذلك من اجل مساعدة الدول على وضع قانون للمنافسة وقد جاء فى المادة الاولى منه ان الهدف منه هو مكافحة او الغاء الاتفاقات او الترتيبات التقييدية فيما بين مؤسسات الاعمال او الاندماجات وعمليات الشراء او اساءة استعمال مراكز قوة سوقية مهيمنة مما يحد من امكانية الوصول الى الاسواق او تقييد المنافسة على نو اخر تقييدا مفرطا ، فيؤثر تاثيرا ضارا فى التجارة الداخلية او الدولية او فى التنمية الاقتصادية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ طلال ابو غزالة  مرجع سابق ص 99.
 2م المرج السلبق ص 116
.3 / المرجع السابق ذات الصفحة .








[1]. معجم الملكية الفكرية ،  طلال أبو غزالة ، ص 28.
[2]. الأحكام القانونية للتاجر والمحل التجاري ، د.نصر الدين أبوشيبة ، ص 96/97 ، القانون التجاري ، د. الواثق عطا المنان ،
   ص ...
[3]. د. الواثق عطا المنان ، مرجع سابق ، ص 203 ، شرح القانون التجاري المصري ، د. على العريف ، ص 70/71 والقانون التجاري ، د. ممد توفيق سعودي ، ط 2002-2003م ، دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة ، ص 386 ومابعدها ، حرية العمل في التجارة ، محمد سلطان بحث منشور في كتاب الجديد في القانون التجاري / ابحاث منتقاة ومهداة من الفقهاء والقضاة العرب للأستاذة الدكتورة سميحة الغليوبي ،  ص 413 ومابعدها. ـ طلال ابو غزالة ـ مرجع سابق ص 61 / ص 151 
[4] - سبل السلامِ،شرح بلوغ المرام من ادلة الاحكام – للشيخ الامام ابن اسماعيل الامير اليمنى الصنعانى – صححه  وعلق عليه وخرج احاديثه فواز احمد رمزى وابراهيم محمد الجميل – دار الريان للتراث بالقاهرة - ص43/ صحيح مسلم، شرح النووي،- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – المجلد الخامس ج 10، ص158/ المغنى، والشرح الكبير على متن المقنع فى فقه الامام احمد بن حنبل – للامامين موفق الدين وشمس الدين ابن قدامة – دارالفكر ج4، ص301.
[5] - صحيح البخارى – للامام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ادريس بن بردزيه الجعفى البخارى – تبويب الشيخ محمد فؤاد عبدالباقى – مكتبة الصف – القاهرة – ط 1 1423ه/ 2003 – ج1  ص466/ صحيح مسلم، مرجع سابق، شرح النووي، مرجع سابق، ص158.
[6] - البخاريِ، مرجع سابق، ص466/ سبل السلام، مرجع سابق، ص42/ بلوغ المرام، مرجع سابق، ص196.
[7] - سنن الترمزى – ابوعيسى محمد بن عيسى بن سورة – تخريج وترقيم وضبط صدقى جميل العطار – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – ط2 – 1421ه / 2002م  ص396.
[8] - سبل السلامِ، مرجع سابق، ص43/ صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ص158.
[9] - إعانة الطالبين،- للعلامة السيد ابى بكر المشهور بالسيد محمد شطا الدمياطى – مطبعة دار احياء الكتب العربية – عيسى البابى الحلبى وشركاؤه -  ص25.
[10] - الثمر الدانيِ شرح رسالة ابن ابى زيد القيروانى – دار الفكر -  ص522.
[11] - صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ص159.
[12] - المرجع السابق، ص160.
[13] - المرجع السابق، ص158/ سبل السلام، مرجع سابق، ص43.
[14] - البخاري، مرجع سابق، ص462/ سنن النسائى – للامام ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائى – تخريج وترقيم وضبط صدقى جميل العطار – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – ط1 – 1422ه / 2001م -  ص1056/ سبل السلام، مرجع سابق، ص35/ صحيح مسلم، مرجع سابق، ص738.
[15] - النسائي، مررجع سابق، ص1056.
[16] - القاموس المحيط، - محى الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادى – ضبط وتصنيف يوسف الشيخ محمد – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -  ص545.
[17] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد -  للامام القاضى ابوالوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبى الاندلسى الشهير بابن رشد الحفيد – دار الفكر – المجلد الثانى - ص125.
[18] - إعانةالطالبين، مرجع سابق، ص26.
[19] - المغنى، مرجع سابق، ص300/ العدة فى شرح العمدة – بهاء الدين عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسى – تحقيق د : عبدالله بن عبدالمحسن التركى – مؤسسة الرسالة – بيروت – ط1 – 2001م - ص328.
[20] - الترمزي-  مرجع سابقِ- ص403.
[21] - بلوغ المرام من ادلة الاحكام – للامام ابن حجر العسقلانى – تقديم وتصحيح ابراهيم عسر – دار الجيل – بيروت - ص198.
[22] - الثمر الدانيِ -  مرجع سابق ص502.