الأربعاء، 2 أغسطس 2017

المبحث الثانى :ـ التصفية الاختيارية :ـ 
       سوف نورد فى هذا المبحث الحالات التى يجوز فيها تصفية الشركة تصفية اختيارية ثم نستعرض بعد ذلك الاثار المترتبة على التصفية الاختيارية وذلك فى المطالب التالية :
المطلب الاول : حالات تصفية الشركة تصفية اختيارية:-  
 وفقا لنص المادة 202 من قانون الشركات لسنة 2015 م  يجوز تصفية الشركة تصفية اختيارية فى الحالات التالية :-
أ/ إذا وقع الحدث الذى تنص لائحة التأسيس على حلها عند حدوثه وأصدرت الشركة فى اجتماع عام قرارا يقضى بتصفيتها تصفية اختيارية .
ب/ إذا قررت الشركة فى اجتماع عام ويقتضى قرار خاص أن تصفى تصفية اختيارية .
    هذه المادة تقابل المادة 194 قانون الشركات الملغى لسنة 1925 حيث أبانت أنه
يجوز تصفية الشركة تصفية اختيارية في أي من الأحوال التالية :-
1/ انتهاء المدة المحددة للشركة في نظامها أو وقوع الحادث الذي ينص نظام الشركة علي حلها إذا وقع .
2/ بموجب قرار خاص من الشركة  .
3/ بموجب قرار غير عادي يصدر من الشركة ينص علي أنها لا تستطيع الاستمرار في مباشرة أعمالها بسبب التزاماتها وأنه من المستحسن تصفيتها .
     والتصفية الاختيارية حق طبيعي للشركة متي توفرت شروطها أو أحد الأسباب المذكورة سابقاً فهي حق  ثابت متاح للمساهمين مهما كان مركز الدائن وما يتمتع به من امتياز فأن ذلك لا يعد مانعاً من التصفية الاختيارية ويمكن لهذا الدائن حفظ حقه بإجراءات أخري من خلال المطالبة بإبطال قرار التصفية وقد جاءت هذه القاعدة في الحكم الصادر من المحكمة العليا في قضية المصرف المتحد  للسعودية ولبنان وآخر ضد ورش ومخازن حسونة(من* السابقة)  ويجوز للدائنين أو الملزمين بالدفع أن يتقدموا بطلب إلي المحكمة يثبتون فيه أن التصفية الاختيارية تضر بمصالحهم ويطلبون من المحكمة جعل التصفية عن طريق المحكمة(2) .
        وتعتبر التصفية الاختيارية للشركة قد بدأت من وقت صدور القرار الذي بموجبه تم إجازة هذه التصفية  وفقا لما جاء بالمادة 204  ، وفي هذه الحالة علي الشركة إيقاف جميع أنشطتها ابتداء من ذلك الوقت إلا إذا كان لازما لفائدة التصفية وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية و الاعتبارية الى ان تحل حتى ولو تضمن نظامها ما يخالف ذلك حسبما جاء فى المادة 205 من القانون  .
المطلب الثانى :  آثار التصفية الاختيارية :-                                                         تنص المادة 207 من قانون الشركات لسنة 2015 م على أنه يترتب على تصفية الشركة تصفية اختيارية أن تستعمل أصول الشركة ، فى الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام المادة 239 ، ويوزع الفائض بين الأعضاء بسنة مساهماتهم فى الشركة .
      تقابل هذه المادة  المادة  195 من قانون الشركات لسنة 1925 والتى ابانت أن آثار التصفية الاختيارية تتمثل فى الآتى :-
1/ استعمال أصول الشركة في الوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون .
2/ تعيين مصفى أو أكثر لتصفية أعمال الشركة وتوزيع أصولها في اجتماع عام ويحدد الأجر الذي يدفع للمصفي أو المصفين .
3/ انتهاء جميع سلطات أعضاء مجلس الإدارة بمجرد تعيين المصفي وذلك بالقدر الذي تأذن به الشركة في اجتماع عام باستمراره أو أن يأذن المصفي بذلك .
4/ يجوز للمصفي أن يباشر بدون إذن من المحكمة جميع السلطات التي يخولها القانون للمصفي الرسمي عن طريق المحكمة .
5/ يجوز للمصفي مباشرة السلطات المخولة للمحكمة في إعداد قائمة الملزمين بالدفع وعمل المطالبات و دفع ديون الشركة وتسوية حقوق الملزمين بالدفع فيما بينهم .
6/ تعتبر قائمة الملزمين بالدفع التي يعدها المصفي بينة ابتدائية علي مسئولية الاشخاص الواردة أسمائهم في القائمة بأنهم ملزمين بالدفع .
7/إذا لم يوجد مصفي  لأي سبب من الأسباب جاز للمحكمة تعيين مصفي للشركة بناء علي طلب أحد الملزمين بالدفع .
8/ يجوز للمحكمة لسبب يقدم لها عزل المصفي وتعيين مصفي آخر .
    وفقا لهذه المادة ( 207 ) فإن آثار التصفية الاختيارية للشركة تتمثل فى الآتى :-
1/ استعمال اصول الشركة فى الوفاء بالتزاماتها وفقا لما جاء فى المادة 239 والتى نصت على أن ديون الشركة تدفع وفقا للترتيب الآتى :-
أ/ المصروفات القضائية وأجر المصفى وجميع الأموال التى صرفت على الوجه المعقول فى نفقات وتكاليف ومصروفات التصفية .
ب/ المستحقات الحكومية غير التجارية على أن لا تتجاوز 25% من المتبقى من المبلغ بعد استيفاء المصروفات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) .
ج/ جميع الديون المضمونة برهون  تأمينية .
د/ جميع الديون المضمونة برهون  حيازية  أو رهون عائمة مسجلة .
ه/ مستحقات العاملين المقررة بموجب أحكام قوانين العمل على أن لا تتجاوز مبلغ  50 الف جنيه .
و/ جميع المبالغ المستحقة للمؤجر نظير أجرة المنازل والأراضى المؤجرة للشركة عن مدة لا تتجاوز الستة أشهر السابقة على تاريخ قرار التصفية بالنسبة للمنازل والأراضى التى تشغلها الشركة فى التاريخ المذكور .
ز/ جميع المبالغ التى لا تتجاوز فى أية حالة منفردة مبلغ 50 الف جنيه والمستحقة على الشركة نظير تعويض بموجب أحكام أى من قوانين تعويض العمال يكون معمولا به وتكون المسئولية بمقتضاه قد نشأت قبل تاريخ قرار التصفية .
ح/  الديون الممتازة بموجب أحكام القوانين الأخرى .
ط/ الديون العادية .
ى/ حقوق أعضاء مجلس الإدارة .
ثانيا :- توزيع الفائض من الأموال بعد استيفاء ما جاء فى الفقرة ( أولا ) بين أعضاء الشركة بنسبة مساهمتهم فيها .
المطلب الثالث شروط التصفية الاختيارية :-  وفقا لنص المادة 203 من قانون الشركات لسنة 2015 م يشترط على أى شركة قبل الدخول فى تصفية اختيارية التقيد  بالآتى :-
أ/ أن يقوم أغلبية أعضاء المجلس إذا كان بالمجلس " أكثر من عضوين " قبل شهر من تاريخ صدور قرار التصفية بالتوقيع على إقرار موثق يوضح أنهم قاموا بحصر أصول  والتزامات الشركة وتبين لهم أن الشركة فى حال  تصفيتها تصفية اختيارية ستكون قادرة على سداد جميع التزاماتها المالية خلال مدة لا تتجاوز السنة من بداية التصفية ، وحتى يكون هذا الإقرار نافذا ومستوفيا لأغراض التصفية يجب أن يرفق معه بيان بكامل أصول والتزامات الشركة معتمدا بواسطة مراجع قانونى ، ويجب كذلك إرفاق قرار التصفية والإقرار المذكور والبيان المذكور سابقا لدى المسجل التجارى خلال خمسة عشر يوما التالية لصدور قرار التصفية مع ذكر إسم المصفى .
تعيين مصفى بواسطة المسجل :- أعطت المادة 242 من القانون المسجل سلطة تعيين مصفى فى التصفية الاختيارية وذلك بالشروط التالية  :-
1/ إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد أن  الشركة وهى فى حالة تصفية اختيارية وليس لها مصفى .، أو
2/ أعمالها قد تمت تصفيتها ولكن التقارير الواجب إعدادها بوساطة المصفى لم يتم إعدادها وانقضت فترة ثلاثة أشهر على ذلك ، وفى هذه الحالة على المسجل أن يرسل إعلانا بطريق البريد المسجل أى أى وسيلة أخرى إلى الشركة والمصفى يستعلم عن حقيقة الأمر ، فإذا لم يتلق الرد خلال شهر من إرسال الخطاب عليه أن يرسل خطابا آخر إلى الشركة والمصفى إن وجد وأن ينشر بالإضافة لذلك إعلانا فى صفحة اقتصادية فى صحيفة يومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة أيام متتالية يبين فيه نيته فى تعيين مصف إذا لم يتلق ردا خلال ثلاثة أشهر .
 يجوز للمسجل بعد انقضاء الميعاد المذكور سابقا أن يعين مصفيا للشركة أو يقوم بحذفها وفقا لأحكام المادة 255 ، ويعتبر المصفى الذى تم تعيينه بواسطة المسجل كما لو تم تعيينه بواسطة الشركة ، ويجوز لكل صاحب مصلحة ( مثل الدائن أو الملزم بالدفع ) تقديم طلب للمحكمة لعزله وفقا لأحكام القانون  .     



(2) قوانين العمل المصرفي التجاري في السودان –د. الواثق عطا المنان محمد أحمد –ص 298

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق