الأحد، 14 فبراير 2016

بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة عامة لقانون التحكيم لسنة 2016م
1/ صدر مؤخرا قانون اتحكيم لسنة 1916م بمرسوم مؤقت من رئاسة الجمهورية ، وقد آثار صدوره جدلا كبيرا فى الاوساط القانونية ، وبداية نقول أن التحكيم هو طريق سهل وبسيط لحل النزاعات بطريقة توفر جهد وزمن لأطراف النزاع وفى ذات الوقت تحفظ العلاقة الودية بين الأطراف ، وقد قيل أن الأطراف يدخلون المحكمة وهم ينظرون للخلف بينما يدخلون التحكيم وهم ينظرون للأمام ، واصبح التحكيم واحد من أدوات حفظ الإستقرار فى المعاملات التجارية ، وأداة لجزب الإستثمار المحلى والأجنبى ، وهو يراعى عنصر مهم من العناصر المؤثرة فى العمل التجارى وهى السرعة ، وقد إهتمت دول العالم بأمره فشرعت من أجله القوانين وأسست مراكز التحكيم فى العديد من دول العالم .  
2/  بالمقارنة بين قانون التحكيم لسنة 2005 الملغى والقانون الجديد نجد أن القانون الأول يتكون من 47 مادة بينما القانون الجديد يتكون من 50 مادة وقد تم إستحداث خمسة مواد جديدة بالإضافة للجدول الملحق بالقانون والمواد التى تم إستحداثها هى 16 ( عدم رد المحكم وعزله )29 (الإستعانة بالخبراء ) 32 (جواز التسوية) 44 (إجراءات نظر طلب البطلان ) 50 ( إصدار اللوائح والقواعد والأوامر ) وأما باقى مواد القانون هى ذات مواد قانون التحكيم 2005م مع إدخال تعديلات شكلية عليها عدا المادة 30 فقد تم حزفها وتم دمجها فى المادة 21 بعد إعادة صياغتها ، وبقراءة عامة للقانون الجديد نجد أن الأحكام الجديدة التى وردت فيه هى كالآتى :
 أولا :عدم رد المحكم وعزله : افرد القانون الجديد لهذا الموضوع المادة 16 حيث تنص هذه المادة على الآتى ( 1/ يجوز لأى من طرفى النزاع رد المحكم إذا :
أ/ قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول إستقلاله أو حيدته .
ب/ تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو إنقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير غير مبرر فى إجراءات التحكيم ولم يتفق طرفا النزاع على عزله .
2/ مع مراعاة أحكام البند ( 1 ) لا يجوز رد المحكم الذى يعينه أو يشترك فى تعيينه أحد طرفى النزاع إلا لأسباب علم بها بعد إكتمال إجراءات التعيين .
          نظمت هذه المادة امر هام من أمور التحكيم ، وهو من الأمور التى لها علاقة بهيئة التحكيم التى تقوم بالفصل فى النزاع وقد كان قانون التحكيم  لسنة 2005م الملغى قد نص فى المادة 16 منه على أنه لا يجوز لأى من طرفى الإتفاق رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول إستقلاله أو حيدته كما لا يجوز رد المحكم الذى يعينه أو يشترك فى تعيينه أحدهما إلا لأسباب يبينها  ، ومن ذلك نجد أن القانون الجديد جاء اوضح وأشمل من القانون الملغى فى هذا الموضوع لأنه عالج مشكلة حقيقية ظهرت من خلال التطبيق العملى للقانون الملغى .
ثانيا : الإستعانة بالخبراء : نص القانون الجديد فى المادة 29 منه على الآتى :
1/ يجوز لهيئة التحكيم الإستعانة بالخبراء على أن يلتزم كل من طرفى النزاع أن يقدم للخبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع .
2/ ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى طرفى النزاع مع تمكينهما من الإطلاع على الوثائق الى إستند عليها الخبير فى تقريره .
     لا شك أن الإستعانة بالخبراء أمر مهم خاصة إذا كان موضوع النزاع ذى علاقة بموضوع فنى مثل الهندسة والمحاسبة وهكذا ، وقد ضمن هذا القانون لطرفى النزاع الإطلاع على الوثائق التى إستند عليها الخبير فى تقريره وذلك لضمان الشفافية فى حكم هيئة التحكيم
ثالثا: جواز التسوية : افرد القانون الجديد لموضوع التسوية المادة 32 حيث جاء فيها يجوز لهيئة التحكيم إصدار حكم رضائى بالتسوية التى يتفق عليها طرفا النزاع فى مرحلة من مراحل سير الدعوى ، ويكون حكم هيئة التحكيم الرضائي بالتسوية نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بالبطلان .
رابعا : إجراءات نظر طلب البطلان : خصص القانون الجديد المادة 44 منه لإجراءات نظر طلب البطلان حيث جاء فيها مايلى :
1/ يقدم طلب بطلان حكم هيئة التحكيم بعريضة تودع لدى مراقب محكمة الإستئناف ، أو تقيد إلكترونيا ، وتقيد فورا بالسجل المعد لذلك ، ويتم سداد الرسوم ، ويحدد ميعاد الجلسة أمام الدائرة المختصة ، ويعلن الطرف الآخر ، وعلى المقدم ضده الطلب أن يودع رده على المذكرة .
2/ تصدر المحكمة حكمها بعد إكتمال المذكرات ، أو تؤجل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى ، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أكثر من مرة واحدة بغير ضرورة ، وفى الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد من تاريخ إكتمال المذكرات .
3/ تتم المداولة بين أعضاء الدائرة وتكون سرية بين القضاة مجتمعين ، ويجمع الرئيس الأراء ويصدر القرار بإجماع الآراء ، أو بالأغلبية مع إثبات الراى المخالف .
4/ ينطق بالحكم فى جلسة علنية يعلن لها الأطراف ، وفى حالة تخلف أى طرف يعلن بالحكم .
5/ يوقع رئيس الدائرة على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم وتحفظ تلك النسخة .
6/ مع مراعاة ما ورد بالبنود أعلاه تسرى على إجراءات نظر الطعن فى فى البطلان ذات القواعد الإجرائية التى تسرى لنظر الإستئناف أمام محكمة الإستئناف .
       كان الوضع فى القانون الملغى أن يقدم الطلب الخاص بالإلغاء للمحكمة المختصة ولكن القانون الجديد جعل الجهة المختصة بنظر طلب البطلان هى محكمة الإستئناف ولا شك أن فى هذا الأمر محمددة ، وذلك لان محكمة الإستئناف تتكون من دوائر كل دائرة تتكون من ثلاثة قضاة  من ذوى الخبرة والكفاءة عكس المحكمة المختصة التى تكون من قاضى واحد درجتة أقل من درجة قاضى الإستئناف  .
خامسا : إصدار اللوائح والقواعد والأوامر : نصت المادة 50 من القانون الجديد على أنه يجوز للوزير إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن اللوائح الآتى :
أ/ شروط وضوابط منح وإلغاء التصديق لإنشاء مراكز التحكيم وتحديد رسوم التصديق .
ب/ أسس وضوابط المراقبة والتفتيش لمراكز التحكيم .
      هذه المادة عالجت أمر إصدار اللوائح والقواعد والأوامر التى تنظم كيفية تنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بشروط وضوابط منح التصديق لإنشاء مراكز التحكيم وتحديد رسوم االتصديق وكذلك كيفية مراقبة وتفتيش هذه المراكز ولا شك أن ما تقدم من الأمور المهمة خاصة وأن التحكيم المؤسسى أصبح هو الغالب وهو يتم بواسطة مراكز التحكيم  وقد جعل القانون وزير العدل هو المختص بإصدار ما تقدم  
سادسا : الجدول من الموضوعات المستحثة فى القانون الجديد الجدول الملحق به والذى يحدد أتعاب هيئة التحكيم وذلك على النحو التالى

من 50,000 جنيه وأقل من ذلك   
9000 جنيه
50,001 جنيه إلى 100,000جنيه
12,500 جنيه
100,001 جنيه إلى 300,000 جنيه
30,000 جنيه
300,001 جنيه إلى 500,000 جنيه 
50,000 جنيه
500,001 جنيه إلى 1,000,000 جنيه
75,000 جنيه
1,000,001 جنيه إلى 5,000,000 جنيه
150,000جنيه
5,000,001 جنيه إلى 10,000,000 جنيه 
180,000 جنيه
10,000,000جنيه إلى 20,000,000 جنيه
225,000 جنيه
20.000.001 جنيه إلى 50,000,000 جنيه
300,000,000 جنيه
مازاد عن 5,00,000,000 جنيه
500,000 جنيه

هذا الجدول من الامور التى أثارت جدلا وذلك بإعتبار أن المشرع تدخل فى أمر ما كان له أن يتدخل فيه وذلك لا تحديد أتعاب هيئة التحكيم يتم بالإتفاق بين طرفى النزاع وهيئة التحكيم وتراعى فيه عدة أشياء من ضمنها طبيعة النزاع من حيث البساطة والتعقيد ، وقيمة النزاع ، وهذا الإتفاق يترجم فى مشارطة التحكيم ، ولكن بالرجوع للمادة 19 من القانون الجديد نجد أنها تنص على أن أتعاب التحكيم تحدد بواسطة هيئة التحكيم ،أو وفقا للجدول الملحق بالقانون ، ونجد أن هذا القانون لم يحدد الحالات التى يتم فيها تحديد الأتعاب بواسطة الجدول ، وبالتالى نجد إضافة هذا الجدول لا تفائدة منه خاصة أن الذى يفهم من المادة 19 المذكورة سابقا أن اللجوء إليه أمر إختيارى وذلك لان ذكره ورد بعد ( أو) والتى تفييد التخيير .
سابعا : إلزامية حكم هيئة التحكيم : نصت المادة 41 من قانون التحكيم لسنة 2016 على أن حكم هيئة التحكيم نهائى وملزم وينفذ تلقائيا أو بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب مكتوب مرفق معه صورة معتمدة من الحكم الأصلى ، ولكن نجد أن المادة  42 من القانون بينت الأسباب  التى يجوز لأى من طرفى التحكيم الإستناد إليها من أجل طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم ،وحددت محكمة الإستئناف كمحكمة مختصة لنظر هذا الطب ، وهذا أمر صادف المشرع فيه توفيقا كبيرا وذلك لأن قضاة محكمة الإستئناف أكثر خبرة ، والدائرة التى سوف تنظر الطلب تتكون من ثلاثة قضاة ،  وقد كان الوضع فى القانون الملغى أن الطلب يقدم للمحكمة المختصة ، والتى تتكون من قاضى واحد درجته أقل من درجة قاضى الإستئناف ، وقد نص القانون الملغى على أن  قرارها نهائيا ، بينما الظاهر من نص المادة 41 المذكورة سابقا أن قرار محكمة الإستئناف ليس نهائيا ، وبالتالى يجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا ، وهذا الأمر يتعارض وطبيعة التحكيم وفقا لماذكرنا سابقا ، وهذه المادة بهذا الفهم تعد خصما كبيرا من رصيد التحكيم الأمر الذى ينبغى مراجعته وذلك بالنص على نهائية قرار محكمة الإستئناف .








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق