المطلب الثالث:
تعريف الإفلاس في القانون السوداني
المشرع السوداني نظم الإفلاس بقانون خاص هو
قانون الإفلاس لسنة 1929م وبالإطلاع علي القانون المذكور نجد أنه لم يقم بتعريف
الإفلاس ، وإنما ذكر في المادة(4) منه أفعالاً أطلق عليها أفعال الإفلاس ، وحدد
فيها الحالات التي يكون الشخص مرتكباً لفعل الإفلاس ، فقد جاء في المادة المذكورة ما يلي "
يرتكب الشخص فعل الإفلاس في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا
قام في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله إلي أمين أو أمناء لصالح دائنيه
عموماً.قام في السودان أو أي بلد آخر بوهب أو نقل ماله أو أي جزء منه قاصداً بذلك
الإضرار بدائنيه أو تأخيرهم.
ب- قام
في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله أو أي جزء منه أو أخضعه لإمتياز وكان ذلك
التصرف باطلاَ بمقتضي أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به بإعتباره
تفضيلاً عن طريق الغش فيما لو حكم بإفلاسه.
ت-
قام بقصد
الإضرار بدائنيه أو تأخيرهم بأي من الأفعال التالية:
أولاً:غادر
السودان أو بقي خارجه.
ثانياً:
غادر المنزل الذي يقيم فيه أو تغيب بطريقة أخري.
ثالثاً:
عزل نفسه ليحرم دائنيه من وسائل الإتصال به.
ه-حجز
علي أي من أمواله وتم بيعها تنفيذاً لحكم صادر من أية محكمة.
و-طلب
الحكم بإشهار إفلاسه بموجب أحكام هذا القانون.
ز-أخطر
أياً من دائنيه بأنه قد أوقف دفع ديونه أو بأنه علي وشك إيقافها.
ح-سجن
لمدة تجاوز واحد وعشرون يوماً تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من محكمة مدنية لعدم دفعه
مبلغاً من النقود.
ط-حصل
أحد دائنيه علي حكم نهائي ضده بأي مبلغ وبسبب عدم وقف تنفيذ ذلك الحكم أعلنه
الدائن كتابة بأن يدفع المبلغ المحكوم به وفقاً لنص الحكم أو بأن يقدم ضماناً
لدفعه أو يجري تسوية بشأنه بما يرضي الدائن أو المحكمة ولم يقم بذلك خلال ثلاثين
يوماً من تسلم ذلك الإعلان أو لم يقنع المحكمة بأن له دعوي فرعية علي الدائن أو
حقاً في المقاصة أو طلباً مضاداً بمبلغ يعادل المبلغ المحكوم به أو يجاوزه ولم
يتمكن من إثارته في الدعوي التي حصل فيها علي الحكم ، ويعتبر كل شخص يملك في ذلك
الوقت الحق في تنفيذ حكم نهائي دائناً حاصلاً علي حكم نهائي بالمعني المقصود في
هذه المادة.
ومما تقدم نجد أن المشرع السوداني قد توسع
كثيراً في أفعال الإفلاس ، عكس ما جري عليه الفقه القانوني وما جاء في قوانين بعض
الدول التي سوف نذكر جانباً منها لاحقاً ، وحتى يتم الموافقة بين المعني القانوني
للإفلاس والمتمثل في توقف المدين عن دفع ديونه في مواعيد إستحقاقها بسبب إضطراب
أعماله وتدني أوضاعه المالية ، وبين الأفعال التي ذكرها المشرع السوداني في المادة
الرابعة من قانون الإفلاس لسنة 1929م نرى ربط تلك الأفعال بقيد مؤداه أن تؤدي
الأفعال المذكورة إلي توقف المدين عن سداد ديونه في مواعيد إستحقاقها ، والمتأمل
في الأفعال المذكورة نجد أن نتيجتها هي الحد من قدرة المدين من الوفاء بديونه في
مواعيدها وعليه يمكننا القول أن الإفلاس في حقيقته في القانون السوداني هو توقف
المدين عن دفع يونه في مواعيد إستحقاقها وذلك بسبب إضطراب أحواله المالية .
ونشير هنا إلي أن قانون الإفلاس السوداني لسنة
1929م يطبق علي التاجر وغير التاجر ونري أن هذا هو السبب الذي جعله يتوسع في إيراد
أفعال الإفلاس الواردة في المادة الرابعة منه ، ونري أنه لا بد من إعادة النظر في
هذا الأمر ، وذلك بجعل قانون الإفلاس قاصراً على التجار فقط ، وذلك نظراً لتوسع
النشاط التجاري في السودان ودخول أعداد كبيرة من الأشخاص فيه، وتطبيق نظام الإعسار
المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م علي غير طائفة التجار من الأشخاص
، ويمكن تحقيق ذلك بالإستعانة بتشريعات الدول التي جعلت نظام الإفلاس خاصاً بطائفة
التجار ، وذلك بإعتبار أن التجارة في كل مكان هي تجارة واحدة فالتجارة لا وطن لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق