السبت، 22 أكتوبر 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

الأعمال التجارية في القانون
تنقسم الأعمال التجارية في القانون إلى عدة أقسام هي الأعمال التجارية المنفردة والأعمال التجارية بطريقة المقاولة والأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلطة. وقد قام الفقهاء بوضع نظريات تفرق بين الأعمال التجارية ال       وبين الأعمال المدنية ثم قاموا بعد ذلك باستخلاص الآثار التي تترب على هذه التفرقةِ، لهذا سوف نقوم في هذا الفصل بتناول كل المواضيع المذكورة في المباحث التالية:
المبحث الأول: الأعمال التجارية المنفردة:
الأعمال التجارية المنفردة([1]) هي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية حتى ولو وقعت منفردة وهي تشمل الأعمال التجارية التالية([2])
1-      الشراء لأجل البيع أو التأجير.
2-      الأطراف التجارية.
3-      الملاحة التجارية.
وسوف نتناول بالبحث الأعمال المذكورة في المطالب التالية:
المطلب الأول: الشراء لأجل البيع أو التأجير:
يعتبر الشراء لأجل البيع أو التأجير من لاأعمال التجارية إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1-      أن يكون هناك شراء.
2-      أن يكون الشراء متعلقاً بمنقول.
3-      أن يكون الشراء بعقد إعادة البيع أو التأجير.
وسوف نقوم فيما يلي بشرح الشروط الثلاثة المذكورة كما يلي:
أولاً: أن يكون هناك شراء:
المقصود بالشراء هنا معناه الواسع الذي يشمل كل اكتساب للشيء بمقابل سواء كان هذا المقابل مبلغاً من النقود أم كان عيناً كما في حالة المقايضة.
والتي تعنى بمعادلة سلعة بسلعة أخرى وهي تقدم نجد أن الشراء شرط أساسي لإضفاء الصفة التجارية عليه وعلى ما تقدم إذا قا الشخص ببيع شيء آل إليه بدون مقابل عن الطريق الهبة أو الميراث أو الوصية فإن عمله هذا لا يعد عملاً تجارياً لأنه بيع الشيء لم يسبق شرائه([3]).
أولاص: الأعمال الزراعية:
جرى العرف على أن الزراعة تعتبر من الأعمال المدنية فبيع لامزارع لإنتاجه الزراعي لا يعد عملاً من الأعمال التجارية وإنما يظل عملاً مدنياً، وذلك لأنه بيع الشيء لم يسبقه شراء، أما إذا قام المزارع بشراء محصولات مزارعين آخرين وقام بيعها مع محصوله فإنه يجب النظر إلى كمية المحاصيل التي قام بشرائها من المزارعين الآخرين فإن كانت أكبر من كمية محاصيله التي أنتجها من أرضه فإن هذه العملية تعتبر عملاً تجارياً وإن كان العكس بأن كان إنتاجه أكثر من المحاصيل التي قام بشرائها اعتبرت هذه العملية عملاً مدنياً، وذلك تبعاً للعمل الرئيسي للمزارع وهو الزراعة والتي كما ذكرنا من قبل أنها من الأعمال المدنية([4]).
ومما تقدم نجد أنه لمعرفة ماهية العمل الذي قام به المزارع هل هو تجاري أم مدنياً يجب معرفة أي العملين هو العمل الأساسي بالنسبة للمزارع وأيهما هو العمل الثانوي له، فإذا قام المزارع بشراء ماشية لتربيتها على ارضه التي يزرعها بقصد إعادة بيعها أون بيع الناتج عنها فإنه يعتبر قائماً بعمل تجاري إذا كان شراء الماشية لتربيتها بقصد إعادة بيعها هو العمل الأساسي للمزارع والزراعة كانت عملاً ثانوياً بالنسبة له، أما إن كان العكس بأن كانت الزراعة هي العمل الرئيسي المزارع وكانت شراء الماشية لتربيتها بقصد إعادة بيعها هو عمل ثانوي وتابع للزراعة العمل الأصلي للمزارع اعتبر شرائه للماشية عملاً مدنياً().
وقد اعتبر قانون التجارة المصري لسنة 1999م في المادة 5/ك منه أن مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف([5]). وكذلك نص قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م في المادة 6/13 منه أن أعمال الثروة الحيوانية والسمكية تعتبر من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف.
والاتجاه الذي سلكه كل من القانون المصري والقانون الإماراتي هو الاتجاه الصائب باعتبار أعمال الثروة الحيوانية بالإضافة إلى الثروة السمكية من الأعمال التجارية وذلك لأنه توجد في هذا العصر استثمارات ضخمة جداً في هذا المجال في كثير من البلدان وخاصةً هنا في السودان ويهدف المستثمرون من وراء هذا العمل إلى تحقيق الأرباح كما أن هذه الأعمال لا تتم إلا في صورة مشروع منظم وسمتمر بواسطة وسائل مادية وبشرية.
وقد يحدث أن يقوم المزارع بتغيير شكل إنتاجه كأن يقيم مصنعاً لتحويل القمح إلى دقيق أو يقوم بإنشاء مصنع لصناعة السكر من قصب السكر أو يقيم معصرة لاستخراج الزيت من السمسم أو الزيتون بحيث يأخذ هذا النشاط شكلاً مستقلاً عن نشاطه الزراعي إلى درجة تصل أن تصير هذه العمليات هي العمل الأساسي له ففي هذه الحالة تعتبر هذه الأعمال ويستتبعها من بيع إنتاجها من الأعمال التجارية خاصةً وأنها تحتاج إلى يقوم المزارع بشراء الأدوات والآلات اللازمة لهذه الأعمال بجانب تشغيل العمال المدربين مع إقامة بنيات أساسية تغلب عليها صفة الصناعة([6]).
2- العمليات الاستخراجية:
يقصد بالعمليات الاستخراجية: استخراج المعادن الطبيعية من باطن الأرض والأسماك أو اللؤلؤ من قاع البحر، وقد استقر الفقه على أن العمليات المذكورة سابقاً لا تعتبر من الأعمال التجارية وإنما هي أعمال مدنية لأنها استغلال للأرض، ولأنها بيع منقول لم يسبقه شراء فهي ليس من أعمال الوساطة في تداول الثروة وينطبق هذا الحكم على المناجم والمحاجر واستخراج البترول والملح. وقد برر البعض هذا الرأي بأن هذه العمليات تتصل باستخراج بعض المعادن من الأرض التي تعد من العقارات التي استقر الرأي على استبعادها وما يتصل بها من نطاق القانون التجاري([7]).
إلا أنه برز اتجاه حديث بين لاتشريعات الغربية والعربية يجعل من الأعمال الاستخراجية أعمالاً تجارية، ومن ذلك المشرع الفرنسي في القانون الصادر في عام 1919م فقد اعتبر أعمال المناجم من الأعمال التجارية على سبيل الاستثناء، وذلك لأن هذا العمل يحتاج إلى وسائل فنية لإنجازه. وقد اعتبر المشرع المصري في قانون التجارة الصادر في عام 1999م العمليات الاستخراجية من قبيل الأعمال التجارية على سبيل المقاولة حيث لابد من احتراف الشخص أو الشركة التي تقوم بهذا العمل([8]). فقد جاء في المادة 5/ي من هذا القانون "أن العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف([9]).
كما جاء في قانون التجارة الأردني أن أعمال المناجم والبترول تعتبر من الأعمال التجارية الطبيعية([10]). كما نص قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م، في المادة 6/9 منه أن الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية تعتبر من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف.
3- المهن الحرة:
يقصد بالمهن الحرة تلك الأعمال التي تقوم على استثمار الملكات الفكرية والخبرات العلمية والفنية فهي الأعمال التي ترتكز أساساً على المواهب الخاصة والقدرات الشخصية بالإضافة إلى الخبرة العلمية والفنية للشخصز ومن أمثلتها الطب والمحاماة والهندسة والتدريس والمحاسبة وغيرها([11]).
والمهن الحرة متعددة في الحياة الاجتماعية ويصعب تحديدها تحديداً دقيقاً ولمعرفة المهنة الحرة ينبغي الرجوع إلى العرف والعادة، وممارسة المهنة الحرة تحتاج إلى المهارة والكفاءة، وهي تقوم على النشاط الذهني وتتصف بالطابع الثقة التي يجب أن تتوفر في الشخص القائم بها([12]).
والمهن الحرة لا تعتبر من الأعمال التجارية وذلك لأنها تقوم كما أوضحنا سابقاً على استثمار الملكات الفكرية والخبرات العلمية والفنية للشخص فالنتيجة الناتجة عن هذه المهن لم يسبق شراؤها حتى يمكن القول أن تقديمها إلى الجمهور يعتبر عملاً تجارياً، وإن كان صاحبها يأخذ مقابلها أمراً ولكن هذا المقابل لا يعتبر من قبيل الأرباح وإنما هو من باب الأتعاب والمكافآت وذلك لأن هذه المهن لا تتضمن المضاربة على شيء أو على جهود الغير حتى يمكن اعتبار الأعمال المتصلة بها أعمالاً تجارية([13]).
وقد يصاحب القيام بالمهنة الحرة بعض الأعمال التجارية وذلك مثل الطبيب الذي يقوم ببيع الدواء لمرضاه فهذا العمل يعتبر من الأعمال المدنية بالتبعية لأنه يعتبر عملاً ثانوياً ومكملاً للعمل الأساسي للطبيب وهو علاج الناس فالعمل الفرعي يتبع العمل الأصلي، أما إذا طغت هذه الأعمال على الجانب الفني للعمل فإنها تصبح أعمالاً تجارية وعندها تصبح المهنة الحرة عملاً ثانوياً وتابعاً لها ومثال ذلك أن يقوم الطبيب ببناء مستشفى لعلاج مرضاه فإن هذا العمل يعتبر عملاً تجارياً لأنه يقوم على المضاربة على إيواء المرضى وتقديم الطعام والأدوية لهم وينطبق هذا الحكم أيضاً على المهندس الذي يتجاوز عمله وضع التصاميم والرسومات إلى مباشرة عمليات التشييد وتوريد المواد المواد الأولية وتشغيل لعمال([14]).
أما الصيدلي فقد استقر القضاء والفقه على اعتبار عمله من الأعمال التجارية فهو يقوم بشراء الأدوية وبيعها بحالتها أو بعد تجهيزها معمل الصيدلي يقوم على المضاربة بقصد تحقيق الربح من فروقات الأسعار خاصةً وأنه يقوم بفتح صيدلية لبيع هذه الأدوية متخذاً شكل المحل التجاري، أما إذا اقتصر عمل الصيدلي على مجرد فتح معمل للتحاليل الطبية فإن أعماله تعتبر من الأعمال المدنية ولا تدخل في نطاق الأعمال التجارية([15]).
وكذلك لا تعتبر أعمال أصحاب المدارس الخاصة من الأعمال التجارية حتى ولو كانوا يقومون التلاميذ وتزويدهم بالغذاء والكتب وذلك لأن المهنة الأصلية لهم هي التعليم وهو عمل مدني بطبيعته([16]).
4- الإنتاج الفكري والزهني:
هو ثمرة الفكر والفني والتي يترجمها العالم أو الأديب في شكل مؤلف أو اختراع أو لوحة فنية أو تمثال أو في لحن موسيقي، ولا يعتبر عملاً تجارياً بيع هذه الأعمال لأنه بيع الإنتاج لم يسبق شراؤه، وعلى هذا فإن بيع المؤلف لكتاب ألفه لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما يعد من الأعمال المدنية ولا يثؤثر في هذا الحكم إن كان قد قام بنشره بنفسه أو بواسطة ناشراً وذلك رغم أنه يقوم بشراء الورق ثم يقوم بإعادة بيعه في شكل كتاب وذلك لأن هذا الشراء يعتبر عملاً ثانوياً بالنسبة للعمل الأصلي وهو التأليف، وينطبق نفس هذا الحكم على الفنان الذي يقوم ببيع لوحاته الفنية التي قام برسمها([17]).
أما إذا قام ناشر بشراء حق تأليف كتاب لطباعته يقصد البيع فإن عمله هذا يعتبر عملاً تجارياً لأنه يعتبر وسيطاً في تداول الأفكار بين المؤلف وجمهور القراء، وكذلك يعتبر عملاً تجارياً شراء الشخص للوحة فنية أو للحن موسيقي أو لصورة يقصد بيعها لتحقيق الربح([18]).
أما الغناء والرقص فلا يعتبر عملاً تجارياً وذلك لأنه بمثابة بيع المواهب الفنية، أما المقابل الذي يعود على الفنان والراقص من وراء هذا العمل فلا يعتبر من قبيل الأرباح بل هو عبارة عن أتعاب الخدمة التي يؤديها([19]).
الشرط الثاني: أن يرد الشراء على منقول:
يجب لاعتبار الشراء من أجل البيع أو التأجير عملاً تجارياً أن يرد على منقول، وهو كل شيء مستقر غير قابت ويمكن نقله دون تغيير معالمه([20]). وقد عرف القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المنقول في المادة (3) منه عندما عرف العقار والمنقول" فأبان بأن "العقار" يشمل الأرض وما يتصل بها اتصال قرار أو يرتبط بشيء متصل بها كذلك، وما عدا ذلك من الأموال فهو منقول.
ولا فرق بين أن يكون المنقول مادي أو معنوي أو منقول بحسب المال: فالمنقولات المعنوية مثل الحقوق المنقولة كحقوق الملكية الأدبية والفنية وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والحقوق الثابتة في الأوراق المالية كالأسهم والسندات. أما المنقول بحسب المال فهو عقار يتم التعامل عليه باعتباره منقولاً كشراء منزل يقصد هدمه وبيعه أنقاضاً، أو شراء أشجار يقصد قطعها وبيعها أخشاباً أن شراء المحاصيل الزراعية يقصد بيعها بعد جنيها([21]).
وهذا الشرط يخرج التعامل في لاعقارات من دائرة الأعمال التجارية رغم أن المضاربة على العقارات تحقق أرباحاص أكبر من المضاربة على المنقولات، كما أن التعامل في العقارات يقوم على الائتمان والسرعة وهي الأساس الذي يقوم عليه العمل التجاري. لذا نجد أن بعض التشريعات الحديثة اتجهت إلى إسقاط فكرة عدم انطباق القانون التجاري عليها([22]).
ونجد أن الفقه الحديث يدعو إلى إضفاء الصفة التجارية على عمليات شراء العقارات يقصد ببيعها وبالتالي إدخالها تحت نطاق القانون التجاري الأمر الذي يمكن المتعاملين فيها من سهولة الحصول على الائتمان والخضوع للأحكام التي تبق على طائفة التجار، كما أن القضاء حاول إضفاء الصفة التجارية على بعض المعاملات العقارية فشبه تعادل الإنشاءات يصاحب مشروعات الصناعة واعتبر المضاربة على العقارات من أعمال السمسمرة التي يحكمها القانون التجاري([23]).
الشرط الثالث: قصد البيع أو التأجير:
وحتى يتحقق هذا الشرط لابد من توفر أمرين : أن يتوافر قصد البيع أو التأجير وقت الشراء، وأن يتم ذلك بقصد تحقيق الربح:
أولاً: أن يتوافر قصد البيع أو التأجير وقت لاشراء:
يجب أن يتوافر قصد إعادة البيع أو التأجير عند شراء المنقول حتى يمكن اعتباره عملاً تجارياً، فإذا تخلف هذا القصد اعتبر عملاً مدنياً وذلك مثل عملية شراء شخص شيئاً من أجل استعماله([24]).
ويجب أن توجد نية إعادة البيع أو التأجير وقت الشراء، ولا يشترط أن يتم البيع فعلاً فمن يشتري شيئاً يقصد إعادة بيعه ثم يظهر له بعد ذلك الاحتفاظ به لاستعمال الشخص فإن هذا الشراء يظل عملاً تجارياً، وكذلك الوضع مع من يشتري شيئاً يقصد إعادة البيع ثم يهلك ذلك الشيء بعد الشراء فإن الشراء أيضاً يظل عملاً تجارياً، أما إذا اشترى شخص شيئاً يقصد الاستعمال ثم عدل عن ذلك وقام ببيعه فإن عمله هذا يعتبر عملاً مدنياً لانتفاء نية إعادة البيع وقت الشراء([25]).
ولا يشترط أن يكون البيع لاحقاً للشراء إذ أنه ربما كان سابقاً عليه وعلى هذا فمن يقوم ببيع بضاعة سوف يشتريها فيما بعد يعتبر عمله هذا عملاً تجارياً وفي التجارة معروف مثل هذا الوضع وهو يحدث غالباً في عمليات البورصة إذ يقوم المضارب ببيع البضاعة عند ارتفاع سعرها، ثم يقوم بشرائها فيما بعد انخفاض السعر([26]).
ولا يشترط أن يباع الشيء بحالته وقت الشراء، فقد يرد البيع على شيء بعد تحويل وضعه كشراء الحبوب ثم طحنها دقيقاً، وشراء الأقطان وغزلها ونسجها وشراء الأقمشة وصنعها ثياباً([27]).
ثانياً : توافر قصد تحقيق الربح:
هذا الشرط يفهم من سياق العملية ككل وذلك لأن كل شخص يشتري بقصد إعادة البيع أو التأجير أإنما يضارب على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع أو الأجرة([28]).
ولا يشترط تحقيق الربح حقيقة بل يكفي وجود قصد تحقيق الربحوعلى هذا إذا اشترى شخص بضاعة بقصد إعادة بيعها للحصول من وراء ذلك على ربح ثم نزلت الأسعار فباعها بسعر الشراء أو بالخسارة فإن هذا الشراء يظل عملاً تجارياً لتوافر قصد تحقيق الربح وقت الشراء([29]).
وشرط توافر قصد تحقيق الربح يخرج من نطاق الأعمال التجارية الجمعيات التعاونية التي تقدم بشراء البضائع لأعضائها وتبيعها لهم بسعر التكلفة، فهي لا تقصد وراء هذا العمل سوى تقديم الخدمة لأعضائها دون الحصول على ربح. ويظل عمل هذه الجمعيات خارج نطاق الأعمال التجارية حتى إذا باعت البضاعة نسبة ربح بسيطة تجاوز مصروفاتها العامة إذا كان هذا الربح يوزع على الأعضاء نسبة مشترواتهم من الجمعية، أما إذا قامت هذه الجمعيات بالبيع لأعضائها وللغير بثمن السوق وعلى نطاق واسع فإن عملها هذا يعتبر عملاً تجارياً لتوفر عنصر المضاربة، وكذلك يعتبر شراء الدائن أشياء مدينة المحجوز عليها بسبب عدم وجود مشتري في المزاد يعتبر عملاً مدنياً لانعدام قصد تحقيق الربح، ويأخذ نفس الحكم ما نقوم به اتحادات الطلبة في بعض الكليات من شراء الكتب وبيعها للطلبة بسعر الشراء وغير ذلك من الأعمال المشابهة لها([30]).
المطلب الثاني: الأوراق التجارية:
هي صكوك مكتوبة وفق أشكال معينة نص عليها القانون تتضمن حق مبلغ معين من النقود مستحق الأداء بمجرد الإطلاع أو بعد أجل معين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجاية وتتيز بخصائص لا يتوافر بعضها في كثير من الصكوك المتداولة في البيئة التجارية. وقد أسفر العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون. وهي تشمل ثلاثة أنواع هي الكمبيالة والسند الإذني والشيك([31]).
أولاً: الكمبيالة:
وتسمى كذلك سند السحب وهي عبارة عن ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين([32]).
وقد عرف قانون الكمبيالات السوداني لسنة 1917م الكمبيالية في المادة (3) منها بأنها: "أمر مكتوب موقع عليه من محررة وغير مقيد بشرط موجه منه إلى شخص آخر يكلفه فيه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود عند الطلب أو في ميعاد معين أو فايل للتعيين إلى شخص معين أو لأمره أو لحامل ذلك الأمر".
والكمبيالة مرفقاً لما تقدم يكون أطرافها ثلاثة أشخاص عند إنشائها هم الساحب وهو يحرر الكمبيالة والمسحوب عليه وهو الطرف الثاني في الكمبيالة الذي يتلقى أمر الساحب بالصرف. أما الطرف الثالث فهو المستفيد وهو الذي يصدر الأمر لصالحه وهو الدائن بالحق الثابت في الكمبيالة([33]).
وصورة الكمبيالة كالآتي:
الخرطوم في 27/2/2004م  100.000 دينار سوداني
إلى السيد/ (يكتب اسم المسحوب عليه) التاجر بالخرطوم شارح الحرية ادفعوا إلى السيد (يكتب اسم المستفيد) أو لأمره مبلغ مائة ألف دينار سوداني في تاريخ 15/3/2004م، والقيمة وصلت (نقداً – بضاعة)
التوقيع الساحب وعنوانه.
وتعتبر الكمبيالة عملاً تجارياً في جميع الأحوال سواءً كان الموقع عليها تاجراً أو غير تاجر وأياً كان سبب الالتزام الذي سحبت من أجله الكمبيالة حتى لو كان سبب سحبها التزام مدني كالوفاء بأجرة عقار أو الشراء أشياء للاستهلاك. وخلاصة القول أن الكمبيالة تعتبر عملاً تجارياً لجميع الموقعين عليها دون الالتفات إلى أي شروط أخرى([34]).
ثانياً: السند الإذني:
السند الإذني هو ورقة تجارية تتضمن تعهد محررها يدفع مبلغ معين لأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين([35]).
والسند الإذني على خلاف الكمبيالة ثنائي الأطراف عند إنشائه وهي المحرر والمستفيد وصورته كالآتي:([36])
الخرطوم في 27/2/2004م  100.000 دينار سوداني
أتعهد أنا الموقع أدناه بأن أدفع لـ (يكتب اسم المستفيد) أو لأمره مبلغ مائة ألف دينار سوداني في 15/3/2004م. وصلتنا نقداً – بضاعة.
توقيع المحرر وعنوانه
ويعتبر السند الإذني مثله مثل الكمبيالة يعتبر عملاً تجارياً شكلياً مطلقاً دون قيد أو شرط سواءً في ذلك إذا كان محررها أو المستفيد منها تاجراً أو غير تاجر وكذلك أياً كانت طبيعة الأعمال التي يسببها ثم تحرير السند الإذني.
ويجدر بنا أن نذكر أن قانون التجارة المصري الذي تم إلغاؤه بموجب قانون التجارة الصادر في عام 1999م كان يعتبر السند الإذني عملاً تجارياً في حالتين([37]):
1-      أن يكون محرره تاجراً ولو كان تحريره عن عمل مدني.
2-      أن يكون تحرير السند الإذني بسبب عمل تجاري.
ونرى أن إطلاق صفة التجارية مطلقاً  على السند الإذني إجراء غير سليم ويجب أن يأخذ السند الإذني صفة العمل الذي بموجبه تم تحريره فإن حرر في عمل تجاري اعتبر تجارياً وإن تم تحريره في عمل مدني اعتبر مدنياً ويأخذ السند الإذني نفس هذه الصفة إذا حرر التاجر وفاء الالتزام لا يتعلق بأعماله التجارية.
تابع الكمبيالة: نرى أن إضفاء صفة التجارية مطلقاً على الكمبيالة أمر فيه نظر ويجب أن نأخذ الكمبيالة صفة العمل الذي حررت بموجبه فإن حررت في معاملة تجارية أخذت الصفة التجارية وإن حررت في معاملة مدنية أخذت الصفة المدنية.
ثالثاً: الشيك:
الشيك عبارة عن ورقة تجارية تتضمن أمراً يصدر من شخص هو الساحب إلى شخص هو المسحوب عليه الذي يجب أن يكون أحد البنوك بأن يدفع الإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع().
كما أن قانون الكمبيالات السوداني لسنة 1917م ق في المادة 76 منه الشيك بأنه: هو كمبيالة مسحوبة على مصرف ومستحقة الدفع عند الطلب، وفيما عدا ما نص على خلافه تسري على الشيك أحكام هذا القانون السارية على الكمبيالة الواجبة الدفع عند الطلب([38]).
ويشبه الشيك الكمبيالة في أنه عند إنشائه يتألف من ثلاثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ولكنه يختلف عن الكمبيالة في أنه يكون مسحوباً دائماً على بنك ويكون واجب الدفع بمجرد الإطلاع([39]).
يعتبر الشيك عملاً تجارياً بغض النظر عن صفة ذوي الشأن فيه أو طبيعة العمل الذي أنشئ من أجل ([40]). وهذا الحكم نص عليه قانون التجارة المصري لسنة 1999م وهو صالح لأن يطبق في أي مكان وقد كان ولم يكن قانون التجاري المصري الملغي بموجب قانون 1999م ينص على الشيك وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في حكم صدر عام 1966م إلى أن الوصف التجاري للشيك يتحدد وقت إنشائه، فيعتبر تجارياً متى كان تحريره ترتيباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجاري([41]).
المطلب الثالث: تأسيس الشركات التجارية:
يعتبر قانون التجارة المصري لسنة 1999م أن تأسيس الشركات التجارية عن ضمن الأعمال التجارية وذلك نظراً لأن تأسيس الشركات التجارية يحتاج غلى القيام بمجموعة من الأعمال والإجراءات القانونية التي تأخذ فترة من الزمن يقوم خلالها جماعة المؤسسين بمجموعة من الأعمال أراد المشرع أن يضفي عليها الصفة التجارية([42]).
والهدف من تطبيق أحكام القانون التجاري على أعمال تأسيس الشركات التجارية وإضفاء الصفة التجارية عليها هو جعل المؤسسة مسؤولاً مسئولية شخصية وتضامنية عما يقوم به من أعمال وتصرفات أثناء فترة التأسيس تجاه الغير ومن ثم انتقال آثارها إلى باقي الشركاء([43]).
وعلى ما تقدم فإن مساهمة الأفراد في إنشاء الشركات التجارية تعتبر من الأعمال التجارية، وذلك مهما كان نوع الحصة التي يقدمها الشريك كمساهمة في الشركة، ولا فرق إن كانت حصة نقدية أم صة عينية، ويستوي في ذلك أن تكون مسئولية الشريك غير محدودة عن ديون الشركة أو كانت محدودة بمساهمته فيها([44]).
ويجب ملاحظة أن تأسيس الشركات التجارية لا يكسب من يقوم به صفة التاجر حتى لو تكررت، وإنما تثبت صفة التاجر للشركاء المتضامنين فقط في شركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم([45]).
نرى أن اختلاف صفة التجارية على الشيك في كل    أمر غير سليم ويجب أن يعتبر الشيك تجارياً متى تم إصداره في معاملة تجارية وعلى هذا فإن الشيك الذي يصدره التجاري وفاء الالتزام لا علاقة له بأعماله التجارية أو الذي يصدره شخص غير تاجر وفاء الالتزام مترتب عليه يجب عدم إضفاء صفة التجارية ويحمل القول أن صفة الشيك يجب أن تتبع صفة العمل الذي حرر بموجبه فإن تم تحريره في معاملة تجارية اعتبر تجارياً وإلا فلا.
المطلب الرابع: أعمال الملاحة التجارية:
تشمل أعمال الملاحة التجارية أعمال الملاحة البحرية، وأعمال الملاحة الجوية وقد نص قانون التجارة المصري لسنة 1999م، في المادة (6) منه على أنه: يعد عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي([46]):
1-      بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها.
2-      شراء أو بيع أو استئجار السفن أو الطائرات.
3-      شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
4-      النقل البحري والنقل الجوي.
5-      عمليات الشحن والتفريغ.
6-      استخدام الملاحين أو البطارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات.
أما قانون التجارة الأردني فقد تحدث عن أعمال التجارية البحرية دون التجارة الجوية وحددها في الأعمال التالية:
1-      إنشاء أو شراء البواخر يقصد استئجارها تجارياً أو بيعها.
2-  الإرساليات البحرية والعمليات المتعلقة بها، والإرسالية البحرية هي المرحلة البحرية للسفينة منذ مغادرتها الميناء إلى بلوغها ميناء الوصول.
3-      إجارة السفن أو التزام النقل عليها والقتراض أو الاستقراض البحري.
4-      العقود المختصة بالعقود البحرية.
أما قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م فقد نص في المادة 5/6 منه على أنه تعتبر من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك([47]):
1-  إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها، أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوبة بما في لك النقل البحري والجوي.
2-      بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطارئات أو تموينها.
3-      أعمال الشحن والتفريغ.
4-      القروض البحرية والجوية.
5-      عقود استخدام الدباينة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
وسوف نتناول فيما يلي هذه الأعمال شيء من الإيجاز:
أولاً: بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها:
تعتبر جميع الأعمال المتعلقة ببناء السفن والطائرات وصيانتها وإصلاحها مثل التعديل في السفينة أو الطائرة وكل الأعمال التي تتم في أحواض إصلاح السفن وهناجر الطائرات التي تستغل في الملاحة التجارية من الأعمال التجارية([48]).
ويعتبر بناء السفينة أو الطائرة من الأعمال التجارية بالنسبة للقائم بالبناء وبالنسبة للجهز، أما بالنسبة لطالب للبناء فإنه يعتبر عمالاً تجارياً إذا كانت السفينة أو الطائرة ستسخدم في الملاحة التجارية، إما إذا كانت الغرض من بناء السفينة أو الطائرة الاستغلال في مجال النزهة أو الصيد أو الأبحاث العلمية فإن إنشائها لا يعد من باب الأعمال التجارية([49]).
وهي تعتبر أعمال بناء السفن من الأعمال التجارية يجب أن تتم في مشكل مشروع إذ أن إنشائها يتم في مصانع متخصصة تسمى ترسانات يتم فيها العمل بصورة منظمة ومستمرة وفقاً لتنظيم مهني سائق وهذه الأعمال تعتبر تجارية لصاحب المصنع لتوفر قصد المضاربة فيها فهو تجارب على الواد اللازمة للبناء لاتي يقوم بشرائها كما أن يضارب على عمل عماله ومستخدميه من المهندسين والفنيين الذين يعلمن في إنشاء السفينة، وهو يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لطالب البناء إذا كان يقصد تحقيق الربح من وراء استغلالها في الملاحة البحرية، أما المتعهد بالإنشاء فإن العمل يعتبر بالنسبة له عملاً تجارياً سواءً اقتصر عمله على تقديم خبرته الفنية عن طريق الفنيين والعمال الذين يستخدمهم في بناء السفينة، أم كان يعد بجانب ذلك المواد والأدوات اللازمة للبناء([50]).
ثانياً: شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات:
يعتبر شاء السفينة أو الطائرة يقصد إعادة بيعها أو يقصد تأجيرها أو يقصد استئجارها سواء في ذلك إذا كان الهدف فعل الأشخاص أو تقل البضائع فإنه يعتبر من الأعمال التجراية. كذلك يعتبر بيع السفينة أو الطائرة من الأعمال التجارية([51]) مع ملاحظة أن قانون التجارة المصري لسنة 1999م لم يشترط أن يسبق هذا البيع شراء بل أضفي عليه الصفة التجاية حتى لو وقع منفرداً سواء سبقه شراء أو لم يسبقه وعلى هذا يعتبر عملاً تجارياً بيع الشخص لسفينة أو طائرة آلت إليه عن طريق الميراث([52]) أما في التشريع التجاري الأردني فإنه اعتبر بيع السفينة وشراؤها من الأعمال التجارية بالنسبة للبائع والمشتري ما دام هذا البيع والشراء يتم بقصد المضاربة لتحقيق الربح ومن ذلك نجد أنه لا يعتبر عملاً تجارياً بيع السفينة غير المسبوق بالشراء كأن يقوم شخص ببيع سفينة ورثها إلا إذا كان البائع هو الذي قام ببنائها([53]).
ولعل الرأى الأول بالاتباع هو الرأي الثاني الذي تبعه المشرع الأردني لأن سر عناصر التجارة توفر عنصر المضاربة وهذا العنصر لا يتوفر إلا إذا قام البائع بشراء السفينة أو الطائرة بقصد إعادة بيعها ومن ثم تحقيق البربح من خلال الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع أما إذا قام شخص ببيع سفينة أو طائرة آلت لشخص عن طريق الهبة أو الميراث فإنه لا يمكن اعتبارها تجارية لعدم توفر قصد تحقيق الربح.
ثالثاً: شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات:
إن شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات مثل شراء الآلات والأهلاب والسلاسل والحبال وقوارب النجاة والوقود أو الطعام أو املشروبات لأفراد اقم السفينة أو الطائرة وكذلك وسائل التسلية في السفينة أو الطائرة تعتبر كل الاعمال السابقة من الأعمال التجارية ولكن يشترط أن يكون الشراء أو البيع للسفينة أو الطائرة ولا يشترط أن يكون الشراء بقصد البيع ولا يشترط أن يسبق البيع شراء([54]).
رابعاً: النقل البحري والنقل الجوي:
يقصد بالنقل البحري هو ذلك العقد الذي يتعهد بمقتضاه مجهز السفينة التجراية بنقل الأشخاص أو البضائع من ميناء القيام إلى ميناء الوصول بسلامة ودون هلا أو تلف ويت مذلك مقابل أجر([55]).
والمرحلة البحرية للسفينة منذ مغاردتها الميناء إلى ميناء الوصول تسمى بالإرسالية البحرية([56]).
ويقصد بعقد النقل الجوي: العقد الذي يتعهد بمقتضاه مستقل الطائرة بنقل الأشخاص أو البضائع من مطار القيام إلى مطار الوصول مقابل أجر([57]).
ويعتبر كل من عقد النقل البحري وعقد النقل الجوي من الأعمال التجارية وهو يكون كذلك بالنسبة لمستغل الطائرة أو السفينة أو مالكها أو للناقل وذلك إذا كانت الرحلة يقصد تحقيق الربح أما بالنسبة للطرف الآخر كالشاحن أو المرسل إليه أو المسافر فغنها لا تعتبر تجارية إذا إذا كان هذا الطرف تاجراً وتم التعاقد بمناسبة نشاطه التجاري([58]).
وكذلك يعتبر عقد الغرض أو الاستقراض البري من الأعمال التجارية وهذا العقد يعرف في القانون الأردني باسم عقد الغرض الجزافي وهو عقد يغرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الحمولة على أن يضيع القرض إذا ملكت الأشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية ظاهرة، وأن يرد القرض مع الفائدة البحية المتفق عليها([59]).
وقد جعل قانون البحارة الإماراتي لسنة 1993م كذلك القرض الجوي من الأعمال التجارية وجاء ذلك في المادة 5/6 منه كما أوضحنا سابقاً.
خامساً: أعمال الشحن والتفريغ:
يقصد باعمال الشحن وضع البضائع على ظهر السفينة أو على متن الطائرة ويقصد بأعمال التفريغ عملية غنزال البضائع من على ظهر السفينة أو الطائرة([60]).
وتعتبر أعمال الشحن أو التفريغ وجميع الأعمل والالتزامات المترتبة في ذمة الناقل البحري أو الناقل الجوي نتيجة لاعمال الشحن والتفريغ كدفع التعويضات المستحقة لصاحب البضاعة بسبب الهلاك أو التلف الذي أصاب البضاعة أثناء أعمال الشحن والتفريغ تعتبر كل هذه الأعمال من قبيل الأعمال التجارية([61]).
سادساً: استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات:
يعتب رمن الأعمال التجارية الاتفاق مع الملاحين وغيرهم من البحريين العاملين في السفن التجارية وكذلك لكل اتفاق مع الطيارين وغيرهم من العاملين الطائرة التي تستخدم في الملاحة الجوية التجارية وكذلك يكتسب الضفة التجارية الاتفاق مع العاملين في مكاتب الحجز التابعة للسفن والطائرات وبقية العاملين على لاأرض وتتعلق أعمالهم بالسفينة أو الطائرة. وهذه الأعمال تعتبر تجارية بالنسبة لمجهز السفينة أو الطائرة، أما بالنسبة للبحار والطيار وبقية العاملين فإنها تعتبر من الأعمال المدنية.
أما إذا كانت السفينة لا تستخدم لأغراض تجارية وإنما تستخدم لأغراض أخرى مثل الصيد أو النزهة أو الإرشاد فإن الأعمال المذكورة سابقاً تعد من الأعمال الدنية([62]).
ومن ضمن الأعمال التجارية المتعلقة بالسفن تسمى البدع البحرية وهي عقود معروفة تحمل مصطلحات معينة ورد ذكرها في دليل المصطلحات التجارية الدولية الذي أصدرته الغرفة التجارية الدولية في باريس ونذكر من هذه البيوع الأنواع التالية:
أ- البيع بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة:
ويعرف هذا البيع اختصاراً بالغرب F.O.B وهي اختصاراً Free on Board وفي هذالانوع من البيع البحري يلتزم البائع بتسليم البضاعة على ظهر السفينة التي يعينها المشتري في ميناء الشحن ففي هذا البيع يكون البائع قد أتم واجب تسليم البضائع تتخطى حافة المركب في ميناء التحميل أو الشحن المتفق عليه([63]).
ب- البيع بشرط نقل البضاعة والتأمين عليها من قبل البائع C.I.F Coast Insurance and Freight :
وهذا البيع هو اتفاق يتم بين كل من البائع والمشتري على أن يقوم البائع بتسليم البضاعة للمشتري في ميناء القيام وشحنها على السفينة التي يختارها البائع مع التزامه (أي البائع) رام عقد نقل البضاعة ودفع أدته وكذلك التأمين عليها أن المشتري فيلتزم بدفع     جزاف يشمل قيمتهاوأجرة نقلهاوقسط التأمين([64]).
ج- البيع بشرط التسليم بجانب السفينة F.A.S  Free along sideship :
في هذا النوع من البيوع البحرية يلتزم البائع بتسليم البضاعة بجانب السفينة التي يعينها المشتري أو أن يتفق الأطراف على أن يتم التسليم على رصيف المياه بدلاً من معدل التسليم على السفينة. أو أن يتم التسليم على متن قوارب تحمل البضاعة في رف التحميل المتفق عليه([65]).



المبحث الثاني: الأعمال التجارية بطريق المقاولة:
المقصود بالمقاولة تكرار العمل بصورة مستمرة ومنظمة تتم غالباً من خلال تنظيم مهن يتمثل في مجموعة من العوامل المادية والبشرية بحيث يعتبر القائم بهذا العمل محترفاً له([66]).
والاحتراف يعني أن يكرس الشخص نشاطه بصفة معتادة للقيام بعمل معين والتعيش منه ويتضمن اعتبار بعض الأعمال والعكس غير صحيح فقيام شخص بعمل بصفة مضادة من غير احترافه لا يجعله تاجراً([67]).
ومن خلال تعريف المقاولة نجد أنها تتكون من عنصرين:
الأول: تكرار العمل بصورة مستمرة ومنتظمة، وعليه فإن العمل الذي يقوم به الشخص مرة واحدة أو مرات محدودة ويشكل متقطع لا يعد قد يتم عن طريق المقاولة، بل لابد للشخصأن يقوم بالعمل بانتظام حتى يصبح حرفة له([68]).
الثاني: وجود تنظيم مهني يتمثل في مجموعة الوسائل المادية والبشرية الأولى مثل الآلات والمعدات والمحل، والثانية كتشغيل العمال والمستخدمين حتى يتم إنجاز العمل وتحقيق الغرض المقصود منه([69]).
ولا يشترك الفقه والقضاء توفر العنصر الثاني المقاولة وهو عنصر وجود التنظيم المهن في جميع المقاولات، فالوكالة بالعمولة تكتسب الصفة التجارية ولو لم تكن هناك وسائل مادية أو بشرية يضارب عليها ويتضح هذا المعنى في حالة الوكيل بالعمولة الذي ليس لديه محلاً تجارياً يزاول منه أعماله ولا عمال يستعين بهم لإنجاز أعماله، ومثل الوكالة بالعمولة مقاولة التوريد فهذه المقاولة تعتبر تجارية ولو كان المورد مزارعاً يعتمد على نفسه في إنتاج ما يتعهد بتوريده، وليس له محلاً تجارياً ولا يضارب على مجهودات الـ     والأشخاص([70]). ومما تقدم يمكننا لاقول أنه لا يوجد نص ثابت يحدد المقاولات التي يتعين توافر عنصر التنظيم المهني فيها من عدمه ولكن الأصل أن يتوفر في المقاولة التجارية عنصريها المذكورين سابقاً وغير ذلك هو الاستثناء().
وسوف نقوم فيما يلي ببحث الأعمال اتجارية بطريق المقاولة في المطالب التالية:
المطلب الأول: مقاولة الصناعة:
يقصد بالصناعة تحويل المواد الأولية أو نصف المصنعة إلى سلع تامة الصنع وصالحة لقضاء حاجات الإنسان([71]) وتعتبر معادلة الصناعة من الأعمال التجارية لأنها تقوم على الوساطة بين عمل العمال الذين يقومون بتصنيع السلعة من جهة وبين جمهور المستهلكين لهذه السلعة من جهة أخرى، كما أن الصانع يعتبر تاجراً ويخضع لأحكام القانون التجاري([72]).
والصناعة لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا تمت على شكل مقاولة أي أن يتم تكرار العمل الصناعي بصورة منتظمة ومستمرة وأن يتم هذا العمل من خلال تنظيم مهني يتمثل في وجود وسائل مادية وبشرية يضارب المقاول على مجهودها([73])، والصناعة تتم بواسطة ثلاثة صور هي:
1- الصورة الأولى: هي التي يقوم فيها المقاول بشراء المواد الاولية يم يقوم بتصنيعها بعد ذلك ومثال ذلك أن يقوم صاحبالمطحن بشراء الغلال من المزارعين بقصد طحنها وبيعها دقيقاً، وكذلك الخباز الذي يقوم بشراء الدقيق ثم يقوم بخبزه وبيعه للجمهور في صورة خبز فهذا العمل يعتبر عملاً تجارياص باعتباره أن شراء بقصد البيع([74]).
2- الصورة الثانية وهي التي يقوم فيها لامقاول بتقديم المواد الاولية من غنتاجه ومثاله المزارع الذي يقوم بإنشاء مطخحن لطحن الحبوب التي يقوم بإنتاجها من أرضه وللحكم على تجارية هذه العملية من عدمها يجب معرفة العمل الاساسي لهذا المزارع فإن كان عمله الرئيسي هو الزراعة وكانت عملية الطحن هي عملاً ثانوياً بجانبها اعتبرت عمليات الطحن عملاً مدنياً وليست من الأعمال التجارية، أما إن كانت عمليات الطحن هي العمل الأساسي لهذا الشخص وهي مصدر رزقه والزراعة كانت عملاً ثانوياً بالنسبة كالمزارع الذي يقوم بطحن الحبوب الناتجة من أرضه بالإضافة لحبوب المزارعين الآخريين مقابل أجر فإن هذا العمل يعتبر عملاً تجارياً([75]).
3- الصورة الثالثة وهذه هي الصورة المثلى لعملية الصناعة وهي التي تقدم فيها لامقاول المواد الأولية المراد تصنيعها، ومثال ذلك من يقوم بإنشاء مصنع لحلج الأقطان ويقوم باستخدام فنيين في هذه الصناعة ويقوم بتحويل الأقطان إلى غزل ثم تباعللجمهور بسعر معين، فهذه الصورة تعتبر من الأعمال التجارية لأنها تتم في شكل مقاولة في إطار مشروع منظم تتوفر فيه وسائل الإنتاج المادية والبشرية وتقوم على الوساطة بين عمل العمال وجمهور المستهلكين بالإضافة لتوافر المضاربة بقصد الربح وفيها يعتبر الصانع تاجراً إذ أنه لا فرق في القانون بين التجارة والصناعة. كما يفعل علم الاقتصاد، فالتاجر يضارب على الفروقات بين سعر الشراء وسعر البيع في حين أن الصانع يحول المادة الأولية ويحدد ثمن البيع بعد حساب نفقات الإنتاج([76]).
ومما تقدم نجد أنه لا يعد قائماً بعمل تجاري الصانع اليدوي أو الصانع الصغير وهو الذي يمارس صناعة يدوية بمفرده أو بمساعدة نفر قليل ومثاله الحائك وصانع الأحذية والنجار والحداد والكهربائي والسباك السبب في ذلك أن هذا الصانع لا يجد ربحه من فرق السعر بين المواد الأولية والمنتجات المصنوعة، كما أن عمله هو أقرب ما يكون بيع الإنتاج والمهارة الشخصية وليس له دور في تداول الثروة([77]).
وقد اعتبر قانون التجارة المصري لسنة 1999م في المادة 5/ب منه أن الصناعة تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف، والاحتراف يعني توجيه النشاط بصفة معتادة للقيام بأعمال واتخاذها سبيلاً للارتزاق منها يجعل من تكرار العمل على نحو منتظم عنصراً جوهرياً في الانتظام([78]).
أما قانون التجارة الأردني فلم يشترط لا غبار الصناعة من الأعمال التجارية أن تتم في صورة مشروع، واعتبرها من الأعمال تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط([79]). إلا أنه بعض شراح القانون التجاري يرى أنه يجب لاعتبار الصناعة من الأعمال التجارية أما تأخذ شكل مشروع().
أما قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م فقد نص في المادة 6/12 منه على أن الصناعة تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف.
المطلب الثاني: الوكالة التجارية:
الوكالة بالعمولة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يبرم صفقة باسمه الشخص لحساب موكله مقابل أجر أو عمولة([80])، فالوكيل بالعمولة هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله الأصيل في مقابل أجر يسمى بالعمولة([81]).
وتعتبر الوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية إذا صدرت على وجه المقاولة وهي تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة للوكيل ولو كانت عملية منفردة بدون تكرار ودون الاتفات إلى طبيعة العمل الذي توسط فيه([82]).
ولا يشترط في مقاولة الوكالة بالعمولة توفر عنصر المضاربة على عمل الغير وذلك لأن عمل الوكيل بالعمولة يعتبر أصلاً من الأعمال القانونية لتعلقه بإبرام العقود([83]).
وتختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية في أن الوكيل في الوكالة العادية يبرم العقد باسم الأصيل (الموكل) ولحسابه وبالتالي فإن ما ينشأ من حقوق والتزامات عن هذا العقد تضاف غلى الأصيل أما الوكيل بالعمولة فإنه يبرم العقد باسمه الشخص ولكن لحساب الأصيل الذي لا يظهر اسمه في العقد ويترتب على هذا الوضع أن يصبح الوكيل بالعمولة هو المسئول قبل الغير الذي تعاقد معه عن تنفيذ العقد وكذلك يصبح مسؤولاً أمام الأصيل الذي تعاقد لحسابه بموجب عقد الوكالة المبرم بينهما([84]).
ونسبة الوكالة بالعمولة السمسرة في أن كلاهما يؤدي وظيفة واحدة في ميدان التجارة وهي التوسط. بين المتعاملين والعمل على التقريب بينهما حتى يتم إنجاز الصفقة. إلا أنهما يختلفان في أن مهمة السمسار تقوم على التقريب والتفريق بين طرفي العقد فهو ليس طرفاً في العقد الذي توسط في إبرامه، أما الوكيل بالعمولة فهو طرف في العقد فهو يبرمه باسمه ولكن لحساب موكله ثم يكون مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد ولا يلزم الوكيل بالعمولة بالإفصاح عن اسم موكله الذي قام بإبرام العقد لحسابه([85]).
وقد نص قانون التجارة المصي في المادة 5/د منه على أن الوكالة التجارية تعتبر من الأعمال التجارية إذا تمت مزاولتها على وجه الاحتراف([86]).
وقد تناول قانون التجارة الأردني الوكالة بالعمولة تحت مسمى العمالة وقد عرف القانون المذكور الوكيل بالعمولة بأنه "هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراءً وغيرها من العمليات التجارية مقابل عمولة واعتبر القانون المذكور الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً إذا تمت بشكل متكرروعلى سبيل الاعتبار وقداشترط القانون المذكور أن يعمل الوكيل بالعمولة باسمه الخاص وتحت عنوان تجاري لحساب موكله فيجب أن يتخذ الوكيل بالعمولة محلاً تجارياً وقد اعتبر القضاء الأردني الوكيل بالعمولة تاجراً وهذا يعني أن يكون الشخص ممارساً للوكالة على وجه الاحتراف([87]).
وقد نص القانون الأردني أيضاً على أن الوكالة بالعمولة تعتبر دائماً عملاً تجارياً بالنسبة للوكيل سواءً وردت على أعمال تجارية أو أعمال مدنية([88]) وهناك رأي آخر يفيد أن عقد الوكالة بالعمولة لا يعتبر عملاً تجارياً بطبيعته بالنسبة للوكيل إلا إذا كان العمل المكلف به الوكيل من طبيعة تجارية وذلك لأن القانون الأردني اشترط أن يكون عقد البيع أو الشراء الذي يعقده الوكيل بالعمولة باسمه ولحساب الموكل متعلقاً بعمل تجاري([89]).
أما قانون المعاملات التجاارية الإماراتي لسنة 93 فقد نص في المادة 6/2 على أن الوكالة التجارية تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف.
أما في السودان تحكم الوكالة التجارية بموجب قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972م فقد عرف هذا القانون الوكيل التجاري في المادة 3 من حيث جاء فيها "وكيل تجاري" (أ) تشمل أي شخص في السودان:
أولاً: دخل في علاقة وكالة مع أي شخص خارج السودان بغرض استيراد أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخرى إلى السودان أو تصديرها منه أو ترحيل أو تخزين أو توزيع أو بيع بضائع في السودان أو عمل بصفة وسيط في أي معاملة تجارية أو خدمات ناشئة خارج السودان.
ثانياً: له أي حق أو امتياز مطلق أو منفرد من شخص خارج السودان في استيراد أو تصدير أي بضائع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو توزيع أو بيع أو التصرف بأي طريقة أخرى في أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخرى في السودان سواءً كان ذلك الشخص أم لم يكن وكيلاً لأي شخص خارج السودان.
(ب) لا تشمل الهيئات السودانية الحكومية أو شبه الحكومية أو الهيئات السودانية المنشأة بقانون.
وقد شرط القانون المذكور الحصول على تصديق أو ترخيص من السلطة المرخصة ويقصد بها مراقب الوكلاء التجاريين المعين بموجب أحكام هذا القانون في المادة 19 منه ويشمل أي شخص ينوب عنه على أن يتم تعيين هذا الشخص بواسطة النائب العام (المادة 3و 4/1) يظهر من نص المادة 5/د من القانون المذكور بانه يجب أن يكون محل تجاري يباشر منه أعماله فقد نصت هذه المادة على ضرورة أن يوضح الشخص الذي يرغب في الحصول على ترخيص وكيل تجاري أن يقدم عنوانه ونوع عمله الرئيسي واسمه.
ومن خلال النصوص السابقة يظهر أن المشرع السوداني يعرف الوكالة التجارية التي تتم في إطار مشروع وفق تنظيم مستمر يتمثل في الحصول أولاص ترخيص من الجهة المختصة قانوناً ثم أن يكون       ترخيص الوكالة التجارية محل تجاري.
المطلب الثالث: السمسرة:
السمسمرة هي الوساطة في إبرام العقود والصفقات والشخص الذي يقوم بها يسمى سمساراً، وهو ياخذ في مقابل عمله أجراً يسمى بـ "عمولة السمسمرة" والتي عادة تكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي يتوسط فيها السمسار، فالسمسرة تقوم على التقريب والتوفيق بين طرفي العقد([90]).
والسمسار لا علاقة له بالالتزامات الناشئة عن العقد الذي توسط في إبرامه، وبالتالي لا يكون مسئولاً عن تنفيذه لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامناً إلا إذا اتفق على ذلك في عقد السمسمرة([91]).
وتعتبر عملية المسمرة عملية تجارية دائماً وفي كل الأحوال دون الالتفات إلى طبيعة العقد المراد إبرامه مدنياً كان أو تجارياً([92]) ولكن نجد ان قانون التجارة المصري لسنة 1999م لا يعتبر السمسمرة عملاً تجارياص إلا إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف أي أن تتم في صورة شروع أو على وجه المقاولة. وهذا الحكم بالنسبة للسمسار أما بالنسبة للطرف الآخر فيجب معرفة ما إذا كان تاجراً أم غير تاجر وهل العقد المراد إبرامه عقد مدني بالنسبة له أم عقد تجاري([93]).
هذا وعرف قانون تنظيم إدارة التجارة بولاية الخرطوم لسنة 1999م في المادة الثانية منه السمسمرة بانها يقصد بها ذلك العمل الذي يقوم به السمسار مقابل جعل عيني أو مادي يتفق عليه مع أحد طرفي المعاملة". وعرفت ذات المادة السمسار بأنه "يقصد به الشخص الذي يكلفه أحد طرفي المعاملة التجارية يقصد التوسط لدى الطرف الآخر لإتمام معاملة بينهما يجعل عيني أو مادي يتستحقه وذلك حسب الاتفاق بينهما أو حسب العرف السائد في المنطقة التي يتم فيها الاتفاق". ومن خلال نجد أن هذا القانون قد قيد السمسرة في التوسط في إتمام المعاملات التجارية وهذا يعني أن السمسار إذا توسط في إتمام عقد مدني لطرفيه لا يعتبر عملهتجارياً وهذا اتجاه غير موفق لهذا القانون وأخرى أن يتم الأخذ بما ذهب إليه قانون التجارة المصري لسنة 1999م والمذكور سابقاً والذي جعل السمسمرة عملاً تجارياً بالنسبة للسمسار إذا زاولها على وجه الاحتراف فإذا كان السمسار يتعيش من العمولة التي يحصل عليها من جراء توسطه في إبرام العقد فيجب اعتبار عمله تجارياً دون الالتفات إلى نوع العقد الذي توسط في إبرامه.
وقد نص القانون المذكور سابقاً في المادة التاسعة منه على ضوابط ممارسة السمسرة والتي حددها في الآتي:
1-      الحصول على رخصة وشهادة قيد في السجل التجاري من المحلية المختصة.
2-      أن السمساريستحق المقابل (العمولة) بنجاحه في التوفيق بين الأطراف ويدفع له بعد إبرام العقد.
3-      يمنع المسمار من تلقي السلع من المنتج او المورد بغرض رفع أسعارها.
4-  عدم وضع أي زيادة على أسعار السلع والخدمات التي يمارس السمسار نشاطه فيها دون موافقة الطرف المتعاقد معه.
أما قانون التجارة الأردني فقد عرف السمسمرة بأنها: "عقدبموجبه يتوسط سمسار بين فريقين لعقد اتفاق أو لإجراء مفاوضات تخص العقد وذلك مقابل أجر([94]).
وقداعتبر القانون الأردني السمسرة من الأعمال التجارية إذا كان العقد المراد إبرامه يتعلق بعمل تجاري حتى وإن وقعت لمرة واحدة أما إذا كانت السمسرة تتعلق بعمل مدني فإنها تصبح صورة من الوكالة العادية وهناك رأي أخر يقول أن السمسرة تعتبر عملاً تجارياً بصرف النظر عن طبيعة العمل المراد إبرامه وقد أخذ محكمة التمييز الأردنية بالرأي الثاني حيث لم تشترط أن تكون المسمرة تاعبة لعملية تجارية عكس الوكالة بالعمولة وهذا يوافق لما أخذ به المشرع الفرنسي الذي اعتبر السمسرة عملاً تجارياً ولو كانت تتعلق بتوسط في إتمام عقد زواج([95]).
أما قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م فقدنص في المادة 6/12 منه على أن السمسرة تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزوالتها على وجه الاحتراف، وقد ذات القانون السمسرة في المادة 254 منه بأنها هي: "عقد يتعهد بمقتضاه السمرسار لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر().
ومن الاستعراض السابق نجد أن كل من القانون المصري الإماراتي قد اتفقا على أن السمسرة لا تعتبر من الأعمال التجارية إلا إذا تمت على وجه الاحتراف أي أن يقدم بها السمسار بصورة معتادة ومنتظمة لدرجة أن يجعلها حرفة وعملاً يرتزق منه، وهذا نهج يجب أن يتبعه المشرع السوداني لأن الاحتراف يقتض التكرار للعمل لدرجة أن يصبح الشخص متعيشاً منه، وعلى هذا إذا قام الشخص بعملية سمسرة واحدة أو مرات متقطعة وبصورة غير منتظمة فإنه لا يعتبر قائماً بعمل تجاري لتخلف عنصر الاحتراف لهذا العمل.
المطلب الرابع: مقاولة التوريد:
عقد التوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه أحد الأشخاص يسى المتعهد بتسليم شخص آخر أشياء معينة في مواعيد دورية ومنتظمة وبشكل مستمر نظير مبلغ معين([96]).
وعقد التوريد يتعلق بالأشياء المادية كتوريد الأغذية للمدارس والمستشفيات، أو توريد الملابس للجيش والشرطة، أو توريد الورق لإحدى الصحف، وكذلك يمكن أن يرد عقد التوريد على الخدمات مثل عقود توريد المياه واكلهرباء والغاز وغيرها من الخدمات، وقد يرد على أشياء على سبيل البيع أو الإيجار، أو شراء شيء مرة واحدة مثل توريد ملابس التمثيل للمسارح وفساتين الزفاف([97]).
وحتى قام المقاول بعملية التوريد بصورة منتظمة ومستمرة وعلى سبيل الاحتراف فإن عمله هذا يكتسب الصفة التجارية ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأشياء محل عقد التوربيد سبق له شراؤها أو قام بإنتاجها بنفسه([98]).
وقد ثار خلاف في الفقه حول هل يشترط لاعتبار التوريد عملاً تجارياً أن تكون الأشياء والخدمات التي يرد عليها عقد التوريد قد سبق شراؤها أم لا يشترط ذلك؟ فقد فريق من الفقهاء أنه يشترط لاعتبار التوريد عملاً تجارياً أن تكون الأشياء والخدمات التي يتعهد المورد بتوريدها قد قام بشرائها وذلك حتى يتحقق عنصر المضاربة، كما أن مقاولة التوريد عبارة عن مجموعة من عمليات الشراء لأجل البيع، واعتبار مقاولة التوريد عملاً تجارياً ما هو إلا حرص من المشرع على اعتبار الشراء من أجل البيع عملاً تجارياً سواء وقع مرة واحدة أو على سبيل الاحتراف كما أن اعتبار مقاولة التوريد لأشياء لم يسبق شراؤها من الأعمال التجارية يؤدي إلى إضفاء الصفة التجارية على بعض الأعمال التي تعتبر من الأعمال المدنية مثل توريد ما ينتجه المورد كأن يتعهد بتوريد الأقطان أو الغلال التي تنتجها أرضه أو الألبان المنتجة في مزرعته([99]).
وقد رأى فريق آخر من الفقهاء ان مقاولة التوريد هي من الأعمال التجارية ولو لم تكن مسبوقة بشراء بشرط أن تتم على شكل مقاولة ووفقاً لهذا الرأي يعد عملاً تجارياً توريد المزارع لمحصولاته الزراعية إذا كان يزاول هذا العمل سبيل الاحتراف، رغم أن الزراعة ليست من الأعمال التجارية وذلك لأن الصفة التجارية هنا تتعلق بمشروع التوريد ذاته وهو بيع يتصف بالدورية ويعتبر من العقود الزمنية أو عقود المدة لذا يختلف حكمة إذا وقع على وجه المقاولة عن حكم البيع في صورته البسيطة([100]).
ومجمل القول أن اختلاف آراء الفقهاء حول اشتراط سبق الشراء للسلع والخدمات لاتي يتعهد المورد بتوريدها أو عدم اشتراطه ليست له أهمية كبيرة من الناحية العملية إذ يندر أن يكون المورد في عقند التوريد هو المنتج للسلع والخدمات التي يتعهد بتوريدها([101]).
ومما تقد نرى أن الرأي الأولى بالاتباع هو الرأي الثاني وذلك لأن الصفة التجارية تتعلق بعقد التوريد نفسه بغض النظر عن أن كانت الأشياء والخدمات محل عقد التوريد قد سبق شراؤها أم لا ولكن يجب لاعتبار التوريد عملاً تجارياً أن يتخذه المورد حرفة يتعيش منه بأن يزاوله بصورة منتظمة ومتواصلة وحتى لو لم يتوافر فيها عنصر التنظيم المهني، إذ أنه من الممكن أن يقوم المورد بعملية التوريد دون أن يستعين بأي شخص.
ومما تقدم نجد أن مقاولة التوريد تعتبر عملاً تجارياً ولو لم يتوافر فيها عنصر التنظيم المهني فيعتبر عملاً تجارياً عمل المورد الذي يقوم بعملية التوريد بنفسه ودون أن يستعين بآخرين بشرط أن يكون محترفاً لهذا النوع من التوريد([102]).
أما القانون التجاري الأردني فلم يشترط أن تمارس عقود التوريد في إطار مشروع إلا بعض الفقهاء يرى أنه لاعتبار عمليات التوريد عملاً تجارياً لابد وأن تقع في إطار مشروع وأستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المشرع الأردني قد أفردنصاً خاصاً بالتوريد ولو لم يقصد المشرع ذلك لأدخل عملية التوريد في النص الذي بموجبه يعتبر شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها أو استئجارها بقصد تأجيرها من الأعمال التجارية بطبيعتها([103]).
وذهب قسم آخر من الفقهاء أن عملية التوريد تعتبر من الأعمال التجارية بطبيعتها سواء تمت في شكل مشروع أم وقعتة لمدة واحدة واستند هذا الفريق من الفقهاء إلى أن المشرع الأردني قد أغفل ذكر عبارة "مشروع توريد المواد" والتي وردت في القانونين السوري واللبناني وهما المصدران تاريخيان للقانون الأردني([104]).
أما قانون المعاملات التجارية الغماراتي لسنة 1993م فقد نص في المادة 6/5 منه على أن عقد التوريد تعتبر من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف.
أما قانون التجارة المصري لسنة 1999م فقد اعتبر في المادة 5/أ منه أن توريد البضائع والخدمات تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف. ونص كذلك هذا القانون في المادة 5/ع على أن توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة يعتبر من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف. والخدمات المذكورة في المادة 5/ع السابق ذكرها يقوم بها في الغالب مؤسسات تابعة للدولة أو تساهم فيها بنسبة تجعلها مهنية عليها ونسبة لأنها خدمات تؤدي للجمهور فإن قسم من الفقهاء اعتبرها داخلة في معنى مقاولات التوريد([105]).
أما القانون التجاري الأردني فلم يشترط أن تمارس عقود التوريد في إطار مشروع إلا بعض الفقهاء يرى أنه لاعتبار عمليات التوريد عملاً تجارياً لابد وأن تقع في إطار مشروع وأستند أصحاب هذا إلى أن المشرع الأردني قد أفرد نصاً خاصاً بالتوريد ولو لم يقصد المشرع ذلك لأدخل عملية التوريد في النص الذي بموجبه يعتبر شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها أو استئجارها بقصد تأجيرها من الأعمال التجارية بطبيعتها([106]).
وذهب قسم آخر من الفقهاء أن عملية التوريدتعتبر من الأعمال التجارية بطبيعتها سواءً تمت في شكل مشروع أم وقعت لمدة واحدة واستند هذا الفريق من الفقهاء إلى أن المشرع الأردني قد أغفل ذكر عبارة "مشروع توريد المواد" والتي وردت في القانوني السوري واللبناني وهما المصدران تاريخيان للقانون الأردني([107]).
أما قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م فقد نص في المادة 6/5 منه على أن عقود التوريد تعتبر من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف.
أما قانون التجارة المصري لسنة 1999م فقد اعتبر في المادة 5/أ منه أن توريد البضائع والخدمات تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف. ونص كذلك هذا القانون ف5ي المادة 5/ع على أن توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء ووغيرها من مصادر الطاقة يعتبر من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف. والخدمات المذكورة في المادة 5/ع السابق ذكرها تقوم بها في الغالب مؤسسات تابعة للدولة أو تساهم فيها بنسبة تجعلها مهنية عليها ونسبة لأنها خدمات تؤدي للجمهور فإن قسم من الفقهاء اعتبرها داخلة في معنى مقاولات التوريد([108]).
المطلب الخامس: مقاولة البيع بالمزاد:
يقصد بالبيع بالمزاد كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى ولو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الأشخاص، ومقاولة البيع بالمزاد تعتبر عملاً تجارياً لأن القائم بها هو سيط في تداول المنقولات بسبب قيامه بالجمع والتقريب بين راغبين في البيع وراغبين في الشراء([109]).
ويقصد بمجال البيع بالمزد تلك المحلات التي يتم فيها بيع منقولات أو أشياء أو بضائع مملوكة للغير بالمزاد العلني لكل من يقتدم للشراء وذلك بمقابل أجر معين يأخذه أصحاب هذه المحلات من البائع، أو نسبة معينة من ثمن المبيع وذلك باتفاق بين كل من القائم بالبيع "المقاول" وصاحب البضاعة([110]).
وتعتبر مقاولة البيع بالمزاد من الأعمال التجارية بصرف النظر عن طبيع العمليات التي يتم فيها التوسط، فقد يكون البيع والشراء مدنياً بالنسبة لطرفيه مثل أن يقوم شخص ببيع أثاث منزله الزائد عن حاجته فيقوم شخص آخر بشرائه منه بقصد استخدامه استخداماً شخصياً، فهذه العملية تعتبر عملاًمدنياً لطرفي العقد  البائع والمشتري، أما لمن توسط فيها فهي تعتبر عملية تجارية([111]).
وتعتبر محال البيع بالمزاد العلني من الأعمال التجارية وذلك لأن هذه المحال تكون متخصصة في بيع أموال الغير سواءً كانت جديدة أم مستعملة لمن يريد شرائها من بين الجمهور بأعلى سعر([112]).
وقد اعتبر قانون التجارة المصري لسنة 999م في المادة 5/ن منه أن محال البيع بالمزاد العلني تعتبر من الاعمال التجارية بشرط أن تتم مزاولتها على وجه الاحتراف، وذلك بان يتم العمل في هذا المجال في صورة مشروع منتظم ومستمر حتى تصبح هذه الأعمال حرفة شخص القائم بها يتعيش منها، أما إذا مارس الشخص هذا العمل مرة واحدة أو مرتين بصورة عشوائية وغير منظمة فإنه لا يعتبر قائماً بعمل تجاري([113]).
أما قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م فقد نص في المادة 5/10 منه على أنه يعد من الأعمال التجارية محال البيع بالمزاد العلني بحكم ماهيتها.
وما جاء به قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م، مخالف لما جاء به قانون التجارة المصري لسنة 1999م فيما يتعلق بعملية البيع بالمزاد العلني فبينما اتبرها القانون الأخير من الأعمال التجارية إذا تمت مزاولتها على وجه الاحتراف أي أن تتم بانتظام في صورة مشروع لدرجة تصل إلى أن يصبح هذا العمل حرفة للشخص القائم به يتعيش منه، أما القانون الأول فقد اعتبرها تجارية بحكم طبيعتها بغض النظر عن صفة القائم بها تاجراً كان أم غير تاجر وسواء باشرها الشخص مرة واحدة وبصفة عارضة، ومما تقدم نرى أن ما ذهب إليه قانون التجارة المصري لسنة 1999م هو الأولى بالاتباع وذلك لأن البيع بالمزاد العلني غالباً ما يتم في محل معين وكما لاعتباره عملاً تجارياً يجب أن يكون هو العمل الذي يتعيش منه الشخص القائم.
المطلب السادس: مقاولة النقل البري والنقل في المياه الداخلية:
عقد النقل هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن ينقل مقابل أجر شيئاً أو شخصاً من مكان لآخر([114]). ويعتبر عقد النقل من الأعمال التجارية سواءً كان النقل بالبر أو بالبحر أو بالجو أو عن طريق النهر وذلك لأن النقل يساعد في تداول الثروات ولأن الناقل يسعى إلى تحقيق الربح، وتثبت الصفة التجارية للنقل دون الالتفات إلى وسيلة النقل الذي قد يكون بواسطة السيارات أو عغبر القطارات أو بالطائرات أو بالعربات التي تجرها الخيول أو نحو ذلك([115]).
وقد اعتبر  قانون التجارة المصري لسنة 1999م في المادة 5/ج النقل البري والنقل في المياه الداخلية من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولته على وجه الاحتراف أي من خلال مشروع منتظم تستخدم فيه أدوات نقل وعمال ولأن الشخص يضارب فيه على الأجرة التي يتقاضها من الركاب الذين يقوم بنقلهم.
اما إذا قام الشخص بعملية نقل واحدة أو أكثر ولكن ليس على سبيل الاحتراف أو في إطار مشروع فلا يعد هذا العمل عملاً تجارياً وإنما يظل عملاً مدنياً تطبق عليه أحكام القانون المدني، وذلك لان الصفة التجارية لا تثبت للعمل وإنما تثبت لاحتراف الشخص لهذا العمل وذلك تطبيقاً للنظرية الشخصية في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، وعليه إذا قام صاحب سيارة ملاكي بعملية نقل مصادفة لا تعد عملاً تجارياً حتى ولو تقاضى عنها أجراً وذلك لأنه لم يقم بهذا العمل على وجه الاحتراف([116]).
وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول عمل الشخص الذي يقوم بشراء سيارة ثم يقوم بترخيصها كسيارة أجرة لنقل الأشخاص مقابل أجر معين فهل يعتبر عمل هذا الشخص عملاً تجارياً؟ ذهب فريق من الفقهاء أن هذا العمل يعد من الأعمال التجارية وذلك لأن هذا الشخص يضارب على رأس المال الذي دفعه ثمناً للسيارة وكذلك ما ينفقه من مصروفات على تجهيز السيارة حتى تصبح صالحة لنقل الركاب، كما أن هذا العمل يعتبر هو العمل الأساسي لهذا الشخص الذي يتعيش من عائداته. وقد ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن هذا العمل يعتبر من الأعمال المدنية لانتفاء عنصر المضاربة على عمل الغير فيه وهي أحد العناصر الرئيسية للأعمال التجارية([117]).
ويعتبر عقد النقل عملاً تجارياً سواءً قام به فرد أو شركة ولا فرق إن كانت الشركة من شركات القطاع العام أمن شركات القطاع الخاص، وكذلك تعتبر من الأعمال التجارية عمليات النقل التي تقوم بها الهيئات العامة للدولة كهيئة السكك الحديدية ويستوي في ذلك إن كانت العملية متعلقة بنقل أشخاص أم متعلقة بنقل بضائع دون أن تؤثر في هذا الحكم الوسيلة المستخدمة في عمليات النقل وذلك بشرط أن تتم عملية النقل على سبيل املقاولة أو على سبيل الاحتراف وفي إطار مشروع، وعملية النقل تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة للشخص القائم بها، أما بالنسبة للطرف الآخر المسافر أو صاحب البضاعة المنقولة فتعتبر عملية تجارية إذا كان الشخص مسافراً بمناسبة أعماله التجارية أو كان الشاحن للبضاعة تاجراً، أو كانت البضاعة المشحونة خاصة بنشاط الشخص التجاري، أما كان الوضع عكس ما تقدم فإن هذا يعتبر عملاً مدنياً([118]).
اما قانون التجارة الأردني فقد جعل النقل براً وجواً أو على سطح الماء من الأعمال التجارية بحكم ماهيته الزائبة([119])، وقد عرف النقل بأنه "يقصد بالنقل العقد المتبادل الذي يكون الغرض الأساسي منه تأمين انتقال شخص أو شيء من موقع إلى آخر" والنقل ينقسم إلى نقل بري ونقل جوي ونقل بحري ونقل نهري([120]).
أما قانون المعاملات التجارية الغماراتي لسنة 1993م في المادة 6/7 منه على أن النقل البري يعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولته على وجه الاحتراف، وقد عرف القانون المذكور في المادة 272 منه على أن النقل البري يعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولته على وجه الاحتراف، وقد عرف القانون المذكور في المادة 272 منه عقد النقل بأنه "عقد يلتزم الناقل بمقتضاه بمقابل أجر بان يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان لآخر".
هذا وتوجد اتفاقات دولية كثيرة تتعلق بالنقل بكافة أنواعه نذكر منها ما يلي([121]):
1- اتفاقية النقل الدولي للبضائع بالسكك الحديد الموقعة في بيرن عام 1890م والمعدلة في مارس عام 1896م ثم عام 1905م ثم عام 1922م ثم في روما عام 1933م.
2-   اتفاقية بيرن الاصة بنقل الركاب الأمتعة بالسكك الحديدية لعام 1923م.
3-   اتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة عام 1929م.
4-   اتفاقية الطيران المدني الموقعة في شيكاغو عام 1944م.
5-   اتفاقية النقل البحري الموقعة في عام 1978م والتي تسمى كذلك باتفاقية هامبورغ.
المطلب السابع: عمليات البنوك والصرف:
هي الأعمال التي ترد على النقود والأوراق المالية والائتمان، وهي تعتبر من الأعمال التجارية، وذلك لأن القائم بها يقوم بدور الوساطة في تداول الثروات بقصد تحقيق الربح، وهو يعتبر عملاً تجارياً ولو قام به الشخص بصفة منفردة([122]).
وحتى الآن لم يستطع الفقه لم يستطع أن يضع تعريفاً موحداً لعمليات البنوك لعدم وجود معيار يحدد العمل المصرفي([123])، ولكن نجد أن بعض الفقهاء قد عرف أعمال البنوك بأنها هي عمليات الإيداع والائتمان التي تقتضيها الحياة الاقتصادية، مثل وديع النقود والصكوك وإجارة الخزائن، وفتح الاعتمادات، والحساب الجاري، وخصم الأوراق االتجارية وغيرها من الأعمال([124]).
وتعتبر أعمال البنوك من أهم الأعمال التجارية لأنها تقوم بدور كبير في المعاملات التجارية لأنها اساس الائتمان على اختلاف أنواعه وهي مصدر تمويل للأعمال التجارية، ومركز ودائع النقود الصكوك([125]).
ونجد أن قانون التجارة المصري لسنة 1999م قد جعل في المادة 5/و منه أعمال البنوك والصرافة من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف([126])، أي أن تتم مزاولة هذا العمل بصورة منتظمة ومستمرة وفق تنظيم مهني: وهي تشمل قبول الودائع النقدية.      
المطلب السابع: عمليات البنوك والصرف:
هي الأعمال التي ترد على النقود والأوراق المالية والائتمان، وهي تعتبر من الأعمال التجارية، وذلك لأن القائم بها يقوم بدور الوساطة في تداول الثروات بقصد تحقيق الربح، وهو يعتبر عملاً تجارياً ولو قام به الشخص بصفة منفردة().
وحتى الآن لم يستطع الفقه لم يستطع أن يضع تعريفاً موحداً لعمليات البنوك لعدم وجود معيار يحدد العمل المصرفي()، ولكن نجد أن بعض الفقهاء قد عرف أعمال البنوك بأنها هي عمليات الإيداع والائتمان التي تقتضيها الحياة الاقتصادية، مثل وديعة النقود والصكوك وإجارة الخزائن وفتح الاعتمادات، والحساب الجاري، وخصم الأوراق التجارية وغيرها من الأعمال().
وتعتبر أعمال البنوك من أهم الأعمال التجارية لأنها تقوم بدور كبير في المعاملات التجارية لأنها أساس لائتمان على اختلاف أنواعه وهي مصدر تمويل الأعمال التجارية، ومركز ودائع النقود والصكوك().
ونجد أن قانون التجارة المصري لسنة 1999م قد جعل في المادة 5/و منه أعمال البنوك والصرافة من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاختلاف()، أي أن تتم مزاولة هذا العمل بصورة منتظمة ومستمرة وفق تنظيم مهني: وهي تشمل قبول الودائع النقدية.
أما قانون التجارة الأردني فقد اعتبر أعمال البنوك والصرافة والمبادلات المالية من الأعمال التجارية بطبيعتها([127]). وتعتبر جميع العمليات المصرفية تعتبر أعمالاً تجارية بالنسبة للمصرف حتى وإن وقعت مرة واحدة، أما بالنسبة للعمل الذي تعامل مع البنك أو المصرف فإن تعامله مع المصرف لا يعتبر عملاً تجارياً إلا إذا كان تاجراً أو كانت المعاملة المذكورة قد تمت بمناسبة أعماله التجارية كأن يفتح التاجر اعتماداً لدى المصرف لكي يدفع قيمة البضائع التي سوف يستوردها لأغراض نشاطه التجاري([128]).
وهناك بعض الآراء التي تقول بان القانون الأردني المذكور سابقاً يعتبر أعمال البنوك من الأعمال التجارية إذا تمت في صورة مشروع واستند أصحاب هذا الرأي إلى أن ممارسة أعمال الطرفة وعمليات البنوك لا يمكن القيام بها إلا بواسطة مؤسسة مرخص لها للقيام بذلك([129]).
وقد اعتبر قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م في المادة 5/4 ان عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى من الأعمال التجارية بطبيعتها.
أما في السودان فينظم أعمال المصارف قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م ونجد أن هذا القانون قد عرف في المادة 3 منه "العمل المصرفي" بأنه "يشمل استلام النقود كودائع جارية أو ودائع ادخار أو ودائع استثمار وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع الشيكات وتحصيلها أو الأوامر أو أذونات الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وتوفير التمويل للعملاء والقيام بعمليات التعامل في النقد الأجنبي، وما سوى ذلك من أعمال المصارف حسبما يحدده بنك السودان والتي لا تتعارض مع حكم شرعي".
وقد سمحت المادة (4) من ذات القانون المذكور سابقاً لأي مصرف أن يمارس أياً من الأعمال التالية
1-  الاقتراض، جمع واستلام النقود، التسليف أو منح القروض والتمويل بضمان أو بدون ضمان، تحرير وقبول وتظهير وخصم وشراء وبيع وتحصيل أو أي تعامل آخر في الكمبيالات والسندات الأذنية ووثائق الشحن وإيصالات واستمارات السكة حديد وشهادة سندات الدين وشهادات الاسهم وأية صكوك أخرى قابلة أو غير قابلة للتحويل وإصدار وتعزيز خطابات الاعتماد والإخطار بها والشيكات السياحية والشيكات الإكرامية، والشيكات المعتمدة أو شراء وبيع النقد الأجنبي والحصول على والاحتفاظ بالأسهم والأموال وسندات الدين وأسهم الدين والسندات والضمانات وجميع ضروب الاستثمارات وإصدارها والاكتتاب فيها والتعامل بها، وشراء وبيع السندات وشهادات الأسهم أو أنواع الضمانات الأخرى نيابةً عن العملاء أو غيرهم، واستلام كل أنواع السندات وشهادات الأسهم والأشياء النفيسة كودائع أو للحفظ وتوفير خزائن حديدية لحفظ الأمانات، وتحصيل ونقل الأموال والضمانات كما يسمح للمصرف بالدخول في عقود المضاربة والمشاركة والمرابحة وكافة العقود والصيغ التي تتيح أحكام الشريعة الإسلامية للمصرف أن يكون طرفاً فيها ويوافق عليها بنك السودان ولا تتعارض مع أي حكم شرعي.
2-  العمل وكيلاً لأية حكومة أو سلطة محلية أو لأي شخص آخر أو أشخاص آخرين وممارسة أعمال الوكالة ومنح الإيصالات والإيرادات والعمل وكيلاً للعملاء بأي شكل آخر.
3-  تنفيذ وتأمين وضمان والاكتتاب والاشتراك في إدارة أو القيام بأي إصدار عام أو خاص لقروض الدولة أو لسلطات الولايات أو المجالس المحلية أو غير ذلكِ، أو للأسهم أو الحصص أو بسندات الدين أو أسهم الدين الخاصة بأية شركة أو مؤسسة أو اتحاد ومنح التمويل لأجل ذلك الإصدار.
4-     بيع أي عقار يكون مرهوناً لصالح المصرف لاستيفاء حقوق المصرف منه بعد موافقة بنك السودان.
5-  الحيازة والاحتفاظ بأي عقار أو حق أو سند تملك أو مصلحة في أي عقار يكون ضماناً أو جزءً من ضمان لأية قروض أو تحويل تتعلق بذلك الضمان والتعامل بصفة عامة في أي من الحقوق المذكورة.
6-     المساهمة في أو ضمان أية أموال لأغراض خيرية أو لأي غرض عام أو مقيد.
7-     حفظ الأمانات لمصلحة الغير.
8-  الحصول على أي مبنى أو أعمال لازمة أو ملائمة لأغراض المصرف وبنائها وصيانتها وإجراء تعديلات عليها.
9-     بيع وتحسين وإدارة وتطوير وإيجار ورهن أي جزء من عقارات أو حقوق للمصرف والتنازل عنها والتصرف فيها بأي شكل آخر.
10-        أي عمل آخر يحدد بنك السودان بإعلان بأنه من الأعمال الجائز للمصارف أو لمصرف معين القيام بها.
وقد نصتا لمادة 4/2 من ذات القانون بأنه يجوز لبنك السودان أن يلغي أو يعدل أو يغير أياً من الأعمال المذكورة سابقاً ولكن بشرط ألا يكون في ذلك مخالفة شرعيةِ.
ولا يجوز لأي شخص ممارسة العمل المصرفي في السودان أو أي جزء منه داخل السودان ما لم يكن حائزاً على ترخيص بهذا الشأن صادر من بنك السودان وهذا ما بينته المادة (5) من القانون المذكور ومن خلال الاستعراض السابق نجد أن الظاهر أن المشرع السوداني قد أخذ بنظرية المشروع لاعتبار أعمال البنوك من الأعمال التجارية وذلك بمعنى أن يتكرر هذا العمل بصورة منتظمة ومستمرة وفق تنظيم مهني يتمثل في استخدام العمالة المديرة ذات الخبرة في العمل المصرفي مع الاستعانة مع الأجهزة الحديثة وكمبيوترات وشبكة اتصالات، كما أن قانون تنظيم العمل المصرفي قد عرف كما ذكرنا المصرف بأنه أية شركة مسجلة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925م ويمارس العمل المصرفي في السودان وفق أحكام هذا القانون وهذا يعني أنه لابد للمصرف من اتخاذ محل ثابت ومعروف ليباشر منه أعماله مع اتخاذ اسم تجاري يميزه عن غيره من المصارف وهذه الأشياء من عناصر احتراف العمل أي القيام به في إطار مشروعِ
وتعتبر أعمال البنوك أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على سبيل الاحتراف دون الالتفات إلى طبيعة العمليات التي يتم عليها التعامل لا فرق إن كانت هذه العمليات تجارية أم مدنية، كذلك تعتبر أعمال البنوك العقارية من الأعمال التجارية وذلك لأن الصفة التجارية مرتبطة بالقائم بهذا العمل وهو البنك([130]).
أما عمليات الصرافة فإن المقصود بالصرف هو مبادلة النقود بنقود أخرى([131])، والصرف له صورتان: الصرف اليدوي والصرف المسحوب:
أ‌-   الصرف اليدوي: ويطلق عليه الصرف المحلي هو الذي يتم في جهة واحدة ويتم عن طريق المناولة نظير عمولة يحصل عليها الصراف بالإضافة إلى الربح المتحقق من فرق سعر النقود بسبب اختلاف الزمان([132]).
ب‌- الصرف المسحوب وهو الذي يتم في صورة تسليم نقود واستلام ما يقابل قيمتها بنقود أخرى في مكان آخر داخل الدولة الواحدة أو خارجها، والصرف المسحوب يتم بواسطة الكمبيالة حيث يكون الصراف فيها ساحباً ومراسله في البلد الآخر مسحوباً عليه والمستفيد هو العميل([133]).
وتظهر أهمية الصرف المسحوب في أنه يجنب العميل مخاطر نقل النقود من بلد لآخر، كما أن الصراف يتقاضى عمولة عن هذه الخدمة بالإضافة إلى الربح المتحقق عن فرق سعر النقود بسبب اختلاف الزمان والمكان([134]).
ومما تقدم نجد أن أعمال الصرافة بنوعيها تعتبر وسيطاً في تداول الثروات والنقود بقصد تحقيق الربح من خلال شركات تجارية تؤسس لهذا الغرض، وإن كان في الغالب لا نقوم بأعمال الصرافة إلا البنوك([135]).
المطلب الثامنِ: مقاولة التأمين:
التأمين هو أن يتعهد شخص يسمى المؤمن بان يؤدي للمؤمن له مبلغاً من المال عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه وذلك في نظير قسط يؤديه المؤمن له للمؤمن([136]).
وللتأمين صور وأشكال تختلف تبعاً لمحله فمنها التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادةِ، والتأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي، تأمينات المسؤوليات المتعلقة بها، والتأمين على أقسام السفن وآلاتها ومهماتها تأمينات المسئوليات المتعلقة بهاِ، والتأمين على السيارات والتأمين على الحياة أو ضد الشيخوخة أو المرض أو الإفلاس([137]).
ويوجد نوعين للتأمين هما التأمين التعاوني أو التبادلي والتأمين العادي:
النوع الأول: التأمين التعاوني أو التأمين التبادلي:
هو أن يتفق جماعة من الأشخاص معرضين لأخطار متشابهة على تعويض الضرر الذي يلحق بأحدهم عند تحقق الخطر من مجموع الاشتراكات التي يدفعونها، فكل عضو في هذه المجموعة تكون له صفتين: صفة المؤمن وصفة المستأمن، وبهذه الازدواجية تنعدم صفة الوساطة بين المؤمن والمستأمن، وهذا النوع من التأمين لا يتوفر فيه قصد تحقيق الربح لذا لا بعد من الأعمال التجارية ولأنه يقوم على فكرة التعاون بين مجموعة منال أشخاص كما تنعدم فيه نية المضاربة لذا يعد من الأعمال المدنية([138]).
النوع الثاني: التأمين العادي أو التأمين بأقساط محدودة:
هو تأمين بأقساط ثابتة، وفيه يتعهد المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد (المستأمن) مبلغاً من المال لعوض عند تحقق الخطر مقابل الأقساط التي يلتزم المستأمن بدفعها([139]). وصورة هذا النوع من التأمين أن يقوم الشخص المؤمن بجمع أعداد كبيرة من الأشخاص المعرضين للخطر ويقوم عن طريق علم الإحصاء وحساب الاحتمالات بتقدير التعويضات التي يلتزم بدفعها سنوياً للمؤمن لهم الذين يصابون بالخطر ثم يقوم بإضافة مبلغ آخر إليها هو عبارة عن ربحه ويلزم لتكوين احتياطي لمواجهة تجاوز عدد المخاطر عن عددها المتوقع ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع مجموع المبلغ على المؤمن لهم في صورة أقساط وبهذا نجد أن المؤمن لا يدفع التعويضات من أمواله الخاصة بل يقوم بدفعها من مجموع الأقساط التي يقوم بدفعها المؤمن لهم، وفي هذا النوع من التأمين يتوسط المؤمن بين عدد كبير من الأشخاص المعرضين للخطر وهذا النوع من التأمين يعتبر من الأعمال التجارية إذا تمت ممارسته في شكل مقاولة([140]).
وقد أخذ التأمين بأقساط محددة شكله التجاري منذ أواخر القرون الوسطة وذلك عندما انتشرت التجارة البحرية بين مدن إيطالية والبلاد الأخرى المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط وكأن يتم في صورة قرض بحري طابعه المقامرة والربا([141]).
وللتأمين بأقساط محددة خصائص عديدة نذكر منها([142]):
1-  استغلال شخصية المؤمن عن شخصية المستأمن، فشركات التأمين تمثل المساهمين ويقابلها مجموعة المستأمنين الذين يقومون بدفع الأقساط.
2-  إن الأقساط التي يجب دفعها تحدد مقدماً بواسطة الشركات بناءً على الإحصاءات كما يعلم المستأمن مقدار التعويض مقدماً.
3-  إن مقدار التعويض الذي سيحصل عليه المستأمن عند وقوع الضرر المؤمن ضده يتم تحديده عن طريق تحديد مبلغ معين كما في التأمين على الحياة أو يوضع حد أقصى للتعويض.
وقد اعتبر قانون التجارة المصري لسنة 1999م في المادة 5/5 منه أن التأمين بمختلف أنواعه يعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولته على وجه الاحتراف([143])، ومن ذلك أن نجد انه التأمين بنوعيه التعاوني والعادي يعتبر عملاً تجارياً ولو كان المشرع المصري أراد تحديد نوع معين من التأمين وإضفاء صفة التجارية عدده كما فعل الفقه عندما ميز بين نوعي التأمين فاعتبر التأمين التعاوني عملاً مدنياً واعتبر التأمين بأقساط من الأعمال التجارية.
أما المشرع الأردني فقد اعتبر عمليات التأمين بمختلف أنواعه من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها([144]) ولا فرق إن كان تأمين بحري أو بري أو جوي، وسواءً كان تأميناً على الأشخاص أم على الأشياء. وتعتبر جميع الالتزامات المتولدة عن عقد التأمين بأنواعه المختلفة بالنسبة للمؤمن، أما بالنسبة للمؤمن له فإن هذا العمل بالنسبة له لا يعتبر عملاً تجارياً إلا إذا كان تاجراً أو كان التأمين متعلقاً بأمور تجارته([145]).
وتقد نجد أن المشرع الأردني لم يحدد نوع التأمين الذي يعتبر تجارياً وذلك لا نص اعتبر ِ"التأمين بأنواعه" من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها وهذا يعني أن التأمين بنوعيه، التعاوني وبأقساط محددة يعتبر عملاً تجارياً([146]).
ونجد أن المشرع الأردني قد حدد بان تقوم بالتأمين بأنواعه المختلفة شركات مساهمة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام قانون الشركات الأردني وهذا يعني أن القانون الأردني يشترط أن تكون مزاولة التأمين في صورة مشروع([147]).
أما قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 93 فقد اعتبر في المادة 5/9 منه "إن التأمين بأنواعه المختلفة من الأعمال التجارية بطبيعته مع استثناء التأمين التعاوني من ذلك.
وقد تناول المشرع السوداني التأمين في الباب السابع عشر من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م تحت عنوان عقود الضرر والتي تشمل بجانب عقد التأمين كل المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة.
وقد عرف القانون المذكور سابقاً عقد التأمين في المادة 475 منه بأنه "عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مقابل مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها اللمؤمن له للمؤمن".
وقد أوضحت السوابق القضائية الوقائع الهامة والحقائق الأساسية في عقد التأمين فقد جاء في سابقة سيد خوجلي/ضد/شركة التأمينات العامة([148]): ( أن الوقائع الهامة ف يعقد التأمين تعني أي ظرف يهم المؤمن معرفته ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه وتعتبر وقائع هامة الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة مكتوبة، والوقائع الهامة لا ضرورة لكشفها للمؤمن إذا كانت معروفة لديه وقت إبرام العقد أو كان في استطاعته العلم بها) وقد جاء كذلك في سابقة شركة التأمينات العامة/ضد/سيد خوجلي([149]) (أن الحقائق الأساسية في عقد التأمين تتناول الصفات الجوهرية للخطر وما يحيط به من ظروف وملابسات يكون من شأنها تكييفه تكييفاً دقيقاً وذلك لتقدير مبلغ القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن ويلزم المؤمن في التأمين من الحريق يكشف المادة التي بنى منها العقار والمكان الذي يقع فيه ذلك العقار وما يحاوره بما يزيد من خطر الحريق كوجود مخازن لمواد ملتهبة أو مصانع أو مخابز، لذلك لا يعتبر وصف البضاعة ووضعها في فرندة مسقوفة ملحقة بالدكان ووجود عقود تأمين أخرى في نفس الموضوع حقائق أساسية يلزم المؤمن بالإفضاء بها).
ومن خلال السوابق القضائية السابقة نجد أنه يجب أن يبين المؤمن له للمؤمن كل البيانات المتعلقة بالخطر المراد التامين لهذه قبل إبرام العقد كما يجب أن يبين للمؤمن كل الظروف الهامة التي تساعد المؤمن في التعرف على حجم الخطر المراد التامين ضده وعلى فرضية تحققه حتى يمكنه التقرير بشأن التوقيع على عقد التأمين أو رفضه.
ثم أصدر المشرع السوداني في عام 1992م قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1992م وقد بين هذا القانون في المادة الثالثة منه أن "عمليات التأمين" يقصد بها:
أ‌-   عمليات التأمين التي تكون بين المؤمن والمؤمن له مباشرة أو عن طريق وكيل داخل السودان أو خارجه وتشمل عرض تلك العمليات على الآخرين أو قبولها أو تحويلها أو البت في أي إدعاء ناتج عن أي عقد للتأمين أو تعديله أو تسويته أو رفضه.
ب‌- أي تعاقد يكون محل التأمين فيه موجوداً في السودان وفي حالة السفن والطائرات يكون مسجلاً في السودان سواءً كان مملوكان لسوداني أو أجنبي.
ت‌- أي أعمال أخرى تستثار أو تباشر في السودان.
وقد جعل القانون المذكور مهمة الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لهيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإشراف والرقابة عل التأمين وهذه الهيئة لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها ومقر هذه الهيئة يكون في ولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء مكاتب فرعية فيأي ولاية أخرى تدعو الحاجة إلى إنشائها وهذا ما بينته المادة 4 من ذات القانون.
وقد نصت المادة 25 من القانون المذكور على أنه لا يجوز لأي شركة أن تبدأ أو تستمر في ممارسة عمليات التأمين في السودان ما لم تكن قد حصلت على ترخيص بمزاولة تلك العمليات أو أي نوع منها من المجلس كما أنه لا يجوز تسجيل أي شركة تأمين أو إعادة تأمين ما لم يحصل طالب التسجيل على موافقة مبدئية من المجلس.
وأوضحت المادة 26 شروط منح ترخيص مزاولة أعمال التأمين هي:
أ- أن يقوم طلب الترخيص للهيئة بالطريقة وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه مصحوبة بالمستندات التالية:
أولاً: شهادة تسجيل الشركة في السودان وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون آخر يحل محله.
ثانياً: بيان نوع التأمين المذمع القيام بمزاولته وأي مستندات أخرى تكون لازمة لذلك.
ثالثًِ: كشف بأسماء حملة الأسهم وعدد أسهم كل منهم.
رابعاًِ: ثبات أن الشركة لديها عاملين مؤهلين للقيام بأعمال التأمينِ.
خامساًِ: إثبات أن الشركة لديها هيئة رقابة شرعية تمت الموافقة عليها بوساطة مجلس الإفتاء الشرعي.
سادساًِ: نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على أن يكون وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
سابعاً: بيان ترتيبات إعادة الهتأمين طبيعتها وشروطها.
ت‌- ألا يقل رأس المال الأسمي والمدفوع عن المبلغ الذي تحدده اللوائح.
ث‌- تدفع الرسوم المقررة حسبما نقرره اللوائح.
ج‌-   نرفق دراسة الجدوى الفنية والاقتصاديةِ.
ومن خلال النصوص المتقدمة نجد أن أعمال التأمين التي تتم في السودان هي من الأعمال التجارية وأن هذه الأعمال تتم في صورة شمشروع منظم ومستمر ومن خلال تنظيم مهني سابقاً إذ أنه لا يتم إلا بوساطة شركات مأذون لها بمزاولته بموجب قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين لسنة 1992م وهذه الشركات تقوم بهذا العمل على سبيل الاحتراف.
المطلب التاسع: مقاولة الملاهي العمومية:
يقصد بمقاولة الملاهي العمومية المقاولات الخاصة بتسلية الجمهور نظير أجر كالمسارح ودور السينما والموسيقى والرفض والغناء والألعاب الرياضية والسيرك وسباق الخيول ومدن الملاهي وغيرها من المحلات التي تعني وتهتم بتسلية الجمهور([150]).
وتعتبر مقاولة الملاهي العمومية من الأعمال التجارية إذا كان ممارستها على وجه المقاولة أي أن تتم في صورة مشروع منظم ومستمر لدرجة تجعل القائم بها محترفاً لهذا النوع من العمل كما أنها تتم مزاولتها من خلال تنظيم مهني كما نجد ان القائم بهذا العمل يقوم بدور الوساطة بين مؤلف القصة والممثل والمطرب والموسيقى... الخ من جهة وبين الجمهور من جهة أخرى، وكذلك لاعتبارها أعمالاً تجارية يجب أن تتم بنية المضاربة والسعي لتحقيق الربح فإذا انعدمت هذه النية انتفت الصفة التجارية عنها([151]).
ومما تقدم نجد أنه لا يعد عملاً تجارياً العروض المسرحية التي تقوم بها مجموعة من الهواة في المدرسة أو الجامعة حتى ولو كان يحضرها جمهور مقابل أجر لأنها تحدث مرة واحدة أو عرضاً دون احترافها، أما صاحب الملهى الذي يضارب على عمل الأشخاص الذين يستخدمهم وعلى الروايات والقصص الأغنيات أو الألحان والأفلام التي يشتري أو يستأجر حق ملكيتها الأدبية من أصحابها ثم يبيعه أو يؤجره للجمهور. أما الممثل أو الملحن أو الراقص أو المغني أو العازف أو اللاعب فلا يقم بعمل تجاري لأنه يستغل مواهبه الشخصية في حين أن صاحب الملهى أو المسرح يكون عمله تجارياً ولو شارك هو نفسه في التمثيل أو الرقص أو اللعب وحتى ولو كان صاحب الدور الأول في هذا العمل([152]).
وقد اعتبر قانون التجارة المصري لسنة 1999م في المادة 5/س منه أن أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسير وغير ذلك من الملاهي العامة من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف([153]).
أما قانون التجارة الأردني فقد تحدث عن الملاهي العامة تحت مسمى "المشاهد والمعارض العامة" فقد اعتبر هذا القانون أن المشاهد والمعارض العامة تعد من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتيةِ([154]). ويقصد بها المحلات المخصصة لتسلية الجمهور مقابل أجر يدفعه كالمسارح ودور السينما ومحل الموسيقى وساحات الألعاب الرياضية وسباق الخيل والمطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي ومحلات التجميل وغيرها من الأعمال([155]).
ولم يشترط القانون الأردني حتى تكون أعمال المشاهد والمعارض العامة أعمالاً تجارية أن تتم في صورة مشروع إلا أن المعنى المستفاد من كلمة مشهد أو معرض تستوجب بالضرورة جود مشروع تمارس من خلاله هذه الأعمال بصورة مستمرة ومنتظمة وفق تنظيم مهني معد مسبقاً، كما أن طبيعة عمل هذه الأماكن تتطلب أن تقوم على وجه الاحتراف([156]).
أما قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م فقد نص في المادة 5/11 منه على أن أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي تعتبر من الأعمال التجارية يمكن ماهيتها.
المطلب العاشر: مقاولة أعمال وكالات الإعلانات والأبناء ودور الصحف والمجلات:
يقصد بوكالات الإعلانات: "تلك الأماكن التي يلجأ إليها منتج السلعة أو الخدمة أو بائعها أو أحد التجار الذي يتعامل مع هذه السلعة أو الخدمة وذلك بقصد تعريف الجمهور بهذه السلعة والخدمات عن طريق النشرات أو الإعلانات التي تنشر في الصحف أو المجلات أو الإذاعة أو التلفزيون وذلك مقابل أجر المعلن لتلك الأماكن"([157]).
والعمل في وكالات الإعلانات لا يمكن أن يقوم به شخص واحد بل لابد أن يتم في شكل مشروع منظم حتى يصل بالقائم به إلى درجة الاحتراف وهذا العمل يحتاج إلى الاستعانة بالآلات والأجهزة التي يتم إنتاج الإعلان بواسطة بالإضافة لوجد العمالة ذات الخبرة والمدربة في مجال الإعلان والتسويق([158]).
أما وكالات الأبناء فيقصد بها تلك المكاتب التي تقوم بتجميع الأخبار والأبناء ونقلها نمن مكان لآخر وهي تحترف هذا العمل وهنالك العديد من وكالات الأنباء في العام نذكر منها وكالة السودان للأنباء "سوناِ" ووكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة أنباء رويتر وغيرها من وكالات الأنباء المنتشرة في أنحاء العالمِ. وقد استقر الرأي على إضفاء الصفة التجارية على الأعمال التي تقوم بها وكالات الأنباء([159]).
وكذلك تعتبر من ضمن الأعمال التجارية الأعمال التي تقوم دور الصحف والمجلات إذا كانت هذه الدور تزاول أعمالها على سبيل الاحتراف بمعنى أن يتم عملها في صورة مشروع منظم ومستمر وفق تنظيم مهني يتمثل في الأجهزة والمعدات والكادر البشري الذي يكون في خدمة الصحية أو المجلة، وبالإضافة لشرط المتقدم يجب أن يكون الهدف من إصدار الصحيفة أو المجلة هو تحقيق الربح. أما إذا كانت الصحيفة أو المجلة تعبر عن وجهة نظر محررها أو كانت تهدف إلى نشر فكر معين وكانت لا تهدف من وراء إصدارها إلى تحقيق ربح فإن هذا العمل لا يعتبر عملاً تجارياًِ([160]).
وكذلك تعتبر مقاولة الطباعة والنشر والتصوير من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف وهذه الأعمال بطبيعتها لا يمكن لشخص واحد أن يقوم بها لأنها تحتاج إلى آلات ومعدات وأيدي مدربة وذات خبرة وذلك يتضح لنا أنها لا يمكن مزاولتها إلا من خلال مشروع وعلى وجه الاحتراف وفيها يقوم صاحب المشروع بالمضاربة على ما يشتريه من الآلات وعلى مجهود العاملين معه وذلك يقصد تحقيق الربح، والصفة التجارية تثبت لصاحب المطبعة أو دار النشر أما بالنسبة للمؤلف فيظل عقده مع صاحب المطبعة أو الناشر عقداً مدنياً لأن مؤلفه الذي يقوم بطباعته أو نشره هو إنتاج فكري وجهد ذهني وهذه الأشياء من الأعمال المدنيةِ([161]).
وكذلك تعتبر أعمال الإذاعة والتلفزيون وأستوديوهات التسجيل والتصوير أعمالاً تجارية إذا كان يتم مزاولتها على وجه الاحتراف ويستوي في ذلك أن تكون هذه المؤسسات مملوكة للدولة أم للأفراد ِ، وذلك لأن البرامج التي تقدم حتى الإذاعة والتلفزيون في هذا العصر تحقق أرباحاً كبيرة من خلال تسويقها لمحطات الإذاعة والتلفزيون المختلفة، فكما أنه لا يوجد ما يمنع مؤسسات الدولة من أن تمارس الأعمال التجارية مثلها مثل الأفرادِ، كما أن هذه المؤسسات تتقاضى مقابلاً كبيراً عن الإعلانات التي تقدم من خلالها ومن ذلك نجد أن عنصر المضاربة متوفر فيء هذه الأعمال، كما أن هذه المؤسسات تقوم بهذه الأعمال على وجه الاحتراف لذا تعتبر من الأعمال التجارية([162]).
وقد اعتبر قانون التجارة المصري لسنة 1999م في المادة 5/ح منه أن أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها والترجمة والإذاعة والتلفزيون والصحافة ونقل الأخبار والبريد والاتصالات والإعلان تعد من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف([163]).
أما قانون التجارة الأردني فقد استعمل تعبير "التزام الطبع" للدلالة على نشر الاحتكار بوسائل الإعلام المختلفة بما فيها السمعية والبصرية والتي يتم من خلالها إيصال المعلومات للجمهور فقد اعتبر القانون هذه الأعمال من الأعمال التجارية بطبيعتها([164]).
أما قانون المعاملات التجارية الإماراتي فقد نص في المادة 5/13 منه على أنه يعد من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصداراتها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات كما اعتبر في المادة 5/14 منه أن أعمال البريد والبرق والهاتف تعد أيضاً من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها وقد أخفى ذات القانون في 5/15 منه الصفة التجارية على أعمال التلفزيون والإذاعة واستوديوهات التسجيل والتصوير وجعلها أيضاً من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها.
المطلب الحادي عشر: مقاولة الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي غير الأقمار الصناعية:
المقصود بالاستغلال التجاري برامج الحاسب الآلي هو التجارة في هذه البرامج بيعاً وشراءً وتأجيراً، كما يشمل استغلال البرامج في المكاتب التي تكتب الكتب وغيرها من المطبوعات على الحاسب الآلي فهذا العمل يعتبر من الأعمال التجارية دون الالتفات إلى الغير الذي تعامل معه([165]).
وقد اعتبر قانون التجارة المصري لسنة 1993م في المادة 5/ط أن الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية من الأعمال التجارية  إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف([166]).
وهذا النص لا يوجد له مقابل في قانون التجارة الأردني ولا القانون المعاملات التجارية الإمارات، قد انتشر في الآونة الأخيرة المحال والمكاتب التي تعمل في مجال الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي ولكن من الملاحظ أن الأعمال المذكورة سابقاً لا تتم غلا في صورة مشروع منظم تستخدم فيه آلات متطورة وعمالة مدربة ذات علم وخبرة.
المطلب الثاني عشر: محلات ومكاتب الأعمال:
يقصد بمحلات ومكاتب الأعمال تلك المحال والمكاتب التي تؤدي خدمات للجمهور في مقابل أجر، ومن أمثلتها المكاتب التي تقوم بتحصيل الديون أو إدارة أملاك الغير، أو نقوم الرخص وبراءات الاختراع أو مكاتب التخليص الجمركي ومكاتب التخديم والتوظيف([167]).
وتعتبر مقاولة محلات ومكاتب الأعمال من الأعمال التجارية متى تمت مزاولتها على سبيل المقاولة فلزم أن تزاول هذه المحلات والمكاتب أعمالها بصورة متكررة بواسطة تنظيم مهن يتمثل في وجود محل أو مكتب يمارس فيه النشاط وتعتبر الأعمال التي يقوم بها هذه المحال والمكاتب أعمالاً تجارية بصرف النظر عن طبيعة الخدمة التي تقدمها أو على هذا يعتبر عملاً تجارياً عمل المكتب الذي يكون متخصصاً في عمليات السمسرة على الزواج أو في بيع العقارات وتأجيرها على الرغم من أن الزواج وبيع العقار أو تأجيره من الأعمال المدنية([168]).
والسبب في إضفاء الصفة التجارية على أعمال محلات ومكاتب الأعمال هو حماية المتعاملين معها لأن التزامات هذه المحال والمكاتب تجاه جمهور المتعاملين معها تصبح التزامات تجارية وبالتالي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، كما يجوز إشهار إفلاس أصحاب هذه المحال والمكاتب إذا توقفوا عن الوفاء بالتزاماتهم وإضفاء الصفة التجارية هي الضمان الذي يجعل أصحاب هذه المحلات والمكاتب يقومون بالمحافظة على حقوق الغير المتعاملين معهم([169]).
وتعتبر مقاولة مجلات ومكاتب الأعمال التجارية دائماً بالنسبة للمقاول القائم بالعمل فيها، أما بالنسبة للعميل فإن العمل يكون تجارياً بالنسبة له إن كان متعلقاً بشئون تجارية وإن كان الأمر يتعلق بعمل مدنياً أصبح بالنسبة له عملاً مدنياً([170]).
وقد نص قانون التجارة المصري لسنة 1999م في المادة 5/ن منه على أن أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصوير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف([171]). وعلى هذا سيشترط أن تمارس هذه الأعمال من خلال مكتب أو محل تجاري ومزود بالآلات وأشخاص قائمين على إدارته وتنظيمهِ، وأعمال هذه المكاتب تعتبر تجارية بصرف النظر عن طبيعتها، فمكاتب السياحة والسفر والتصدير والاستيراد والإفراج الجمركي والاستخدام تعتبر أعمالها أعمالاً تجارية حتى ولو كانت أعمالاً مدنية وذلك لاحتراف أصحابها هذه العمال وذلك تطبقاً للمعيار الشخصي في تحديد نطاق القانون التجاري().
ومن المتفق عليه أن مصطلح مكاتب الأعمال الوارد في المادة 5/ن من قانون لتجارة المصري لسنة 1999م لا يشمل مكاتب المحاسبين والمحامين والأطباء والمصفين وذلك لأن العرف التجاري جرى على اعتبار المحاسبة والمحاماة والطب وغيرها من المهن الحرة من الأعمال المدنية ولا تعتبر الأعمال التي تقوم بها هذه المكاتب من الأعمال التجارية، بالإضافة إلى أن هذه المكاتب تخضع لنظام قانوني خاص بها، كما أن القائم بها يعتمد في قيامه بعمله على مواهبه الشخصية وخبرته العلمية والفنية وهي تعتبر ذات طابع مدني().
وقد تناول قانون التجارة الأردني المحال والمكاتب التجارية التي تقدم خدماتها للجمهور تحت اسم ِ"وكالة الأشغال" وهي تعني ِ"المكاتب التي تقوم بترويج الأِشغال، أي تسهيل أعمال الناس وإنجاز معاملاتهم مهما كانت طبيعة هذه الأعمال أو المعاملات تجارية كانت أو مدنية كمكاتب الاستخدام ومكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والأعمال التي تقوم بها هذه المكاتب تعتبر أعمالاً تجاريةِ، ولا تشمل وكالة الأشغال مكاتب المحامين والمهندسين والمحاسبين القانونيين فهذه المكاتب لا تعتبر من الأعمال التجارية لأنها من المهن الحرة ذات الطبيعة المدنية().
قد اعتبر قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م في المادة 6/10 منه أن أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحترافِ.



































[1] - القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، د. عاشور عبد الجواد، مرجع سابق، ص40.
[2] - هذا التقسيم هو الذي أخذ به قانون التجارة المصري لسنة 1999م في المادة الرابعة منه.
[3] - مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص34/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأِخاص – د. عاشور عبد الجواد، مرجع سابق، ص41.
[4] - شرح القانون التجاري، د. عزيز القليلي، مرجع سابق، ص85.
[5] - نظرية الأعمال التجارية والتاجر، د. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، 38 / القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص158.
[6] - المرجع السابق، 192 / شرح القانون التجاري، د. عزيز العليكي، مرجع ساق، ص87-88.
[7] - مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص35/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، د. عاشور عبد الجواد، مرجع سابق، ص42/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق ص92
[8] - المرجع السابق، ص93 / القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، د. عاشور عبد الجواد، مرجع سابق، ص42.
[9] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص81.
[10] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكيلي، مرجع سابق ص81.
[11] - القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، د. عاشور عبد الجود، مرجع سابق، ص43 / القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص95.
[12] - شرح القانون القانون التجاري، د. عزيز العكيلي، مرجع سابق ص88.
[13] - المرجع السابق، ذات الصفحة / مبادئ القانون التجاي، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص36.
[14] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص89.
[15] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص97.
[16] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[17] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص89/ القانون التجاري، المبادئ العامة وشركات الأشخاص، د. عاشور ععبد الجواد، مرجع سابق، ص43.
[18] - مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص35 / القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق ص43.
[19] - مبادئ القانون التجراي، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص35.
[20] - القانون التجاري، د. محمد توفيءق سعودي، مرجع سابق، ص98-99.
[21] - المرجع السابق، ص99/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص ، د. عاشور عبد الجواد، مرجع سابق، ص44.
[22] - القانون التجاري، د محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص99-100.
[23] - المرجع السابق، ص100.
[24] - مبادئ القاانون التجاري، د مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص38.
[25] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص. د. عاشور عبد الجواد، مرجع سابق ص25/ شرح القانون التجاري المصري، د. علي العريف، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1947م، الجزء الأول، ص22.
[26] - مبادئ القانون التجاريد مصطفى كمال طه، مرجع سابقن ص39.
[27] - المرجع السابق ذات الصفحة/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص45/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق ص103.
[28] - القانون التجاري والمبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص46.
[29] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق ص39.
[30] - شرح القاةون التجاري المصري، مرجع سابق، ص22/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص46/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص104.
[31] - المرجع السابق ص108/ القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس، د. علي البارودي، الدار الاجمعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1987م، ص9.
[32] - المرجع السابق، ص14/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق ص108.
[33] - المرجع السابق ذات الصفحة/ الشيك في القانون السوداني، دراسة مقارنة مع القانون الإنجليزي، عبد المنعم عبد الله عجب الفيا، بنك المعلومات السوداني ، الطبعة الأولى 1998م، ص2.
[34] - القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس، مرجع سابق، ص15.
[35] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص111/ الشيك في القانون السوداني، مرع سابق، ص4
[36] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص112.
[37] - مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع ساق، ص56/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص111.
[38] -  القانون التجاري، الإدارات التجارية والإفلاس، د. علي البارودي، مرجع سابق، ص15.
[39] - الشيك في القانون السوداني، مرجع سابق، ص3-4.
[40] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي مرجع سابق ص114.
[41] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[42] - المرجع السابق، ص106.
[43] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[44] - نظرية الأعمال التجارية والتاجر، د. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص41.
[45] - القانون التجاري، د. محمد توفيق مسعودي، مرجع سابق، ص106.
[46] - نظرية الأعمال التجارية والتاجر، د. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص38/39/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سيعودي، مرجع سابق، ص115.
[47] - لشرح القانون التجاري، د. عزير العليكي، مرجع سابق، ص117-118.
[48] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص116-117.
[49] -  المرجع السابق، ص
[50] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص65/ شرح القانون التجاري، د. عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص119.
[51] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص118/ شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص65.
[52] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص118.
[53] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص119.
[54] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص118-119/ شرح القانون التجاري، د. فوزي عمر سامي، مرجع سابق، ص66.
[55] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص120.
[56] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص66/ شرح القانون التجاري، د. عزي العكيلي، مرجع سابق، ص120.
[57] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص120.
[58] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص66.
[59] - المرجع السابق، ص67/ شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص122.
[60] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص120.
[61] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[62] - المرجع السابق، ص121/ شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص65.
[63] - المرجع السابق، ص68/ قانون التجارة البحرية، د. جلال وفاء محمدين، دار الجامعة الجديدة للنشر 1997م، ص427/ تعريف وتفسير المصطلحات التجارية الجديدة حسب إصدار غرفة التجارة العالمية، سام خالد الطبارة، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1996م، ص63.
[64] - المرجع السابق، ص89/ قانون التجارة البحرية، مرجع سابق، ص453 شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص69
[65] - المرجع السابق، ص96/ قانون التجارة البحية، مرجع سابق، ص427 تعريف وتفسير المصطلحات التجارية الجزيرة، مرجع سابق، ص49.
[66] - مبادئ القانو التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص40.
[67] - القانون التجاري ، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص146.
[68] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص96.
[69] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[70] - نظرية الأعمال التجارية والتاجر، عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص37/ القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص146.
[71] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص45/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص128.
[72] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص45-46.
[73] - المرجع السابق، ص46.
[74] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص129.
[75] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[76] - المرجع السابق، ص129-130.
[77] - المرجع السابق، ص130/ مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص46/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص61.
[78] - نظرية الأعمال التجارية والتاجر، د. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص40.
[79] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص46/ شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص98.
[80] - القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأِشخاص، مرجع سابق، ص62
[81] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص48.
[82] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص64/ شرح القانون التجاري المصري، د. علي العريف، مرجع سابق، ص29/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص141.
[83] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[84] - المرجع السابق، ص140/ مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص48.
[85] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص63.
[86] - نظرية الأعمال التجارية والتاجر، د. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص37.
[87] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص104/ شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص51.
[88] - المرجع السابق، ص52.
[89] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص104.
[90] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص43/شرح القانون التجاري المصري، د. علي العريف، مرجع سابق، ص29.
[91] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص52.
[92] - مبادئ القانون التجاري، مصفطى كمال طه، مرجع سابق، ص43/ شرح القانون التجاري المصري، د. علي العريف، مرجع سابق، ص29.
[93] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص142.
[94] -  شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص52.
[95] - المرجع السابق، ص52-53.
[96] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص49/ القانون التجالري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص124.
[97] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[98] - القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص67.
[99] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص125-126.
[100] - المرجع السابق، ص126/127 شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص95.
[101] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[102] - القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص66.
[103] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص45/ شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص95.
[104] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[105] - نظرية الأعمال التجارية والتاجر، عبد الحميد الشواري، مرجع سابق، ص37-38/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص168-169.
[106] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص45/ شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص95.
[107] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[108] - نظرية الأعمال التجارية والتاجر، عبد الحميد الشواري، مرجع سابق، ص37-38، القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص168-169.
[109] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص50/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص69.
[110] - القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص165-166.
[111] - القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص69.
[112] - نظرية الأعمال التجارية والتأجر، عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص43.
[113] - المرجع السابق، ص38/ القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص166.
[114] - المرجع السابق، ص132/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص64.
[115] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص49.
[116] - القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص133.
[117] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص50.
[118] - القانون التجاري، محمد توفيق مسعودي، مرجع سابق، ص135.
[119] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص81.
[120] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص48.
[121] - المرجع السابق، ص49-50.
[123] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص58/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص73/ القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص171/ شرح القانون التجاري المصري، علي العريف، مرجع سابق، ص42/ شرح القانون التجاري، فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص77/ شرح القانون التجاري، عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص123.
[124] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص58/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص74-75.
[125] - شرح القانون التجاري، فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص77.
[126] - المرجع السابق، ص78.
[127] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص81.
[128] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص44.
[129] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[130] - القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص147.
[131] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[132] - المرجع السابق، ذات الصفحةِ/ مبادئ القانون التجاريب، مصطفى كمال طهِ، مرجع سابق، ص41.
[133] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص147.
[134] - القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاصِ، مرجع سابق، ص50.
[135] - القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص148.
[136] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص52/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاصِ، مرجع سابق، ص72.
[137] - القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص145.
[138] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص52/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأِخاص، مرجع سابق، ص72.
[139] - عقد التأمين فقهاً وقضاءً، تاج السر محمد\ حامد، مطبوعات مركز شريح، الطبعة الأولى، 2001م، ص9.
[140] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص52-53/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص72.
[141] - عقد التأمين، تاج السر محمد حامد، مرجع سابق، ص9.
[142] - المرجع السابق، ص10.
[143] - نظرية الأعمال التجارية والتاجر، عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص37/ القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص144
[144] - شرح القانونن التجاري، العلبكي، مرجع سابق، ص81.
[145] - المرجع السابق، ص105.
[146] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص55.
[147] - المرجع السابق، ص56.
[148] - مجلة الأحكام القضائية لسنة 1976م، إصدار المكتب الفني للهيئة القضائية، ص.
[149] - مجلة الأحكام القضائية لسنة 1977مِ، ص
[150] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص52/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص69.
[151] - المرجع السابق، ص69- ص69-70/ مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجح سابق، ص51/ القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص167.
[152] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[153] - ااالمرجع السابق، ذات الصفحة/ نظرية الأعمال التجارية والتاجر، عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص38.
[154] - شششرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص81.
[155] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص56.
[156] - المرجع السابق، ص56-57/ شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص106-107.
[157] - القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص151.
[158] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[159] - المرجع السابق، ص152.
[160] - المرجع السابق، ذات الصفحةِ/ شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص108-109.
[161] - القانون التجراي، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص152-153.
[162] - المرجع السابق، ص154.
[163] - المرجع السابق، ص151ِ/ نظرية الأعمال التجارية والتاجر، د. عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص37-38.
[164] - شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص107/ شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص75.
[165] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص155.
[166] - المرجع السابق، ذات الصفحةِ/ نظرية الأعمال التجارية والتاجر، عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص44.
[167] - مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص54/ القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص67.
[168] - المرجع السابقِ، ص68.
[169] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص165.
[170] - القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، محمد توفيق سعوديِ، مرجع سابق، ص69.
[171] - نظرية الأعمال التجارية والتاجر، عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص38/ القانون التجاري، محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص163.