السبت، 14 مايو 2016

الفصل الثاني: ضوابط العمل التجاري في القانون:
إن العمل التجاري حتى يقع صحيحاً من ناحية قانونية لابد من توافر ضوابط معينة فيه وإذا فقدت أو فقد أحدها  أتى العمل التجاري مخالفاً للقانون وربما وقع باطلاً أو وقع قابلاً للفسخ وهذه الضوابط هيي أن يتم العمل التجاري بالتراضي بين أطرافه ويجب أن يستوف الرضا كل شروطه القانونية من تعبير صحيح عن الإرادة والتي يجب ألا يشوبها أي عيب من عيوبها وكذلك محل العمل التجاري يجب أن تتوافر فيه الشروط القانونية ولهذا سوف نتناول بالبحث في هذا الفصل في مباحث متتالية كل من التراضي والأهلية وعيوب الإرادة ومحل العمل التجاري مركزين بحثنا على ما جاء في القانون السوداني وكل ذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: أن يقع العمل التجاري بين أطرافه بالتراضي:
يجب أن يكون هناك تراضي واتفاق بين أطراف العمل التجاري على الإتيان به، والتراضي هو اتحاد أرادتين يقصد إحداث أثر قانوني معين هو إنشاء التزام([1]).
والتعبير عن هذه الإرادة تارةً يكون صريحاً وتارةً يكون ضمنياً وقد جاء في المادة 35 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ما يلي:
1-   يكون التعبير عن الإرادة باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، كما يكون باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
2-       يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.
3-       إذا اشترط القانون الكتابة فلا يعتد بأي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الإرادة.]
ومن خلال النص السابق يتضح لنا الآتي:
أ‌-       أن التعبير صريح عن الإرادة قد يكون بإبراء الألفاظ الدالة على المعنى الذي تنطوي عليه الإرادة والتي تكون قد وضعت في حد ذاتها للكشف عن هذه الإرادة([2]). ولا يشترط أن تكون هذه الألفاظ بلغة معينة فكل لغة يمكن بواسطتها التعبير عن الإرادة لدى الطرف الآخر تعتبر لغة مقبولة([3]).
وقد يكون التعبير عن الإرادة بالكلام بطريقة مباشرة بين الأطراف أو قد يتم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة كالتلفون والتلفزيون والراديو([4]) والإنترنت وقد ظهر في هذا العصر نوع من التجارة يعرف بالتجارة الإلكترونية تتم بواسطة الأجهزة الإلكترونية الحديثة والتي عن طريقها يتم عرض الإيجاب وتلقي القبول والاستلام والتسليم للبضائع والائتمان.
ب‌- وقد يكون التعبير الصريح عن الإرادة بواسطة الكتابة وسواء في ذلك كانت الكتابة عرفية أو حررت في مستند رسمي وسواء جاءت في شكل كتاب أو نشرة أو إعلان أو جاءت في صحيفة أو تمت بالفاكس موقعاً عليها أو غير موقع([5]).
ت‌- وقد يتم التعبير الصريح عن الإرادة عن طريق الإشارة المتداولة عرفاً بين ولو كانت من غير الأخرس، فكل إشارة اتفق الناس أو جرى العرف المتداول على أنها تدل على معنى محدد تصلح أن تكون تعبيراً صريحاً عن الإرادة، ومثال ذلك هز الشخص رأسه عمودياً فإنها إشاري جرى العرف على أنها تعني القبول والموافقة، وإشارة هز الرأس أفقياً أو هز الكتف فإنها على حسب العرف المتداول تعني الرفض وعدم القبول([6]).
ث‌- وقد يتم التعبير عن الإرادة بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وهذه المبادلة تعرف باسم المعاطاة وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام أو استخدام أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الإرادة كالإشارة والكتابة([7]).
ج‌- ويتم التعبير عن الإرادة باتخاذ أي موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود ومثال ذلك عرض التاجر لبضائعه على الجمهور مع أبيان أثمانها فإنه يعتبر إيجاباً صريحاً وكذلك وقوف العربات المخصصة لنقل الركاب في المواقف المخصصة لذلك فإنه يعتبر إيجاباً صريحاً وغير ذلك من المواقف([8]).
ح‌- وقد يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً وذلك باستخدام تعبير غير موضوع في ذاته للكشف عن الإرادة وإنما يستخدم التعبير للإفصاح عن الإرادة بصورة غير مباشرة ومن هذا التعبير يستنتج المقصود من الإرادةِ. ومن ذلك بغاء المستأجر في العين المؤجرة بعد نهاية مدة الإيجار فإنه يفهم من هذا السلوك ضمناً رغبة المستأجر في تمديد عقد الإيجار، ومثال التعبير الضمني عن الإرادة أيضاً الوكيل الذي يقبل الوكالة بتنفيذها وغير ذلك من الأمثلة([9]).
هذا وينتج التعبير عن أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه فقد جاء في المادة 36 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ما يليِ: [ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه يعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على غير ذلك].
ويمر التعبير عن الإرادة بالإيجاب بثلاثة مراحل هي:
أولاً: مرحلة المفاوضات:
تسبق مرحلة الإيجاب مفاوضات ومناقشات بين الأطراف قد تطول وقد تقصر، وفي هذه المرحلة يستطيع كل طرف من الأطراف أن ينسحب ويقطع المفاوضات ويرفض التعاقد دون أن يترتب على ذلك أية مسئولية([10]).
ويعتبر من قبيل المفاوضات أن يعرض شخص التعاقد دون أن يحدد أركان العقد الذي هو بصدد إبرامه كأن يعلن عن أنه يعرض منزلاً للبيع أو الإيجار دون أن يحدد الثمن أو الأجرة، وإذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار فلا يعد إيجاباً بل من قبيل المفاوضات أن يعرض شخص التعاقد معه حتى ول بين أركان العقد المراد إبرامه، أما إذا لم تكن شخصية المتعاقد محل اعتبار في أن ما تقدم يعتبر من قبيل الإيجاب([11]).
ثانياً: مرحلة الإيجاب المعلق:
قد تنتهي مرحلة المفاوضات بين الأطراف إلى أن يصدر أحدهما إيجاباً معلقاً كأن يعرض التعاقد على بيع كمية من المحاصيل بثمن محدد مع الاحتفاظ بحق تعديل الثمن وفقاً لتغيير الأسعار في السوق ففي مثل هذه الحالة فإن هذا الإيجاب يعتبر إيجاباً معلقاً على عدم تغير الأسعار، وكذلك من قبيل الإيجاب المعلق أن يعرض أحد التجار على الجمهور سلعة ذات كمية محددة بثمن معين ويتم التعاقد مع من يقبل مع مراعاة الأسبقية في القبول وذلك في تنفيذ الكمية المعروضة([12]).
ثالثاً: مرحلة الإيجاب البات:
إذا خرج الإيجاب عمن مرحلتي المفاوضات والإيجاب المعلق أصبح إيجاباً باتاً – وتقدير ما إذا كان الإيجاب قد وصل إلى الإيجاب البات هو من مسائل الواقع التي يختص بالفعل فيها قاضي الموضوع([13]).
سقوط الإيجاب:
جاء في المادة 37 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ما يلي:
[يسقط التعبير عن الإرادة إذا كان من صدر عنه أو من وجه إليه هذا التعبير قد مات أو فقد أهليته قبل ارتباط الإيجاب بالقبول].
ويفهم من النص السابق أن التعبير عن الإرادة يسقط قبل ينتج أثره أي قبل ارتباط الإيجاب والقبول بأي من الأسباب التالية:
1-      موت من صدر عنه الإيجاب أو فقدانه لأهليته.
2-      موت من وجه إليه الإيجاب أو فقدانه لأهليته.
أما إذا أنتج التعبير أثره بان وصل على الطرف الآخر فإن الإيجاب في هذه الحالة يسقط بواحد من سببين([14]):
ومما يجدر ذكره هنا –نسبة لعلاقته الوثيقة بموضوع البحث- أن هناك بعض العقود ذات طبيعة خاصة مثل الوعد بالتعاقد والعربون والبيع بالمزاد وهي كثيرة الوقائع في مجال العمل التجاري لذا سوف نقوم بتناول المواضيع المذكورة على حسب ما وردت في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م شيء من الإيجاز وذلك على النحو التالي:
أولاً: الوعد بالتعاقد:
الوعد بالتعاقد هو اتفاق بين الطرفين يعد بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر بأن يبرم معه عقداً معيناً وفق شروط محددة وفي خلال فترة زمنية يتفق عليها الطرفان ومثال ذلك أن يعد أحد الأطراف الآخر بأن يبيعه شيء أو يؤجره له فيتقيد بوعده هذا خلال مدة معينة دون أن يقيد الطرف الآخر بالشراء أو الإيجار([15]).
وقد تناول قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في المادة 41 منه الوعد بالتعاقد حيث جاء فيها ما يلي:
1-  الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2-  إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد].
من خلال النص السابق يتضح لنا الآتي:
أ‌-   يجب أن تعين جميع المسائل الجوهرية في العقد محل الوعد فمثلاً إن كان العقد الموعود عقد بيع فيجب أن يعين المبيع والثمن، وإذا كان العقد الموعود عقد إيجار فيجب أن يعين العقار محل الإيجار ومدة الإيجارة وقيمة الأجرة([16]).
ب‌- يجب أن تحدد المدة التي يجب إبرام العقد الموعود فيها وقد يكون التحديد صريحاً مثل أن تكون المدة خلال سنة أو سنتين أو أي مدة يتفق عليها الأطراف، وإذا لم يتم الاتفاق صراحة على المدة فيمكن استخلاصها من خلال ظروف التعاقد([17]).
ت‌- يجب توفر كل الشروط التي بموجب القانون توفرها في العقد الموعود إبرامه في اتفاق الوعد بالعاقد من رضا ومحل وسبب إضافة إلى شروط الصحة الأخرى([18]).
ث‌- إذا كان العقد الموعود بإبرامه عقداً شكلياً يتطلب القانون توفر شكل معين فيه فيجب أن يتوفر هذا الشكل في اتفاق الوعد بالتعاقد وذلك مثل عقد المقاولة وعقد العمل فقد اشترط قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م، أن يكونا مكتوبين ولهذا يجب أن يتوفر هذا الشرط في عقد الوعد بالتعاقد بإبرامها([19]).
آثار الوعد بالتعاقد:
إذا تم الوعد بالتعاقد بين الأطراف فإن الآثار المترتبة على هذا الوعد في الآتي:
1-  إذا قبل الموعود له إبرام العقد الموعود به في المدة المحددة صراحة أو ضمناً فإن العقد الموعود به يكون ملزماً بمجرد إبداء رغبته في إبرام العقد الموعود بهِ، وإذا لم يقبل الموعود له بإبرام العقد الموعود به فإنه لا يرتب أي أثر عليه([20]).
2-  إذا انقضى الأجل المحدد للوعد بالتعاقد دون أن يظهر الموعود له رغبته في إبرام العقد الموعود به فإن الوعد بالتعاقد ينتهي تلقائياً([21]).
ثانياً: العربون:
العربون مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين إلى المتعاقد الآخر عند إبرام العقد وغالباً ما يتم ذلك في عقد البيع حيث يدفع المشتري للبائع جزءً من الثمن([22]). وقد تناول قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في المادة 47 منه حيث جاء فيها ما يلي: [لا يجوز دفع العربون ولا استلامه ومع ذلك إذا قضت المحكمة بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع جزءً من المقابل ولها أن تقضي بأي تعويض تراه عادلاً نظير أي إخلال بالعقدِ]. ومن خلال النص السابق نجد أن القاعدة العامة في القانون السوداني عدم جواز العربون ولكن إذا تم رجع الأمر إلى المحكمة وحكمت من خلال الثبات التي ثبتت أمامها بنشوء العقد فإنه المبلغ المدفوع كعربون جزء من المقابل في العقد المذكور كما يجوز لها أن التحكم للمضرور من أي إخلال ببنود العقد بالتعويض العادل.
ثالثاًِ: التعاقد بالمزاد:
جاء في المادة 44 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بأن العقد يتم في المزايدات برسو المزاد]. ونجد أن عرض الثمن في هذه الحالة يعتبر إيجاباً وكل ثمن أعلى منه يعتبر قبولاً جديداً يسقط الثمن الذي دونه وليس لمن تقدم بالثمن الذي سقط أن يطالب بالشيء المعروض في المزاد وذلك لأن إيجابه قد سقط بالإيجاب الأعلى ويجوز لأي شخص تقدم بعطاء أن يرجع عنه قبل تمام البيع بقرع الجرس أو بضرب المطرقة أو بأي وسيلة أخرى تعارف عليها الناس في مثل هذه الحالات ولا يرتب هذا الرجوع أي أثر على أي عطاء سبق وانقضى([23]):
1-      أن يرفضه من وجه إليه.
2-      أن تنقضي المدة التي يكون الإيجاب فيها ملزماً.
وقد جاء في المادة 38 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ما يلي:
1-      إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبغاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
2-      يجوز أن يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.]
والقبول هو الإرادة الثانية في التعاقد وهو التعبير الصادر ممن وجه له الإيجاب برضائه به كما صدر من الموجب([24]) والتعبير عن القبول يتم وفقاً لما جاء في المادة 35 من قانون المعاملات والتي سبق وأن استعرضناها ولكن هناك حالة مهمة يجب التطرق إليها في هذا المقام وهي هل يعتبر السكوت وسيلة من وسائل التعبير عن القبولِ؟ الأصل العام أن السكوت لا يمكن أن يكون معبراً عن الإرادة في القبول لأنه عبارة عن عدم والعدم لا ينتج أثراً([25]) ولكن استثناءً على هذا الأصل العام اعتبر قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م في المادة 40 منه أن السكوت يعتبر قبولاً في حالات معينة فقد جاء في هذه المادة ما يلي: [
1-      لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاًِ.
2-      يعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص في الأحوال التاليةِ:
a.  إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.
b.  إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل وسكت من وجه غليه الإيجاب عن الرد.
c.      إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.
3-      يعتبر سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً بما ورد في قائمة الثمن من شروط].
المبحث الثاني: الأهلية:
حتى يصبح التراضي صحيحاً ومستوفياً لشروطه القانونية يجب أن يصدر من شخص ذي أهلية وفقاً لأحكام القانون وقد سبق وأن تناولنا بالبحث أحكام الأهلية في القانون السوداني في الباب الثالث فيمكن الرجوع إليها في محلها من هذا البحث وذلك منعاً للتكرار.
المبحث الثالث: عيوب الإرادةِ:
من شروط صحة التراضي بالإضافة إلى صدوره من ذي أهلية معتبر قانوناً أن يخلو من أي عيب من عيوب الإرادة، وقد حدد قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م العيوب التي تشوب الإرادة بأنها هي الغلط والتدليس والإكراه والغبن والغرر والتغرير وسوف نبحث هذه العيوب بشيء من الإيجاز في المطالب الآتية:
المطلب الأول: الغلطِ:
الغلط هو حالة تقوم بالنفس تحمل الشخص على توهم غير الحقيقة مثل أن يعتقد الشخص بصحة واقعة معينة وهي في حقيقتها غير صحيحة أو العكس([26]).
والغلط الذي يعيب الإرادة هو الذي يؤثر في إرادة أحد المتعاقدين الامر الذي يؤدي إلى أن يكون رضائه بالتعاقد غير تام وذلك بسبب توهمه لمعلومات غير صحيحة عن موضوع العقد. وبناءً على ذلك يكون العقد قابلاً للإبطال([27]). وقد تناول قانون المعاملات المدنية الغلط الذي يعيب الإرادة في المواد 63/64 منه وذلك على النحو التالي: جاء في المادة 63 ما يلي:
1-  يكون الغلط جوهرياً بفوات الوصف المرغوب فيه إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمنع معه المتعاقدين عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلطِ.
2-      يكون العقد قابلاً للإبطال:
a.  إذا وقع الغلط في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما يجب في التعامل من حسن نيةِ.
b.  إذا وقع الغلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.
c.  إذا وقع الغلط في أور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغط أن يعتبرها ضرورية للتعاقد] وكذلك جاتء في المادة 64 من القانون المذكور ما يلي: [لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلطِ، أو كان على علم به، أو كان من المفروض حتماً أن يتبينه].
ومن خلال المادتين السابقتين نجد أن الغلط الذي يعيب الإرادة هو الغلط الذي يتوفر فيه شرطينِ: أن يكون الغلط جوهرياً والثاني اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر ونوضح فيما يلي هذين الشرطينِ:
الشرط الأول: أن يكون الغلط جوهرياً:
الغلط الجوهري هو الغلط الذي يبلغ حداً من الجسامة بحيث يكون هو الدافع للتعاقدِ([28]) وهو يكون كذلك في الحالات التالية:
أولاً: الغلط في صفة جوهرية للشيء وهو الغلط في الصفة الأساسية التي تميز الشيء عن غيره ومثال ذلك أن يتفق تاجر على شراء كمية من الأجهزة الكهربائية بشرط أن تكون صناعة بلد معين وفي سنة معينة فتخلف أي مما سبق يعتبر غلط في صفة جوهرية للشيء.
ثانياًِ: الغلط في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاتهِ، وهذا يعني أن للمتعاقد المطالبة بإبطال العقد إذا وقع في غلط بشأن شخصية من يتعاقد معه وذلك إذا كانت شخصية المتعاقد الآخر محل اعتبار ومثال العقود التي يكون فيها اعتبار لشخصية المتعاقد عقد الوكالة وعقود المعاوضات التي تعتمد على المهارة الخاصة مثل التعاقد لأداء عمل فني مثل الفنان والرسام وغيرهما.
ثالثا: الغلط في أمور تتيح نزاهة المعاملات: أن النزاهة وحسن سير المعاملات بين الأطراف من أساسيات التعامل التجاري، فإذا وقع أحد الأطراف في غل وتعلق الغلط بالعقد ودلت ظروف العقد عليه فيجوز لهذا الطرف الذي وقع في الغلط أن يتمسك به ولو لم يكن الطرف الآخر على علم  به، فإذا اشترى تاجر من آخر كمية من الأجهزة الكهربائية ثم وجد منها كمية معطلة ولا تعمل فإنه يجوز له التمسك بإبطال العقد بسبب هذا الغل وذلك لأن شرائه للأجهزة المذكورة من تاجر متخصص في بيعها يدل على رغبته في شراء أجهزة سليمة وهذا أمر يتطلبه ما يجب أن تسود المعاملات من نزاهة([29]).
الشرط الثاني: اتصال الغلط بالمتعاقد الأجر:
يكون اتصال الغلط بالمتعاقد الآخر بأي من الطرق الآتية:
أولاً: إذا اشترك المتعاقد الآخر في نفس الغلطِ.
ثانياً: إذا كان المتعاقد الآخر على علم بوقوعه المتعاقد الأول في غلط ولو لم يقع هو نفسه في هذا الغلط.
ثالثاً: أما إذا كان من المفروض حتماً أن يتبين الطرف الآخر من الظروف المحيطة بالتعاقد أن المتعاقد الأول قد وقع في غلط بشأن التعاقد.
ولا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة فقد جاء في المادة 66 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ما يلي: [لا يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب أو الكتابة ولكن يجب تصحيح هذا الغلطِ].


المطلب الثاني: التدليس:
هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد([30]) فالمدلس شخص يغير وجه الحقيقة ويولد في نفس المتعاقد الآخر اعتقاداً يختلف عن ما عليه واقع الحال وبناءً على هذا الاعتقاد يتم التعاقد في حين أن هذا المتعاقد ما كان ليدخل في هذا التعاقد لو علم حقيقة الأمر([31]).
وقد تناول قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م التدليس في المواد 67 و 68 منه حيث جاء في المادة 67 ما يلي:
1-  يكون العقد قابلاً للإبطال للتدليس سواءً كان قولياً أم فعلياً إن كان التدليس الذي لجأ إليه أحد المتعاقدين أو وكيله من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الآخر العقد.
2-  يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة]ِ. وجاء في المادة 68 ما يلي: [إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد ما لم يثبت المتعاقد المدلس عليه أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس].
ومن خلال المادتين السابقتين يتضح لنا الآتي:
أ‌-   إن التدليس يجعل العقد قابلاً للإبطال ولا فرق بين التدليس بالقول أو التدليس بالفعل وبين أن التدليس قد وقع من المتعاقد أو من وكيله، فالتدليس يتم باستخدام وسائل احتيالية وهذه الوسائل يجب أن تتضمن عنصرين عنصر مادي وعنصر معنوي.
والعنصر المادي يتمثل في الوسيلة التي يستخدمها المدلس في التدليس على الطرف الآخر والتي قد تكون بالقول أو بالفعل أو حتى بمجرد السكوت والكتمان: وهذا الأخير يجب أن يكون قد تم بصورة مقصودة لإخفاء أي واقعة أو ملابسة ما كان المدلس عليه ليقدم على إتماما لتعاقد لو علمها([32]).
والعنصر المعنوي هو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع فإذا انعدمت هذه النية فلا تعتبر الوسائل الاحتيالية المستخدمة تدليساً فالتاجر الذي يحسن من عرض بضاعته ويضفي عليها صفات مبالغ فيها لا يعبتر مدلساً حيث أن ذلك أمراً طبيعياً في التجارة الهدف منه ترغيب العملاء وجذبهم إلى البضاعة المعروضة([33]).
ب‌- يجب أن يكون التدليس هو الدافع للتعاقد وتقدير هذا الأمر متروك لمحكمة الموضوع والمحكمة في هذه الحالة تستخدم المعيار الذاتي من خلال النظر إلى شخصية المتعاقد وسنه وخبرته وعلمه وغير ذلك من الظروف الخاصة.
ت‌- أن الأصل في التدليس المعيب للإرادة أنه هو الذي يصدر أحد أطراف التعاقدِ، ولكن نجد أن القانون السوداني قد اعتبر التدليس مؤثراً إذا صدر الغير بشرط أن يثبت الطرف المدلس عليه أن الطرف الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدلي([34]).
المطلب الثالث: الإكراه:
الإكراه هو ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقدِ([35]) فهو أذى أو ضغط مادي أو معنوي يقع على التعاقد بغير وجه حق فيولد في نفسه خشية تدفعه إلى التعاقد كتهديد شخص بإشانة سمعته الأدبية أو تعريضه للجلد إذا لم يضم بإبرام عقد معينِ([36]).
وقد تناول قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الإكراه في المواد من 69 وفي المادة 71 منه وفيما يلي نص هذه المواد: المادة 69 جاء فيها: [1- يكون العقد قابلاً للإبطال للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت تأثير رهبة قائمة على أساس معقول بعثتها المتعاقد الآخر في نفسه دون حقه.
3-  تكون الرهبة قائمة على أساس معقول إذا كانت ظروف الحال وقت التعاقد تصور للطرف الذي يدعيها أن المكره قادر على إيقاع ما يهدد به وأن خطراً جسيماً يهدده في النفس أو الجسم أو الشرف أو السمعة أو المال.
4-  يعتب رإكراهاً تهديد المتعاقد والتهديد بإيقاع ضرر بوالده أو ولده أو زوجه أو أي شخص تربط به صلة القربى أو المودة القريبة.
المادة 70 جاء فيها: [يراعى تقدير الإكراه اختلاف الأشخاص بحسب الجنس والسن ودرجة التأثير ومستوى الثقافة والحالة الاجتماعية وغير ذلك من الظروف التي يكون من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه].
المادة 71 جاء فيها: [إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فلا يبطل العقد ما لم يثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه].
ومن خلال النصوص السابقة يتضح لنا الآتي:
أ‌-       أن الإكراه يجعل العقد قابل للإبطال.
ب‌- أن تكون الرهبة الناتجة عن الإكراه قائمة على أساس معقول بحيث يكون المتعاقد ساعة التعاقد واقع تحت سيطرة رهبة بعثها في نفسه الطرف الآخر ويمكن أن تكون هذه الرهبة نتيجة لاستخدام وسائل مادية مثل الضرب والجراح الحرق وكما يمكن أن تنشأ من استخدام وسائل معنوية مثل التهديد بإيقاع مكروه دون تنفيذه عليه أو على والده أو ولده أو زوجه أو أي شخص تربطه به صلة القربى أو المودة القريبة فالتهديد كما يقع بإلحاق خطر جسيم في النفس أو الجسم يقع كذلك بإيقاع خطر بالشرف أو السمعة أو المال([37]).
ت‌- يجب أن يكون الخطر الباعث على التعاقد خطراً جسيماً يفوق الضرر الذي يصيب المتعاقد من جراء إبرامه للعقد وتقدير ما إذا كان الخطر جسيماً فإن العبرة بما يحدثه من أثر في نفس الشخص وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع التي تتبع المعيار الذاتي في هذا الأمر([38]).
ث‌- أن تكون الرهبة هي الدافع للتعاقد.
ج‌- الأصل في الإكراه الذي يعيب الإرادة أن يكون صادراً من أحد الأطراف أما إذا صدر الإكراه من طرف ثالث فإنه لا يعتد به إلا إذا أثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الإكراهِ.
المطلب الرابع: الغرر والتغرير والغبن:
يجب أن يخلد العمل التجاري من الغرر والتغرير والغبن ولقد استعمل قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م لفظ ِ"الغرر" للدلالة على التغرير مع أن الفرق بينهما واسع فالغرر هو ما كان مستور العاقبة عن ل من طرفي العقد ومثاله أن يبيع شخص عربته التي سرقت إلى شخص آخر ففي مثل هذا العقد كلا الطرفين يجهلان متى سيتم العثور على العربة المذكورة وهل سيتم العثور عليها أصلاًِ، وكذلك من أمثلة عقود الغرر عقد التأمين فكل من طرفيه يجهل متى سيقع الخطر المؤمن ضده([39]).
أما التغرير فهو الخديعة والتضليل بالقول وبالفعل أو بالسلوك بغرض دفع المتعاقد الآخر للتعاقد ومثاله أن يقوم تاجر بإضافة بعض الصفات لسلعته المعروضة للبيع وهي ليست متحققة بها وذلك بغرض دفع الزبائن لشرائها، فالتغرير مما سبق فعل إيجابي يقوم به أد المتعاقدين بقصد حمل الطرف الآخر على التعاقد([40]).
والغرر يجعل العقد باطل والتغرير يعطي المغرور في بعض الأحيان حق المطالبة بفسخ العقد([41]).
ومن كل ما تقدم نخلص أن أي عيب الإرادة الذي نص عليه قانون المعاملات المدنية لسنة 198/4م في الفصل السابق من الباب الثاني هو التغرير وليس الغرر.
وقد تناول قانون المعاملات المدنية التغرير (الغررِ) في المادة 72 منه وقد جاء فيها ما يلي: [الغرر هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لولا تلك الوسائل.
2- يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو المبلابسة].
وجاء كذلك في المادة 73 ما يليِ: [إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بتعيين فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد].
ومن خلال نص المادة 73 السابق نجد تحقق الغبن الفاحش في العقد الذي غرر به أحد أطرافه بالآخر هو السبب الذي يبيح له المطالبة بالفسخ لهذا العقدِ.
والغبن هو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وبين ما يأخذه([42]) أي أن يكون أحد البدلين في عقد المعاوضة غير متكافئ مع البدل الآخر في قيمته عند التعاقد([43])، والغبن لا يحدث ولا يتحقق إلا في عقد المعاوضات غير الاحتمالية والغبن الذي يعتد هو الذي يحدث وقت تمام العقد ولا عبرة يتغير القيم بعد ذلك وهو يصعب الإضرار منه فلا بد من التسامح في القليل منه([44]). وقد جاء في المادة 74 معاملات مدنية لسنة 1984 ما يلي: [
1-      الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقديم المقومين.
2-  إذا أصاب الغبن ولو كان يسيراً مال المحجور عليه أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستفرقاً لما لهما كان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل]. وجاءت المادة 76 ما يلي: [يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير في مال المحجور عليه ومال الوقف وأموال الدولة]ِ.
ويسقط حق المطالبة بالفسخ بسبب التغرير الذي لازمه غبن فاحش بأي من الأسباب التاليةِ:
1-      موت من له حق المطالبة بالفسخِ.
2-      التصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجازة.
3-      هلاك المعقود عليه لدى من له حق المطالبة بالفسخ أو استهلاكه أو حدوث عيب به إو زيادته عنده.
وقد جاء ذكر الأسباب السابقة في المادة 77 – قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م التي تنص على الآتي:
[يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله أو بعضه تصرفاً يتضمن الإجازة أو بهلاكه عنده واستهلاكه وتعييبه وزيادته].
والأصل أن التغرير الذي يجيز المطالبة بالفسخ هو التغرير الذي يحدث من أد الأطراف أما التغرير الذي يحدث من الغير فإنه لا يجوز أن يكون سبباً للمطالبة بالفسخ إلا إذا أثبت المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم به وقت العقد وقد جاء هذا المعنى في المادة 75 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م حيث جاء فيها ما يلي: [إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين وأثبتت أن المغرور أن المتعاقد الآخر كان يعلم به وقت العقد جاز له فسخه].
المبحث الرابع: شروط محل العمل التجاري:
عند إنشاء العمل التجاري يجب أن يكون محله موجوداً أو قابلاً للوجود ويجب كذلك أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين، كما يجب أن يكون قابلاً للتعامل فيه، وسوف نتناول هذه الشروط بالبحث في المطالب التالية:
المطلب الأول: وجود المحل أو قابليته للوجودِ:
يجب أن يكون محل العمل التجاري موجوداً أو قابلاً للوجود وقت الاتفاق على إنشائه، فوجود المحل التجاري يعني أ يكون موجوداً فعلاً وقت الاتفاق فإذا كان محل الاتفاق مثلاً شراء كمية من الذرة أو مجموعة من الأدوات الكهربائية أو غيرهما من السلع لزم أن تكون موجودة وقت التعاقد على شرائها([45]).
وإذا حدث وهلكت السلعة محل التعاقد قبل إبرام العقد فإن هذا العقد يكون باطلاً لعدم وجد المحل وإذا حدث وهلك جزء من السلعة محل التعاقد فإن العقد يقع لا يعتبر باطل وذلك لوجود جزء من بين السلعة المبيعة وقت إنشاء العقد يمكن أن تظهر آثاره فيها إذا كان المتبقي منا لسلعة يحقق مصلحة الأطرافِ([46]).
ويجب ملاحظة أنه إذا الطرف قصد الأطراف على التعاقد على شيء يعتقدون وجوده وقت العقد ثم تبين لهم بعد ذلك عدم وجوده وقت التعاقد فإن العقد يصبح بالاً حتى ولو أمكن وجود هذا الشيء مستقبلاً([47]).
أما كون المحل قابل لوجود يعني أن يكون المحل ممن الوجود فغن كان مل العمل التجاري مستحيلاً فإن العقد عليه يقع باطلاً والمقصود بالاستحالة هنا الاستحالة المطلقة وهي أن يكون المحل الذي التزم به المتعاقد مستحيلاً في ذاته لا أن يكون مستحيلاً بالنسبة إلى الملتزم فحسب وذلك لأن الاستحالة النسبية لا تمنع من قيام الالتزام ويكون الطرف المدين في هذه الحالة مسئولاً عن التعويض لعدم استطاعته الوفاء بالتزامه الذي ألزم به نفسه وهذه الاستحالة –الاستحالة النسبية- لا تجعل العقد باطلاً ولا فرق في أن تكون سابقة على وجود العقد أم لاحقة عليه وإنما تجعله في الحالتين قابلاً للفسخ إذا كان ملزماً للطرفين بسبب فشل قيام أحد الأطراف بما التزم به([48]).
أما الاستحالة المطلقة فإنها إن كانت سابقة على وجود العقد فإنها تجعل العقد باطلاً، أما عن كانت لاحقة على التعاقد فإنها تجعله قابلاً للفسخ إذا كان ملزماً للجانبين([49]).
هذا وقد نص على إمكانية وجود المحل في المادة 79 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م حيث جاء فيها: يجب أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكناً ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً لهذا التعيين وجائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً].
المطلب الثاني: أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين:
جاء في المادة 79 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م: يجب أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ من العقد ممكناً ومعيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة أو قابلاً لهذا التعيين وجائزً شرعاً وإلا كان العقد باطلاً] من خلال هذا النص نجد أنه يجب أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين فإذا كان المحل نقوداً فإنها يجب أن تكون معينة أو قابلة للتعيينِ، أما قيمة هذه النقود إذا تغيرت فالأصل أنه ليس لتغيرها أي اعتبار، وكذلك إذا كان المحل هو تنفيذ أعمال إنشائية تعهد مقاول بالقيام بها وجب أن تعين هذه الأعمال وفقاً للتصميمات الهندسية مع تحديد المساحة التي تقوم عليها، وأي معلومات أخرى جعل التزامات كل طرف محدودة([50]).
إن قابلية المحل للتعيين فإذا كان محل العقد غير معين بالذات فيجب إيجاد آلية تزيل عنه هذه الجهالة التي تؤدي إلى التنازع وليس من الضروري أن يعين المحل تعييناً دقيقاً وإنما يكفي بيان الأسس التي من خلالها يمكن أن يتم تعيين المحل فمثلاً إذا كان المحل هو قطع من الأراضي فإن العقد يقع صحيحاً حتى ولو لم تعين أرقام القطع بالتحديد ما دم تم تحديد المربع ودرجته([51]).
وقد جاء في المادة 81 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ما يلي: [1- إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته وجب إأن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.
2- يكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي طرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط].
ومن خلال النص السابق يتضح لنا الآتي:
أ‌-   إذا لم يكن المحل يعني بالذات يمكن أن يعين بنوعه ومقداره فمثلاً إذا كان المبيع عربية غير معينة بالذات وجب أن يحدد نوعالعربة كأن تكون بوكس مثلاً مع بيان سنة صنعها ومكانه وحالتها الراهنة. وهكذا.
ب‌- يجوز أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط وذلك إذا تم إيجار إليه متفق عليه بين الأطراف لتحديد مقداره كالاتفاق بالرجوع لطرف ثالث والمقدار الذي يحدده هذا الأخير يكون ملزماً للطرفين.
ت‌- إذا اختلف الأطراف في جودة الشيء محل العقد ولم يمكن الوصول إلى الدرجة الجودة من خلال ظروف العقد والعرف التزم الطرف المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.


المطلب الثالث: أن يكون المحل قابلاً للتعامل فيه:
يجب أن يكون محل العمل التجاري قابلاً للتعامل فيه، فلا تتعارض طبيعته مع التعامل فيه وكما يجب ألا يتعارض التعامل فيه مع الغرض الذي خصص لهِ، كما يجب أن التعامل في المحل مشروع.
وأما شرط عدم تعارض طبيعة المحل مع التعامل فيه فإن هناك أشياء تتعارض طبيعتها مع التعامل فيها وذلك مثل الأشياء التي لا يستطيع الإنسان حيازتها مثل البحر الشمس الهواء وذلك لأن التعامل فيها مستحيل بحكم طبيعتها، ويجب التمييز بين الأشياء المباحة والأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها، فالأشياء المباحة يمكن التعامل فيها ونصح أن تكون محلاً للالتزام إلا أنها لم تدخل في ملك أحد وذلك مثل الطير في الهواء والسمك في الماء وغير ذلك، أما الأشياء الخارج عن التعامل بطبيعتها فإنها لا تصح أن تكون محلاً للعقد وذلك للاستحالة([52]).
ويجب أن يكون التعامل في المحل لا يتنافى مع الغرض الذي خصص له وذلك الممتلكات العامة مثل الطرق والحدائق العامة والمرافق العامة الأخرى فإنه لا يصح بيعها أو التعامل فيها تعاملاً يتنافى والغرض الذي خصصت له([53]).
ويجب أن يكون التعامل في المحل تعاملاً مشروعاً فقد جاء في المادة 78/1 من قانون المعاملات المدنية لسنة 84 أنه يجب أن يكون محل العقد جائزاً شرعاً وإلا كان العقد باطلاًِ. وقد سبق ونتناول في مكان آخر من هذا البحث ماذا يعني أن يكون محل العقد جائز شرعاً لذا يمكن الرجوع إلى ذلك في محله من هذا البحث منعاً للتكرار وسوف نتناول هنا مفهوم الشرعية من ناحية قانونية فقد يكون عدم مشروعية المحل ترجع إلى نص في القانون أو إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العام والآدابِ.
وعدم المشروعية التي ترجع إلى نص في القانون مثال  عدم جواز التعامل في الخمور وذلك بموجب المادة 78 من القانون الجنائي لسنة 91 وكذلك عدم جواز التعامل في المخدرات بموجب قانون المؤثرات الفعلية لسنة 1994م وذلك ذلك.
وقد يحرم التعامل التجاري في ساعة معينة من الزمان ومثال ذلك ما نص عليه قانون النظام العام لولاية الخرطوم لسنة 1996م في المادة 21 منه فقد منعت هذه المادة البيع وفتح المحال التجارية في وقت أداء صلاة الجمعة فقد جاء في المادة المذكورة ما يلي: [لا يجوز فتح المحال التجارية أو البيع في الفترة ما بين الثانية عشر ظهراً والساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة].
وكذلك قد يجعل التعامل التجاري مع أشخاص معينين من دولة معينة في فترة زمنية محددة تعاملاً غير مشروعاً ويعاقب عليه القانون وذلك مثل التعامل مع أي شخص في أي دولة تعلن حكومة السودان أنها دولة معادية وقد جاء هذا المنع في المادة 52 من القانون الجنائي لسنة 1991م فقد جاء في المادة المذكورة ما يلي: [ من يقوم دون إذن بالعمل في خدمة أي دولة يعلن السودان أنها دولة معادية أو يباشر أي أعمال تجارية أو معامللات أخرى معها أو مع وكلائها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنواتع أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً].
وكذلك قد ترتبط المشروعية بممارسة العمل في المكان المخصص له وفقاً لأحكام القانون ومثال ذلك التجارة في الأدوية والمستحضرات الصيدلانية فإن هذا النوع من المعاملات يجب أن يتم في المحلات التي نص عليها قانون الصيدلة والسموم لسنة 2001م وأي تعامل خارج هذه الأماكن يعتبر وفقاً لأحكام القانون المذكور تعاملاً غير مشروعِ([54]).
وقد ترجع عدم مشروعية التعامل في الشيء لمخالفته لأحكام النام العام مجموعة الأحكام التي تنظم وتمس المصالح الأساسية للمجتمع، وهي مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية علياِ([55]).
أحكام الآداب هي مجموعة التقاليد والأخلاقيات التي وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها في زمن معين، وهي فكرة نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان وتطور المجتمع([56]) ومن أمثلة مخالفة أحكام الآداب إدارة منازل للدعارة وغير ذلك من الأعمال التي تخرج عن الآداب والأخلاق.
وقد ترجع عدم المشروعية من ناحية قانونية إلى عدم معدل الشخص الذي يقدم العمل التجاري الترخيص اللام من الجهات القانونية المختصة.
وقد ترجع عدم المشروعية من ناحية قانونية إلى وجود منافسة غير مشروعة تحدث أحد التجار ضد تاجر آخر وقد سبق وأن ناقشنا هذا الأمر في دراستنا حماية المحل التجاري فيمكن الرجوع إليه في محله من هذا البحثِ.
المبحث الخامس: قصد تحقيق الربحِ:
يجب أن يكون الهدف من وراء القيام بالعمل التجاري هو تحقيق الربح بل أن قصد تحقيق الربح هو أحد المعايير الأساسية التي تميز العمل التجاري عن العمل المدين كما سبق وأوضحنا ذلك عندما بحثنا النظريات التي تميز العمل التجاري عن العمل المدني.
فقصد تحقيق الربح هو الغرض المباشر المقصود من القيام بالعمل التجاري وقد جاء في المادة 84 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ما يلي:
1-      السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقدِ
2-  يجب أن يكون السبب موجوداً وصحيحاً ومباحاً وغير مخالف للنظام العام أو الآدابِ، ومما تقدم نجد أن تخلف قصد تحقيق الربح يفقد العمل صفة التجاريةِ. ومنعاً للتكرار يمكن الرجوع إلى ما جاء في الباب الثاني من هذا البحث فيما يتعلق بقصد الربح كمميز للعمل التجاري عن العمل المدني.
المبحث السادسِ:
 أن يقوم بالعمل تاجر وذلك على التفعيل الذي ذكرنا في الباب الرابع عند دراستنا للتاجر ومنعاً للتكرار يمن الرجوع إليه في محله من هذا البحث.
من خلال الدراسة في هذا الباب نجد ان النتيجة الواضحة هي اتفاق قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م مع الفقه الإسلامي في اشتراط ضوابط عامة محددة يجب توافرها في كل عمل تجاري وهذه الضوابط العامة تتمثل الضوابط التي اشترطها كل من الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية لسنة 1994م في العقد وذلك لأن كل منها عالج موضوع الأعمال التجارية من خلال نظرية العقد والضوابط العامة المتفق عليها بين القانون السوداني والفقه الإسلامي هي وقوع العمل التجاري عن تراضي بين أطرافه خالي من العيوب ووقوعه كذلك من ذي أهلية وأن تتوفر في المحل الأحكام المتعلقة به وكذلك يجب أن يكون هناك سبب مشرع يدعو للقيام بالعمل التجاري وهو قصد تحقيق الربح بيد أن هناك بعض المواضيع عالجتها قوانين أخرى غير قانون المعاملات المدنية مثال ذلك منع التعامل تجارياً مع رعايا الدولة التي تعلن حكومة السودان أنها دولة معادية حيث تناول هذا الأمر القانون الجنائي لسنة 1991م وكذلك منع فتح المحال التجارية والبيع أثناء وقت صلاة الجمعة حيث نص على ذلك قانون النظام العام لسنة 1996م بولاية الخرطوم كذلك تناولت بعض القوانين الأخرى موضوع وجوب استخراج الترخيص من الجهات المختصة، ومن خلال الدراسة توجد بعض النتائج والملاحظات لابد من الإشارة إليها هنا وهي:
1-  أن القانون السوداني جمع بين مختلف المذاهب الإسلامية ولم يختر مذهباً واحداً ومثال ذلك نجد أن القانون السوداني قد أخذ برأي المذهب المالكي في اعتبار الإشارة إحدى وسائل التعبير عن الإرادة ولو كانت صادرة من غير الأخرس وذلك خلافاً لرأي الجمهور – الذي رجحناه على رأي المذهب المالكي- في عدم اعتبار الإشارة إحدى وسائل التعبير عن الإرادة إذا صدرت من شخص يستطيع الكلام وذلك لأن الأصل في التعبير عن الإرادة القول وهنا لا يوجد سبب يمنع الشخص عن التعبير عن إرادته به، وكذلك جعل القانون السوداني التعاطي أحد وسائل التعبير عن الإرادة أخذ بما جاء في المذهب المالكي والحنفي والحنبلي وذلك خلافاً لما جاء في المذهب الشافعي والمذهب الظاهري وغير ذلك من الأمور التي يمكن الرجوع إليها في محلها من هذا البحث.
2-  خلط القانون السوداني بين الغرر والتغرير رغم الفارق الكبير بينهما فالغرر شيء خارج عن إرادة المتعاقدين ومثال ذلك أن يبيع شخص لآخر عربته المسروقة وهو لا يعلم متى سيجدها وهل سيجدها أصلاً وإذا وجدها هل توجد بحالة جيدة أم تكون فاقدة لبعض متعلقاتهاِ، فالجهل بعاقبة العقد هنا لا يعود إلى أحد المتعاقدين – بينا التغرير هو الخداع يتم بفعل أحد الأطراف لدفع الطرف الآخر وحمله على التعاقد مثل من يقوم بإصباغ ملابس قديمة ويبيعها على أنها ملابس جديدة. وقد تناول القانون السوداني الغرر بالمعنى الذي تناوله به الفقه الإسلامي في الباب السابع عشر من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م وقد قسم القانون المذكور عقود الغرر وحصرها في عقود المقاسرة والرهان والمرتب مدى الحياة والتأمين فالتغرير هو عيب من عيوب الإرادة يبيح للشخص الذي غرر به –إذا توفرت شروطه- إلى المطالبة بفسخ العقدِ، بينما الغرر يبطل العقد فلابد من مراجعة هذا الأمر لتصحيحهِ.
3-  تناول الفقه الإسلامي بكل وضوح وصرامة تحريم الربا ومنع التعامل فيه بكل أشكاله وتوعد المتعامل به أشد الوعيد.
4-  قام الفقه بمنع البيع على البيع والسوم على السوم والشراء على الشراء وهذا الأمر الذي يظهر عظمة الفقه الإسلامي الذي عرف الآثار المدمرة لهذه الأفعال على الحياة التجارية وهذا يعني أن الفقه الإسلامي قد منع المنافسة غير المشروعة ويكون بذلك قد سبق القانون بقرون في هذا الأمر، علماً بأن القانون السوداني والقانون المصري والقانون الأردني وغيرها من القوانين لا زالت تحم المنافسة غير المشروعة بقواعد المسئولية التقصيرية وذلك عن طريق ما يعرف بحماية المحل التجاري، وكذلك دعماً لاستقرار التعامل التجاري حرم الإسلام النجش وهو أن يزايد الشخص في سلعة لا يريد شرائها حتى يقوم الشخص الذي يرغب في شرائها بدفع سعر أكبر فيها وكذلك حرم الإسلام الغش في التعامل التجاري ولا يخفى على أحد عواقب مثل هذه الأفعال على النشاط التجاري.
5-  وافق قانون النظام العام بولاية الخرطوم لسنة 1996م الفقه الإسلامي في منع التعامل التجاري والبيع في وقت صلاة الجمعة وقد رأينا ان المنع في الفقه الإسلامي لا يقتصر على وقت صلاة الجمعة بل يتعداه إلى سائل أوقات العبادات الأخرى.
6-  نجد أن ضابط قصد تحقيق الربح من وراء القيام بالعمل التجاري هو أمر مستنتج من طبيعة العمل التجاري في الفقه والقانون وذلك لان هذا الأمر هو أحد المميزات الأساسية للعمل التجاري التي تميزه عن غيره من الأعمالِ.



[1] - الوسيط في شرح القانون المدني الجديدِ، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د. عبد الرازق أحمد السنهوري، المجلد الأول، ص172.
[2] - المرجع السابق، ص176.
[3] - العقد والإرادة المنفردة في القانون السوداني، د. أبو ذر الفغاري بشير، ج3، 2003م، ص15.
[4] - المرجع السابق، ذات الصفحةِ/ الوسيطِ، السنهوري، مرجع سابق، ص176.
[5] - المرجع السابق، ذات الصفحةم العقدِ، دِ. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص15.
[6] - المرجع السابق، ص16/ الوسيط، السنهوري، مرجع سابق، ص176/ شرح قانون المعاملات المدنية السوداني، الجزء الأول، محمد صالح علي المحاميِ، دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشر، ص16.
[7] - المرجع السابق، ص17/ العقد – أبو ذر الغفار، مرجع سابق، ص16/ قانون العقود السوداني، دراسة مقارنةِ، دِ. عبد الله إدريس ود. أبو مدين الطيب، الجزء الأولِ، ط1، 2004م، ص232.
[8] - الوسيط، السنهوري، مرجع سابق، ص176.
[9] - المرجع السابق، ص176-177/ العقد، أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص16
[10] - شرح القانون المعاملات المدنية السوداني، مرجع سابق، ص20.
[11] - الوسيط، السنهوري، مرجع سابق، ص206.
[12] - المرجع السابق، ص208.
[13] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[14] - المرجع السابق، ص211.
[15] - قانون المعاملات المدنية السوداني، محمد صالح علي، مرجع سابق، ص39/ العقد، د. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص34.
[16] - المرجع السابق، ص35/ شرح قانون المعاملات المدنية السوداني، محمد صالح، مرجع سابق، ص40.
[17] - المرجع السابق، ص35-36.
[18] - المرجع السابق، ص35/ شرح قانون المعاملات المدنية السوداني، محمد صالح علي، مرجع سابق، ص40.
[19] - المرجع السابق، ص40/ العقدِ، د. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص36.
[20] - المرجع السابق، ص36-37/ شرح قانون المعاملات المدنية السوداني، محمد صالح علي، مرجع سابق، ص41.
[21] - المرجع السابق، ذات الصفحةِ/ العقدِ، أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص37.
[22] - المرجع السابق، ص37/ شرح قانون المعاملات المدنية السوداني، محمد صالح علي، مرجع سابق، ص41.
[23] - المرجع السابق، ص21.
[24] - العقد، أبو ذر اغفاري، مرجع سابق، ص23.
[25] - الوسيط، السنهوريِ، مرجع سابق، ص221.
[26] - العقد والإرادة المنفردة، المصادر الإرادية، د محمد الشيخ عمر، مطابع سجل العرب، ص129/ الوسيط، مرجع سابق، ص289/ العقد، د. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص53.
[27] - المرجع السابق، ص55.
[28] - المرجع السابق، ص56.
[29] - المرجع السابقِ، ص57.
[30] - المرجع السابق، ص58/ الوسيط، السنهوري، مرجع سابق، ص318/ العقد والإرادة المنفردة، د. محمد الشيخ عمر، مرجع سابق، ص141.
[31] -
[32] - المرجع السابق، ص321/ العقد، د. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص59.
[33] - المرجع السابق، ص61/ الوسيط، دِ. السنهوري، مرجع سابق، ص321.
[34] - المرجع السابق، ص326/ العقد، د. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص62.
[35] - الوسيطِ، السنهوري، مرجع سابق، ص334.
[36] - العقد: د. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص63/ العقد والإرادة المنفردة، دِ. محمد الشيخ عمر، مرجع سابق، ص147.
[37] - المرجع السابق، ص64.
[38] - المرجع السابق، ص65.
[39] - المرجع السابق، ص70.
[40] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ شرح قانون المعاملات المدنية السوداني، ج1، محمد صالح علي، مرجع سابق، ص89.
[41] - العقدِ، د. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص70.
[42] - الوسيط، السنهوري، مرجع سابق، ص355.
[43] - العقد، د. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص72.
[44] - الوسيط، السنهوري، مرجع سابق، ص356.
[45] - المرجع السابق، ص376/ العقد، أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص75.
[46] - المرجع السابق، ص75-76/ الوسيط، السنهوري، مرجع سابق، ص376.
[47] - المرجع الساق، ذات الصفحة/ أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص75.
[48] - الوسيط، السنهوري، مرجع سابق، ص383-384
[49] - المرجع السابق، ص385.
[50] - العقد، د. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص78.
[51] - المرجع السابقِ، ص79.
[52] - المرجع السابق، ص83/ الوسيطِ، السسنهوري، مرجع سابق، ص397.
[53] - المرجع السابق، ص398/ العقدِ، د. أبو ذر الغفاري، مرجع سابق، ص83.
[54] - المرجع السابق، ص84.
[55] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[56] - المرجع السابق، ذات الصفحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق