الثلاثاء، 14 يونيو 2016

 التصفية الإختيارية للشركة وفقا لقانون الشركات الجديد لسنة 2015
       سوف نورد فى هذا المبحث الحالات التى يجوز فيها تصفية الشركة تصفية اختيارية ثم نستعرض بعد ذلك الاثار المترتبة على التصفية الاختيارية وذلك فى المطالب التالية :
المطلب الاول : حالات تصفية الشركة تصفية إختيارية:-  
 وفقا لنص المادة 202 من قانون الشركات لسنة 2015م  يجوز تصفية الشركة تصفية إختيارية فى الحالات التالية :-
أ/ إذا وقع الحدث الذى تنص لائحة التأسيس على حلها عند حدوثه وأصدرت الشركة فى إجتماع عام قرارا يقضى بتصفيتها تصفية إختيارية .
ب/ إذا قررت الشركة فى إجتماع عام وبقتضى قرار خاص أن تصفى تصفية إختيارية .
    هذه المادة تقابل المادة 194 قانون الشركات الملغى لسنة 1925 حيث أبانت أنه
يجوز تصفية الشركة تصفية إختيارية في أي من الأحوال التالية :-
1/ انتهاءالمدة المحددة للشركة في نظامها أو وقوع الحادث الذي ينص نظام الشركة علي حلها إذا وقع .
2/ بموجب قرار خاص من الشركة  .
3/ بموجب قرارغير عادي يصدر من الشركة ينص علي أنها لا تستطيع الإستمرار في مباشرة أعمالها بسبب إلتزاماتهاوأنه من المستحسن تصفيتها .
      والتصفية الإختيارية حق طبيعي للشركة متي توفرت شروطها أو أحد الأسباب المذكورة سابقاً فهي حق  ثابت متاح للمساهمين مهما كان مركز الدائن وما يتمتع به من إمتياز فأن ذلك لا يعد مانعاً من التصفية الإختيارية ويمكن لهذا الدائن حفظ حقه بإجراءات أخري من خلال المطالبة بإبطال قرار التصفية وقد جاءت هذه القاعدة في الحكم الصادر من المحكمة العليا في قضية المصرف المتحد  للسعودية ولبنان وآخر ضد ورش ومخازن حسونة(من* السابقة)  ويجوز للدائنين أو الملزمين بالدفع أن يتقدموا بطلب إلي المحكمة يثبتون فيه أن التصفية الإختيارية تضر بمصالحهم ويطلبون من المحكمة جعل التصفية عن طريق المحكمة(2) .
     وتعتبر التصفية الإخيتارية للشركة قد بدأت من وقت صدور القرار الذي بموجبه تم إجازة هذه التصفية  وفقا لما جاء بالمادة 204  ، وفي هذه الحالة علي الشركة إيقاف جميع أنشطتها إبتداء من ذلك الوقت إلا إذا كان لازما لفائدة التصفية وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية و الإعتبارية الى ان تحل حتى ولو تضمن نظامها ما يخالف ذلك حسبما جاء فى المادة 205 من القانون  .
المطلب الثانى :  آثار التصفية الإختيارية :-                                                         تنص المادة 207 من قانون الشركات لسنة 2015 م على أنه يترتب على تصفية الشركة تصفية إختيارية أن تستعمل أصول الشركة ، فى الوفاء بإلتزاماتها وفقا لأحكام المادة 239 ، ويوزع الفائض بين الأعضاء بسنة مساهماتهم فى الشركة .
      تقابل هذه المادة  المادة 195 من قانون الشركات لسنة 1925 والتى ابانت أن آثار التصفية الإختيارية تتمثل فى الآتى :-
1/ إستعمال أصول الشركة في الوفاء بإلتزاماتها وفقاً للقانون .
2/ تعيين مصفى أو أكثر لتصفية أعمال الشركة وتوزيع أصولها في إجتماع عام ويحدد الأجر الذي يدفع للمصفي أو المصفين .
3/ إنتهاء جميع سلطات أعضاء مجلس الإدارة بمجرد تعيين المصفي وذلك بالقدر الذي تاذن به الشركة في إجتماع عام بإستمراره أو أن ياذن المصفي بذلك .
4/ يجوز للمصفي أن يباشر بدون إذن من المحكمة جميع السلطات التي يخولها القانون للمصفي الرسمي عن طريق المحكمة .
5/ يجوز للمصفي مباشرة السلطات المخولة للمحكمة في إعداد قائمة الملزمين بالدفع وعمل المطالبات و دفع ديون الشركة وتسوية حقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم .
6/ تعتبر قائمة الملزمين بالدفع التي يعدها المصفي بينة إبتدائية علي مسؤلية الاشخاص الواردة أسمائهم في القائمة بأنهم ملزمين بالدفع .
7/إذا لم يوجد مصفي  لأي سبب من الأسباب جاز للمحكمة تعيين مصفي للشركة بناء علي طلب أحد الملزمين بالدفع .
8/ يجوز للمحكمة لسبب يقدم لها عزل المصفي وتعيين مصفي آخر .
    وفقا لهذه المادة ( 207 ) فإن آثار التصفية الإختيارية للشركة تتمثل فى الآتى :-
1/ إستعمال اصول الشركة فى الوفاء بإلتزاماتها وفقا لماجاء فى المادة 239 والتى نصت على أن ديون الشركة تدفع وفقا للترتيب الآتى :-
أ/ المصروفات القضائية وأجر المصفى وجميع الأموال التى صرفت على الوجه المعقول فى نفقات وتكاليف ومصروفات التصفية .
ب/ المستحقات الحكومية غير التجارية على أن لا تتجاوز 25% من المتبقى من المبلغ بعد إستيفاء المصروفات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) .
ج/ جميع الديون المضمونة برهون تأمينية .
د/ جميع الديون المضمونة برهون حيازية أو رهون عائمة مسجلة .
ه/ مستحقات العاملين المقررة بموجب أحكام قوانين العمل على أن لا تتجاوز مبلغ  50 الف جنيه .
و/ جميع المبالغ المستحقة للمؤجر نظير أجرة المنازل والأراضى المؤجرة للشركة عن مدة لا تتجاوز الستة أشهر السابقة على تاريخ قرار التصفية بالنسبة للمنازل والأراضى التى تشغلها الشركة فى التاريخ المزكور .
ز/ جميع المبالغ التى لا تتجاوز فى أية حالة منفردة مبلغ 50 الف جنيه والمستحقة على الشركة نظير تعويض بموجب أحكام أى من قوانين تعويض العمال يكون معمولا به وتكون المسئولية بمقتضاه قد نشأت قبل تاريخ قرار التصفية .
ح/  الديون الممتازة بموجب أحكام القوانين الأخرى .
ط/ الديون العادية .
ى/ حقوق أعضاء مجلس الإدارة .
ثانيا :- توزيع الفائض من الأموال بعد إستيفاء ما جاء فى الفقرة ( أولا ) بين أعضاء الشركة بنسبة مساهمتهم فيها .
 شروط التصفية الإختيارية :-  وفقا لنص المادة 203 من قانون الشركات لسنة 2015 م يشترط على أى شركة قبل الدخول فى تصفية إختيارية التقيد بالآتى :-
أ/ أن يقوم أغلبية أعضاء المجلس إذا كان بالمجلس " أكثر من عضوين " قبل شهر من تاريخ صدور قرار التصفية بالتوقيع على إقرار موثق يوضح أنهم قاموا بحصر أصول  وإلتزامات الشركة وتبين لهم أن الشركة فى حال  تصفيتها تصفية إختيارية ستكون قادرة على سداد جميع إلتزاماتها المالية خلال مدة لا تتجاوز السنة من بداية التصفية ، وحتى يكون هذا الإقرار نافذا ومستوفيا لأغراض التصفية يجب أن يرفق معه بيان بكامل أصول وإلتزامات الشركة معتمدا بواسطة مراجع قانونى ، ويجب كذلك إرفاق قرار التصفية والإقرار المزكور والبيان المزكور سابقا لدى المسجل التجارى خلال خمسة عشر يوما التالية لصدور قرار التصفية مع ذكر إسم المصفى .
تعيين مصفى بواسطة المسجل :- أعطت المادة 242 من القانو المسجل سلطة تعيين مصفى فى التصفية الإختيارية وذلك بالشروط التالية  :-
1/ إذا كا ن لديه ما يحمله على الإعتقاد أن  الشركة وهى فى حالة تصفية إختيارية وليس لها مصفى .، أو
2/ أعمالها قد تمت تصفيتها ولكن التقارير الواجب إعدادها بوساطة المصفى لم يتم إعدادها وأنقضت فترة ثلاثة أشهر على ذلك ، وفى هذه الحالة على المسجل أن يرسل إعلانا بطريق البريد المسجل أى أى وسيلة أخرى إلى الشركة والمصفى يستعلم عن حقيقة الأمر ، فإذا لم يتلق الرد خلال شهر من إرسال الخطاب عليه أن يرسل خطابا آخر إلى الشركة والمصفى إن وجد وأن ينشر بالإضافة لذلك إعلانا فى صفحة إقتصادية فى صحيفة يومية واسعة الإنتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية يبين فيه نيته فى تعيين مصف إذا لم يتلق ردا خلال ثلاثة أشهر .
 يجوز للمسجل بعد إنقضاء الميعاد المذكور سابقا أن يعين مصفيا للشركة أو يقوم بحزفهاوفقا لاحكام المادة 255 ، وعتبر المصفى الذى تم تعيينه بواسطة المسجل كما لو تم تعيينه بواسطة الشركة ، ويجوز لكل صاحب مصلحة ( مثل الدائن أو الملزم بالدفع ) تقديم طلب للمحكمة لعزله وفقا لأحكام القانون .























(2) قوانين العمل المصرفي التجاري في السودان –د. الواثق عطا المنان محمد أحمد –ص 298

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق