الأحد، 3 يوليو 2016

بسم الله الرحمن الرحيم
اسم الشركة
وفقا لأحكام قانون الشركات لسنة 2015
اسم الشركة هو الرمز الذي تتعامل به مع المساهمين ومع الغير، وهو الذي يميزها عن باقي الشركات ، وإختيار اسم الشركة يتم بواسطة المؤسسين والمساهمين في الشركة ويجب أن تتوفرفى الاسم الشروط الواردة في المادة (25) من قانون الشركات لسنة 2015 والتي تتمثل في الآتي :
أولاً: ألا يكون مطابق لأي اسم تتسمي به أية شركة ، أوشراكة ، أو اسم عمل مسجل فى السودان .  
ثانياً: ألا يكون الاسم فى رأى المسجل مضللا ، أو مخالفا لأحكام القانون ، ويكون الاسم مضللا إذا كان مشابها لاسم شركة أخرى أو شراكة أو اسم عمل ، ولا يعد التشابه خادعا للجمهور إذا ظهر أن الأسمين المتشابهين لشركتين تمارسان أغراض مختلفة ومثال ذلك /شركة الأقاليم للإستثمار الزراعي المحدودة وإسم شركة الأقاليم الحارة لصناعة السيارات ، وكذلك لا يكون الإسم مشابهاً إذا تضمن كلمة وصفية شائعة إستخدمتها إحدى الشركات ، وقد طبقت المحاكم الإنجليزية هذا المبدا فقد جاء في قضية  Aerators LTD .V. Tollit(1) والتى كان المدعي فيها يزاول عمله التجاري في بيع أجهزة إشباع السوائل بالأوكسجين تحت إسم Aerators LTD. ثم أنشا المدعي عليه شركة بإسم Automatic Aerators للإستثمار في مجال الأجهزة المشبعة بالأوكسجين ، فقررت المحكمة  أن كلمة Aerators كلمة شائعة الإستعمال في اللغة الإنجليزية وليس للمدعي حق في إحتكارها  وذلك علي الرغم من أن المدعي والمدعي عليه يعملان في نفس المجال .
       
ثالثاُ : ألا يشتمل الاسم علي كلمات تعبر صراحة أو ضمناً عن تصريح من حكومة السودان أو عن موافقتها أو رعايتها أو يكون الاسم مشتملا علي ألفاظ يري المسجل أنها توحي أو يقصد بها الإيحاء بموجود صلة بالدولة أو أجهزتها  ، ويمكن تجاوز هذا الشرط إذا أصدر مجلس الوزراء قراراً يوافق فيه علي إستعمال تلك الألفاظ كجزء من إسم الشركة .
رابعاً : ألا يشتمل الاسم علي لفظ غرفة تجارية أو أى اسم من أسماء إتحاد أصحاب العمل
خامسا : لا يجوز ترجمة الاسم ، وإذا كان الاسم باللغة الإنجليزية أو العربية أو غيره فيجب نقله من هذه اللغة إلى اللغة الأخرى مع الإحتفاظ بذات النطق .
         وتجدر الإشارة إلي أنه وفقاً لنص المادة 26 من قانون الشركات لسنة 2015  يجوز للشركة تغيير اسمها إذا توفر شرطين  :-
الشرط الأول :- أن يصدر تغيير الاسم بقرار خاص والقرار الخاص Special Resolution   ،  ووفقاً لنص المادة 67 من القانون المذكور سابقا  يعتبر القرار قرارا خاصا إذا أقرته أعلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت سواء الحاضرين بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم في إجتماع فوق العادة تضمن الإعلان عنه العزم على تقديم إقتراح لإجازة القرار الخاص .
الشرط الثاني :-  موافقة المسجل ، وبعد تغيير الإسم علي المسجل ان يقوم بإدراج الإسم الجديد في سجل الشركات بدلاً من الإسم القديم وأن يصدر شهادة بتسجيل اسم الشركة معدلا، ويعتبر تغيير الاسم قد تم بصدور هذه الشهادة .
      ووفقا لما جاء بالمادة 26/5 من ذات القانون المذكور سابقا  لا يؤثر تغيير الاسم علي حقوق الشركة أو إلتزاماتها وكل الإجراءات التي بدات ضد الشركة باسمها القديم يجوز الإستمرار فيها باسم الشركة الجديد ،.
         وتغيير اسم الشركة لايعنى خلق شخصية إعتبارية جديدة لا علاقة لها بالشركة التى كانت تحمل الاسم القديم ، بل إن كل إلتزامات الشركة السابقة لا يؤثر عليها سلبا أو إيجابا تغيير اسم الشركة ، وقد جاء فى سابقة شركة بن محفوظ وشركاؤه / ضد/ المسجل العام للأراضى والصادرة من المحكمة العليا والمنشورة فى مجلة الأحكام القضائية لسنة 1998م على صفحة 197  مايلى :ـ 1/ 00000000000000000000000000
2/ تغيير اسم الشركة لا يعنى خلق شخصية إعتبارية جديدة للشركة المعنية والتصرفات المنسوبة للمساهمين لا تؤثرفى ذمة الشركة المالية سلبا أو إيجابا ، ويحق للشركة باسمها الجديد أن تنتقل اليها ملكية الأصول والمنقولات الخاصة بها فى اسمها القديم .
         ويجب وفقاً لنص المادة 27 من قانون الشركات لسنة 2015 علي كل شركة أن تخط أو تلصق في مكان ظاهر خارج كل مكتب أو مكان تزاول وتمارس فيه أعمالها لافتة تحمل رقم التسجيل وإسمها المسجل  بحروف  تسهل قراءته باللغتين العربية والإنجليزية  ويجب علي الشركة أن تحافظ علي بقاء إسمها مخطوطاً أو ملصقاً .
         ويجب كذلك علي الشركة أن تنقش اسمها علي خاتم الشركة ويجب أن يكون هذا النقش بصورة واضحة تسهل قراءته ، وكذلك يجب علي الشركة أن تكتب وتضع إسمها بحروف واضحة مقرؤة علي جميع الفواتير والمطبوعات وأوراق مكاتباتها وإخطاراتها وإعلاناتها مع إظهار قيمة رأس مالها المدفوع .
          وإذا اغفلت الشركة القيام بما تقدم ذكره فأنه وفقا لنص المادة 27/2  من قانون الشركات لسنة 2015  فأنها تعد مرتكبة مخالفة وتكون عرضة لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 257 والتى يوقعها المسجل وفقا للائحة المخالفات والجزاءات المالية الصادرة بموجب أحكام هذه القانون ، وفى حالو عدم إلتزام الشركة بدفع الغرامة وفق الجزاء الموقع عليها يجوز للمسجل تنفيذه بواسطة المحكمة .
           ووفقا للمادة 27/3 من ذات القانون المذكور سابقا إذا إستعمل احد موظفى الشركة أو أى شخص نيابة عنها أو أذن بإستعمال خاتم الشركة بدون أن يكون اسمها منحوتا عليه أو أصدر إذن بإصدار فاتورة أو ورقة من أوراق المكاتبات أو إعلان أو أية نشرة رسمية أخرى فإنه يعد مرتكبا مخالفة ويكون عرضة للجزاءات المنصوص عليها فى المادة 257 من هذا القانون . 
الآثارالمترتية علي تسجيل إسم الشركة[1]
يترتب علي تسجيل إسم الشركة الآثار القانونية التالية :
1.  أن يصبح الإسم ملكاً للشركة ولا يجوز لشركة أخري أن تتسمي به ويصبح جزءاً من وجودها القانوني ويصبح محمياً بالقانون ضد أي تعدي عليه .
2.   يجوز للشركة إعلان اسمها بكل وسائل الإعلان الممكنة وذلك من أجل التعريف بها .





(1) أسس قانون الشركات –د. أبوذر الغفاري يس- ص 55.
[1] - (1) إجراءات تأسيس الشركات /بشير خليفة قسم السيد –ص 122/123.