الاثنين، 16 يونيو 2025

بسم الله الرحمن الرحيم مبدأ سيادة حكم القانون وأثره في تعزيز الأمن القومي السوداني دكتور: نصر الدين ابوشيبة – قانوني - أكاديمي إن مبدأ سيادة حكم القانون هو من المبادئ القانونية الهامة الذي له تأثير على جميع مناحي الحياة بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة ولا يمكن لاي مجتمع ان يزدهر وينعم بالاستقرار والعدل دون أساس راسخ من سيادة حكم القانون فهو الحارس الأمين للحقوق والحريات ويشكل ضمانة ضد التعسف والانحياز ، فعندما يسود القانون على الجميع افراداً ومؤسسات يصبح هناك فرصة مواتية للنمو والتطور حيث يعرف كل شخص حقوقه وواجباته وسيادة حكم القانون ليست مجرد كلمات، بل هي ممارسة يومية تعكس مدى تحضر المجتمع ورغبته في تحقيق العدالة والمساواة بين افراده. ولعل مبدأ سيادة حكم القانون يتمتع بأهمية كبيرة في السودان بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة وسوف نسلط الضوء في هذا المقال على أثر مبدأ سيادة حكم القانون على الأمن القومي السوداني وفي بداية هذا المقال سوف نعرف مفهوم سيادة حكم القانون فقد عرف قاموس أكسفورد الإنجليزي سيادة القانون (Rule of Law ) بانها: سلطة القانون وتأثيره على المجتمع، وخاصةً عندما يُنظر إليه على أنه قيد على السلوك الفردي والمؤسساتي، وهو المبدأ الذي بموجبه يخضع جميع أعضاء المجتمع (بما في ذلك أعضاء الحكومة) على قدم المساواة للقوانين والعمليات القانونية التي يُكشف عنها علنًا. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع المقدم إلى مجلس الامن في عام 3/8/ 2004م "سيادة القانون" بأنها: وهو يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة بما في ذلك الدولة ذاتها مسؤولين أمام قوانين صادرة علناً وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في اطارها إلى قضاء مستقل وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الانسان وبمقتضى هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساواة امام القانون والمسؤولية أمام القانون والعدل في تطبيق القانون والفصل بين السلطات والمشاركة في صنع القرار واليقين القانوني وتجنب التعسف والشفافية الإجرائية والقانونية. وكذلك عرفت منظمة مشروع العدالة العالمية (World Justice Project) سيادة القانون بأنها: هي نظام دائم من القوانين والمؤسسات والأعراف والالتزام المجتمعي الذي يوفر أربعة مبادئ عالمية: المساءلة، والقانون العادل، والحكومة المفتوحة، والعدالة المتاحة، والنزيهة. ومن جملة التعريفات السابقة يمكننا القول أن سيادة حكم القانون تعني أن بكون جميع المواطنين وجميع مؤسسات الدولة خاضعين للقانون على قدم المساواة دون تمييز أو تحيز. وأما الامن القومي فقد تم تعريفه بانه هو: مجموعة التدابير والاحتياطات النظرية والعملية الواجب اتخاذها لحماية المنظومة الثقافية والقيمية وتحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة وضمان سيادتها على ارضها واستغلال قرارها السياسي والاقتصادي في مواجهة الاخطار الداخلية والخارجية. عرف بروفسيور محمد حسين أبو صالح مفهوم الأمن القومي السوداني بقوله" إن تحقيق الأمن بمفهومه الاستراتيجي يقوم على مدى وجود تخطيط استراتيجي قومي اقتصادي اجتماعي سياسي اعلامي علمي تقني عسكري" مجالات الامن القومي يشمل الأمن القومي لأي دولة مجموعة واسعة من المجالات المترابطة التي تهدف إلى حماية مصالحها وسيادتها ورفاهية مواطنيها وقد كان المفهوم التقليديً للأمن القومي يُركز على الجانب العسكري، لكن المفهوم الحديث للأمن القومي توسع كثيراً وأصبح يشمل عدد من المجالات الحيوية لأي دولة ومن أهل هذه المجالات ما يلي: أولاً: الأمن العسكري: ويشمل حماية أراضي الدولة وحدودها من أي تهديد خارجي أو داخلي مسلح. والحفاظ على قوة عسكرية رادعة وقادرة على الدفاع عن المصالح الوطنية. وضمان الاستقرار الإقليمي والدولي. ثانياً: الأمن السياسي: ويشمل الحفاظ على استقرار النظام السياسي والدستوري للدولة وحماية المؤسسات الحكومية والعمليات الديمقراطية وضمان سيادة القانون والحكم الرشيد. والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية الجيدة مع الدول الأخرى. ثالثاً: الأمن الاقتصادي: ويشمل ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة. وتأمين الموارد والحيوية مثل الغذاء والطاقة والمياه. وتعزيز التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين. وحماية البنية التحتية الاقتصادية الحيوية. رابعاً: الأمن الاجتماعي: ويشمل الحفاظ على التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية. وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. وحماية الهوية الثقافية والقيم المجتمعية. وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. خامساً: الأمن الفكري والثقافي: ويشمل حماية الهوية الوطنية من المؤثرات الثقافية الخارجية الهدامة وتعزيز القيم الوطنية والتاريخ المشترك. ومكافحة التطرف والأفكار الهدامة التي تهدد النسيج الاجتماعي. سادساً: الأمن البيئي: ويشمل حماية البيئة والموارد الطبيعية من التدهور والتلوث. ومواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية. وضمان الاستدامة البيئية للأجيال القادمة. سابعاً: الأمن التقني (السيبراني): ويشمل حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية للدولة من الهجمات الإلكترونية. وضمان أمن المعلومات والبيانات الحساسة. ومكافحة الجرائم الإلكترونية. ثامناً: الأمن الصحي: ويشمل حماية صحة المواطنين من الأمراض والأوبئة. وضمان توفر الرعاية الصحية الجيدة. والاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية. تاسعاً: الأمن الغذائي: ويشمل ضمان توفر الغذاء بكميات كافية وبأسعار معقولة لجميع المواطنين. وتطوير قطاع زراعي مستدام وتنويع مصادر الغذاء. كل المجالات المذكورة سابقاً تتداخل مع بعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض لتحقيق الأمن القومي الشامل للدولة لذا ينصح بالتعامل معها كوحدة واحدة ولا بد من الوضع في الاعتبار أن التحديات الحديثة للأمن القومي غالبًا ما تكون معقدة وعابرة للحدود، مما يستدعي اتباع نهج شامل ومتكامل لمواجهتها. مظاهر ضعف سيادة حكم القانون هناك العديد من المظاهر التي تدل على ضعف سيادة حكم القانون في الدولة وهذه المظاهر غالبًا ما تكون مترابطة وتؤثر سلبًا على مختلف جوانب حياة الأفراد والمجتمع والدولة. وتؤدي هذه المظاهر إلى تآكل الثقة في المؤسسات وزيادة الظلم الاجتماعي والاقتصادي، وتقويض الاستقرار السياسي، وإعاقة التنمية، وجذب الاستثمارات، وتفشي الجريمة. وفيما يلي نذكر بعض أبرز هذه المظاهر وذلك على النحو التالي: أولاً: عدم المساواة أمام القانون: ويتمثل ذلك في المظاهر التالية: تطبيق القانون بشكل انتقائي ويكون ذلك عندما يتم تطبيق القوانين بتمييز بين الأفراد أو الجماعات بناءً على نفوذهم السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وكذلك يظهر عدم المساواة امام القانون في إفلات ذوي النفوذ من العقاب وذلك عندما لا يتم محاسبة المسؤولين الحكوميين أو الأفراد النافذين على انتهاكاتهم للقانون. ثانياً: ضعف استقلال القضاء: ومن مظاهر ضعف استقلال القضاء تدخل السلطة التنفيذية أو التشريعية في عمل القضاء ويكون ذلك عندما يتعرض القضاة لضغوط أو تهديدات أو يتم التحكم في تعيينهم وترقيتهم وعزلهم من قبل السلطات الأخرى. وكذل يتمثل في الفساد في النظام القضائي يكون عندما يتم رشوة القضاة أو الموظفين القضائيين للتأثير على سير العدالة. وايضاً يظهر ضعف استقلال القضاء في بطء الإجراءات القضائية وعدم فعاليتها ومظهره عندما تستغرق القضايا وقتًا طويلاً للفصل فيها، مما يحرم الأفراد من الحصول على حقوقهم في الوقت المناسب. وارى ان ما تقدم صالح تماماً للتطبيق على أجهزة العادلة المساعدة واخص هنا النيابة العامة والشرطة المختصة بالقيام بالتحريات والتحقيق وذلك مع مراعاة الفوارق بين هذه الأجهزة من حيث السلطات الممنوحة لكل جهاز. ثالثاً: عدم احترام الحقوق والحريات الأساسية: ومن المظاهر التي تدل على عدم احترام الحقوق والحريات الأساسية تقييد حرية التعبير والصحافة وذلك عندما يتم إسكات الأصوات المنتقدة أو معاقبة الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. ومن مظاهره أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية مثل الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة دون محاسبة. وكذلك أيضاً تقييد حرية التجمع والتظاهر السلمي وذلك عندما تمنع السلطات الأفراد من التعبير عن آرائهم بشكل جماعي. رابعاً: انتشار الفساد: انتشار الفساد من المظاهر المهمة والمدمرة التي تنتج عن ضعف سيادة حكم القانون في أي بلد ويظهر ذلك في تفشي الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وذلك عندما يستغل المسؤولون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية أو لأفراد من اسرهم او لأشخاص آخرين مقربين منهم ومن المؤشرات التي تدل على انتشار الفساد بسبب ضعف سيادة حكم القانون غياب الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام الأمر الذي يؤدي إلى فتح الباب واسعاً أمام الفساد وسوء استخدام الموارد المالية للدولة. خامساً: ضعف إنفاذ القانون: ومن المظاهر المترتبة على ضعف سيادة حكم القانون ضعف انفاذ القانون ويظهر ذلك جلياً في عدم قدرة الأجهزة الأمنية خاصة جهاز الشرطة على تطبيق القانون بفعالية بسبب نقص الموارد أو الفساد أو عدم الكفاءة، ويظهر هذا الأثر أيضاً في عدم تنفيذ القرارات القضائية التي تصدر من المحاكم والنيابة العامة الأمر الذي يؤدي إلى تقويض سلطة القضاء والنيابة العامة ويجعل القوانين بلا قيمة. سادساً: عدم وجود قوانين واضحة وعادلة: من الأمور التي تدل على ضعف سيادة حكم القانون في الدولة عدم وجود قوانين واضحة وعادلة ويتمثل هذا الأثر في أن تكون النصوص القانونية غامضة وغير واضحة وتكون في أحيان كثيرة متعارضة مما يجعل تطبيقها أمراً بالغ الصعوبة مما يؤدي لفتح الباب للتفسيرات المختلفة والمتناقضة للنص القانوني الواحد الأمر الذي قد يتم استخدامه بشكل متحيز لصالح فئة محددة في المجتمع. وكذلك نجد أن ضعف سيادة حكم القانون يؤدي لوجود قوانين تمييزية تستهدف فئات معينة من المجتمع أو تقيد حقوقها بشكل غير عادل. سابعاً: ثقافة الإفلات من العقاب: من ضمن الدلائل على ضعف سيادة حكم القانون انتشار ثقافة الإفلات من العقاب الامر الذي يؤدي إلى شعور عام بأن القانون لا يطبق على الجميع مما يشجع على انتهاك القوانين ويزيد من الفوضى في البلاد. ثامناً: ضعف المؤسسات الرقابية: ومن المؤشرات على ضعف سيادة حكم القانون ضعف المؤسسات الرقابية ويظهر ذلك في عدم استقلالية أو فعالية هيئات الرقابة مثل ديوان المراجعة والمفوضيات المستقلة لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان. ايجابيات تطبيق سيادة حكم القانون سيادة حكم القانون هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات الحديثة والمزدهرة وذلك لأنها تضمن العدالة والأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية المتساوية، وتعزز الحكم الرشيد وتحمي حقوق الإنسان وأي دولة تسعى إلى تحقيق التنمية والتقدم يجب عليها أن تولي أهمية قصوى لترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون ، تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون له إيجابيات وفوائد جمة لأي فهي بمثابة حجر الزاوية لبناء مجتمع مزدهر وآمن وتقوم فيه المعاملات على العدالة والمساواة وعدم التمييز وفيما يلي نذكر بعض الايجابيات والفوائد لتطبيق سيادة حكم القانون وذلك على النحو التالي: أولاً: تحقيق العدالة والمساواة: والمساواة أمام القانون تتوفر حين يضمن حكم القانون أن جميع الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة نفسها، خاضعون للقانون ويتم تطبيق القانون عليهم على قدم المساواة دون تمييز. وكذلك تحقق المساواة أمام القانون حماية الحقوق الفردية وذلك لأنها توفر إطارًا قانونيًا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد، مثل الحق في الحياة، وحرية التعبير، والحق في محاكمة عادلة. وكذلك من فوائد تحقيق العدالة والمساواة تسوية المنازعات بشكل عادل وذلك لان سيادة حكم القانون يوفر نظامًا قضائيًا مستقلاً ونزيهًا لتسوية المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بطريقة عادلة ووفقًا للقانون. ثانياً: تعزيز الاستقرار والأمن: ومن الفوائد المهمة لمبدأ سيادة حكم القانون الحد من الفوضى والعنف فعندما يكون هناك نظام قانوني واضح ومطبق، يتم حل النزاعات والخلافات من خلال القانون بدلاً من اللجوء إلى العنف أو القوة. وكذلك تطبيق مبدأ سيادة القانون يساعد في ضمان الأمن العام وذلك لأن حكم القانون يساعد في خلق بيئة آمنة ومستقرة للأفراد والشركات من خلال مكافحة الجريمة وإنفاذ القانون. وكذلك من الاثار المهمة لسيادة حكم القانون على الاستقرار والأمن انه يساعد في تعزيز الشرعية السياسية وذلك عندما تعمل الحكومة وفقًا للقانون وتحترم حقوق المواطنين، تزداد شرعيتها وثقة الشعب بها. ثالثاً: دعم التنمية الاقتصادية: هناك آثار المهمة لمبدأ سيادة القانون على التنمية الاقتصادية تتمثل في الآتي: 1- حماية حقوق الملكية: يضمن حكم القانون حماية حقوق الملكية الفردية والتجارية، مما يشجع الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي. 2- إنفاذ العقود: يوفر مبدأ سيادة حكم القانون إطارًا قانونيًا لإنفاذ العقود والاتفاقيات التجارية، مما يزيد من الثقة في المعاملات التجارية ويسهل التجارة. 3- جذب الاستثمار الأجنبي: المستثمرون الأجانب يفضلون الاستثمار في البلدان التي تتمتع بسيادة حكم القانون، حيث يشعرون بالأمان على استثماراتهم وحقوقهم. 4- مكافحة الفساد: يساهم حكم القانون في الحد من الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاسبة المسؤولين. رابعاً: تعزيز الحكم الرشيد والمساءلة: يؤدي تطبيق مبدأ سيادة القانون إلى تعزيز الحكم الرشيد والمساءلة ويظهر ذلك في عدة مجالات نذكر منها ما يلي: 1- تقييد سلطة الحكومة: يضع مبدأ سيادة حكم القانون قيودًا على سلطة الحكومة ويمنعها من التصرف بشكل تعسفي أو خارج نطاق القانون. 2- محاسبة المسؤولين: يتيح تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون محاسبة المسؤولين الحكوميين على أفعالهم وقراراتهم. 3- ضمان الشفافية: يشجع تطبيق مبدأ حكم سيادة القانون على الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية وإتاحة المعلومات للجمهور. خامساً: بناء مجتمع مدني قوي: أن تطبيق سيادة حكم القانون يساعد في بناء مجتمع مدني قوي وفعال وذلك من خلال الوسائل التالية: 1- تمكين منظمات المجتمع المدني: يوفر حكم القانون إطارًا قانونيًا لعمل منظمات المجتمع المدني وحماية حقوقها. 2- تعزيز المشاركة المدنية: عندما يثق الأفراد في النظام القانوني، يكونون أكثر عرضة للمشاركة في الحياة العامة والمطالبة بحقوقهم. في هذا الجزء من هذا المقال سوف نتأول بشيء من الايجاز تأثير سيادة حكم القانون على بعض مجالات الأمن القومي السوداني وذلك على النحو التالي: أولاً: اثر سيادة حكم القانون على الامن الاجتماعي في السودان يظهر أثر سيادة حكم القانون على الامن الاجتماعي في السودان في الجوانب التالية: 1- تعزيز الثقة والاستقرار: عندما يسود القانون ويطبق على الجميع بعدالة وشفافية، يشعر المواطنون بالثقة في مؤسسات الدولة والقضاء. وهذه الثقة هي أساس متين للاستقرار الاجتماعي، حيث يقل الشعور بالظلم والتهميش الذي قد يؤدي إلى الاضطرابات. 2- حماية الحقوق والحريات: سيادة القانون تضمن حماية حقوق الإنسان الأساسية وحرياته، مثل الحق في الحياة، والأمن الشخصي، وحرية التعبير، والتجمع. عندما يشعر الأفراد بأن حقوقهم مصانة بموجب القانون، يزداد شعورهم بالأمان والانتماء للمجتمع. ويتصل بهذه الجزئية ان حكم سيادة القانون يؤدي الى تحقيق العدالة والمساواة فتطبيق القانون بشكل عادل على الجميع ودون تمييز بسبب العرق، أو الدين، أو الوضع الاجتماعي، أو السياسي، يرسخ مبادئ العدالة والمساواة مما يؤدي الى تقليل الشعور بالاستياء والغضب بين فئات المجتمع المختلفة ويساعد ويعزز التماسك الاجتماعي. 3- منع الجريمة والعنف: عندما يكون هناك نظام قانوني فعال وقادر على إنفاذ القوانين ومعاقبة المجرمين، فإن ذلك يعمل كرادع للجريمة والعنف والشعور بأن هناك عواقب وخيمة لانتهاك القانون يساهم في خلق بيئة أكثر أمانًا للمجتمع. 4- تسوية المنازعات سلميًا: وجود نظام قضائي مستقل ونزيه يوفر آلية لحل النزاعات والخلافات بين الأفراد والجماعات بطرق سلمية وقانونية وهذا يمنع تطور الخلافات إلى صراعات عنيفة تهدد الأمن الاجتماعي. 5- تعزيز التنمية والازدهار: سيادة حكم القانون تؤدي الى وجود بيئة يسودها القانون وتضمن الأمن والاستقرار وتشجع الاستثمار والتنمية الاقتصادية وعندما يشعر الناس والشركات بالأمان على ممتلكاتهم وحقوقهم فإنهم يكونون أكثر استعدادًا للمساهمة في بناء مجتمع مزدهر. ثانيا: أثر سيادة القانون على الأمن الاقتصادي بالسودان إن سيادة حكم القانون لها تأثير كبير ومباشر على الأمن الاقتصادي في أي دولة، وبالتأكيد في السودان. عندما يسود حكم القانون، فهذا يعني وجود نظام قانوني عادل وشفاف يتم تطبيقه على الجميع بالتساوي، وهذا يخلق بيئة مستقرة وآمنة للأفراد والشركات على حد سواء. وفيما يلي سوف نورد بعض الآثار الرئيسية لسيادة حكم القانون على الأمن الاقتصادي في السودان وذلك على النحو التالي: 1- تعزيز الاستثمار: ويتمثل هذا الأثر في الآتي: أولاً: حماية حقوق الملكية: عندما تكون حقوق الملكية مضمونة بموجب القانون ويتم إنفاذها بشكل فعال، يشعر المستثمرون بالأمان لاستثمار أموالهم وجهودهم في السودان. لأنهم يعلمون سلفاً أن ممتلكاتهم واستثماراتهم ستكون محمية من المصادرة التعسفية أو التدخل غير القانوني. ثانياً: تقليل المخاطر: يقلل حكم القانون من المخاطر المتعلقة بعدم التطبيق العادل للقانون ويقلل كذلك من أخطار الفساد وذلك عندما تكون القوانين واضحة ويتم تطبيقها بشكل عادل يمكن للشركات التخطيط للمستقبل بثقة أكبر والاقبال على الاستثمار في السودان. ثالثاً: جذب الاستثمار الأجنبي: من المعلوم ان المستثمرين الأجانب يبحثون عن دول ذات الأنظمة القانونية القوية والشفافة سيادة حكم القانون ترسل إشارة إيجابية إلى هؤلاء المستثمرين بأن السودان مكان آمن وموثوق به للقيام بالأعمال التجارية. 2- دعم النمو الاقتصادي المستدام: ويتمثل هذا الأثر في الآتي: أولاً: تشجيع ريادة الأعمال: عندما يثق الأفراد والشركات الصغيرة في النظام القانوني، يكونون أكثر استعداداً لتحمل المخاطر وبدء أعمال جديدة، مما يخلق فرص عمل ويعزز الابتكار. ثانياً: تسهيل التجارة: يساهم وجود قوانين تجارية واضحة وعادلة في تسهيل المعاملات التجارية المحلية والدولية خاصة أن إنفاذ العقود وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة أمر ضروري لسير التجارة بسلاسة. ثالثاً: مكافحة الفساد: يعتبر الفساد عائقًا كبيرًا أمام التنمية الاقتصادية. سيادة حكم القانون توفر الأدوات القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين، مما يخلق بيئة أكثر تنافسية وعدالة. 3. تعزيز الثقة والاستقرار: اولاً: كسب ثقة المستهلك: عندما يثق المستهلكون في أن السوق يعمل بشكل عادل وأن حقوقهم محمية، يكونون أكثر استعدادًا للإنفاق، مما يدعم النشاط الاقتصادي. ثانياً: الاستقرار المالي: يساهم حكم القانون في خلق نظام مالي أكثر استقرارًا من خلال توفير إطار قانوني لتنظيم المؤسسات المالية وإنفاذ العقود المالية. ثالثاً: الحد من النزاعات الاقتصادية: يوفر النظام القانوني آلية لحل النزاعات الاقتصادية بطريقة سلمية وعادلة، مما يقلل من حالة عدم اليقين ويحمي العلاقات التجارية. ثالثاً: اثر سيادة حكم القانون على الامن السياسي في السودان إن سيادة حكم القانون لها تأثير عميق على الأمن السياسي في السودان، فهي ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي أساس الاستقرار والشرعية السياسية وفيما يلي نذكر بعض الآثار الرئيسية لمبدأ سيادة حكم القانون على الأمن السياسي السوداني وذلك على النحو التالي: 1. تحقيق الاستقرار السياسي: ويتمثل هذا الأثر في الظاهر التالية: اولاً: الحد من النزاعات: عندما يكون هناك نظام قانوني عادل وموثوق به، يتم حل النزاعات والخلافات السياسية والاجتماعية من خلال القانون بدلاً من اللجوء إلى العنف أو القوة. وهذا يقلل من احتمالية نشوب صراعات داخلية ويدعم السلام. ثانيا: ضمان التداول السلمي للسلطة: يوفر حكم القانون إطارًا واضحًا للإجراءات الديمقراطية، مثل الانتخابات، ويضمن احترام نتائجها. هذا يسهل التداول السلمي للسلطة ويمنع الانقلابات أو التغييرات غير الدستورية للحكومة. ثالثاً: بناء الثقة في المؤسسات: عندما يثق المواطنون في أن القانون يطبق على الجميع وأن المؤسسات تعمل وفقًا للقانون، تزداد شرعية هذه المؤسسات وتعزز المشاركة السياسية السلمية. 2. حماية الحقوق والحريات الأساسية: ويتمثل هذا الأثر في المظاهر التالية: أولا: ضمان حقوق الإنسان: يضمن حكم القانون حماية حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، والحق في محاكمة عادلة. هذا يخلق مجتمعًا أكثر عدلاً وإنصافًا ويقلل من المظالم التي قد تؤدي إلى الاضطرابات السياسية. ثانياً: المساواة أمام القانون: عندما يطبق القانون على الجميع دون تمييز، يشعر المواطنون بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، مما يعزز الوحدة الوطنية ويقلل من الانقسامات. 3. تعزيز الشرعية والحكم الرشيد: ويتمثل هذا الأثر في الظاهر التالية: أولاً: محاسبة المسؤولين: يتيح حكم القانون محاسبة المسؤولين الحكوميين على أفعالهم ويمنع إساءة استخدام السلطة والفساد. هذا يعزز الشفافية والمساءلة ويحسن من جودة الحكم. ثانياً: سيادة الدستور: يضمن حكم القانون أن الدستور هو القانون الأعلى في البلاد وأن جميع القوانين والإجراءات الحكومية تتوافق معه. هذا يحمي النظام الدستوري ويمنع التجاوزات السلطوية. رابعاً: أثر سيادة حكم القانون على الامن العسكري في السودان إن سيادة حكم القانون لها تأثير بالغ الأهمية على الأمن العسكري في السودان، فهي ليست منفصلة عن الأمن السياسي والاقتصادي، بل هي أساس متين يمكن أن يستند إليه الجيش في أداء مهامه بفعالية وشرعية. وفيما يلي نذكر بعض الآثار الرئيسية لمبدأ سيادة حكم القانون على الأمن العسكري السوداني وذلك على النحو التالي: 1. تحديد دور ومهام المؤسسة العسكرية: أولاً: الخضوع للدستور والقانون: في ظل سيادة حكم القانون، تخضع المؤسسة العسكرية للدستور والقوانين المدنية. يتم تحديد دورها ومهامها بوضوح ضمن هذا الإطار القانوني، مما يمنع تجاوزها لسلطاتها أو التدخل في الشؤون المدنية بشكل غير قانوني. ثانياً: تحديد التسلسل القيادي والمسؤوليات: يضمن القانون تحديد واضح للتسلسل القيادي داخل المؤسسة العسكرية ومسؤوليات كل مستوى وهذا يعزز الانضباط والفعالية ويقلل من احتمالية اتخاذ قرارات فردية غير مسؤولة. 2. ضمان الشرعية والمساءلة: أولاً: الشرعية الدستورية: عندما تعمل المؤسسة العسكرية وفقًا للدستور والقانون، فإنها تتمتع بشرعية أكبر في نظر الشعب والمجتمع الدولي وهذا يعزز من قدرتها على أداء مهامها والحفاظ على الأمن. ثانياً: المساءلة عن الأفعال: يتيح حكم القانون مساءلة أفراد المؤسسة العسكرية عن أي تجاوزات أو انتهاكات للقانون ووجود آليات قانونية للتحقيق والمحاسبة يقلل من الإفلات من العقاب ويعزز النزاهة داخل المؤسسة. 3. تعزيز الاحترافية والانضباط: أولاً: التدريب وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية: في ظل سيادة القانون، يتم تدريب أفراد الجيش على احترام القانون وحقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية في العمل العسكري. وهذا يساهم في بناء قوة عسكرية محترفة ومنضبطة. ثانياً: تطبيق اللوائح والقوانين العسكرية: يضمن حكم القانون تطبيق اللوائح والقوانين العسكرية الداخلية بشكل عادل ومتساوٍ على جميع الأفراد، مما يعزز الانضباط ويقلل من التمييز أو المحسوبية. 4. بناء الثقة بين الجيش والمجتمع: أولاً: الشفافية والوضوح: عندما تعمل المؤسسة العسكرية في إطار قانوني واضح ومعلن، تزداد الشفافية حول أنشطتها وقراراتها وهذا يساعد في بناء الثقة بين الجيش والمجتمع المدني. ثانياً: حماية المدنيين: يضمن حكم القانون التزام الجيش بحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية وعدم استهدافهم بشكل غير قانوني وهذا يعزز العلاقة الإيجابية بين الجيش والشعب. خامساً: اثر سيادة حكم القانون على الامن الاعلامي في السودان إن سيادة حكم القانون لها تأثير محوري على الأمن الإعلامي في السودان، فهي تحدد الإطار الذي تعمل فيه وسائل الإعلام وتحمي حقوق الصحفيين والمواطنين في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم، وفي الوقت نفسه تضع حدودًا للممارسات الإعلامية لضمان عدم الإضرار بالأمن الوطني والمجتمع. وفيما يلي نذكر بعض الآثار الرئيسية لمبدأ سيادة حكم القانون على الأمن الاعلامي السوداني وذلك على النحو التالي: 1. ضمان حرية التعبير وحرية الصحافة: أولاً: حماية الحقوق الدستورية: في ظل سيادة حكم القانون، يتم تكريس حرية التعبير وحرية الصحافة كحقوق أساسية في الدستور والقوانين. هذا يوفر حماية قانونية للصحفيين ووسائل الإعلام للقيام بعملهم دون خوف من الرقابة التعسفية أو التضييق. ثانياً: توفير بيئة آمنة للعمل الصحفي: عندما يكون هناك نظام قانوني يحترم حرية الصحافة ويحمي الصحفيين من التهديدات والعنف، يمكن للإعلام أن يلعب دوره الحيوي في نقل المعلومات وكشف الحقائق ومراقبة أداء المؤسسات المختلفة. 2. تنظيم عمل وسائل الإعلام: أولاً: وضع أطر قانونية واضحة: يساهم حكم القانون في وضع أطر قانونية واضحة تنظم عمل وسائل الإعلام المختلفة (المرئية، المسموعة، المقروءة، الرقمية). هذه الأطر تحدد إجراءات الترخيص، ومعايير المهنية، وحقوق وواجبات المؤسسات الإعلامية. ثانياً: ضمان التوازن بين الحرية والمسؤولية: لا تعني حرية الإعلام حرية مطلقة. يضع حكم القانون قيودًا معقولة على حرية التعبير لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، وحقوق الآخرين (مثل الحق في الخصوصية والسمعة). هذه القيود يجب أن تكون واضحة ومتناسبة وضرورية في مجتمع ديمقراطي. 3. مكافحة المعلومات المضللة والتحريض على الكراهية: أولاً: تجريم نشر الأخبار الكاذبة والتحريض: يوفر حكم القانون أدوات قانونية لمكافحة نشر المعلومات المضللة التي تهدد الأمن العام أو تثير الفتنة. كما يجرم التحريض على الكراهية والعنف والتمييز. ثانيا: تحديد آليات للمساءلة: يتيح القانون مساءلة الأفراد والمؤسسات الإعلامية التي تنشر معلومات كاذبة أو تحرض على الكراهية، من خلال إجراءات قانونية واضحة وعادلة. 4. حماية الأمن الوطني في إطار القانون: أولاً: وضع قيود مشروعة على نشر معلومات حساسة: يسمح حكم القانون بوضع قيود مشروعة على نشر معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي أو العمليات العسكرية الجارية، ولكن يجب أن تكون هذه القيود محددة بوضوح وضرورية ومتناسبة. ثانيا: ضمان الشفافية في عمل الأجهزة الأمنية: في المقابل، يساهم حكم القانون في ضمان قدر من الشفافية في عمل الأجهزة الأمنية ومساءلتها أمام القانون، مما يمنع التجاوزات التي قد تؤثر على حرية الإعلام أو حقوق المواطنين. سادساً: اثر سيادة حكم القانون على القوة العلمية في السودان إن سيادة حكم القانون لها تأثير عميق وإيجابي على تطور ونمو القوة العلمية في السودان، وإن كانت هذه العلاقة قد لا تبدو مباشرة للوهلة الأولى. عندما يسود القانون، يتم خلق بيئة داعمة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي. وفيما يلي نذكر بعض الآثار الرئيسية لمبدأ سيادة حكم القانون على القوة العلمية في السودان وذلك على النحو التالي: 1. حماية حقوق الملكية الفكرية: أولاً: تشجيع الابتكار: عندما تكون حقوق الملكية الفكرية (مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية) محمية بموجب القانون ويتم إنفاذها بشكل فعال، يشعر الباحثون والمخترعون والمؤسسات العلمية بالأمان لاستثمار جهودهم ومواردهم في البحث والتطوير. إنهم يعلمون أن إبداعاتهم ستكون محمية من النسخ غير القانوني والاستغلال غير المصرح به. ثانياً: جذب الاستثمار في البحث والتطوير: حماية الملكية الفكرية تجذب الاستثمارات من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث يرى المستثمرون أن هناك عائدًا محتملاً على استثماراتهم. 2. تعزيز بيئة مؤسسية داعمة للبحث العلمي: أولاً: إنشاء مؤسسات علمية قوية ومستقلة: يساهم حكم القانون في إنشاء مؤسسات علمية وبحثية تتمتع بالاستقلالية والشفافية والحوكمة الرشيدة. هذه المؤسسات تكون قادرة على وضع السياسات العلمية وتنفيذها بكفاءة وفعالية. ثانيا: توفير إطار قانوني للتعاون العلمي: يسهل وجود قوانين واضحة ومنصفة التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية والجامعات والقطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي. هذا يشجع تبادل المعرفة والخبرات والموارد. 3. ضمان الشفافية والمساءلة في التمويل العلمي: أولاً: تخصيص الموارد بشكل عادل وشفاف: يضمن حكم القانون وجود آليات شفافة وعادلة لتخصيص الموارد المالية للبحث العلمي، بعيدًا عن المحسوبية والفساد. هذا يضمن وصول التمويل إلى المشاريع البحثية الجديرة والقادرة على تحقيق نتائج ملموسة. ثانياً: محاسبة المؤسسات والباحثين: يوفر الإطار القانوني آليات لمساءلة المؤسسات البحثية والباحثين عن استخدامهم للموارد وتحقيقهم للأهداف المرجوة مما يؤدي الى تعزيز الكفاءة والفعالية في الإنفاق على البحث العلمي. 4. دعم حرية البحث العلمي والتعبير الأكاديمي: أولا: حماية حرية الباحثين: في ظل سيادة القانون، يتم حماية حرية الباحثين في اختيار مواضيع البحث والتعبير عن نتائجهم ونشرها دون خوف من القيود التعسفية أو التدخل السياسي غير المبرر وهذه الحرية ضرورية للإبداع والابتكار العلمي. ثانياً: تشجيع النقد البناء والحوار العلمي: يوفر حكم القانون بيئة تحترم النقد البناء وتشجع الحوار العلمي المفتوح، مما يساهم في تطوير المعرفة والوصول إلى نتائج أكثر دقة وموثوقية. 5. بناء الثقة في النظام العلمي: أولاً: ضمان النزاهة العلمية: يساهم وجود قوانين ولوائح تنظم أخلاقيات البحث العلمي في ضمان النزاهة ومنع الممارسات غير الأخلاقية مثل الانتحال والتزوير. هذا يبني الثقة في النظام العلمي ونتائجه. ثانياً: تعزيز الاعتراف الدولي بالإنتاج العلمي السوداني: عندما يكون هناك نظام قانوني قوي يدعم البحث العلمي ويحمي حقوق الملكية الفكرية، يكون الإنتاج العلمي السوداني أكثر قدرة على الحصول على الاعتراف والتقدير على المستوى الدولي. سابعاً: اثر سيادة حكم القانون على الامن التقني في السودان إن سيادة حكم القانون لها تأثير حيوي ومتعدد الجوانب على الأمن التقني في السودان. في العصر الرقمي، حيث يعتمد الأفراد والمؤسسات والدولة بشكل متزايد على التكنولوجيا، يصبح وجود إطار قانوني قوي ينظم الفضاء الرقمي ويحميه أمرًا بالغ الأهمية. وفيما يلي نذكر بعض الآثار الرئيسية لمبدأ سيادة حكم القانون على الأمن التقني في السودان وذلك على النحو التالي: 1. تجريم الأنشطة الإلكترونية غير القانونية: أولاً: مكافحة الجرائم الإلكترونية: يوفر حكم القانون الأساس القانوني لتجريم مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال الإلكتروني، وسرقة البيانات، والاختراق، ونشر البرامج الضارة، والابتزاز عبر الإنترنت. ووجود قوانين واضحة وعقوبات رادعة يساهم في تقليل هذه الأنشطة وحماية المستخدمين والأنظمة. ثانياً: إنفاذ القانون في الفضاء الرقمي: يتيح القانون لجهات إنفاذ القانون صلاحيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وهذا يتطلب وجود قوانين وإجراءات واضحة تحدد كيفية جمع الأدلة الرقمية واستخدامها في المحاكم. 2. حماية البيانات والخصوصية: أولاً: وضع قوانين لحماية البيانات الشخصية: يساهم حكم القانون في وضع قوانين تنظم جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية للأفراد. وهذه القوانين تحدد حقوق الأفراد فيما يتعلق ببياناتهم وتفرض التزامات على المؤسسات التي تتعامل مع هذه البيانات لضمان حمايتها وأمنها. ثانياً: ضمان الحق في الخصوصية على الإنترنت: يوفر القانون حماية للخصوصية في الفضاء الرقمي ويضع قيودًا على مراقبة الاتصالات والأنشطة عبر الإنترنت إلا بموجب القانون وفي إطار ضوابط محددة. 3. تنظيم البنية التحتية الرقمية الحيوية: أولاً: حماية الأنظمة الحيوية: يساهم حكم القانون في وضع أطر قانونية لحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية للدولة (مثل شبكات الاتصالات، وأنظمة الطاقة، والخدمات المالية) من الهجمات الإلكترونية التي قد تهدد الأمن القومي أو الخدمات الأساسية. ثانياً: وضع معايير للأمن السيبراني: يمكن للقانون أن يلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتبني معايير أمن سيبراني محددة لحماية أنظمتها وبياناتها. 4. تعزيز الثقة في استخدام التكنولوجيا: أولاً: توفير بيئة آمنة للمعاملات الإلكترونية: عندما يكون هناك نظام قانوني يحمي المعاملات الإلكترونية ويضمن حقوق المستهلكين والتجار على الإنترنت، تزداد ثقة الأفراد والشركات في استخدام الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية مما ينعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي في الدولة. ثانياً: تشجيع الابتكار الرقمي: وجود بيئة قانونية مستقرة وواضحة تحمي الحقوق وتكافح الجرائم الإلكترونية تشجع الشركات والأفراد على تبني التقنيات الجديدة وتطوير حلول رقمية مبتكرة. 5. التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني: تسهيل تبادل المعلومات والتعاون: يساهم وجود قوانين متوافقة مع المعايير الدولية في تسهيل تبادل المعلومات والتعاون بين السودان والدول الأخرى في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تاسعاً: ثر سيادة حكم القانون على الامن الفكري والثقافي في السودان إن سيادة حكم القانون لها تأثير دقيق، ولكنه جوهري على الأمن الفكري والثقافي في السودان، فهي تخلق الإطار الذي يمكن فيه للمجتمع أن ينمو ويتطور فكريًا وثقافيًا بحرية ومسؤولية. وفيما يلي نذكر بعض الآثار الرئيسية لمبدأ سيادة حكم القانون على الأمن الفكري والثقافي في السودان وذلك على النحو التالي: 1. حماية حرية التعبير والإبداع: أولاً: ضمان الحق في التفكير والتعبير: يضمن حكم القانون حماية حق الأفراد والجماعات في التفكير بحرية والتعبير عن أفكارهم وآرائهم بأشكال متنوعة، سواء كانت شفهية أو كتابية أو فنية أو إبداعية. هذا يشمل حرية البحث العلمي والنقد الأدبي والفني. ثانياً: دعم التنوع الثقافي والفني: عندما تكون حرية التعبير مضمونة، يمكن لمختلف الثقافات والتقاليد الفرعية أن تزدهر وتتفاعل بحرية، مما يثري التنوع الثقافي للمجتمع ويحميه من التهميش أو الإقصاء. 2. تنظيم الفضاء الثقافي والإعلامي بمسؤولية: أولاً: وضع تشريعات قانونية للإنتاج الثقافي والإعلامي: يساهم حكم القانون في وضع أطر قانونية تنظم عمل المؤسسات الثقافية والإعلامية (مثل دور النشر، وشركات الإنتاج الفني، ووسائل الإعلام)، مع ضمان استقلاليتها وحمايتها من التدخل التعسفي. ثانياً: الموازنة بين حرية التعبير وحماية القيم الأساسية: يضع القانون حدودًا معقولة لحرية التعبير والإبداع لمنع التحريض على الكراهية والعنف والتمييز، وحماية النظام العام والآداب العامة، مع ضمان أن تكون هذه القيود ضرورية ومتناسبة في مجتمع ديمقراطي. 3. حماية التراث الثقافي والفكري: أولاً: تجريم الإتلاف والتهريب غير القانوني للتراث: يوفر حكم القانون أدوات قانونية لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي (مثل الآثار، والمخطوطات، والتقاليد الشفهية) من الإتلاف أو السرقة أو التهريب غير القانوني. ثانياً: دعم المؤسسات الثقافية والعلمية: يساهم القانون في إنشاء ودعم المؤسسات المسؤولة عن حفظ التراث وتشجيع البحث العلمي والدراسات الثقافية. 4. ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات والمعرفة: أولاً: تعزيز حرية تداول المعلومات: يساهم حكم القانون في ضمان حرية تداول المعلومات والأفكار، مما يتيح للأفراد الوصول إلى مصادر متنوعة للمعرفة ويسهم في التنمية الفكرية للمجتمع. ثانياً: دعم التعليم والبحث العلمي: يوفر القانون إطارًا لتنظيم ودعم مؤسسات التعليم والبحث العلمي، التي تلعب دورًا حيويًا في تطوير الفكر والثقافة. 5. مكافحة التطرف الفكري والأيديولوجيات الهدامة: أولاً: تجريم التحريض على العنف والكراهية: يوفر القانون أدوات لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تحرض على العنف والكراهية والتمييز وتهدد النسيج الاجتماعي. ثانياً: تعزيز قيم التسامح والحوار: من خلال تطبيق القانون بشكل عادل وتعزيز ثقافة الحقوق والحريات، يساهم حكم القانون في بناء مجتمع أكثر تسامحًا وقادرًا على الحوار وقبول التنوع الفكري والثقافي. من خلال الاستعراض السابق يتبين لنا مدى أهمية مبدأ سيادة حكم القانون بالنسبة للدولة السودانية ويتضح ذلك من خلال تأثير ذلك المبدأ على الأمن القومي السوداني وبذلك نخلص الى أن الركيزة الأساسية لتعافي الدولة السودانية وحماية المنظومة الثقافية والقيمية وتحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة السودانية وضمان سيادتها على ارضها واستغلال قرارها السياسي والاقتصادي في مواجهة الاخطار الداخلية والخارجية.
بسم الله الرحمن الرحيم النيابة العامة السودانية ومسؤولية تحقيق العدالة اثناء الحرب دكتور: نصر الدين ابوشيبة الخليل يشهد السودان منذ 15/4/2023م حرباً مدمرة بسبب تمرد قوات الدعم السريع والتي تم تصنيفها من قبل اللجنة الفنية السودانية لتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله كمليشيا إرهابية في تاريخ 6/11/2023م وقد خلف هذا النزاع المسلح خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي رصدتها العديد من المنظمات المستقلة المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان بالإضافة إلى الجرائم التي قد ترقى إلى مستوى أن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في ظل هذه الظروف الاستثنائية البالغة التعقيد يبرز الدور الحيوي والهام للنيابة العامة السودانية كسلطة مستقلة مناط بها مسؤولية أساسية تتمثل في ضمان تحقيق العدالة ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الفظائع والجرائم. وفي هذا المقال الموجز سوف نقوم بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النيابة العامة في السودان في أداء مهامها خلال هذه الحرب، وكذلك بيان أهمية دورها في حفظ حقوق الضحايا والمساهمة في بناء سلام دائم ومستقر في السودان وسوف نقدم في نهاية المقال عدداً من المقترحات التي نرى أنه تساعد في تعزيز دور النيابة العامة في هذه الفترة وبعد انتهاء الحرب يحول الله وقوته قريباً وذلك في النقاط التالية: أولاً: التحديات التي تواجه النيابة العامة في ظل الحرب: إن النيابة العامة في السودان في هذه الفترة تواجه عدداً من التحديات الكبيرة التي قد تؤثر سلباً على قيامها بأعمالها على الوجه المطلون ومن هذه التحديات نذكر ما يلي: 1- تدهور الأوضاع الأمنية: إن استمرار الحرب يؤدي إلي تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق التي يدور فيها القتال الأمر الذي يصعب معه وصول أعضاء النيابة العامة والأجهزة المساعدة الأخرى مثل شرطة الجنايات العامة والإدارة العامة للأدلة الجنائية وإدارة الطب الشرعي إلى تلك الأماكن للقيام بالتحريات والاجراءات اللازمة للكشف عن الوقائع المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الوقت المناسب من أجل جمع الأدلة وحفظها منعاً للتلاعب فيها وكذلك هذا الوضع الأمني المتدهور يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية من جانب النيابة العامة وشرطة الجنايات العامة – بالإضافة إلى ما تقدم - تتمثل في ضمان سلامة الشهود والضحايا. 2- تدمير البنية التحتية: أدى النزاع إلى تدمير أو تضرر مقار ومكاتب النيابة العامة في كل ولايات السودان التي دخلتها قوات الدعم السريع وهذا التدمير – الذي يبدو انه متعمد – شمل اتلاف كل محاضر الدعاوى الجنائية التي كانت محفوظة في مكاتب النيابة العامة الأمر الذي يؤثر سلباً في سير العمل العدلي في تلك الولايات. 3- نزوح الكوادر العاملة بالنيابة العامة: دفعت هذه الحرب عدد كبير من أعضاء النيابة العامة والكوادر المساعدة إلى النزوح والخروج من المناطق التي تدور فيها العمليات العسكرية، مما أثر سلباً على القدرة التشغيلية للنيابة العامة. 4- صعوبة الوصول إلى المعلومات: يؤثر استمرار الحرب في بعض ولايات السودان سلباً على امكانية الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة للتحقيق والتحري في الجرائم في الوقت المناسب خاصة ان كثير من سكان تلك المناطق قد نزحوا إلى اماكن أخرى أكثر أمناً داخل السودان أو اضطروا إلى اللجوء إلى دول أخرى 5- تحصين النيابة العامة من التأثير السياسي: من ضمن التحديات التي قد تتعرض لها النيابة العامة هي الضغوط السياسية أو التدخلات من بعض الأطراف المشاركة في الحرب فيجب بذل المساعي الحثيثة لتحصين النيابة العامة منها من خلال التمسك بتطبيق مبدأ سيادة حكم القانون دون تحيز أو تمييز ، والعمل على توفير الحماية الكافية لأعضاء النيابة العامة واسرهم من أي خطر يهدد سلامتهم الشخصية بسبب قيامهم بواجباتهم الوظيفية مما ينعكس ايجاباً على تعزيز استقلالية النيابة العامة ونزاهة الإجراءات القانونية التي تقوم بها. 6- كثرة الدعاوى الجنائية: هذا التحدي يمكن تصوره من جانبين : الجانب الأول: تواجه النيابة العامة في الولايات الآمنة التي نزح إليها عدداً كبيراً من السودانيين ضغطاً هائلاً في عدد البلاغات التي ترفع إليها خاصة وقد صدر قرار من النيابة العامة أجاز فتح البلاغات المتعلقة بالانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب في أي نيابة عامة في السودان وانعكس ذلك في ارتفاع عدد الدعاوى الجنائية المنظورة امام النيابة العامة في تلك الولايات بدرجة تتجاوز الطاقة البشرية للنيابة العامة وجهاز الشرطة المعاون لها والمتمثل في شرطة الجنايات العامة . وأما الجانب الثاني فهو يتعلق بالوضع بعد انتهاء الحرب فمن المتوقع أن يرتفع عدد القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجنائية التي وقعت أثناء الحرب بشكل كبير الأمر الذي يضع عبئًا اضافياً هائلاً على كاهل النيابة العامة يوجب عليها استجماع كل طاقاتها لمواجهة هذا التحدي. 7- توفير خدمة العدالة وجعلها متاحة وتسهيل إجراءات الوصول إليها: وهذا التحدي يتمثل في قدرة النيابة العامة للاستجابة والتأقلم السريع مع الوضع الاستثنائي الذي تعيش فيه بعض ولايات السودان بسبب الحرب وذلك من خلال ابتكار وسائل حديثة لتلقي البلاغات والتحري فيها من اجل جمع الأدلة وضمان حماية الشهود والضحايا. ثانياً: أهمية دور النيابة العامة في تحقيق العدالة أثناء الحرب وبعدها: على الرغم من التحديات الكثيرة والكبيرة التي تواجه النيابة العامة السودانية والتي ذكرنا جانباً منها سابقا، فإن دور النيابة العامة يظل دورا محورياً واساسياً في تحقيق العدالة في السودان أثناء الحرب وبعد انتهائها ويظهر ذلك من أهمية مهام واختصاصات النيابة العامة وسلطاتها المنصوص عليها في قانون النيابة العامة لسنة 2017 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فيما يلي نذكر من بعض من مهام النيابة العامة على سبيل المثال وذلك كما يلي: 1- التحقيق والتحري في الجرائم وما يتصل بذلك من إجراءات: من المهام الرئيسية للنيابة العامة وفقاً لما جاء في المادة ( 11) من قانون النيابة العامة تمثيل الدولة والمجتمع في الادعاء العام والتقاضي في المسائل الجنائية والاشراف على إجراءات ما قبل المحاكمة واخذ العلم بأي جريمة والتحري فيها والاشراف على سير الدعوى الجنائية والتحري الأولي وتولي إجراءات التحقيق فيها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بها وفقاً لأحكام القانون ولا شك أن هذه المهام والسلطات تشمل فيما تشمل جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الحرب وإجراءات جمع الأدلة والمحافظة عليها ومتابعة الإجراءات القانونية حتى مرحلة تقديم المتهمين بارتكاب تلك الجرائم إلى القضاء لمحاكمتهم عن تلك الجرائم. 2- حماية حقوق الضحايا: يجب على النيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الضحايا وضمان حصولهم على التعويضات والإنصاف. ولا بد من الإشارة هنا إلى انه في هذه الحرب تم ارتكاب عشرات المجازر التي راح ضحيتها آلاف الأشخاص وقد تم دفن الكثير منهم في مقابر جماعية دون تحديد هوياتهم الشخصية وتم حرق جثث عدد آخر منهم وتم دفن بعضهم أحياء – كما ظهر من خلال مقاطع الفيديو التي تم بثها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي - وهذا الأمر لا شك يلقي على النيابة العامة عبئاً اضافياً فبالإضافة إلى تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا كذلك لا بد من معرفة هويتهم الشخصية من خلال الاستفادة من العارف العلمية الحديثة ذات الصلة وتبليغ أهلهم وذويهم وإعادة دفنهم وفقاً للمراسم المتبعة في دفن الموتى وفي مقابر معروفة والقيام بما تقدم يعتبر حقاً من حقوق هؤلاء الضحايا وذويهم. 3- ضمان سيادة حكم القانون: من مهام النيابة العامة التي تم النص عليها في المادة (11) من قانون النيابة العامة بسط مبدأ سيادة حكم القانون وتوفير العدالة الناجزة في النظام القانوني. فالنيابة العامة من خلال قيامها بواجباتها، تساهم في تعزيز سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب، وهو أمر ضروري لبناء المجتمع العادل والمستقر الذي تسود فيه روح الأمن والسلام بين جميع مكوناته. 4- المساهمة في المصالحة الوطنية: يمكن أن تؤدي النيابة العامة دورًا هامًا في عملية المصالحة الوطنية من خلال المساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يساعد في التئام الجراح وتعزيز الثقة. 5- التعاون مع الآليات الدولية: يمكن للنيابة العامة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والآليات الدولية الأخرى لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة. ثالثاً: مقترحات تساعد في تعزيز دور النيابة العامة: لتمكين النيابة العامة من أداء دورها بفعالية في تحقيق العدالة في السودان، نجد أنه لا بد من اتخاذ عدة إجراءات، من بينها: 1- توفير الدعم المادي واللوجستي: يجب على الحكومة والمجتمع الدولي توفير الموارد المالية اللازمة للنيابة العامة وذلك حتى تتمكن من إعادة بناء وتأهيل مقار النيابة العامة التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب مع العمل على توفير المعدات والتدريب اللازم لكوادرها. وكذلك توفير المعينات اللازمة التي تمكن أعضاء النيابة العامة من التحرك إلى المواقع التي تم ارتكاب الجرائم فيها خاصة المجازر الكبرى وذلك من أجل القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن تلك الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة المادية من مسرح الجريمة وحفظها وعلى اعضاء النيابة العامة عدم الاكتفاء بالبقاء في مكاتبهم ومقار النيابة العامة وانتظار ان ترفع لهم البلاغات بل عليهم التحرك بمجرد أخذهم علماً بوقوع الجريمة فإن الدعوى الجنائية كما يتم فتحها بموجب البلاغ أو الشكوى تفتح كذلك بناءً على علم لدى شرطة الجنايات العامة أو وكيل النيابة وذلك وفقاً لما جاء في المادة (33) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991وكذلك عليهم السعي لأخذ أقوال الشهود والضحايا حتى لو كانوا في أماكن النزوح داخل السودان ام كانوا لاجئين خارجه. 2- العمل مستقبلاً على الاستفادة من التكنولوجيا وحوسبة اعمال النيابة العامة كما هو جاري عليه العمل في كثير من دول الإقليم من حولنا ولا بد من الإشارة هنا إلى ان النيابة العامة أطلقت في العام الماضي تطبيق عريضة الخاص يجمع المعلومات عن البلاغات التي تم قيدها قبل الحرب في الولايات المتأثرة بالحرب وذلك من اجل حصر البلاغات التي تم تقييدها قبل الحرب. 3- العمل على ضمان استقلال النيابة العامة: بجب حماية النيابة العامة وأعضاء النيابة العامة من أي تدخلات سياسية أو أي مؤثرات أخرى قد تؤثر سلباً على استقلالها ونزاهة عملها والاستقلالية المعنية هنا هي استقلال النيابة العامة من الناحية الإدارية والناحية المالية واستقلالية وكيل النيابة في اتخاذ قراراته الفنية داخل محاضر التحري والتحقيق دون تأثير حتى من رؤسائه في الهيكل الوظيفي للنيابة العامة وتأكيد مبدأ أن أعضاء النيابة العامة مستقلون في أداء واجباتهم ولا يجوز التأثير عليهم ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون. وينبغي على أعضاء النيابة العامة - بوصفهم أطرافاً أساسيين في مجال إقامة العدل - الحفاظ دوماً على شرف مهنتهم وكرامتها. 4- تعزيز قدرات الكوادر: من الضروري ان تعمل قيادة النيابة العامة على وضع برامج تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة العامة والمحققين في مجال التحري التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة وبصورة عامة في مجالات العمل الجنائي. 5- توفير الحماية للشهود والضحايا: يجب العمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة على وضع آليات فعالة لحماية الشهود والضحايا لضمان تعاونهم في التحريات والتحقيقيات التي تتم بواسطة النيابة العامة او تكون النيابة العامة مشرفة عليها. 6- تعزيز التعاون المحلي والدولي: يجب تعزيز التعاون بين النيابة العامة والسلطات الأخرى التي لها علاقة بعمل النيابة العامة مثل شرطة الجنايات العامة والسلطة القضائية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة والآليات القضائية الدولية والاقليمية ذات الصلة لتبادل المعلومات والخبرات. إن النيابة العامة في السودان خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان تقع عليها مسؤولية بالغة الأهمية تجاه مستقبل السودان فالنيابة العامة من خلال ممارستها لمهامها وواجباتها القانونية باستقلالية ونزاهة تساهم بشكل فعال وقوي في تحقيق العدالة وبناء أسس سلام دائم ومستقر في السودان لذا لابد من التعاون وتضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتقديم الدعم اللازم للنيابة العامة حتى تنهض بواجباتها على أحسن وجه. والله الموفق

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

مبدأ المعاملة الخاصة بالدولة ذات الأولوية بالرعاية (م 4 من التربس) فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية فإن أي ميزة، أو تفضيل، أو امتياز، أو حصانة يمنحها العضو لمواطني أي دولة أخرى يجب أن تمنح على الفور ودون قيد أو شرط لمواطني جميه الأعضاء الأخرين، يستثنى من هذا الالتزام أي ميزة أو تفضيل أو اكتياز أو حصانة يمنحها العضو من شأنها أن تكون: 1- ناشئة عن اتفاقيات دولية بشأن المساعدة القضائية أو إنفاذ القوانين ذات الصيغة العامة ولا تكون مقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية. 2- ممنوحة وفقا لأحكام معاهدة برن (1971) أو معاهدة روما التي تجيز اعتبار المعاملة الممنوحة غير مرتبطة بالعاملة بالمعاملة المحلية، بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في بلد آخر. 3- متعلقة بحقوق المؤدين منتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة غير المنصوص عليها في أحكام الاتفاق الجمركي. 4- ناشئة عن اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية شريطة اخطار مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة تمييزا عشوائيا غير مبرر ضد مواطني الدول الأعضاء الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم بعض الأحكام النظامية العلامة التجارية في النظام السعودي مفهوم الملكية الفكرية: الملكية الفكرية تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة، وهي محمية بالقانون ولأنه يترتب عليها حقوق فمثلا براءة الاختراع أو حق المؤلف أو العلامة التجارية القانون يمكن الأشخاص من كسب الاعتراف بابتكارهم أو اختراهم أو فائدة مالية نظيرها (الموقع الالكتروني للمنظمة العلمية للملكية الفكرية الويبو). وعرفت كذلك بأنها: " هي مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة. (الموقع الالكتروني للهيئة السعدية للملكية الفكرية). والعلامة التجارية محمي بموجب اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وذلك وفقا لما جاء في المادة (1/2) من الاتفاقية المذكورة فقد نت هذه المادة على الآتي: (تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة). المادة (15) من اتفاقية التربس :1- تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية ، وتكون هذه العلامات لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقاما وأشكالا ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية وحين لا يكون في هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة يجوز للأعضاء أن يجعلوا الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام كما يجوز لهم اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها . تعريف العلامة التجارية في النظام السعودي : سار النظام السعودي على نهج كثير من الأنظمة والقوانين التي لم تعرف العلامة التجارية وانما ذكرت أشكال العلامة التجارية ، فقد نص المادة الأولى من نظام العلامات الجارية السعودي على أنه " تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا او الامضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على ان الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه او انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات." فنص المادة المذكور لم يذكر تعريفا محددا للعلامة التجارية كما يعرفها فقهاء القانون وإنما ذكر الأشكل التي يمكن أن تعد علامة تجارية، وسوف نذكر هذه الأشكال لاحقا. تعريف العلامة التجارية في الفقه: عرف العلامة التجارية بأنها: هي إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات. (الموقع الالكتروني للمنظمة العلمية للملكية الفكرية الويبو). وعرفت كذلك بأنها هي الإبداعات التي على شكل أسماء، وكلمات، إمضاءات، حروف، رموز، وأرقام عناوين وأختام، وكذلك التصميمات والرسوم والصور والنقوش المميزة أو طريقة تغليف عناصر تصويري أو أشكال، أو لون أو مجموعة ألوان، أو مزيج من ذلك، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما .( الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للملكية الفكرية ) . اشكال العلامات التجارية : نصت المادة الأولى من نظام العلامات التجارية السعودي على : تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا او الامضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على ان الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه او انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات . بالنظر والتأمل في نص المادة نجد أنها حددت أشكال العلامة التجارية، ومن ذلك نجد أن أشكال العلامة التجارية هي: الأسماء المتخذة شكلا مميزا، أو الامضاءات، أو الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام، أو الرسوم، أو الرموز، أو الأختام، أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع من كل ما تقدم. شروط العلامة التجارية: العلامة التجارية التي تتخذ شكلا من الأشكال المذكورة يجب ان يتوفر فيها الشروط التالية: الأول: التميز، الأصل في العلامة التجارية أن تكون مميزة ومختلفة من غيرها من الأشياء المشابهة لها، فلا بد أن يكون في العلامة التجارية شيء جديد تتميز به ، زمن ذلك نجد لا يجوز تسجيل الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات او الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات كعلامات تجارية وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من المادة الثانية من نام العلامات التجارية . الثاني: أن تكون قابلة للإدراك بالنظر، وبهذا الشرط خرجت العلامة التجارية التي تدرك بالرائحة، فهناك بعض من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية تعترف بأن " الرائحة " يجوز أن تسجل كعلامة تجارية. الثالث: أن تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية، أو تجارية، أو حرفية، أو زراعية، أو مشروع استغلال للغابات، أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه، أو انتقائه، أو اختراعه، أو الاتجار به أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. ما لا يعد ولا تسجل علامة تجارية: بينت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية الأشياء التي لا تعد ولا تسجل علامة تجارية، فقد نصت المادة المذكورة على الآتي " لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه: أ -الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات او الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات. ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية. ج – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة د – الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز والاسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول لتي تعاملها بالمثل أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات، أو الاعلام، أو الرموز، أو الأسماء، أو التسميات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها. هـ - الشارات والدمغات الرسمية للملكة وللدول والمنظمات المشار اليها في الفقرة (د) إذا كنت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات او الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها. ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها او الخدمات او على منتجات او خدمات مشابهة. و – الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شانه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر او تسمية المنشأ دون وجه حق. ز – صور الاخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها. ح – البيانات الخاصة بدرجات الشرف. ط – البيانات التي من شأنها ان تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة، والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة. ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة. ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق ايداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة الآخرين أو خدماتهم الأشخاص الذين لهم حق تسجيل علامة تجارية وفقا لنص المادة 4 من نظام العلامات التجارية الاشخاص الذين لهم الحق في تسجيل علامة تجارية في المملكة العربية السعودية هم: 1- الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية 2- الاشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الاعمال التجارية او الاعمال الحرفية 3- الاشخاص المنتمون الى دولة تعامل المملكة بالمثل 4- الاشخاص المنتمون الى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون المملكة طرفا فيها او يقيمون في تلك الدولة 5- المصالح العامة الجهة المختصة بتسجيل العلامة التجارية : هي مكتب العلامة التجارية بوزارة التجارة وفقا لما جاء في المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادر بالرقم (م/21)بتاريخ 28/5/1423 حيث جاء فيها ( يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك الى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن اذا كان له موطن في المملكة او من قبل وكيل رسمي له موطن في المملكة ويجب ان يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وبالمبينة بالملحق (1)المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث من وقت لأخر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك . بيانات طلب التسجيل: وفقا لنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية يجب أن يتضمن طلب تسجيل العلامة التجارية البيانات الآتية: 1- صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل 2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري ان وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته. 3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه. 4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها. 5- المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها. 6- توقيع طلب التسجيل او وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب ان تكون الاوراق موقعة ممكن له حق التوقيع نيابة عنه. مرفقات طلب التسجيل: على مقدم الطلب ان يرفق مع طلبه ما يلي : 1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل. 2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الاصل للمطابقة. 3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليها في المادة (42) من النظام. 4- إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ او أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له الى اللغة العربية. مع بيان كيفية نطقه. طلب التمتع بحق الأولوية: إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الاولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون المملكة طرفا فيها او دولة تعامل المملكة معاملة بالمثل فعليه ان يرفق بطلبه اقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي اودع فيها كما يتعين على الطالب ان يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليه من السلطة المختصة في الدولة التي اودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من اجله حق الاولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به . قيد طلب التسجيل: ((6) من اللائحة) يقوم مكتب العلامات التجارية اذا استوفى الطلب المطلوبات المذكورة سابقا يقيد الطلب في سجل خاص يسمى (سجل ايداع الطلبات) يتم تقييد كل طلبات تسجيل العلامات التجارية بأرقام متسلسلة حسب تواريخ الايداع ويتضمن البيانات الاتية: 1- رقم الطلب وتاريخه 2- صورة العلامة 3- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته 4- فئة المنتجات أو الخدمات اسم ان وجد فحص الطلب: يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها بالعلامات التجارية السابق ايداعها أو تسجيلها. ويجوز للمكتب تكليف مقدم الطلب بتقديم ما يراه لازما من بيانات أو أن يفرض ما يراه من شروط لقبول الطلب كما يجوز له تكليف الطالب ادخال ما يراه لازما من تعديلات على العلامة التجارية لتحديدها وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او تقديم طلب بشأن تسجيلها (7من اللائحة) البت في طلب التسجيل: يبت المكتب في طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بالقبول او الرفض وعلى المكتب ان يبلغ طالب التسجيل كتابيا بقراره او ان يطلب منه استيفاء الشروط او ادخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب. إذا تم قبول الطلب يقوم المكتب بإعداد اعلان عن العلامة التجارية يتضمن البيانات الاتية: 1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته 2- صورة العلامة التجارية ووصفها 3- المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها يتعين على طالب التسجيل استلام الاعلان المذكور من المكتب خلال تسعين يوما من صدور القرار بقبول تسجيل العلامة التجارية او صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته واخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه اياه وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه رفض تسجيل العلامة التجارية: إذا قام مكتب تسجيل العلامة التجارية برفض طلب التسجيل لاي سبب من الاسباب جاز لصاحب الشأن التظلم خلال ستون يوما من تاريخ ابلاغه امام وزير التجارة والصناعة وإذا رفض الوزير التظلم جاز لصاحب الشأن الطعن في القرار امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية: لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية امام المحكمة التجارية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية ويتعين على المعترض ابلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع ايداع نسخة منه خلال ذات المدة ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ اي اجراء على العلامة الى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض

السبت، 19 فبراير 2022

 


الدليل الارشادي لمكافحة الرشوة في الشركات

                                 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد : دكتور نصرالدين ابوشيبة الخليل

مستشار قانوني سابق بوزارة العدل

رئيس نيابة عامة 

استاذ مساعد متعاون مع  عدد من الجامعات السودانية

يناير 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

للتواصل مع معد الدليل 

موبايل :00249912626247

nsrabushaiba@gmail/comايميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :

 تعد الرشوة اكثر صور الفساد شيوعا ، والفساد حسب تغريف منظمة الشفافية العالمية هو " إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة " ، للرشوة آثار سالبة كثية على مجتمع الأعمال من ضمنها أنها تحد من المنافسة الشريفة في مجال الأعمال التجارية ، وتؤدي إلى ضعف الخدمات المقدمة للعملاء .

ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة الشركات على وضع برنامج لمكافحة الفساد بصورة عامة والرشوة بصورة خاصة .والفوائد التي تعود على الشركة من تطبيق سياسات لمكافحة الرشوة يمكن اجمالها في الآتي :

1.  ازدياد فرص التوسع في الأعمال التجارية مع المؤسسات الحكومية ، وذلك لأن سجل الشركة يثبت نزاهتها ومكافحتها للفساد ، الأمر الذي يزيد من فرفصها في الحصول على أعمال من الحكومة .

2.  ازدياد فرص الشركة في الفوز بعقود توريد للشركات الكبرى متعددة الحنسيات ، الأمر الذي يعزز فرصها في الدخول في السوق العالمي .

3.     حماية الشركة من التعرض لأي مشاكل قانونية بسبب تقديم رشاوى من أجل إنجاز أعمالها  .

4.  جذب العملاء وزيادة أرباحها وذلك بسبب سمعتها الطيبة فيما يتعلق بالنزاهة في المعاملات ، وعلى العكس من ذلك فإن تعامل الشركة بالرشوة يؤدي إلى إساءة سمعتها الأمر الذي ينعكس سلبا على مركزها المالي .

5.  تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بالشركة ، وذلك لأن التزام الشركة بمعايير النزاهة والأخلاق في العمل يؤدي إلى رفع الروح المعنوية لهم .

6.  تطبيق الشركة لبرنامج فعال لمكافحة الرشوة يجعلها محلا لثقة مؤسسات التمويل المالي وبالتالي تحصل الشركة على التمويل المالي بكل يسر وسهولة .

7.     تعامل الشركة بالرشوة لا يحقق الهدف من تأسيسها وهو تحقيق الربح بل يؤدي إلى تسبيب خسائر مالية لها .

الأساس الدولي والوطني لمكافحة الرشوة :

استدركت الأمم المتحدة مدي خطورة جريمة الرشوة والآثار السالبة المترتبة عليها لذا قامت بوضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تضمنت تصوصا واضحة لمكافحة الرشوة .

وكذلك قامت منظمة التغاون والتنمية الإقتصادية ( OECD ) في غام 2010 بوضع اتفاقيى مكافحة ؤشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية .

أما على المستوى الوطني فقد قام المشرع السوداني بتجريم الرشوة في المادة ( 88 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 .

صور الرشوة :

الصورة الاول : عرض أو وعد أو إعطاء فائدة أو مزية . ويمكن ان يكون ذلك بواحد من الطرق التالية :

1.     تقديم الهدايا ، أو

2.     تقديم المساهمات الخيرية ، أو

3.     رعاية الأنشطة والمناسبات ، أو

4.     إقامة حفلات التكريم ، أو

5.     دفع مبالغ لتسهيل إنجاز أعمال الشركة ، أو

6.     تقديم المصلحة الشخصة على مصلحة الشركة .

الصورة الثانية : طلب فائدة أو مزية أو قبولها ، وذلك يكون :

1.     قبول الهدايا أو

2.     قبول المبالغ المالية

3.     قبول التبرعات والمساهمات الخيرية من إنجاز المعاملات الخاصة بالشركة .

أطراف الرشوة :

الصورة الأولى : بين شركة ومؤسسة حكومية .

الصورة الثانية : بين شركة وشركة .

طرق تقديم الرشوة :

1.     طريق مباشر ، أو

2.     طريق غير مباشر عبر وسيط  .

الهدف من الرشوة

 الهدف من القيام بالرشوة

1.  جعل موظف عام أو موظف في مؤسسة أجنبية عمومية أو موظف أجنبي ، أو شخص يدير أية مؤسسة أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لديها ، أو أي شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر  يقوم بفعل أو يمتنع عن القيام بفعل متعلق بواجبات وظيفته الرسمية .

2.     تحريض الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض.

3.   جعل الموظف أو الشخص يستغل نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عامة على مزية غير مستحقة

4.     جعل الشخص يقوم بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل ما ، مما يشكل اخلالا بواجبات وظيفته .

5.     جعل الشخص يقوم بفعل يشكل إخلالا  بواجبات وظيفته ,

مبادئ مكافحة الرشوة في الشركات

1.  اتفاق مؤسسي الشركة على القيم والممارسات الأخلاقية التي تعمل الشركة وفقا لها ، وذلك لأن " المبادئ والقيم الأخلاقية تضع معيارا جديدا لممارسات مجتمع الأعمال هو ( الاختيار الطوعي للالتزام بالصواب ) " .

2.     فحص أعمال الشركة باستمرار لمعرفة مواطن الضعف والخطر لمعالجتها أولا بأول .

3.  تحديد وسائل مكافحة الرشوة والفساد مثال إبلاغ الإدارة العليا للشركة فورا ، أو التبليغ للجهات الرسمية المختصة ( النيابة العامة – الشرطة )  .

4.     تحديد الاجراءات التي سوف تقوم الشركة بإتخاذها من أجل تحقيق سياستها الخاصة بمكافحة الرشوة .

5.     حوكمة عمل الشركة وتطبيق مبادئها المتمثلة في الشفاقية – المساءلة – العدالة– المسئولية .

6.     عدم التساهل مع أي موظف من موظفي الشركة تورط في معاملة رشوة ذات صلة بعمل الشركة .

7.  سعي الشركة مع الشركات الأخرى لوضع ميثاق شرف يلزم كل الشركات بعدم التعامل بالرشوة ، وفرض عقوبات صارمة على أي شركة يثبت تعاملها بالرشوة

إجراءات وضع وإعداد برنامج لمكافحة الرشوة في الشركة:

1.  يتطلب وضع هذا البرنامج تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة اثناء قيامها بعملها ، ولتحديد هذه المخاطر يجب القيام بالآتي :

2.  التحقق من هل نسبة مخاطر التعامل بالرشوة في البلدان التي تعمل فيها الشركة أو القطاع الذي تعمل فيه الشركة داخل البلد عالية  أم منخفضة ، ويتحقق ذلك من خلال دراسة البيئة التي تعمل فيها الشركة .

3.     التأكد من أن شروط السداد والعمولات واضحة ومناسبة للخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء والشركاء .

4.  وضع ضوابط واضحة تبين كيفية  تعامل الشركة مع الهدايا ، وتقديم المساهمات الخيرية والترعات ، ورعاية المناشط والمناسبات .

5.     وضع معايير محددة وواضحة لتقييم نزاهة الموردين للشركة وشركائها والجمهور الذي تتعامل معه .

6.  الاطلاع على القوانين ذات الصلة بعمل الشركة  والقوانين التي تجرم الفساد بصورة عامة والرشوة بصورة خاصة .

إجراءات مكافحة الرشوة

1.  الالتزام بالقانون والنزاهة والأخلاق في آداء عمل الشركة ، ولانفاذ ذلك يجب وجود دفاتر تجارية للشركة تدون فيها كل المعاملات الحقيقية لها .

2.  التزام موظفي الشركة الصارم بعدم تقديم رشاوى ، وعدم التسامح مع أي موظف أو شخص يقدمها باسم الشركة من اجل الحصول على منافع أو مكاسب للشركة أو  لصلحته الشخصية .

3.  التزام موظفي الشركة الصارم بعدم قبول اي رشاوي نيابة عن الشركة أو باسمها لغرض تحقيق مكاسب للشركة .

4.     عدم التعامل مع اي شخص أو شركة أو مؤسسة لا تقبل قيم ومبادئ الشركة  الأخلاقية .

5.  الاحتفاظ بسجلات تبين القرارات التي تم اتخاذها بشأن تقديم هبات أو منح أو تبرعات أو رعاية  لأي منشط أو مناسبة .

6.     إحتفاظ الشركة بسجلات  تبين كيفية تعامل الشركة مع أي واقعة طلب رشوة أو مع واقعة تضارب مصالح .

7.  التأكد من أن جميع العاملين بالشركة وشركائها على علم كاف بمبادئ الشركة وقيمها الأخلاقية ، ويتم ذلك من خلال التواصل المستمر بين الإدارة العليا للشركة والعاملين بها ،وإصدار نشرات بها توزع للعاملين وتنشر في مكان بارز في الشركة وعلى موقعها  الإلكتروني الرسمي – إن وجد -  بالإضافة إلى  التدريب على كيفية التعامل مع طلبات الرشوة .