الاثنين، 25 أبريل 2016

المبحث الثاني: الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية:
ذكرنا سابقاً أن اكتساب الشخص لصفة التاجر يجعله في مركز قانوني متميز وهي تفرض عليه التامات محددة منها الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية ونهي دفاتر يدون فيه العمليات التجارية التي يقوم بها أثناء مباشرته لحرفته وهي ممارسة التجارة وسوف نقوم بدراسة هذا الموضوع في عدد من المطالب حيث نبحث في المطلب الأول أساس الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية وفي المطلب الثاني ندرس أنواع الدفاتر التجارية وفي المطلب الثالث نتناول مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وفي المطلب الرابع نوضح الجزاء المترتب على عدم إمساك التجارية ثم نبين في المطلب الخامس مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وكل ذلك على النحو التالية:
المطلب الأول: أساس الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية:
يجب على كل تاجر فرداً كان أم شركة أن يقوم بإمساك دفاتر بدون فهيا جميع العمليات التجارية التي يقوم بها أثناء ممارسته لأعماله التجارية([1]). حيث يبين فيها ماله من حقوق تتعلق بتجارته قبل الغير ويثبت فيها ما عليه من حقوق تتعلق بتجارته قبل الغير ويثبت فيها ما عليه من ديون والتزامات بسبب أعماله التجارية قبل الغير وتسمى هذه الدفاتر بالدفاتر التجارية وهي عبارة عن دفاتر ذات صفحات مرقمة وموثقة يقيد فيها التاجر البيانات التي يحددها القانون([2]). ولإمساك الدفاتر أهمية كبيرة وفائدة عظيمة سواءً للتاجر أو للمتعاملين معه أو للدولة ممثلة في ديوان الزكاة وديوان الضرائب ونوضح هذه الأهمية في النقاط التالية:
1-  فالنسبة للتاجر فإن الدفاتر التجارية تساعده في التعرف على حقيقة مركزه الحالي بكل دقة في كل لحظة يرغب في ذلك فالدفاتر التجارية تمكنه من الوقوف على حجم نشاطه التجاري وعلى مقدار إيراداته ومقدار منصرفاته فهي تبين له أصوله وخصومه ومقدار الأصول الثابتة والسائلة ويبين له كذلك نفقات الإنتاج وأسعار البيع ونوضح له حركته بضائعه من وإلى المخازن فالدفاتر التجارية الدقيقة تمكن التجار من ضبط حركة تجارية وحسابه وتمكنه من معرفة حجم ديونه وأجل استحقاقاها حتى لا يفاجأ بعجز في موارده الأمر الذي يعرضه إلى مشاكل وصعوبات مالية مع عملائه ومورديه والتي يمكن أن تؤدي إلى تعرضه إلى خطر شهر إفلاسه، كما أن الدفاتر التجارية هي المرآة التي تعكس للتاجر حقيقة نشاطه التجاري ربحاً وخسارة كما أنها تساعده في التخطيط السليم لمستقبل أعماله التجارية([3]).
2-  تعد الدفاتر التجارية من وسائل الإثبات المقبولة بين التجار إذ أنها تجنبهم قيود الإثبات المدنية المعقدة دون أن تلقي بهم في فوضى حرية الإثبات المطلقة في المواد التجارية، كما أنه يجوز للغير الذي تعامل مع التاجر أن يتمسك بها في مواجهة هذا التاجر وذلك لأن البيانات المدونة فيها تعتبر بمثابة إقرار مكتوب من التاجر([4]).
3-  الدفاتر التجارية تلعب دوراً هاماً في حالة إفلاس التاجر فعن طريقه يمكن التوقف على مدى سلامة تصرفاته وحسن نيته وبالتالي يمكن معرفة إن كان إفلاسه لسوء تصرفاته وبتقصير منه أو كان يغش أو تدليس ام كان لسوء الحظ ولظروف خارجة عن إرادته الأمر الذي يؤدي لعدم تعرض التاجر لخطر عقوبة الإفلاس بالتدلس أو بالتقصير وبها يمكنه الحصول على الصلح الواقي من الإفلاس([5]).
4-  بواسطة الدفاتر التجارية المنتظمة يتمكن كل من ديوان الضرائب وديوان الزكاة من الوصول إلى المبلغ الحقيقي الذي يجب على التاجر دفعه لكل منهما وبهذا يتجنب التقدير الجزافي الذي يلجأ له كل من ديواني الضرائب والزكاة([6]).
5-  إن إمساك الدفاتر التجارية بطريقة منتظمة تزيد الثقة والائتمان في شخص التاجر وتدفع الغير للتعامل معه بكل اطمئنان، كما أنه من خلال البيانات المدونة بها يتم توزيع أمواله على دائنيه بقسمة الغرماء حسب ديونهم المسجلة بدفاتره التجارية وذلك في حالة إفلاسه([7]).
6-  تستطيع أجهزة الدولة المختصة حماية المستهلكين من خلال فحص الدفاتر التجارية للتاجر والتي من خلالها يتم تنظيم أسعار السلع بصورة عادلة وذلك لأن الدفاتر التجارية تبين التكلفة الحقيقية لإنتاج السلع([8]).
ورغم عدم وجود قانون تجاري مستقل في السودان إلا أن المشرع السوداني قد نص على وجوب إمساك الدفاتر التجارية في عدد من القوانين التي تنظم العمل التجاري فقد نص في المادة 123 من قانون الشركات لسنة 1925م على أنه يجب على كل شركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة تقيد فيها حسابات واضحة وصحيحة وكاملة عن أعمالها ومعاملاتها.
وكذلك نصت المادة 19/1 من قانون رخص التجار وضريبة الدخل لسنة 1930م الملغى على أنه يجب على التاجر الذي يخضع لضريبة أرباح الأعمال أن يحتفظ بسابات عمله مدونة بنظام القيد ويقدم سنوياً للمجلس الشعبي التنفيذي...الخ.
وكذلك نص قانون تسجيل الشركات لسنة 1933م في المادة 9 منه على أنه يجب على كل شريك في شراكة مسجلة تشتغل بالتجارة أن يتأكد من أن الشراكة تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة.
وكذلك نصت المادة 39/3 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م على أنه يجب على كل شخص خاضع لضريبة الدخل أن يحتفظ بدفاتر الحسابات اللازمة لقيد حجم نشاطه الخاضع للضريبة ويجب عليه أن يحتفظ كحد أدنى بدفتر اليومية والأستاذ والجرد موثقة من الديوان قبل استخدامها:
أولاً: إذا إن رأس ماله يزيد عن ثلاثين ألف جنيه.
ثانياً: إذا تجاوزت إجمالي إيرادات النشاط الجاري للمنشأة ألف جنيه. وقد أوجبت المادة 39/5 من ذات القانون المذكور أن تكون الدفاتر المذكورة مدونة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
ومن خلال النص الموارد في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م وسابق ذكره نجد أنه إلزام التجار بمسك ثلاثة دفاتر على الأقل هي دفتر العربية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد كما نجد أن النص المذكور حدد الأشخاص الذين يجب عليهم الإمساك بالدفاتر التجارية وهم كل تاجر تجاوز رأس ماله ثلاثين ألف دينار وكل تاجر تجاوز إجمالي إيرادات نشاطه الجاري مبلغ ألف جنيه وهذا يعني أن كل تاجر لم تتوفر فيه الشروط السابقة لا يلزم بإمساك الدفاتر التجارية.
ومن خلال الاستعراض السابق نجد أن أساس إلزام التاجر بإمساك الدفاتر التجارية هو القانون ثم الأهمية الكبيرة والتي بيناها سابقاً.
المطلب الثاني: أنواع الدفاتر التجارية:
إن الدفاتر التجارية أنواع عديدة وإلزام التاجر بإمساكها جميعاً أو بأي عدد منها يعود التشريع الذي يزاول في ظله التاجر أعماله التجارية فهي قد تختلف من قانون لآخر فالقانون السوداني كما ذكرنا سابقاً ألزم التاجر بإمساك ثلاثة دفاتر على الأقل هي دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد. ونجد أن القانون التجاري المصري قد ألزم التجار بإمساك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد، ويجوز للتاجر أن يمسك دفاتر أخرى إذا استلزمت طبيعة تجارته ذلك، وذلك مثل دفتر اليومية المساعد ودفتر الأستاذ ومن ذلك نجد أن الدفاتر الإلزامية التي يجب على التاجر المصري الاحتفاظ بها في كل الأموال هي دفتر اليومية ودفتر الجرد([9]).
ونجد كذلك أن القانون الأردني قد أوجب على التجار الأردنيين إمساك ثلاثة دفاتر تجارية كحد أدنى وهي دفتر اليومية ودفتر صور الرسائل ودفتر الجرد والميزانية([10]).
أما قانون المعاملات التجارية الإماراتي لسنة 1993م فقد أوجب في المادة 26 من على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها تجارته وأهميتها بطريقة بيان مركزه المالي بدقة وماله من حقوق وما عليه من التزامات ولكن في جميع الأحوال يجب على التاجر أن يمسك دفترين هما دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العام. وسوف نقوم في هذا المطلب بشرح أنواع الدفاتر الإلزامية في القانون السوداني وهي دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد بشيء من الإيجاز غير المخل وذلك على النحو التالي:
أولاً: دفتر اليومية:
هو الدفتر الذي تقيد فيه المعاملات التجارية المختلفة من بيع وشراء وسحب أوراق تجارية ودفع الديون واستلام الحقوق وغير ذلك من المعاملات التي تتم يومياً والتسجيل يتم يوماً بيوم بمجرد حدوث المعاملة كما أنه تدون به سحوبات التاجر الشخصية وكل ما يتصل به أو بأسرته وكذلك تسجل به الصدقات والهبات التي يمنحها التاجر([11])
ويجوز للتاجر إذا واجهته صعوبات عملية تجعل من العسير عليه الالتزام بتقيد جميع معاملاته التجارية اليوم في دفتر واحد وذلك مثل أن يكون حجم تجارته ضخم ويقوم بالعديد من العمليات التجارية في اليوم ففي مثل هذه الحالة يجوز للتاجر اتخاذ دفتر آخر يسمى دفتر اليومية المساعد لكل نوع من العمليات التي يقوم بها مثل أن يجعل دفتر خاصاً للمشتريات وآخر للمبيعات وثالث للمبالغ النقدية ورابع لأوراق القبض وخامس لأوراق الدفع، فإذا اتخذ التاجر مثل الدفاتر المذكورة يكون ليس بحاجة لأن يقيد كل عملياته التجارية بالتفصيل في دفتر اليومية وإنما يجوز له في هذه الحالة الاكتفاء بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة من واقع دفاتر اليومية المساعدة لكل أسبوع مثلاً أو كل شهر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء وجب اعتبار دفاتر اليومية المساعدة بمثابة دفتر يومية أصلي ذي أجزاء متعددة([12]).
ثانياً: الدفتر الأستاذ:
هو الدفتر الذي تنقل فيه كل العمليات المدونة في دفتر اليومية ويكون ذلك في مدة يحددها التاجر وفيه وضع كل العمليات التي تكون من نوع واحد في مجموعة واحدة يسمى كل منها بالحساب، ويتم كتابة هذا الحساب في شكل جدول يتكون من جزأين متقابلين يدون فيهما كل القيود المدونة بدفتر اليومية طبقاً لتسلسلها الزمني بطريقة القيد المزدوج حيث يدون في الجزء الأيمن قيود العمليات التي تجعل الحساب مدنياً ويدون في الجزء لأيسر منه قيود العمليات التي تجعل الحساب دائناً([13]).
ويتكون الدفتر الأستاذ من ثلاثة مجموعة أساسية من الحسابات هي([14]):
أ‌-            حسابات شخصية بأسماء الأشخاص الذين يتعامل معهم التاجر.
ب‌-  حسابات عامة تمثل العناصر والأصول التي تكون منها المحل التجاري كحساب رأس المال والبضاعة والآلات...الخ.
ت‌-      حسابات اسمية تمثل مصروفات أو إيرادات أو أرباح أو خسائر.
ثالثاً: دفتر الجرد:
هو الدفتر الذي يقيد به الميزانية السنوية للتاجر وهي تشمل الحصر السنوي لأمواله الثابتة والمنقولة وماله من حقوق وما عليه من ديون، وكذلك تبين في هذا الدفتر البضائع الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية، أو بيان إجمالي عنها إن كانت مفصلة في دفاتر أو قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر كل من هذه الدفاتر والقوائم جزءً مكملاً لدفتر الجرد وتتم عملية الجرد وإعداد الميزانية في نهاية كل سنة مالية والتاجر هو الذي يحدد بداية سنته المالية ونهايتها، ولكن عادةً ما تبدأ السنة المالية مع بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها([15]).
هذا وينبغي التنبيه إلى أن قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م يلزم في المادة 39/4 منه كل شخص يقوم بعمل أن يحتفظ بجانب دفاتره التجارية كل مستند يكون ضرورياً لتفسير أي قيد في تلك الدفاتر وذلك مثل الفواتير الدالة على قيمة البضائع مثلاً.
المطلب الثالث: مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية:
من خلال ما ذكرناه سابقاً يبين لنا الأهمية الكبرى للدفاتر التجارية فهي المرأة التي يمر التاجر فيها مدى نجاح أو فشل نشاطه التجاري كما أنها تمكنه من الوقوف على حقيقة مركز المالي في أي وقت شاء كما أنها تبين حقوق التاجر قبل الغير وحقوق الغير قبل التاجر لذا نجد التشريعات المختلفة قد حرصت حرصاً شديداً على إلزام التاجر على الاحتفاظ لدفاتره التجارية للمدة التي يجددها القانون حتى يمكن الرجوع إليها خلال هذه المدة إذا دعت الضرورة لذلك وقد اختلفت التشريعات في تحديد هذه المدة على عدة مذاهب حيث ذهب المشرع السوداني في قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م على إلزام التاجر الذي يكون خاضعاً لأحكام هذا القانون على الاحتفاظ بدفاتر حساباته لمدة ست سنوات فقد جاء في المادة 39/4 من القانون المذكور أنه على كل شخص يقم بعمل أن يحتفظ بكل دفتر حسابات وبكل مستند يكون ضرورياً لتفسير أي قيد في ذلك الدفتر مما يتصل بذلك العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات. ونلفت الانتباه إلى أن قانون تنظيم التجارة بولاية الخرطوم لسنة 1999م قد حدد مدة احتفاظ التاجر بدفاتره بثلاثة سنوات حيث جاء في المادة 7/1 من القانون المذكور أنه يجب على كل محل تجاري أن يحتفظ بمستند ودفاتر حسابات تبين كميات السلع والأسعار التي باع بها وتاريخ البيع لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ قفل الدفاتر المحاسببية".
ومن خلال ذلك نجد أنه يوجد تعارض واضح في المدة التي حددها قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م والمدة التي حددها قانون تنظيم التجارة بولاية الخرطوم لسنة 1999م ولكن نجد أن القانون الواجب الاتباع هو قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م وذلك لأنه قانون اتحادي والقانون الآخر قانون ولائي كما يجب ألا يتعارض القانون الولائي مع القانون الاتحادي لذا يجب مراجعة قانون تنظيم التجارة بولاية الخرطوم لسنة 1999م حتى يتوافق مع قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م فيما يتعلق بالمدة التي يجب فيها الاحتفاظ بالدفاتر التجارية.
ونجد أن قانون التجارة المصري لسنة 1999م قد ألزم التاجر أو ورثته بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله، وكذلك يجب على التاجر أو ورثته حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصورة المصغرة (مايكروفيلم) بدلاً من الأصل وتكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي تصدر بقرار من وزير العدل([16]).
ونجد أن القانون الأردني ألزم التاجر بان يحتفظ بدفاتره بعد إقفالها مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر بالتأشير بانتهاء صفحاته، أو من تاريخ توقف التاجر عن مزاولة نشاطه التجاري ولا تعتبر هذه المدة مدة تقادم وبالتالي لا يترتب على انقضائها سقوط الحقوق والديون التي تنشئها هذه الدفاتر وإنما الهدف منها إلزام التاجر بالاحتفاظ بها وذلك حتى يمكن الاستعانة بها في الإثبات، ويصعب على التاجر الدفع بإتلاف هذه الدفاتر قبل مرور هذه المدة([17]).
ونجد أن قانون المعاملات التجارية الإماراتي قد نص في المادة 31 منه على أنه على التاجر أن يحتفظ بدفاتره التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشيرة على الدفتر بانتهائه.
المطلب الرابع: الجزاء المترتب على عدم إمساك  الدفاتر التجارية:
لما كان واجب إمساك الدفاتر التجارية مفروض بحكم القانون كما ظهر لنا من خلال استعراضنا السابق فإنه كان من الطبيعي والمنطقي أن يفرض القانون عقوبة لمن لم يقم بتنفيذ هذا الالتزام ولذلك نجد أن المادة 123/2 من قانون الشركات لسنة 1925م قد نصت على أنه إذا لم تقم الشركة بالاحتفاظ بدفاتر حسابات منتظمة تقيد فيها حساباتها بطريقة واضحة ومنتظمة وكاملة عن كل معاملاتها فإنها تعاقب بغرامة.
ويحكم بنفس العقوبة على كل موظف فيها بإذن أو يسمح عمداً بذلك التقصير مع علمه به.
وكذلك نجد أن قانون تجسيل الشركات لسنة 1933م قد نص في المادة 11 منه على أن كل شراكة مسجلة تشتغل بالتجارة لا تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة تعاقب عند الإدانة أمام محكمة من الدرجة الأولى بالغرامة فإذا رأت المحكمة أن الشراكة معسرة فتكون العقوبة السجن مدة لا تجوز ستة أشهر.
وكذلك نجد أن عدم الاحتفاظ بالدفاتر التجارية يعتبر مخالفة لقانون الإفلاس لسنة 1929م فقد جاء في المادة 81/2 منه أن أي شخص أشهر إفلاسه أو قدمت فيما يتعلق بأملاكه عريضة إفلاس وكان يباشر التجارة أو أعمالاً أثناء أية مدة في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم عريضة الإفلاس يكون مرتكباً مخالفة إذا لم يحتفظ دفاتر حسابات صحيحة طوال تلك المدة أو طوال أية مدة أخرى كان يزاول فيها التجارة أو الأعمال قبل تاريخ تقديم العريضة أو لم يحتفظ بجميع دفاتر الحسابات التي كان يحفظها كما تقوم، ويعتبر الشخص أنه لم يحفظ دفاتر حسابات إذا لم يقم بحفظ تلك الدفاتر أو الحسابات على الوجه اللازم لإظهار معاملاته وأحواله المالية في تجارته أو أعمالها أو شرحها بما في ذلك دفتر أو دفاتر القيود التي ترصد فيها يوماً بيوم وبتفصيل وافي جميع النقود الواردة والمدفوعة وإذا شملت التجارة أو الأعمال تعاملاً في السلع فيجب أن تشمل بياناً بالجرود السنوية وأن تشمل حسابات بجميع السلع المباعة والمشتراة موضحاً فيها المشترين والبائعين لها بالتفصيل الذي يمكن معه معرفة السلع والمشترين والبائعين ولا يشمل هذا التفصيل البضائع التي تباع بالتجزئة للمستهلك الفعلي، ويجب ملاحظة أنه لا يجوز إدانة شخص بمقتضى هذه المادة إن لم يحفظ الدفاتر أو لم يحتفظ بها في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: إذا كانت التزامات الشخص غير المضمونة في تاريخ تقديم عريضة الإفلاس لم تجاوز خمسمائة جنيه ولم يسبق أن تم إشهار إفلاسه أو قام بإجراء صلح أو تسوية مع الأشخاص الدائنين أو كانت التزاماته لا تتعدى مبلغ مائة جنيه في أية حالة أخرى.
الحالة الثانية: إذا أثبت ذلك الشخص أن إغفاله لحفظ الدفاتر أو الاحتفاظ بها كان بحسن نية ويمكن أن يعزر فيه في الظروف التي كان يزاول فيها تجارته أو أعماله.
ثم جاء قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م ونص في المادة 44/1/ب منه على أنه إذا أهمل التاجر في إمساك الدفاتر التجارية المنصوص عليها فيه وهي دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد\ فإنه يعاقب بإلزامه والتي قدرها                  عن كل يوم يستمر فيه هذا الإهمال كما أنه يجوز للأمين العام لديوان الضرائب بموجب المادة 44/2 من ذات القانون أن يقوم بتقدير الجزاءات التي توقع على أي شخص أهمل في الاحتفاظ بالدفاتر المذكورة سابقاً.
من خلال الاستعراض السابق نجد أن القانون السوداني قد جعل جزاء التخلف في الالتزام بالإمساك بالدفاتر التجارية جزاءً جنائياً وبالرجوع لقانون التجارة المصري لسنة 1999م نجده قد أضاف إلى الجزاء الجنائي جزاءً مدنياً على من يتخلف عن الالتزام بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية فقد جاء في المادة 29 من القانون المذكور أن كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها فيما يتعلق  بالدفاتر التجارية يعاقب بإلزامه التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ويعتبر التاجر عرضة للعقوبة الجنائية كذلك في الأحوال التالية([18]):
أولاً: إذا لم يقم التاجر أصلاً بإمساك الدفاتر التجارية وخاصةً دفتري اليومية والجرد وهي الحد الأدنى الذي يجب على التاجر إمساكه، وكذلك إذا لم يحتفظ التاجر بأصول أو صدر الخطابات والمستندات المتعلقة بتجارته.
ثانياً: إذا ترك التاجر في دفاتره التجارية فراغاً أو بياضاً، أو قام بالكتابة في حواشيها، أو كشط أو حشر فيها.
ثالثاً: إذا لم يقم بترقيم الصفحات الخاصة بدفتري اليومية والجرد أو لم يطلب توقيع وتأشير الموثق المختص بالسجل عليها وختمها.
رابعاً: إذا لم يحتفظ بالدفاتر والمراسلات لمدة خمس سنوات.
خامساً: إذا لم يتبع أحكام القرارت الصادرة تنفيذاً لقانون الدفاتر التجارية.
أما الجزاء المدني الذي يوقع على التاجر في حالة عدم التزامه بإمساك التجارية واتباع القواعد التنظيمية المنصوص عليها في القانون فإنه لا يجوز الاعتماد على ما جاء بهذه الدفاتر من بيانات كحجة في الإثبات أمام القضاء وخاصةً لمصلحة التاجر([19]).
أما القانون السعودي فنجده قسم العقوبات المترتبة على عدم إمساك الدفاتر التجارية إلى عقوبات جنائية وأخرى مدنية فقد نصت المادة 12 من نظام الدفاتر التجارية على أن كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن فيتمثل في أن عدم مسك الدفاتر التجارية أو عدم انتظامها يجردها من حجتها في الإثبات أمام القضاء، وعدم مسك دفاتر تجارته منتظمة يؤدي إلى تقدير مصلحة الزكاة والدخل للمبلغ الذي يجب على التاجر دفعه لهما تقديراً جزافياً، وهو غالباً ما يكون ضد مصلحة التاجر([20]).
ومما تقدم نجد أن النظام الذي اتبعه كل من القانون المصري والقانون السعودي هو الأصوب الذي يحقق أكبر قدر من العدالة إذ أنه يضمن عدم تعرض الشخص المخالف للأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية لأكثر من عقوبة واحدة وسبب في ذلك أن وحد الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية في قانون واحد وهذا عكس ما هو حادث في التشريع السوداني فإنه لا يوجد قانون واحد ينظم أحكام الدفاتر التجارية في قانون وإنما جاء النص عليها في عدة قوانين وجعل في كل قانون عقوبة تطبق على المخالف لأحكامه وهذا الوضع يؤدي لأن يعاقب الشخص الواحد أكثر من مرة عن فعل واحد وتوضيح ذلك نجدد أنه مثلاً إذا خالفت الشركة الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات لسنة 1925م فإنه يوضحها لغرض العقوبة المنصوص عليها في هذا الاقنون، وفي نفس فإن هذه المخالفة نفسها توضحها للعقوبة بمونجب قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م رغم أن الفعل المعاقب عليه في الحالتين واحد ولتلافي مثل هذه الحالة ومثيلاتها نرى أنه لابد من جمع كل الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية في قانون واحد وتفرج أن يكون ذلك ضمن قانون تجاري مستقل عن القانون المدني.
المطلب الخامس: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات:
القاعدة العامة في الإثبات أنه لا يجوز للشخص أن ينشئ دليلاً لنفسه، كما أنه لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه، ولكن نجد أن التشريعات قد خرجت على هذه القاعدة بالنسبة للإثبات بالدفاتر التجارية قد أضفت عليها أهمية خاصة وأعطتها قيمة وحجية في الإثبات وربما يعود السبب في ذلك إلا أن التاجر يقوم بتدوين كافة معاملاته التجارية في هذه الدفاتر ويبين فيها ماله من حقوق وما عليه من ديون والتزامات لهذا فإنه إذا حدث أي نزاع ذي علاقة بما دون فيها فإنه يجوز للقاضي أن يطلب من التاجر أن يقدم دفاتره التجارية أمام المحكمة لفحصها ويجوز له أن يستخلص منها أي بنية تساعد في إصدار حكم في النزاع المطروح أمامه، كما يجوز لخصم التاجر أن يطلب من المحكمة إلزام التاجر بتقديم دفاتره التجارية أمامها([21]).
ولكن يجب ملاحظة أنه عند تقديم الدفاتر التجارية أمام المحكمة كدليل إثبات يجب أن نفرق بين حالتين هما حالة إذا قدمت هذه الدفاتر كدليل إثبات لمصلحة التاجر والحالة الثابتة هي إذا قدمت هذه الدفاتر كدليل إثبات ضد التاجر وتوضح ما يترتب على هذين الغرضين فيما يلي:
الحالة الأولى : إذا قدمت الدفاتر التجارية كدليل لمصلحة التاجر:
إذا قدم التاجر دفاتره التجارية أمام المحكمة كدليل إثبات لمصلحته فإنه إن كان الخصم الآخر تاجر أيضاً فإنه في هذه الحالة للتاجر الذي قدم الدفاتر التجارية أن يتمسك بما جاء فيها من بيانات وتعتبر في هذه الحالة دليلاً للإثبات وهذا استثناء على القاعدة العامة التي لا يجيز للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه، وتعتبر الدفاتر هنا حجة بتوفر شرطين([22]):
الشرط الأول: أن يكون النزاع متعلقاً بعمل تجاري.
الشرط الثاني: أن تكون الدفاتر التجارية دفاتر منتظمة.
أما إذا كان الخصم الآخر ليس بتاجر فإن الأصل في مثل هذه الحالة أنه لا يجوز للتاجر أن يتمسك بما جاء في دفاتره التجارية كدليل إثبات ضد الغير وذلك لأن هذا الأخير ليس لديه دفاتر تجارية حتى يقدمها أمام المحكمة كدليل مناهض لما قدمه التاجر، ويجوز للغير غير التاجر أن يقوم بإثبات ما يدعيه في مواجهة التاجر بكافة طرق الإثبات([23]). ولكن استثناءً على هذا الأصل نجد التشريع المصري أجاز للتاجر أن يستند إلى دفاتره التجارية لإثبات حقوقه قبل خصمه غير التاجر إذا كانت هناك أدلة أخرى تعضد وتكمل ما جاء بها وذلك إذا توفر الشروط التالية([24]):
الشرط الأول: أن تكون البينات المقيدة في الدفاتر التجارية تتعلق بتوريد مستلزمات منزلية من التاجر إلى الطرف الآخر غير التاجر ومثال ذلك تاجر الجملة الذي يتعامل في المواد الغذائية مع تجار التجزئة بالنوتة.
الشرط الثاني: ألا يتجاوز المبلغ المقيد في الدفاتر التجارية حدود الإثبات بالبينة وهو مبلغ مائة جنيه وما زاد عليه فإنه يجب اتباع القواعد في الإثبات.
الشرط الثالث: إذا توافر الشرطين السابقين أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
الحالة الثانية: إذا قدمت الدفاتر التجارية كدليل ضد التاجر:
تتبع الدفاتر التجارية بحجية كاملة في الإثبات ضد التاجر الذي صدرت منه وذلك لأن البيانات الواردة بها تعتبر بمثابة إقرار من التاجر بوقوعها، ولكن يجب ملاحظة أنه لا يجوز تجزئة ما جاء بالدفاتر التجارية فلا يجوز للخصم أن يستفيد منها الجزء الذي لا يتفق مع مصلحته وذلك استناداً إلى قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار وذلك إذا كانت الدفاتر المذكورة هي دفاتر منتظمة، وأما إذا كانت الدفاتر التجارية غير منتظمة فإنه يجوز للقاضي في هذه الحالة أن يقوم بتجزئة ما جاء فيها وذلك لأن عدم انتظام هذه الدفاتر يعتبر قرينة على عدم صحة بعض أو كل ما ورد فيها من بيانات خاصة وأنها من صنع التاجر ولا رقابة عليه والعمل فيها يكون غير خالي من الشبهة([25]).
هذا وقد جاء قانون الإثبات السوداني لسنة 1984م، خالياً من النص على الدفاتر التجارية كإحدى وسائل الإثبات ولكن هذا لا يعني أن هذا القانون لا يعرض الإثبات بواسطة الدفاتر التجارية فقد جاء في المادة الرابعة من القانون المذكور أن كلمة "البينة" تعني "أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي واقعة متعلقة بدعوى أو نزاع أمام المحكمة أو الموفقين" ولا شك أن الدفاتر التجارية تدخل في معنى كلمة البينة إذا تم وضعها أمام المحكمة في نزاع له علاقة بما دون فيها ولمنتجة فيه وتقديرها كبينة وقبولها أو عدمه من اختصاص المحكمة التي قدمت أمامها الدفاتر التجارية وذلك وفقاً لنص المادة 13 من نفس القانون إذا أن لها في حدود ما نص عليه القانون في تقدير البيانات والأخذ منها بما يرجح لديها وتراه محققاً للعدالة" ولكن نجد أن قانون الإثبات لسنة 1983م قد نص صراحةً على حجية الدفاتر التجارية في الإثبات فقد جاء في المادة 47 من القانون المذكور أن السجلات التجارية المنتظمة المحفوظة حجة على التجار بما دون فيها، وتعتبر الصورة المعتمدة لأي قيد في السجلات التجارية المنتظمة حجية في الأعمال والحسابات المضمنة فيها، وقد أضافت هذه المادة أنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص دليلاً لنفسه من السجلات التجارية المنتظمة أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منها ما كان مناقضاً لدعواه.
ومن خلال ما ذكرناه سابقاً يمكننا القول أن الدفاتر التجارية تعتبر إحدى وسائل الإثبات المقبولة بموجب قانون الإثبات لسنة 1984م ولكن يجب أن تتوفر فيها شروط البينة المنصوص عليها في ذلك القانون ولكن نسبة لأهمية الدفاتر التجارية في تنظيم العمل التجاري نرى أنه يجب استعادة نص المادة 47 الواردة في قانون الإثبات لسنة 1983م لأنه نص واضح الدلالة على حجية الدفاتر التجارية فلا يعقل أن يكون للدفاتر التجارية كل هذه الأهمية والقيمة الكبيرة والتي سبق وأن أوضحناها ولا يتم العرض عليها صراحة كوسيلة من وسائل الإثبات.




[1] - مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص104/ قانون الأعمال ، مرجع سابق، ص145.
[2] - القانون التجاي المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص112.
[3] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ مبادئ القانون التجاري، د. مصفى كمال طه، مرجع سابق، ص104/ مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى حلمي عابدين، مرجع سابق، ص43/ نظرية الأعمال التجارية والتجار، د. عبد الفضيل محم\د
احمد، مرجع سابق، ص114-115/ قانون الأعما، مرجع سابق، ص145/ الوجيز في القانون التجاري، د. سوزان علي حسن، مرجع سابق، ص79.
[4] - قانون الأعمال، مرجع سابق، ص146/ مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص104/ نظرية الأعمال التجارية والتجار، د. عبد الفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، ص115.
[5] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ قانون الأعمال، مرجع سابق، ص145/ الوجيز في القانون التجاري، د. سوزان علي حسن، مرجع سابق، ص79/ مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى حلمي عابدين، مرجع سابق، ص44.
[6] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ مبادئ القانون التجاري، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص104/ نظرية الأعمال التجارية والتجار، د. عبد الفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، ص115.
[7] - القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص112.
[8] - القانون التجاري المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص112.
[9] - مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص106/ القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص274/ الوجيز في القانون التجاري، د. سوزان علي حسن، مرجع سابق، ص79.
[10] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص111.
[11] - مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص107/ قانون الأعمال، مرجع سابق، ص148/ مبادئ القانون التجاري، د. محمد فريد العريني وجلال وفاء البدري محمدين ود. نجم لسيد الفقي- دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1998م، ص144.
[12] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ قانون الأعمال، مرجع سابق، ص148/ مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص107/ الوجيز في القانون التجاري، د. سوزان علي حسن، مرجع سابق، ص80-81.
[13] - مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص108/ القانون التجاري، المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص119-120.
[14] - مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص108.
[15] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ مبادئ القانون التجاري، المبادئ العامة وشركات الأشخاص، مرجع سابق، ص117/ شرح القانون التجاري المصري، د. علي العريف، مرجع سابق، ص75/ قانونن الأعمال، مرجع سابق، ص149/ مبادئ القانون التجاري، د. محمد فريد العريني وآخرين، مرجع سابق، ص145/ نظرية الأعمال التجارية والتجار، د. عبد الفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، ص119.
[16] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص287-288.
[17] - شرح القانون التجاري، د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص119/ شرح القانون التجاري، د. عزيز العكبلي، مرجع سابق، ص165.
[18] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص289-290
[19] - المرجع السابق، ص291.
[20] - نظرية الأعمال التجارية والتجار، د. عبد الفضيل محمد أحمد، مرجع سابق، ص124-125.
[21] - مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى حلمي عابدين، مرجع سابق، ص49/ الوجيز في القانون التجاري، أمامني أحمد عبد الله، جامعة لانيلين، بدون تاريخ، ص48/ قانون الأعمال، د. محمد فريد العريني، و د. جلال وفاء البدري، مرجع سابق، ص153/ مبادئ القانون التجراي، د. محمد فريد العريني وآخرين، مرجع سابق، ص149.
[22] - المرجع السابق، ص150/ قانون الأعمال، د. محمد فريد العريني وآخر، مرجع سابق، ص154/ مبادئ القانون التجاري، د. مصطفى حلمي عابدين، مرجع سابق، ص49.
[23] - مبائ القانون التجاري، د. مصطفى حلمي عابدين، مرجع سابق، ص49.
[24] - القانون التجاري، د. محمد توفيق سعودي، مرجع سابق، ص306.
[25] - المرجع السابق، ص307-308/ مبادئ القانون التجاري، د. محمد فريد العريني وآخرين، مرجع سابق، ص152-153/ الوجيز في القانون التجاري، أماني أحمد عبد الله، مرجع سابق، ص49.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق