الثلاثاء، 23 فبراير 2016

بسم الله الرحمن الرحيم
من الحقائق القانونية الثابتة أنه لا يوجد قانون تجارى  واحد فى السودان ولكن توجد عدة قوانين تحكم الأعمال التجارية وذلك بالإضافة لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذى تطبق أحكامه على الأعمال التجارية التى لم يشرع لها قانون خاص ولعل السبب فى ذلك أن الإرث التاريخى للقانون السودانى مستمد من المدرسة الأنجلوسكسونية ، وهذا برأى أمر يجب إعادة النظر فيه وذلك لأن العمل التجارى له خصوصيته التى تميزه عن باقى الأعمال ، ويمكن الإستفادة من تجارب الدول التى لها قوانين تجارية راسخة مثل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية ودول شمال أفريقيا خاصة أن التجارة لا وطن ولا جنسية محددة لها ، ومن القوانين التى تحكم العمل التجارى فى السودان نزكر مايلى :-
1/ قانون الكمبيالات لسنة 1917م
2/ قانون الرخص لسنة 1922م
  3/ قانون الإفلاس لسنة 1929م

4/ قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م
5/ قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933م
6/ قانون براءات الإختراع لسنة 1971م
7/ قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972م
8/ قانون النماذج الصناعية لسنة 1974م
9/ قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م
10/ قانون نقطة التجارة السودانية لسنة 2001م
11/ قانون الرقابة على التأمين لسنة 2001م
12/ قانون بنك السودان المركزى لسنة 2002م
13/ قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2004م
14/ قانون قانون مكافحة الإغراق لسنة 2009م
15/ قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة 2009م
16/ قانون تنظيم المنافسة ومنع الإحتكار لسنة 2009م
17/ قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009م
18/ قانون النقل البحرى لسنة 2010م
19/ قانون تشجيع الإستثمار القومى لسنة 2013م
20/ قنون الشركات لسنة 2015م
21/ قانون التحكيم لسنة 2016 م

قانون مكافحة الإغراق لسنة 2009
ترتيب المواد
 الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ      اسم القانون .
2ـ      تطبيق .
3ـ      سيادة أحكام هذا القانون .
4ـ      تفسير .

الفصل الثانى

الإغراق

5ـ      تحديد الإغراق .
6ـ      تقدير الضرر .

الفصل الثالث

لجنة مكافحة الإغراق

7ـ      إنشاء اللجنة وتشكيلها .
8ـ      اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
9ـ      موارد اللجنة المالية .

الفصل الرابع

إجراءات الشكاوى والتحقيق والتشاور

10ـ    بدء التحقيق .
11ـ    انتهاء التحقيق .
12ـ    الاعتماد على المعلومات والحقائق المتوفرة .
13ـ    السجل العام والحصول عليه .
14ـ    حصر الأطراف .
15ـ    إجراءات التشاور مع حكومات الدول المصدرة .
16ـ    المشاورات بناءً على طلب الأطراف ذات الصلة .
17ـ    مشاركة المنظمات التى تمثل المستهلكين والمستخدمين الصناعيين .
18ـ    الإفصاح عن النتائج الأولية والنهائية .
19ـ    إعلان عام بإنهاء التحقيق دون فرض إجراءات .
20ـ    الإجراءات المؤقتة .
21ـ    التعهدات الطوعية .

الفصل الخامس

الدعم والإجراءات التعويضية

22ـ    طريقة حساب الدعم .
23ـ    مراجعة الرسوم التعويضية .

الفصل السادس

أحكام عامة

24ـ    فرض قيود إضافية .
25ـ    تعليق الإجراءات .
26ـ    الاستئناف .
27ـ    المخالفات والعقوبات .
28ـ    سلطة إصدار اللوائح .      



بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مكافحة الإغراق لسنة 2009 (1)
( 17/2/2009   )  

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.           
1ـ      يسمى هذا القانون " قانون مكافحة الإغراق لسنة 2009 " .

تطبيق.                
2ـ      يطبق هذا القانون على المعاملات التجارية  التي  ينشأ  عنها  ضرر للصناعة المحلية .

سيادة أحكام هذا القانون.            
3ـ     تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

تفسير.             
4ـ      في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" الوزير "                    يقصد به الوزير المختص بالتجارة الخارجية ،
" الوزارة "                   يقصد بها الوزارة المناط بها التجارة الخارجية ،
"هامش الإغراق"             يقصد به الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير في السوق المحلي ،
" الإغراق "                  يقصد به تداول منتجات مماثلة في أسواق البلد  المستورد بأقل من القيمة  العادية في البلد المصدر،
"سعر التصدير"              يقصد به السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمناً للمنتج من قبل المستورد دون تحميله أي تكاليف أو رسوم أو نفقات تزيد على ما يتحمله عند البيع للاستهلاك المحلي في دولة المنشأ أو التصدير أو أي رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج من دولة المنتج ،
" المشتري المستقل "        يقصد به المشتري الذي لا يوجد له ارتباط أو مشاركة تجارية أو إنتاجية أو أي علاقة مع شخص آخر أو لا يقع أي منهما تحت سيطرة طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر أو لا     يكونون أفراداً في أسرة واحدة ،
 " المنتج  "                  يقصد به الشخص فى دولة المنشأ الذي له صلة بكل من المصدر والمستورد أو أذا كان واحد منهما مسيطراً على الآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو كان كلاهما مسيطراً عليه من طرف ثالث ،
" القيمة العادية "            يقصد بها سعر بيع المنتج محل التحقيق في مجرى التجارة العادي في السوق المحلي لدولة المنشأ أو التصدير أو تكلفة الإنتاج مضافاً إليها المصروفات البيعية والإدارية والعمومية مع هامش الربح وإذا تعذر يؤخذ السعر المماثل فى بلد ثالث ،
"الأطراف ذات المصلحة"   يقصد بهم المنتجون الوطنيون  للسلع محل التحقيق أو المستوردون لها أو البائعون فى السودان أو النقابات المعترف أو الاتحادات التى تمثل الأطراف المنتجة  أو المستوردة أو المصدرة أو المستهلكة للسلع محل التحقيق أو أي أطراف محلية أو أجنبية تبين أنها ذات مصلحة جوهرية ،
" التعهدات الطوعية "       يقصد بها التعهدات الطوعية التي تتقدم بها حكومات الدول المصدرة أو المصدرين لمراجعة الأسعار أو وقف الصادرات للبلاد بأسعار إغراق أو بزيادة أسعار صادراتهم بما يحقق إزالة هامش الإغراق أو الدعم ،
" المنتجات المماثلة "        يقصد بها المنتجات التي تطابق أو تشابه المنتجات المستوردة  أو المواصفات التي تحتوي تشابه مواصفات التجارة المستوردة ،
" الدعم "                    يقصد به ما هو معرف فى اتفاقية الدعم والإجراءات الوقائية فى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ،
" الضرر "                  يقصد به الضرر للصناعة  المحلية  أو التهديد بالضرر للصناعة أو تعويق إنشاء صناعات جديدة ،      
" الإجراءات المؤقتة "       يقصد بها الإجراءات التى تتخذها الدولة المستوردة بعد إكمال التحقيق الذى أجرته والذى يوضح وجود ضرر جسيم على صناعتها المحلية بهدف تقليل الضرر ويراعى فيها ألا تؤثر على مجرى التجارة العادى وأن تتم بأسرع فرصة ممكنة ولا تؤدى الى الإضرار بالمُصدر أو المستورد أو بالسلعة محل التحقيق فيما لو كان القرار نهائى بعدم فرض رسوم مكافحة الإغراق ،
" الرسوم التعويضية "       يقصد بها الإيرادات التي تفرض على التعويض عن المنتجات المستوردة أو التى فرضت عليها دولة المنشأ دعماً يسبب ضرراً للصناعات المحلية ،
" الصناعة المحلية "         يقصد بها جميع المنتجين المحليين للمنتج المماثل أو الذي يشكل مجموع إنتاجه نسبة كبيرة من مجمل الناتج المحلي لذلك المنتج ، أما عندما يرتبط المنتجون بالمصدرين أو الموردين أو عندما يكون المنتجون موردين للمنتج المغرق محل التحقيق عندها تفسر عبارة "الصناعة المحلية" لتشمل بقية المنتجين إذا :
( أ)      سيطر أحدهما مباشرة أو بصورة غير مباشرة على الآخر ،
(ب)     تمت السيطرة بوساطة شخص ثالث ،
(ج )     سيطر كلاهما على شخص ثالث . 


الفصل الثانى
الإغـراق

تحديد الإغراق.        
5ـ      يتم تحديد الإغراق وفقاً للأسس والضوابط الآتية :
(أ )      يعتبر المنتج في حالة إغراق إذا تم عرضه فى السوق المحلى بأقل من قيمته العادية ،
(ب)     إذا تم بيع المنتجات المشابهة المعدة للاستهلاك في السوق المحلي للبلد المصدر بنسبة 3% أو هامش يزيد على 2% من السعر أو أكثر من المبيعات قيد نظر للسودان ،
(ج )     إذا لم يكن هناك بيع للمنتج المشابه في السودان في مجرى التجارة الدولية في السوق المحلي في بلد الصادر أو بسبب أحوال السوق المعين أو ضعف حجم البيع في السوق المحلي للسودان فإن هذه المبيعات يتم فيها قياس هامش الإغراق بمقارنته بسعر مشابه للمنتج المشابه الذي يتم تصديره لبلد ثالث ، مع ملاحظة أن هذا السعر يمثل تكلفة الإنتاج في بلد الإنتاج زائداً تكلفة معقولة لمصاريف الإدارة والبيع والتكاليف العامة والأرباح ،
(د )      تبنى التكاليف الإدارية وتكاليف البيع العامة والأرباح على معلومات حقيقية تشمل الإنتاج والبيع في مجرى التجارة لمنتج مشابه للمصدرين أو المنتجين محل التحقيق ، أما إذا لم يتم تقديرها على هذا الأساس فإنها تحسب وفقاً للأسس الآتية :
(أولا)    الكمية الصحيحة التي جرى تحقيقها بوساطة المصدرين أو المنتجين في الإنتاج أو البيع في السوق المحلي في بلد المنشأ لذلك المنتج ،
(ثانيا)    متوسط الوزن الصحيح للكميات التي جرى تحقيقها بوساطة المنتجين لمنتج مشابه في السوق المحلي لبلد المنشأ ،
(ثالثا)    أي طريقة أخرى معقولة على أن يكون حجم الربح الذي يتحقق ألا يزيد عن الربح الذي يحققه المصدرون أو المنتجون الآخرون عبر بيع منتجات من نفس النوع في السوق المحلي في بلد المنشأ .

تقدير الضرر.   
6ـ      (1)      يتم تقدير الضرر وفقاً للأسس والضوابط الآتية :
(أ )      حجم الواردات المغرقة وتأثيرها على أسعار السوق المحلي للمنتجات المشابهة ،
(ب)     نتائج وتأثير هذه الواردات على المنتجين المحليين لتلك المنتجات .
(2)      إذا تم استيراد منتج من أكثر من بلد واحد يتم التحري بشأنه في وقت واحد ويمكن لسلطات التحري أن تقيس تأثير تلك الواردات مجتمعة إذا :
(أ )      كان هامش الإغراق الذي تحقق من واردات كل بلد هو في الواقع أكثر مما يمكن تجاوزه ،
(ب)     تم تقدير تأثير الواردات مجتمعة في ضوء حالات المنافسة بين الواردات والمنتجات المحلية المشابهة .
(3)      يتم فحص تأثير الواردات المغرقة على الصناعة المحلية بناءً على تقييم العوامل الاقتصادية والتأثير الحقيقي والمحتمل لهبوط البيع والأرباح والأسهم والمخرجات وعائد الأرباح واستخدام المعدات ، مع مراعاة العوامل ذات التأثير على الأسعار المحلية وحجم هامش الإغراق والتأثير الإيجابي والسلبي على تدفق الأموال والمخترعات والاستخدام والأجور والنمو والمقدرة على جمع الأموال أو الاستثمار .
(4)      يتم توضيح الواردات المغرقة عبر تأثيراتها الإغراقية وفقاً للضرر الذي  تسببه على أن تشمل تلك التأثيرات حجم وأسعار الواردات التي لم يتم بيعها بسعر الإغراق والتعاقد في الطلب أو تغير في طريقة الاستهلاك ، والممارسات التجارية المحظورة ، والمنافسة بين المنتجين الأجانب والوطنيين ، والتطور في التقنية ، والتعامل في الصادر وإنتاجية الصناعة المحلية .


الفصل الثالث
لجنة مكافحة الإغراق

 

إنشاء اللجنة وتشكيلها.
7ـ      (1)      تنشأ لجنة  تسمى " لجنة  مكافحة  الإغراق " ، وتكون  لها شخصيتها الاعتبارية .
(2)     تشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المعنى .
(3)      يقدم الوزير للجنة توجيهات ذات صفة عامة  .

اختصاصات اللجنة وسلطاتها.   
8ـ     (1)      تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ )     إجراء  الدراسات  وتقديم المعلومات والبيانات بالإضافة للمساعدات الفنية للمنتجين للمنظمات الإقليمية والدولية ،
(ب)      تلقى الشكاوي والتحقيق في حالات الإغراق والدعم ،
(ج )    اتخاذ القرار بشأنها ،       
(د )      أي اختصاصات أخرى ضرورية لتنفيذ مهامها .
(2)      تستأنف قرارات اللجنة للوزير .
(3)      يجوز للجنة إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم أعمالها .

موارد اللجنة المالية.  
9ـ      تتكون موارد اللجنة المالية من الآتي :
(أ )      ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات مالية ،
(ب)     المنح والهبات والإعانات الداخلية والخارجية التي تقبلها اللجنة ،
(ج)      رسوم الشكاوى بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
(د )     أي موارد أخرى توافق عليها اللجنة .


الفصل الرابع

إجراءات الشكاوى والتحقيق والتشاور


بدء التحقيق.           
10ـ    (1)      يبدأ التحقيق لتحديد  وجود  الإغراق  ودرجته  وأثره  على الصناعة بطلب تتقدم به الصناعة المعنية أو الوكالة عنها على ألا تجاوز مدة ستة أشهر .
(2)      يجب أن يحتوى الطلب على :
( أ)      دليل على الإغراق ،
(ب)     الضرر كما هو معرف فى المادة 4 ،
(ج )     توضيح للعلاقة بين الضرر والسلع المستوردة ،
(د )     وصف لشخصية المتقدم وحجم وقيمة الإنتاج المحلى ،
(هـ)    أسعار بيع المنتج .
(3)      يعتبر الطلب صالحاً للتحقيق إذا ساندته صناعات تبلغ جملة إنتاجها 5% من الإنتاج الكلى .
(4)      يرفض الطلب المنصوص عليه فى البند (1) إذا :
( أ)      لم يتوفر دليل كاف على الإغراق أو الضرر ،
(ب‌)      كان حجم السلعة المغرقة فعلياً أو متوقعاً أقل من 3% من المنتجات المغرقة المستوردة من مصادر مختلفة،
(ج )     كان هامش الإغراق أقل من 2% من سعر التصدير .
(5)      يجوز للجنة أن تبدأ تحقيقاً فى الإغراق دون طلب من صناعة محلية إذا توفر لديها دليل على الإغراق والضرر المترتب عليه .
(6)     يجب ألا تجاوز مدة التحقيق 18 شهراً  .

 

إنتهاء التحقيق.        
11ـ    (1)      يجوز للجهات ذات المصلحة سحب الشكوى  فى أى  وقت بعد بداية التحقيق وفى هذه الحالة يجب على اللجنة إنهاء التحقيق دون اتخاذ أى إجراء ما لم تقرر أن المصلحة العامة تقتضى مواصلة التحقيق .
(2)      إنهاء التحقيق فوراً فى أى وقت تقتنع فيه اللجنة بعدم وجود بيانات كافية عن الإغراق أو الدعم أو الضرر يبرر استمرار التحقيق .
(3)     على اللجنة إنهاء التحقيق فوراً إذا تبين لها أن هامش الإغراق أو كمية الدعم المشكو منه قليلة أو حجم الإغراق أو الواردات المدعومة حقيقية أو توقعاً للضرر يمكن التقاضى عنه .
(4)      يتعين إنهاء التحقيق دون فرض إجراءات مؤقتة أو إجراءات مكافحة الإغراق إذا قدم المصدر فى حالة الإغراق وحكومة دولة المنشأ أو التصدير تعهدات طوعية.  

الاعتماد على المعلومات والحقائق المتوفرة .
12ـ   (1)     لأغراض التحقيق ، يجب على اللجنة أن تطلب معلومات من أجهزة الدولة والسلطات المحلية بالإضافة إلى الأطراف ذات المصلحة ، وعند مباشرة التحقيق ، على اللجنة إرسال استبيان للمنتجين المحليين المعروفين ، والمستوردين والمصدرين والمنتجين الأجانب .
(2)      تمنح اللجنة المصدرين والمنتجين الأجانب الذين أرسل إليهم الاستبيان المذكور في البند (1) مدة لا تجاوز الشهر للإجابة عليه تحتسب من تاريخ إرسال الاستبيان أو تحويله للجهة الدبلوماسية الممثلة لبلد الصادر ، وعلى اللجنة أن تسمح بتقديم طلب لزيادة المدة الزمنية على ألا تجاوز المدة الإضافية شهر آخر ، حيثما كان مناسباً بعد توضيح الأسباب ويؤخذ فى الاعتبار المدة المقررة للتحقيق ، ويجوز للجنة الأخذ بأي إجابة على استبياناته لم تقدم خلال المدة المقررة وبالطريقة المطلوبة .
(3)       يجوز للأطراف ذات المصلحة بمبادرة منها أن تتقدم بأي معلومات تعتبرها متعلقة بالتحقيق وعلى اللجنة أن تنظر في تلك المعلومات إلا إذا اعتبر أنها ستشكل عبئاً عليها غير مطلوب أو أنها ستؤدى إلى تأخير إجراءات التحقيق .
(4)      على اللجنة أن تبني تقييمها عن حدوث إغراق أو دعم أو ضرر وما يرتبط بها على المعلومات التي تعود لفترات محددة والتي هي الفترات المحددة في الاستبيان .
(5)      يجوز للجنة أن تتوصل إلى قرار مؤقت أو نهائي على أساس المعلومات والحقائق المتوفرة ويشمل ذلك الطلب المقدم في أي وقت إذا رفض أياً من الأطراف ذات المصلحة من تسهيل الحصول على المعلومات الضرورية أو رفض بأي صورة من الصور النفاذ إليها خلال الوقت الذي يحدده هذا القانون أو اللجنة أو من شأنه تعطيل التحقيق .
(6)      إذا اتضح أن الأطراف ذات المصلحة قدمت معلومات خاطئة أو مضللة فيجب عدم الأخذ بها والاستفادة  من الحقائق المتوفرة .
(7)      الإخفاق في الرد الكترونياً يعتبر عدم تعاون إذا أوضحت الأطراف ذات المصلحة أن الرد بالطريقة المطلوبة سيتسبب في أعباء ومصاريف إضافية غير مناسبة .
(8)      إذا لم يتم قبول المعلومات والبينات فإن الجهة التي قدمت المعلومات يجب منحها فرصة إضافية للتوضيح خلال الفترة الزمنية المحددة أما إذا اعتبرت التوضيحات غير كافية فإن أسباب رفض البينات أو المعلومات يجب الإفصاح عنها كتابة .
(9)      إذا كانت المعلومات التي قدمتها الأطراف ذات المصلحة ليست كافية في كل الأوجه فيجب عدم إهمالها لهذا السبب شريطة الا يسبب أي عيب في تأخير التوصل لقرار صحيح ومناسب و أن المعلومات قد تم تقديمها في وقت مناسب يسمح بالتأكد منها وأن الأطراف التي قدمتها قد تصرفت بأفضل ما يمكنها عمله .
(10)    للتأكد من المعلومات التي قدمتها الأطراف ذات المصلحة ما عدا الحالات الموضحة في البند (5) ، يجوز للجنة إختيار بعض العينات من المستندات ويجوز لها أن تطلب أصل تلك المستندات أو نسخاً منها لتقدم لها في موعد تحدده في الطلب .
(11)    إذا اعتقدت اللجنة أن من الضرورى مضاهاة المعلومات أو الحصول على تفاصيل إضافية للتأكد من صحتها فيمكن إجراء تحقيق في بلدان أخرى حسبما هو مطلوب شريطة الحصول على موافقة الأطراف المعنية وأن يتم إبلاغ ممثلي الحكومة في البلد المعني ما لم يعترضوا على التحقيق ، وعلى اللجنة إعداد تقرير عن أي مضاهاة تمت بموجب هذه المادة .  

السجـل العـام والحصول عليه.     
13ـ    (1)      على اللجنة إنشاء وحفظ سجل عام متعلق بكل تحقيق تنفيذاً للفصل الرابع  من هذا القانون  ويجب على اللجنة أن تضمن ذلك السجل ما يلي :
(أ )      كل ما يتوصل إليه التحقيق من توصيات وقرارات ،
(ب)     كل الإعلانات العامة المتعلقة بالتحقيق ،
(ج)      أي تقارير غير سرية أو اتصالات مكتوبة قدمت للجنة ،
(د )      الاستبيانات والردود عليها غير السرية ،
(هـ)     أي مستندات أخرى ترى اللجنة أهمية إطلاع الجمهور عليها .
(2)      يجب أن يكون السجل العام في متناول الجمهور للتعليق عليه واستنساخه في مقررات اللجنة أو أثناء فحصه قضائياً.

حصر الأطراف.     
14ـ    (1)     في الحـالات التي يكثر فيها عدد المشتكين  والمصـدرين والمستوردين وأنواع المنتوجات وأعبائها يجوز أن يقتصر التحقيق على :
(أ )     عدد مناسب من الأطراف والمنتوجات أو الأعمال بإستخدام عينات سليمة عددياً على أساس المعلومات المتوفرة في وقت الاختيار ،
(ب)     أضخم المنتوجات حجماً من العينات والمبيعات والصادرات التي يمكن التحقق المعقول بشأنها في المدة المتاحة .
(2)      اختيار الأطراف وأنواع المنتوجات والأعمال التي تتم وفق هذا القانون هو اختصاص اللجنة ، وعلى الرغم من ذلك يفضل أن يتم الحصول على موافقة الأطراف المعنية في اختيار العينات شريطة أن تعلن تلك الأطراف عن نفسها وتقدم معلومات كافية خلال ثلاثة أسابيع من بداية التحقيق يتم خلالها اختيار العينات .
(3)      في الحالات التي تحددها هذه المادة للفحص يجب احتساب هامش واحد للإغراق أو كمية واحدة للدعم المعاقب عليه لأي مصدر أو منتج لم يتم اختياره وتُقدم المعلومات الضرورية في المدة المحددة في هذا القانون إلا إذا كانت أعداد المصدرين والمنتجين كبيرة بحيث يسبب الفحص الفردى أعباء غير مرغوبة أو يمنع إكمال التحقيق في الوقت المناسب .
(4)      عندما يتقرر الفرز ويكون هناك درجة من عدم التعاون من جانب أحد أو بعض الأطراف التي تم اختيارها ومن شأن ذلك احتمال أن يؤثر على نتائج التحقيق تأثيراً جسيماً يجوز اختيار عينة جديدة على أنه إذا استمر عدم التعاون أو كان وقت اختيار العينة غير كاف فيجب اعمال نصوص البندين (5) و (6) من المادة 12 .

إجراءات التشاور مع حكومات الدول المصدرة .
15ـ     فيما يتعلق بإجراءات مكافحة الدعم  يجب على اللجنة منح بلد الصادر فرصة معقولة لمواصلة المشاورات بقصد توضيح حقائق الموقف والتوصل الى حل متفق عليه .

المشاورات بناءً على طلب الأطراف ذات المصلحة.
16ـ   (1)      على اللجنة بناء على طلب تم تقديمه من الأطراف ذات المصلحة في مدة لا تجاوز ستين يوماً بعد نشر التحقيق  الأولى جدولة  مشاورات  تستطيع  فيها  الأطراف  ذات المصلحة تقديم معلومات وأدلة ويجب عقد هذه المشاورات في موعد لا يجاوز الستين يوماً من التاريخ المقترح للتحقيق النهائي .
(2)      يجب عدم إلزام أي من الأطراف ذات المصلحة لحضور المشاورات ويجب ألا يعد عدم الحضور مؤثراً على قضية الأطراف ذات المصلحة .
(3)      إذا رغبت الأطراف ذات المصلحة حضور المشاورات فيجب عليها إخطار اللجنة بأسماء من يمثلونهم والشهود الذين يتعين حضورهم المشاورات على مدى سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ المشاورات .
(4)      يجب أن يرأس  المشاورات أحد مسئولى اللجنة وعليه التأكد من المحافظة على سرية وتنظيم المشاورات بطريقة توفر لكل الأطراف المشاركة الفرصة الكافية لتقديم رؤيتها ويجب على اللجنة أن تحتفظ  بسجل بهذه المشاورات يتم عرضه على الفور ضمن السجل العام باستثناء المعلومات السرية .

مشاركة المنظمات التي تمثل المستهلكـــين والمستخدمين الصناعيين. 
17ـ    إذا كان المنتج الذي تم التحقيق بشأنه يتم بيعه بصورة واسعة في السودان فيجوز للمنظمات التي تمثل الصناعيين المستخدمين والمستهلكين للمنتج الذي جرى التحقيق  بشأنه  أن  يقدموا معلومات ومبررات مكتوبة متعلقة بأمور متصلة بالتحقيق .  

الإفصاح عن النتائج الأولية والنهائية.   
18ـ    (1)      يجوز للأطراف ذات المصلحة أن تطلب الإفصاح عن التفاصيل المتعلقة بالحقائق والاعتبارات  الأساسية  التي تم فرض الإجراءات المؤقتة على أساسها ويجب تقديم هذه الطلبات كتابة ثم فرض الإجراءات المؤقتة مباشرة ويجب أن يكون الإفصاح بعد ذلك .
(2)      على اللجنة وعلى مدى خمسة عشر يوماً بعد نشر التحقيق الأولى أن تعقد اجتماعات منفصلة للإفصاح عن المصدرين أو المنتجين الذين طلبوا عقد هذه الاجتماعات لشرح الطريقة الأولية التي تم بها احتساب مقدار الإغراق وتطبيقه على المصدرين والمنتجين .
(3)      يجوز للأطراف ذات المصلحة تقديم طلب كتابي في موعد لا يجاوز شهراً من نشر القرار النهائي ، تطلب فيه من اللجنة الإفصاح النهائي عن الاعتبارات الأساسية التي على أساسها تنوى فرض إجراءات نهائية أو إنهاء التحقيق أو استمرار الإجراءات دون فرض إجراءات .
(4)      إذا لم يتم فرض الإجراءات المؤقتة فيجوز أن يقدم الطلب أثناء المدة المذكورة .
(5)      يجب أن يتم الإفصاح المكتوب عن أسباب القرار النهائي مع الاعتبار الكافي لحماية المعلومات السرية بقدر الإمكان وألا يجاوز ذلك شهراً من القرار النهائي ويتعين الحرص على الإفصاح عن أي حقائق أو اعتبارات تختلف عن تلك التي تم استخدامها في أي إجراءات مؤقتة .  
(6)      بعد صدور القرار النهائي  يجب على اللجنة بناء على طلب يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ  نشر القرار النهائي أن تعقد اجتماعات منفصلة للإفصاح عن المصدرين أو المنتجين الذين طلبوا مثل هذه الاجتماعات لشرح الطريقة المستخدمة لحساب الإغراق التي تم تطبيقها بصورة نهائية لذلك المصدر أو المنتج .

إعلان عام بإنهاء التحقيق دون فرض إجراءات.      
19ـ    يجب على اللجنة إصدار إعلان عام بإنهاء التحقيق دون فرض إجراءات  مكافحة  الإغراق  مع مراعاة  مطلوبات  حماية  سرية المعلومات ويشمل ذلك الإعلان عن تفاصيل كافية  عما تم  التوصل إليه في كل الموضوعات والحقائق والأعمال التي تعتبرها أساسية ويشمل ذلك المسائل والحقائق والأعمال التي تقود إلى قبول أو رفض الحجج المقدمة .

الإجراءات المؤقتة.   
20ـ     (1)      يمكن تطبيق الإجراءات المؤقتة في الحالات الآتية فقط :
(أ )      إذا بدأ التحقيق وصدر إعلان رسمي بذلك ، ومنحت الأطراف ذات  المصلحة فرصاً كافية لتقديم معلومات وتعليقاتها ،
(ب)     إذا تم التأكد المبدئي على وجود الإغراق وحدوث خسائر على الصناعة المحلية ،
(ج)      إذا تأكدت اللجنة من الإجراءات اللازمة لمنع حدوث خسائر أثناء التحقيق .
(2)      تكون الإجراءات التي تتخذ في شكل رسوم تعويضية أو  إيداع ضمانة نقدية أو تعهد بمبلغ يساوى مقدار عوائد مكافحة الإغراق والتي تم تقديمها مؤقتاً على ألا تجاوز الهامش المؤقت للإغراق .
(3)      الإجراءات المؤقتة يجب تطبيقها في فترة أقلها شهرين وأقصاها أربعة أشهر من تاريخ بداية التحقيق .

التعهدات الطوعية.   
21ـ    (1)      يجوز تعليق الإجراءات أو إنهائها دون  فرض  إجـراءات مؤقتة أو عوائد مكافحة الإغراق عند استلام تعهدات طوعية كافية  من المصدرين لمراجعة أسعار الصادر أو إيقاف الصادرات للمناطق المعنية بسعر الإغراق لتتمكن اللجنة من التأكد من أن التأثير الضار للإغراق قد أزيل على ألا تكون الزيادة في الأسعار التي وردت في التسعير أعلى من الزيادة المطلوبة لإزالة هامش الإغراق وأن تكون الزيادة كافية لإزالة الضرر على الصناعة المحلية .
(2)      يجب اللجوء للتعهدات الطوعية أو قبولها من المصدرين ما لم تقم اللجنة بإجراء أولى لتأكيد الإغراق والضرر الذى نتج  عنه .
(3)      يجوز عدم مراجعة التعهدات إذا رأت السلطات أن موافقتها غير عملية .  
(4)      إذا تم قبول التعهدات فإن التحقيق حول الإغراق يتم إكماله إذا أراد المصدر أو قبلت اللجنة فإذا لم يتبين الإغراق والضرر  يجوز للسلطات أن تطلب إبقاء التعهدات لفترة مناسبة ، وفى حالة ثبوت الإغراق والضرر فيجب استمرار التعهدات متمشية مع نصوص هذا القانون .
(5)       يجوز للجهة السودانية المستوردة إبرام التعهدات الطوعية برضاء المصدرين على ألا يؤثر رفضهم في نظر الحالة وللجنة الحرية في تقدير جبر الضرر إذا استمرت الواردات المغرقة .
(6)      يجوز للجنة أن تطلب من أي مصدر قدم تعهدات أن يمدها بمعلومات تفصيلية خاصة بتنفيذ التعهدات .
(7)      يجوز للوزارة  أن تتخذ إجراءات عقابية فورية في حالة مخالفة المستهلك للأسس والضوابط المحددة ويجوز فرض عوائد على المنتجات التي دخلت للاستهلاك فى فترة لا تجاوز 90 يوماً قبل تطبيق الإجراءات المؤقتة ولا يجوز تطبيق تقديرات بأثر رجعى على الواردات التي دخلت قبل مخالفة التعهد في حالات مستثناة فإن إقليم الدولة العضو ولأغراض الإنتاج يمكن أن يقسم الى سوقين متنافسين أو أكثر والمنتجون في كل سوق يمكن إعتبارهم صناعة واحدة إذا :   
( أ)      باع المنتجون في كل سوق كل منتجاتهم من الناتج المشار إليه ،
(ب)     كان الطلب في ذلك السوق لا يتم عبر المنتجين في مكان آخر من إقليم الدولة .

  
الفصل الخامس
الدعم والإجراءات التعويضية

طريقة حساب الدعم.  
22ـ    يتعين أن تحدد  اللجنة  طريقة  حساب  الدعم  وأمور أخرى  لا يتم إضافة وتحديد الخسائر التي تنتج والإجراءات المؤقتة المرتبطة بذلك وتشمل رسوم التعويض والتعهدات الطوعية والأثر الرجعى وفقاً للوائح .

مراجعة الرسوم التعويضية.       
23ـ    (1)      يجوز للوزير بناء على طلب اللجنة بعد مرور عام من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية  أن يعيد النظر في مدى أهمية استمرارها إذا زالت المبررات أو بناء على طلب مؤسس من أي طرف من الأطراف .
         (2)      يجوز للجنة  إذا اقتنعت أن تلك الرسوم ليس لها مبرر أن يلغيها أما إذا تأكدت من مبرراتها فيجب أن تطبق لفترة لا تتعدى خمس سنوات من تاريخ آخر مراجعة مع إمكانية مراجعتها قبل ستة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الأخيرة.
         (3)      مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يجوز للجنة من تلقاء نفسه أن تراجع الرسوم إذا دعت الضرورة لذلك .


الفصل السادس
أحكام عامة

فرض قيود إضافية.   
24ـ    (1)      يجب ألا تعوق إجراءات مكافحة الإغراق أوالدعم إجراءات التخليص الجمركى فبمجرد مباشرة الإجراءات يجب عدم تطبيق أى إجراءات إضافية شكلية ما عدا تلك المطلوبة لتطبيق إجراءات المكافحة .
         (2)      يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير إصدار أحكام إجرائية لا تتعارض مع قواعد ونظم المعاهدات الدولية والإقليمية لضمان عدم إساءة سلطة منع الإغراق .

تعليق الإجراءات.     
25ـ    على اللجنة تعليق الإجراءات  إذا صدر قرار لجنة مكلفة بالتحكيم أو حل النزاع من قبل منظمة التجارة الدولية أو المنظمات الإقليمية أو صدور قرار قضائي نهائي بتعليق إجراءات صادرة بموجب هذا القانون .  

الاستئناف.          
26ـ    يجوز لأي شخص  أو منظمة  أو هيئة حكومية  أضيرت  من  قرار بموجب هذا القانون أن يتقدم باستئناف للوزير خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار .

المخالفات والعقوبات. 
27ـ    دون الإخلال بأى عقوبة أشد في أي قانون آخر :
(أ )      كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو يمتنع عند تقديم معلومات أو مستندات مطلوبة منه أو يقوم بإفشاء أي معلومات سرية تتعلق بالإغراق أو الدعم يعاقب عند الإدانة  بالغرامة .
(ب)     مع مراعاة أحكام الفقرة (أ ) يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض عادل ومناسب لأى شخص تضرر من تلك المخالفة .

سلطة إصدار اللوائح.
28ـ    يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

قانون رقم 3 لسنة 2009(1)




بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009
ترتيب المواد 
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ      اسم القانون .
2ـ      تفسير .
3ـ      تطبيق واستثناء .
4ـ      سيادة أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
5ـ      حظر الاحتكار .
6ـ      إساءة استخدام الوضع المهمين .
الفصل الثالث
حماية المستهلك
7ـ      حظر خداع المستهلك .
8ـ      حظر الأساليب التى تقيد حرية المستهلك .
9ـ      التصرفات المستترة فى المعاملات . 
الفصل الرابع
الاندماج
10ـ    حظر الاندماج الضار .
11ـ    الموافقة على الاندماج أو وقف إجراءاته .
12ـ    إلغاء الموافقة على الاندماج .
13ـ    سرية المعلومات .
الفصل الخامس
المجلس
14ـ    إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
15ـ    تشكيل المجلس .
16ـ    اختصاصات المجلس .
17ـ    سلطات المجلس .
18ـ    الإفضاء بالمصلحة .
19ـ    تعيين الأمين العام .
20ـ    اختصاصات الآمين العام .
الفصل السادس
الأحكام المالية
21ـ    موارد المجلس واستخداماتها .
22ـ    الحسابات والمراجعة .
الفصل السابع
أحكام عامة
23ـ    المخالفات والعقوبات .
24ـ    إلزامية قرارات المجلس .
25ـ    سلطة إصدار اللوائح .
26ـ    أحكام انتقالية .




بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 (1)
( 17/2/2009 ) 
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.          
1ـ      يسمى هذا القانون " قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 ".

تفسير.                 
2ـ      فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
" إحتكار "                   يقصد به الهيمنة على السوق بإمتلاك أى منشأة أو أكثر بقوة السوق المهيمن مما يتيح إبعاد المنافسين ورفع الأسعار فوق المستوى التنافسى محلياً أو إقليمياً أو دولياً ،
" الإندماج "                 يقصد به قيام شخصين أو أكثر بالدخول معاً تحت اسم شخص واحد قائم أو جديد وفقاً لأحكام القانون أو قيام منشأة أو أكثر بالسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على منشأة أخرى أو  جزء منها عن طريق شراء اسهم تلك المنشأة أو أصولها أو بالقدرة على التأثير الفاعل فى إتخاذ القرارات الخاصة أو جزء منها ويشمل ذلك الإندماج الأفقى والرأسى أو المتعدد حسبما تحدده اللوائح ، 
" السوق المعنى "            يقصد به المنطقة الجغرافية المعنية التى تم فيها تقييد المنافسة للسلع أو الخدمات وتشمل جميع المنتجات والخدمات البديلة التى يمكن الحصول عليها بأسعار معقولة ،
" شخص "                  يقصد به الشخص الطبيعى أو الإعتبارى أو أى كيان قانونى آخر ،
" مركز قوة مهيمن         يقصد  به  سيطرة  منشأة  ما  بمفردها  أو بالتضامن  مع  منشـآت أخرى على السوق المعنى بشأن بضاعة أو خدمة ، أو مجموعة من
     فى السوق "           البضائع أو الخدمات ،
" المنشأة "                  يقصد بها أى شركة أو شراكة أو مؤسسة أو اسم عمل أو خلاف ذلك من الشخصيات الإعتبارية التى تمارس نشاطاً تجارياً أو خدمياً فى القطاعين العام والخاص ويشمل ذلك فروع تلك المنشأة أو الشركات المندمجة فيها أو التابعة لها وأى وحدات تسـيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،
"المجلس "                  يقصد به مجلس المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المنشأ بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون ،
" الوزير "                  يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية .             

تطبيق وإستثناء.       
3ـ      (1)      تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت  فيما يتعلق  بجميع إتفاقياتها التجارية أو إجراءاتها أو صفقاتها التجارية التى تتعلق بالسلع أو الخدمات .
(2)      يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصـية الوزير أن يستثنى بصفة مؤقتة ولمدة محددة أى منشأة أو شخص من أى اتفاقيات تجارية أو إجراءات أو أعمال تتعلق بالسلع والخدمات للمصلحة العامة بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

سيادة أحكام هذا القانون.       
4ـ      تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع أحكام أى قانون آخر وذلك بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .


الفصل الثانى
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار

حظر الاحتكار.      
5ـ      (1)      يحظر إبرام أى  إتفاق  أو عقد  أو أى ترتيبات أو تدابير سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو غير ذلك بين أشخاص أو منشآت أو إتيان أى تصرف أو قرار أو مسلك احتكارى فيما يتعلق بالآتي:
(أ )      خفض أو رفع أو التحكم فى سعر بيع أو شراء سلع أو خدمات ،
(ب)     تقييد إنتاج السلع وتصنيعها وتوزيعها أو تسويقها أو الحد من الخدمات أو وضع قيود عليها ،
(ج)      تجزئة أو توزيع أى سوق قائم أو محتمل لسلع أو خدمات على أساس جغرافى أو مستهلكين أو موردين أو فترة زمنية محددة أو على أساس آخر بغرض الهيمنة ، 
(د )      التنسيق فيما بينها بتقديم عطاءات فى المناقصات والممارسات وسائر عروض طلب توريد سلع أو تقديم خدمات أو الإمتناع عن تقديمها وإقتسام ما ينتج عن ذلك من عائد ،
(هـ)    قيام منشآت متنافسة أو غير متنافسة بالإتفاق بغرض الضغط على المستهلك أو المورد لإجباره على التصرف بشكل معين ،
(و )     القيام بأى أعمال أو تصرفات تعوق حرية الإشتراك فى إنتاج أو تطوير أو توزيع السلع أو الخدمات عن طريق الإتفاق بين المنشآت المتنافسة أو غير  المتنافسة .
(2)      كل من يخالف أحكام البند (1) يعتبر قد أتى بمسلكٍ احتكاري ويعاقب بموجب أحكام المادة 23 .

إسـاءة إستخـدام الوضع المهيمن.     
6ـ      (1)      يحظر على أى شخص القيام بأى من التصرفات أو الأعمال التى يكون بموجبها مركز قوة سوق معني .
(2)      مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعتبر الأعمال والتصرفات الآتية مركز قوة سوق معني :
(أ )      إبرام العقود والإتفاقيات التى تؤثر تأثيراً فاعلاً على السوق المعنى ،
(ب)     منح حقوق استثنائية لتوزيع السلع أو الخدمات إلى منشأة تكون هذه الحقوق مقصورة عليها سواء كانت تلك الحقوق تتعلق بالموقع الجغرافى أو بالمستهلكين أو بمدة زمنية أو على أى أساس آخر ، 
(ج )     إلزام منشأة لأخرى  منافسة لها بعدم إنتاج سلعة معينة  أو تصنيعها أو استخدامها أو تطويرها أو توزيعها أو تسويقها أو تقديم خدمات معينة ،
(د )      قيام  منشأة  بتحديد  السعر  أو الشروط  التى  تقوم بمقتضاها منشأة أخرى غير منافسة لها ببيع السلع أو تقديم الخدمات ،
(هـ)    قيام منشأة ببيع سلعة أو خدمة لمنشأة أخرى إذا كان البيع مشروطاً بإلزام المشترى بشراء سلع أو خدمات إضافية مختلفة عن المنشأة البائعة أو عن منشأة أخرى أو بعدم شراء سلع أو خدمات معينة من منشأة أخرى،
(و )     قيام منشأة ببيع منتجاتها بأقل من التكلفة المحددة بواسطة الجهة المختصة ،                       
(ز )     التمييز فى الأسعار بإجراء معاملات خاصة وتفضيلية للمشترى ،
(3)      كل من يخالف أحكام البندين (1) و (2) يعتبر قد أساء إستخدام الوضع المهيمن ويعاقب وفق أحكام المادة  23.  

                  
الفصل الثالث
حماية المستهلك

حظر خداع المستهلك.            
7ـ      (1)      لا يجوز القيام بأي أعمال أو ممارسة أى نشاط يتصل بالمنافسة الاقتصادية يكون  من شأنه خداع المستهلك .
(2)      لإغراض البند (1) يعتبر خداعاً للمستهلك وإخلالاً بمبدأ المنافسة الإقتصادية القيام بالآتي :
(أ )      إصدار بيانات كاذبة عن بيع السلعة أو الخدمة ،
(ب)     الإعلان عن الوقائع الخاصة بالأسعار أو العناصر الخاصة بالسلع والخدمات بكيفية يحتمل أن تخدع فيما يخص الأسعار أو العناصر الأساسية أو الحيوية للسلع بما في ذلك حرية التجديد ، التركيب، الاستعمال ، التأثير على الصحة أو البيئة أو المناولة أو الأصل أو المنشأ أو المصدر ، أو طريقة الحصول عليها ،
(ج )     إخفاء تقصير السلعة عن مقابلة المتطلبات القانونية أو العادية لها أو الكف عنها أو أن استعمالها يتطلب شروطاً مختلفة عن المعتاد بطريقة واضحة، 
(د )      اختلاق انطباع كاذب بعملية شراء مميزة ومفصلة بصفة خاصة ،
(هـ)    تقديم معلومات خاطئة عن بيع السلعة أو توزيعها تؤثر على قرار المستهلكين .
(3)     كل من يخالف أحكام البندين (1) و(2) يعتبر مخادعاً للمستهلك ويعاقب عند الإدانة بموجب أحكام المادة 23 . 

حظر الأساليب التي تقيد حرية المستهلك.  
8ـ     (1)      لا يجوز لأي شخص تطبيق الأساليب التي تقيد حرية المستهلك في اختيار الخدمة أو السلعة .
(2)      مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعتبر الأساليب الآتية مقيدة لحرية المستهلك في اختيار السلعة أو الخدمة والأساليب هي :
( أ)      جعل التثمين الموضوعي للسلعة أو الخدمة أو العروض الخاصة بها أكثر صعوبة ،
(ب)      جعل المقارنة الموضوعية بين سلعة أو خدمة أخري مماثلة لها والعروض الأخرى أكثر صعوبة .

التصرفات المستترة في المعاملات.    
9ـ      لا يجوز لأي شخص يعمل في :
(أ )      تجارة ذات صلة بإمداد أو احتمال إمداد سلع أو تسويق خدمات الدخول في صفقات أو تصرفات تكون في كل الأحوال مستترة وذلك حسبما تحدده اللوائح  ،
(ب)      تسويق وإنتاج أو احتمال تسويق أو إنتاج سلع أو حيازة سلع أو احتمال حيازة سلع أن يدخل في تصرف أو معاملة تكون مستترة وذلك حسبما تحدده اللوائح .


الفصل الرابع
الاندماج

حظر الاندماج الضار.        
10ـ    (1)      يحظر على المنشآت الاندماج الذي من شأنه أو القصد منه الإضرار بالمنافسة في السوق المعني أو الحد منها .
(2)       لأغراض البند (1) يعتبر الاندماج ضاراً أو مقيداً للمنافسة في السوق المعني إذا كان القصد منه :
( أ )     منح أى منشأة القدرة على تحديد الأسعار في السوق المعني بأعمال منفردة من جانبها دون أن يكون لمنافسيها القدرة على ذلك ،
(ب)     تمكين منشأة أو أكثر من إخراج منافسين قائمين من السوق أو منع دخول منافسين جدد في أسواق بطريق مباشر أو غير مباشر ،
(ج)      تسهيل القيام بأي من الممارسات المحظورة المنصوص عليها في هذا القانون .
(3)     على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) ومع مراعاة أحكام المادة 11  يجوز الاندماج في حالة عدم مقدرة احدي المنشآت على ممارسة نشاطها منفردة .
(4)      كل من يخالف أحكام البندين (1) و(2) يكون قد قام بفعل ضار بالمنافسة أو الحد منها ويعاقب وفق أحكام المادة 23 .

الموافقة على الاندماج أو وقف إجراءاته. 
11ـ    (1)      على الرغم من أحكام قانون  الشركات  لسنة  1925  لا يجوز للمنشآت اتخاذ أى إجراء يتعلق بالاندماج  قبل  إخطار المجلس والحصول على موافقته كتابة على ذلك .
(2)      يجب على المجلس خلال شهرين من تاريخ تسلمه الإخطار المنصوص عليه في البند (1) إصدار قرار بمنع الاندماج أو وقف إجراءاته أو الموافقة عليه بدون شروط أو بالشروط التي يحددها والتي يجب توافرها في عمليات الاندماج وفق أحكام هذا القانون ، ويجوز للمجلس مد هذه المدة إلى ثلاثين يوماً أخرى متى ما رأي أن ذلك ضرورياً لطلب معلومة إضافية ، ويعتبر عدم قيام المجلس بإصدار قراره في خلال المدة المذكورة موافقة ضمنية على الاندماج .
(3)      لا يترتب على الموافقة الصريحة أو الضمنية على الاندماج إعفاء المنشآت المندمجة من الالتزام بعدم ممارسة أنشطة ضارة بالمنافسة .

إلغاء الموافقة على الاندماج.    
12ـ    (1)     يجوز للمجلس إلغاء الموافقة الصريحة أو الضمنية على الاندماج في أى وقت إذا ثبت أن الإخطار المقدم من ذوي الشأن يتضمن بيانات جوهرية غير صحيحة أو انه مشوب بغش أو تدليس .
(2)      يقوم المجلس بإخطار المسجل التجاري في حالة إلغاء الموافقة على الاندماج لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه .

سرية المعلومات.     
13ـ    (1)      يجب على كل شخص أو جهة مختصة  بالتحقيق  في  الشكاوي المتعلقة بحالات المنافسة وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات ، الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يدلي بها ذوو الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
(2)     على الرغم من أحكام البند (1) يجوز الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها في البند (1) بناءً على موافقة كتابية بذلك من الطرف الذي قدمها أو بتصريح مكتوب من النيابة أو المحكمة المختصة .


الفصل الخامس
المجلس

إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه.  
14ـ    (1)      لتنفيذ أحكام هذا القانون ينشأ مجلس مستقل يسمى " مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  " ، وتكون  له  شخصية اعتبارية والحق في التقاضي باسمه .
(2)      يكون المقر الرئيسي للمجلس بالخرطوم ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في أي من الولايات .
(3)      يخضع المجلس لإشراف الوزير . 

تشكيل المجلس.       
15ـ    يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير من رئيس متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات والكفاءة العالية في مجال الاقتصاد والقانون على أن يضم ممثلاً لإتحاد أصحاب العمل على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات رئيس المجلس وأعضائه .

اختصاصات المجلس. 
16ـ    تكون للمجلس الاختصاصات الآتية :
(أ )      تلقي الشكاوي وإجراءات التحري والتحقيق في الأنشطة الاحتكارية والأنشطة الضارة بالمنافسة وتقرير مدى توافق تلك الأنشطة والممارسات محل التحقيق مع أحكـام هذا القانون واتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات ،
(ب)     تقديم المشورة للوزير حول النصوص التشريعية والمسائل التي لها مساس بالمنافسة بغرض مراجعتها وتعديلها وتلك المتعلقة بسياسات المنافسة ،
(ج )     التنسيق مع أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول الأخرى فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك ،
(د )      دعم وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ،
(هـ)    إنشاء قاعدة بيانات وإعداد المعلومات العلمية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق ونشرها وتوفيرها للجمهور وأي جهات أخرى ذات صلة ،
( و)     إعداد السجلات اللازمة للإعلانات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون وأي سجلات أخرى وذلك وفقاً للوائح،
( ز)     تمثيل الدولة في الأنشطة التي تتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار ،
(ح )     رصد حركة السوق في تداول السلع والخدمات وفقاً لما تحدده اللوائح ،
(ط )     إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس ورفعه للوزير مدعماً بالقرارات والآراء الصادرة منه ،
(ي)      إجازة مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعه للوزير واعتماد الحساب الختامي ،
(ك)      أي اختصاصات أخرى يقررها أي قانون آخر أو يصدر بها قرار من مجلس الوزراء أو الوزير .

سلطات المجلس.      
17ـ    تكون للمجلس السلطات الآتية :
( أ)      طلب المستندات التي يراها ضرورية للنظر في الشكاوي المقدمة إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ،
(ب)     طلب المعلومات والبيانات وجمع الاستدلالات عن الأنشطة الاحتكارية الضارة بالمنافسة وذلك متى ما قامت لديه أسباب تحمل على الإعتقاد بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو للقرارات الصادرة تطبيقاً له أو بناءً على شكوى تقدم إليه من ذوي الشأن أو أصحاب المصلحة أو المستهلكين ،
(ج)      تشكيل دائرة أو دوائر أو لجان تحقيق من داخل المجلس أو خارجه بموجب أمر منه للتحقيق في أي مسألة أو شكوى متى ما توفرت قرائن مبدئية على وجود أنشطة ضارة أو مخلة بالمنافسة ، ويحدد ذلك الأمر اختصاصاتها وسلطاتها ،
(د )      تحديد الإجراءات التي يتعين العمل بها في شأن التحري والتحقيق في الشكاوي المقدمة إليه ، 
(هـ)    مراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها أي جهة رسمية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتوريد سلع أو خدمات ولا يجوز تعطيل عمـل المجلس في هذا الشأن بحجة السرية أو لأي سبب آخر ،
(و)      الموافقة على الاندماجات وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ز)      إصدار القرارات المتعلقة بالشكاوي بناءً على تقارير الدوائر واللجان المشكلة لهذا الغرض وإرسال صورة منها للوزير ،
(ح)      إبرام العقود والاتفاقيات وتعيين العاملين بالمجلس وذلك وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ،
(ط)      تحصيل رسوم الخدمات المحددة بالقانون ،
(ى )     وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .

الإفضاء بالمصلحة.   
18ـ    يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة  مباشرة  أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .

تعيين الأمين العام.    
19ـ    يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناء على  توصية  الوزير بعد التشاور مع المجلس على أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة والمؤهلات العالية ويحدد القرار مخصصاته .

اختصاصات الأمين العام.   
20ـ    تكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
( أ)      الإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية  والمالية  وصرف الأموال المخصصة له وفقاً للموازنة المجازة ،
(ب)     متابعة تنفيذ قرارات المجلس ورفع تقارير بشأنها للمجلس ،
(ج )     إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس تحت إشراف رئيس المجلس ،
(د )      تنظيم اجتماعات المجلس والدعوة لها وتدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته والتوقيع عليها مع رئيس المجلس وإرسالها للدوائر أو اللجان حسبما يقرره المجلس وحفظ المستندات المتعلقة به ،
(هـ)    حفظ السجلات والمستندات المتعلقة بالنواحى الفنية والإدارية والمالية بعهدته بمقر المجلس ،
(و )     إعداد مشروع الموازنة ورفعه للمجلس لإجازته ومتابعة تنفيذه ،
(ز )     المحافظة على ممتلكات المجلس ،
(ح )     اقتراح الهيكل الوظيفى والإدارى بما فى ذلك الدوائر واللجان التى يجوز تشكيلها ورفعه للمجلس لإجازته ،
(ط )     تعيين العاملين بالمجلس وفق القوانين المنظمة لذلك ،
(ى )     تلقى الشكاوى وفحصها ورفعها للمجلس ،
(ك )     استلام تقارير الدوائر واللجان وتنسيقها ورفعها للمجلس لإصدار القرار بشأنها،
(ل)      أى اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس .


 الفصل السادس
الأحكام المالية

موارد المجلس وإستخداماتها.       
21ـ    (1)      تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
( أ)      ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب)     ما يتحصل عليه من رسوم نتيجة نشاطه أو أموال مقابل الأعمال التى يؤديها ،
(2)      تستخدم موارد المجلس فى الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها فى هذا القانون بما فى ذلك مقابلة المصروفات ودفع رواتب وعلاوات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس المجلس وأعضائه واللجان والدوائر التى يشكلها .

الحسابات والمراجعة.
22ـ    مع مراعاة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 :
(أ )      يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفق الأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(ب)     يودع المجلس أمواله فى المصارف فى حسابات جارية أو كودائع استثمار على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها  وفق الكيفية التى يحددها المجلس ،
(ج)      تراجع حسابات المجلس سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه . 


الفصل السابع
أحكام عامة

المخالفات والعقوبات.  
23ـ    (1)       مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعد مرتكباً مخالفة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو يفشل فى تقديم المعلومات والمستندات الصحيحة المطلوبة  منه ، أو يفشى أى من الأسرار المتعلقة بالمنافسة ، ويعاقب عند الإدانة بالغرامة أو بالسجن أو بالعقوبتين معاً .
(2)      بالإضافة لأحكام البند (1) يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض عادل ومناسب لأى شخص متضرر من ارتكاب أى مخالفة  لأحكام هذا القانون .

إلزامية قرارات المجلس.       
24ـ     تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد إبلاغ الشخص المعنى بها رسمياً بكتاب مسجل ، ويجوز الطعن في قرارات المجلس لدى  الوزير وللوزير الحق في وقف تنفيذ القرار لحين البت في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المجلس  .

سلطة إصدار اللوائح.
25ـ    يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

أحكام انتقالية.        
26ـ    على كل منشاة أن توفق أوضاعها وفق  أحكام  هذا  القانون  خلال  عام واحد من تاريخ بدء العمل به .




 (1)قانون رقم 4 لسنة 2009