الثلاثاء، 3 مارس 2020


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009

ترتيب المواد


الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :
1-      اسم القانون .
2-      تفسير .
3-      تطبيق واستثناء .
4-      سيادة أحكام هذا القانون .

الفصل الثاني
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
5-      حظر الاحتكار .
6-      إساءة استخدام الوضع المهيمن .

الفصل الثالث
حماية المستهلك
7-      حظر خداع المستهلك .
8-      حظر الأساليب التي تقيد حرية المستهلك .
9-      التصرفات المستترة في المعاملات .

الفصل الرابع
الاندماج
10-     حظر الاندماج الضار .
11-     الموافقة على الاندماج أو وقف إجراءاته .
12-     إلغاء الموافقة على الاندماج .
13-     سرية المعلومات .

الفصل الخامس
المجلس
14-     إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
15-     تشكيل المجلس .
16-     اختصاصات المجلس .
17-     سلطات المجلس .
18-     الإفضاء بالمصلحة .
19-     تعيين الأمين العام .
20-     اختصاصات الأمين العام .

الفصل السادس
الأحكام المالية
21-     موارد المجلس واستخداماتها .
22-     الحسابات والمراجعة .

الفصل السابع
أحكام عامة
23-     المخالفات والعقوبات .
24-     إلزامية قرارات المجلس .
25-     سلطة إصدار اللوائح .
26-       أحكام انتقالية .












بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009(1)

(17/2/2009)


الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.             1 -    يسمى هذا القانون " قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة  2009 ".

تفسير.                  2-      في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
" احتكار "           يقصد به الهيمنة على السوق بامتلاك أي منشأة أو أكثر بقوة السوق المهيمن مما يتيح إبعاد المنافسين ورفع الأسعار فوق المستوى التنافسي محلياً أو إقليمياً أو دولياً،
" الاندماج "          يقصد به قيام شخصين أو أكثر بالدخول معاً تحت اسم شخص واحد قائم أو جديد وفقاً لأحكام القانون أو قيام منشأة أو أكثر بالسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على منشأة أخرى أو جزء منها عن طريق شراء أسهم تلك المنشأة أو أصولها أو بالقدرة على التأثير الفاعل في اتخاذ القرارات الخاصة أو جزء منها ويشمل ذلك الاندماج الأفقي والرأسي أو المتعدد حسبما تحدده اللوائح،
" السوق المعني"      يقصد به المنطقة الجغرافية المعنية التي تم فيها تقييد المنافسة للسلع أو الخدمات وتشمل جميع المنتجات والخدمات البديلة التي يمكن الحصول عليها بأسعار معقولة،
" شخص "           يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو أي كيان قانوني آخر،
" مركز قوة مهيمن    يقصد  به سيطرة  منشأة ما بمفردها أو        في السوق "          بالتضامن مع منشآت أخرى على السوق المعـنى
 بشأن بضاعة أو خدمة، أو مجموعة من البضائع   أو الخدمات،
" المنشأة "           يقصد بها أي شركة أو شراكة أو مؤسسة أو اسم عمل أو خلاف ذلك من الشخصيات الاعتبارية التي تمارس نشاطاً تجارياً أو خدمياً في القطاعين العام والخاص ويشمل ذلك فروع تلك المنشأة أو الشركات المندمجة فيها أو التابعة لها وأي وحدات تسـيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
"المجلس "            يقصد به مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ بموجب أحكام المادة 14،
" الوزير "            يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية.

تطبيق واستثناء.        3-      (1)      تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت فيما يتعلق  بجميع
اتفاقياتها التجارية أو إجراءاتها أو صفقاتها التجارية التي تتعلق بالسلع أو الخدمات .
(2)      يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصـية الوزير أن يستثنى بصفة مؤقتة ولمدة محددة أي منشأة أو شخص من أي اتفاقيات تجارية أو إجراءات أو أعمال تتعلق بالسلع والخدمات للمصلحة العامة بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
سيادة أحكام هذا        4-      تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر القانون.                            وذلك بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

الفصل الثاني
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
حظر الاحتكار.        5-      (1)      يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد أو أي ترتيبات أو تدابير سواء
كانت مكتوبة أو شفهية أو غير ذلك بين أشخاص أو منشآت أو إتيان أي تصرف أو قرار أو مسلك احتكاري فيما يتعلق بالآتي:
( أ)      خفض أو رفع أو التحكم في سعر بيع أو شراء سلع أو خدمات،
(ب)     تقييد إنتاج السلع وتصنيعها وتوزيعها أو تسويقها أو الحد من الخدمات أو وضع قيود عليها،
(ج)      تجزئة أو توزيع أي سوق قائم أو محتمل لسلع أو خدمات على أساس جغرافي أو مستهلكين أو موردين أو فترة زمنية محددة أو على أساس آخر بغرض الهيمنة،
(د )      التنسيق فيما بينها بتقديم عطاءات في المناقصات والممارسات وسائر عروض طلب توريد سلع أو تقديم خدمات أو الامتناع عن تقديمها واقتسام ما ينتج عن ذلك من عائد ،
(هـ)      قيام منشآت متنافسة أو غير متنافسة بالاتفاق بغرض الضغط على المستهلك أو المورد لإجباره على التصرف بشكل معين ،
( و)     القيام بأي أعمال أو تصرفات تعوق حرية الاشتراك في إنتاج أو تطوير أو توزيع السلع أو الخدمات عن طريق الاتفاق بين المنشآت المتنافسة أو غير المتنافسة .
(2)      كل من يخالف أحكام البند (1) يعتبر قد أتى بمسلكٍ احتكاري ويعاقب بموجب أحكام المادة   23 .

إسـاءة استخدام        6-      (1)      يحظر على أي شخص القيام بأي من التصرفات أو الأعمال الوضع المهيمن.                         التي يكون بموجبها مركز قوة سوق معني .
(2)      مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعتبر الأعمال والتصرفات الآتية مركز قوة سوق معني:
( أ)      إبرام العقود والاتفاقيات التي تؤثر تأثيراً فاعلاً على السوق المعني،
(ب)     منح حقوق استثنائية لتوزيع السلع أو الخدمات إلى منشأة تكون هذه الحقوق مقصورة عليها سواء كانت تلك الحقوق تتعلق بالموقع الجغرافي أو بالمستهلكين أو بمدة زمنية أو على أي أساس آخر،
(ج)      إلزام منشأة لأخرى منافسة لها بعدم إنتاج سلعة معينة أو تصنيعها أو استخدامها أو تطويرها أو توزيعها أو تسويقها أو تقديم خدمات معينة،
(د )      قيام  منشأة  بتحديد  السعر  أو الشروط  التي  تقوم بمقتضاها منشأة أخرى غير منافسة لها ببيع السلع أو تقديم الخدمات،
(هـ)      قيام منشأة ببيع سلعة أو خدمة لمنشأة أخرى إذا كان البيع مشروطاً بإلزام المشترى بشراء سلع أو خدمات إضافية مختلفة عن المنشأة البائعة أو عن منشأة أخرى أو بعدم شراء سلع أو خدمات معينة من منشأة أخرى،
( و)     قيام منشأة ببيع منتجاتها بأقل من التكلفة المحددة بوساطة الجهة المختصة،                       
( ز)     التمييز في الأسعار بإجراء معاملات خاصة وتفضيلية للمشتري،
(3)      كل من يخالف أحكام البندين (1) و (2) يعتبر قد أساء استخدام الوضع المهيمن ويعاقب وفق أحكام المادة  23.

الفصل الثالث
حماية المستهلك
حظر خداع             7-     (1)      لا يجوز القيام بأي أعمال أو ممارسة أي نشاط يتصل المستهلك.                                          بالمنافسة الاقتصادية يكون  من شأنه خداع المستهلك .
(2)      لأغراض البند (1) يعتبر خداعاً للمستهلك وإخلالاً بمبدأ المنافسة الاقتصادية القيام بالآتي :
( أ)      إصدار بيانات كاذبة عن بيع السلعة أو الخدمة،
(ب)     الإعلان عن الوقائع الخاصة بالأسعار أو العناصر الخاصة بالسلع والخدمات بكيفية يحتمل أن تخدع فيما يخص الأسعار أو العناصر الأساسية أو الحيوية للسلع بما في ذلك حرية التجديد، التركيب، الاستعمال، التأثير على الصحة أو البيئة أو المناولة أو الأصل أو المنشأ أو المصدر، أو طريقة الحصول عليها،
(ج)      إخفاء تقصير السلعة عن مقابلة المتطلبات القانونية أو العادية لها أو الكف عنها أو أن استعمالها يتطلب شروطاً مختلفة عن المعتاد بطريقة واضحة، 
(د )      اختلاق انطباع كاذب بعملية شراء مميزة ومفصلة بصفة خاصة،
(هـ)      تقديم معلومات خاطئة عن بيع السلعة أو توزيعها تؤثر على قرار المستهلكين .
(3)      كل من يخالف أحكام البندين (1) و(2) يعتبر مخادعاً للمستهلك ويعاقب عند الإدانة بموجب أحكام المادة 23 .

حظر الأساليب التي    8-     (1)      لا يجوز لأي شخص تطبيق الأسـاليب التي تقـيد حرية تقيد حرية المستهلك.                                المستهلك في اختيار الخدمة أو السلعة .
(2)      مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعتبر الأساليب الآتية مقيدة لحرية المستهلك في اختيار السلعة أو الخدمة والأساليب  هي :
( أ)      جعل التثمين الموضوعي للسلعة أو الخدمة أو العروض الخاصة بها أكثر صعوبة،
(ب)     جعل المقارنة الموضوعية بين سلعة أو خدمة أخرى مماثلة لها والعروض الأخرى أكثر صعوبة .

التصرفات المستترة     9-      لا يجوز لأي شخص يعمل في :
في المعاملات.                 ( أ)     تجارة ذات صلة بإمداد أو احتمال إمداد سلع أو تسويق خدمات الدخول في صفقات أو تصرفات تكون في كل الأحوال مستترة وذلك حسبما تحدده اللوائح،
(ب)     تسويق وإنتاج أو احتمال تسويق أو إنتاج سلع أو حيازة سلع أو احتمال حيازة سلع أن يدخل في تصرف أو معاملة تكون مستترة وذلك حسبما تحدده اللوائح .



الفصل الرابع
الاندماج
حظر الاندماج          10ـ      (1)      يحظر على المنشآت الاندماج الذي من شأنه أو القصد منه الضار.                                       الإضرار بالمنافسة في السوق المعني أو الحد منها.
(2)      لأغراض البند (1) يعتبر الاندماج ضاراً أو مقيداً للمنافسة في السوق المعني إذا كان القصد منه :
( أ )     منح أي منشأة القدرة على تحديد الأسعار في السوق المعني بأعمال منفردة من جانبها دون أن يكون لمنافسيها القدرة على ذلك،
(ب)     تمكين منشأة أو أكثر من إخراج منافسين قائمين من السوق أو منع دخول منافسين جدد في أسواق بطريق مباشر أو غير مباشر،
(ج)      تسهيل القيام بأي من الممارسات المحظورة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون .
(3)      على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) ومع مراعاة أحكام المادة 11  يجوز الاندماج في حالة عدم مقدرة احدي المنشآت على ممارسة نشاطها منفردة .
(4)      كل من يخالف أحكام البندين (1) و(2) يكون قد قام بفعل ضار بالمنافسة أو الحد منها ويعاقب وفق أحكام المادة 23.

الموافقة على الاندماج 11-      (1)      على الرغـم من أحكام قانون  الشـركات لسنة 1925 لا أو وقف إجراءاته.(3)                                 يجوز للمنشآت اتخاذ أي إجراء يتعلق بالاندماج قبل إخطار
المجلس والحصول على موافقته كتابة على ذلك .
(2)      يجب على المجلس خلال شهرين من تاريخ تسلمه الإخطار المنصوص عليه في البند (1) إصدار قرار بمنع الاندماج أو وقف إجراءاته أو الموافقة عليه بدون شروط أو بالشروط التي يحددها والتي يجب توافرها في عمليات الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز للمجلس مد هذه المدة إلى ثلاثين يوماً أخرى متى ما رأي أن ذلك ضرورياً لطلب معلومة إضافية، ويعتبر عدم قيام المجلس بإصدار قراره في خلال المدة المذكورة موافقة ضمنية على الاندماج .
(3)      لا يترتب على الموافقة الصريحة أو الضمنية على الاندماج إعفاء المنشآت المندمجة من الالتزام بعدم ممارسة أنشطة ضارة بالمنافسة .

إلغاء الموافقة على     12-     (1)     يجوز للمجلس إلغاء الموافقة الصريحة أو الضمنية على الاندماج.                                            الاندماج  في أي وقت إذا ثبت أن الإخطار المقدم مــن ذوي
الشأن يتضمن بيانات جوهرية غير صحيحة أو انه مشوب بغش أو تدليس.
(2)      يقوم المجلس بإخطار المسجل التجاري في حالة إلغاء الموافقة على الاندماج لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه .

سرية المعلومات.       13-     (1)      يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق في  الشكاوي
المتعلقة بحالات المنافسة وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات، الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يدلي بها ذوو الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
(2)      على الرغم من أحكام البند (1) يجوز الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها في البند (1) بناءً على موافقة كتابية بذلك من الطرف الذي قدمها أو بتصريح مكتوب من النيابة أو المحكمة المختصة .


الفصل الخامس
المجلس
إنشاء المجلس ومقره    14-     (1)      لتنفيذ أحكام هذا القانون ينشأ مجلس مستقل يسمى " مجلس والإشراف عليه.                               المنافسة ومنع الممارسـات الاحتكارية"، وتكون له شخصية
اعتبارية والحق في التقاضي باسمه .
(2)      يكون المقر الرئيسي للمجلس بالخرطوم ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في أي من الولايات .
(3)      يخضع المجلس لإشراف الوزير .

تشكيل المجلس.        15-     يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير من
رئيس متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات والكفاءة العالية في مجال الاقتصاد والقانون على أن يضم ممثلاً لإتحاد أصحاب العمل على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات رئيس المجلس وأعضائه .

اختصاصات المجلس.  16-     تكون للمجلس الاختصاصات الآتية :
( أ)      تلقي الشكاوي وإجراءات التحري والتحقيق في الأنشطة الاحتكارية والأنشطة الضارة بالمنافسة وتقرير مدى توافق تلك الأنشطة والممارسات محل التحقيق مع أحكـام هذا القانون واتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات،
(ب)     تقديم المشورة للوزير حول النصوص التشريعية والمسائل التي لها مساس بالمنافسة بغرض مراجعتها وتعديلها وتلك المتعلقة بسياسات المنافسة،
(ج )     التنسيق مع أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول الأخرى فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك،
(د )      دعم وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
(هـ)      إنشاء قاعدة بيانات وإعداد المعلومات العلمية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق ونشرها وتوفيرها للجمهور وأي جهات أخرى ذات صلة،
( و)     إعداد السجلات اللازمة للإعلانات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون وأي سجلات أخرى وذلك وفقاً للوائح،
( ز)     تمثيل الدولة في الأنشطة التي تتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار،
(ح )     رصد حركة السوق في تداول السلع والخدمات وفقاً لما تحدده اللوائح،
(ط )     إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس ورفعه للوزير مدعماً بالقرارات والآراء الصادرة منه،
(ي)      إجازة مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعه للوزير واعتماد الحساب الختامي،
(ك)      أي اختصاصات أخرى يقررها أي قانون آخر أو يصدر بها قرار من مجلس الوزراء أو الوزير .

سلطات المجلس.       17-     تكون للمجلس السلطات الآتية :
( أ)      طلب المستندات التي يراها ضرورية للنظر في الشكاوي المقدمة إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك،
(ب)     طلب المعلومات والبيانات وجمع الاستدلالات عن الأنشطة الاحتكارية الضارة بالمنافسة وذلك متى ما قامت لديه أسباب تحمل على الاعتقاد بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو للقرارات الصادرة تطبيقاً له أو بناءً على شكوى تقدم إليه من ذوي الشأن أو أصحاب المصلحة أو المستهلكين،
(ج)      تشكيل دائرة أو دوائر أو لجان تحقيق من داخل المجلس أو خارجه بموجب أمر منه للتحقيق في أي مسألة أو شكوى متى ما توفرت قرائن مبدئية على وجود أنشطة ضارة أو مخلة بالمنافسة ، ويحدد ذلك الأمر اختصاصاتها وسلطاتها،
(د )      تحديد الإجراءات التي يتعين العمل بها في شأن التحري والتحقيق في الشكاوي المقدمة إليه،
(هـ)      مراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها أي جهة رسمية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتوريد سلع أو خدمات ولا يجوز تعطيل عمـل المجلس في هذا الشأن بحجة السرية أو لأي سبب آخر،
(و)      الموافقة على الاندماجات وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ز)      إصدار القرارات المتعلقة بالشكاوي بناءً على تقارير الدوائر واللجان المشكلة لهذا الغرض وإرسال صورة منها للوزير،
(ح)      إبرام العقود والاتفاقيات وتعيين العاملين بالمجلس وذلك وفقاً للقوانين المنظمة لذلك،
(ط)      تحصيل رسوم الخدمات المحددة بالقانون،
(ى )     وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .

الإفضاء بالمصلحة.    18-    يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .

تعيين الأمين العام.    19-     يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية  الوزير بعد التشاور مع المجلس على أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة والمؤهلات العالية ويحدد القرار مخصصاته .

اختصاصات الأمين    20-     تكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
العام.                              ( أ)      الإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية والمالية  وصرف الأموال المخصصة له وفقاً للموازنة المجازة،
(ب)     متابعة تنفيذ قرارات المجلس ورفع تقارير بشأنها للمجلس،
(ج )     إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس تحت إشراف رئيس المجلس،
(د )      تنظيم اجتماعات المجلس والدعوة لها وتدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته والتوقيع عليها مع رئيس المجلس وإرسالها للدوائر أو اللجان حسبما يقرره المجلس وحفظ المستندات المتعلقة به،
(هـ)      حفظ السجلات والمستندات المتعلقة بالنواحى الفنية والإدارية والمالية بعهدته بمقر المجلس،
( و)     إعداد مشروع الموازنة ورفعه للمجلس لإجازته ومتابعة تنفيذه،
(ز)      المحافظة على ممتلكات المجلس،
(ح)      اقتراح الهيكل الوظيفى والإدارى بما في ذلك الدوائر واللجان التي يجوز تشكيلها ورفعه للمجلس لإجازته،
(ط)      تعيين العاملين بالمجلس وفق القوانين المنظمة لذلك،
(ى)      تلقى الشكاوى وفحصها ورفعها للمجلس،
(ك)      استلام تقارير الدوائر واللجان وتنسيقها ورفعها للمجلس لإصدار القرار بشأنها،
(ل)      أى اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس .

الفصل السادس
الأحكام المالية
موارد المجلس          21-     (1)      تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
واستخداماتها.                                   ( أ)      ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ب)     ما يتحصل عليه من رسوم نتيجة نشاطه أو أموال مقابل الأعمال التي يؤديها،
(2)      تستخدم موارد المجلس في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك مقابلة المصروفات ودفع رواتب وعلاوات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس المجلس وأعضائه واللجان والدوائر التي يشكلها .

الحسابات والمراجعة.(4) 22-    مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 :
( أ)      يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك،
(ب)     يودع المجلس أمواله في المصارف في حسابات جارية أو كودائع استثمار على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها  وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس،
(ج)      تراجع حسابات المجلس سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .

الفصل السابع
أحكام عامة
المخالفات والعقوبات.   23-   (1)        مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعد
مرتكباً مخالفة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو يفشل في تقديم المعلومات والمستندات الصحيحة المطلوبة  منه ، أو يفشى أي من الأسرار المتعلقة بالمنافسة ، ويعاقب عند الإدانة بالغرامة أو بالسجن أو بالعقوبتين معاً .
(2)      بالإضافة لأحكام البند (1) يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض عادل ومناسب لأى شخص متضرر من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون .

إلزامية قرارات           24-     تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد إبلاغ الشخص المعنى بها رسمـياً
المجلس.                           بكتاب مسجل، ويجوز الطعن في قرارات المجلس لدى الوزير وله الحق في وقف تنفيذ القرار لحين البت في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المجلس  .

سلطة إصدار اللوائح.  25-    يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

أحكام انتقالية.(5)        26-     على كل منشاة أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال عام
واحد من تاريخ بدء العمل به .

 
                                                                


(1)  قانون رقم 4 لسنة 2009 .
(2)  قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3)   قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4)   قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5)   قانون رقم 40 لسنة 1974 .