الأربعاء، 20 يناير 2021

 المبحث الأول

مفهوم براءة الإختراع

ب ا رءة الإخت ا رع هي عبارة عن شهادة تصدرها الجهة الإداریة المختصة وفقاً لأحكام

القانون تعطي المخترع حق الإستئثار بإستغلال وإستخدام إخت ا رعه صناعیاً سواء بطریق

مباشر أو غیر مباشر ویستوى في ذلك إن كان هذا الإخت ا رع یتعلق بمنتج صناعي جدید أو

كان متعلقاً بطرق وسائل صناعیة مستحدثة أو كان متعلقاً بتطبیق جدید لطرق ووسائل

.( معروفة( 1

ونجد أن قانون ب ا رءة الاخت ا رع السوداني لسنة 1971 م قد نص في مادته الثالثة على

أن ب ا رءة الاخت ا رع تمنح عن كل إخت ا رع جدید ناشئ عن جهد في الإبتكار وقابل للإستغلال

الصناعي ولكل إخت ا رع یؤدي إلى تحسین إخت ا رع قائم منحت عنه الب ا رءة إذا كان جدیداً

ناشئاً عن جهد في الإبتكار وقابلاً للإستغلال الصناعي.

1 من إتفاقیة الجوانب التجاریة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة / ونجد أن المادة 27

والمعروفة إختصا ا رً ب(التربس) قد نصت على أن ب ا رءة الإخت ا رع یجب أن تمنح لحمایة

الإخت ا رعات التى تكون جدیدة وتنطوي على خطوة إبداعیة وتكون قابلة للتطبیق الصناعي.

ومن خلال الإستع ا رض السابق نجد أن ب ا رءة الإخت ا رع حتى یتم منحها یجب أن

تتوفر في الإخت ا رع الشروط التالیة :

ا/ الجدة.

2/ الخطوة الإبداعیة.

3/القابلیة للإستغلال الصناعي.

. 1) الملكیة الفكریة ، أ. حسام أحمد حسین مكي ، ص 63

16

وسوف نشرح هذه الشروط بشيء من الإیجاز غیر المخل فیما یلي :

أولاً / الجدة : یجب أن یكون الإخت ا رع جدیداً بالمعني المطلق ، بمعنى أن لا یكون جزءاً

من معرفة تكنولوجیة موجودة في أى مكان من العالم قبل تاریخ طلب الب ا رءة ، ویجب أن

لا یكون الإخت ا رع كذلك جزءاً من الأوضاع الفنیة السائدة ، فیجب الأ یكون هذا الإخت ا رع

معروفا قبل تقدیم طلب منح الب ا رءة عنه ، ویستوي في ذلك أن تكون المعرفة كتابة ، أو

شفاهة ، أو عن طریق الإستغلال ، أو بأي وسیلة أخرى( 1). ویجب الإشارة هنا إلى أن

التمییز بین الب ا رءات یتم وفقا لما جاء فى قضیة( 2): د . إب ا رهیم محمد أحمد وآخر//ضد//

وصال أحمد محمود حسین من وحدة مشكلة البحث ، والحلول المرجوة منه ، ثم الوسائل

المستخدمة لأجل لك ، وملخص وقائع هذه القضیة تتلخص في أن المدعیة – المستأنف –

د. وصال أحمد محمود حسین رفعت دعوى في مواجهة كل من محمد على حسین وإب ا رهیم

محمد أحمد ، مدعیة أنها حصلت على درجة الدكتو ا ره في الفیزیاء في رسالتها في المعالجة

الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه بإش ا رف المدعى علیهما ، وسجلت ب ا رءة إخت ا رع بإسمها بالرقم

1372 ) على الرسالة ، إلا أن المدعى علیهما قد قاما بإصطناع وتقلید العناصر الضروریة )

لطلب الب ا رءة ، وتمكنا من تسجیل الب ا رءة بالرقم ( 1425 ) وتحصلا من ثم على جائزة الشهید

الزبیر مما ألحق بها الضرر ، وقد حكمت المحكمة لها بالتعویض بمبلغ خمسة وعشرین

الف جنیه مع تحویل الب ا رءة بالرقم 1425 فى إسمها وقد أیدت محكمة الإستئناف هذا

الحكم.

1 ) الملكیة الفكریة ، منظمة التجارة العالمیة والدول النامیة ، كارلوس م كوریا ، ترجمة أ. د. السید أحمد عبدالخالق – دار المریخ – ص

.75

2 ) المجلد الثانى - السوایق القضائیة المتعلقة بالملكیة الفكریة – السلطة القضائیة – ص 144

17

توجد بعض الإختلافات فیما یتعلق بشرط الجدة في القوانین الوطنیة لبعض الدول

فمثلا قانون الب ا رءات الأمریكي لا یعتبر شرط الجدة قد إنتفى إذا كان الإخت ا رع معروف

خارج أمریكا بوسائل غیر مكتوبة ، أما في معظم الدول الأوربیة ودول العالم فإن شرط

الجدة ینتفي بمجرد المعرفة في خارج الدولة ولا فرق في أن تكون هذه المعرفة قد تمت

.( شفاهة أو كتابة أو بأي وسیلة أخرى( 1

وقد اجاز قانون ب ا رءة الإخت ا رع السوداني لسنة 1971 م في المادة الثالثة منه ان تمنح

الب ا رءة لإخت ا رع یحسن من فعالیة إخت ا رع قائم أو معروف بین الناس سبق وأن منحت عنه

الب ا رءة بشرط أن یكون ذلك الإخت ا رع جدید وقابل لأن یطبق صناعیاً ، وكذلك نجد أن

القانون الأمریكي یمنح ب ا رءة الإخت ا رع لمعرفة مواد تم تطویرها وإستخدامها لسنوات طویلة

بواسطة الجماعات المحلیة والوطنیة في الدول النامیة ومثال ذلك ب ا رءة الإخت ا رع التى منحت

عن شجرة النیم والتي إستخدمت منتجاتها على نطاق واسع في الهند ولعدة أغ ا رض

ثانی اً / الخطوة الإبداعیة (عدم الوضوح) :

تشترط بعض الدول – مثل أمریكا أنه حتى یتم منح الب ا رءة عن الإخت ا رع أن یكون

غیر واضح بالنسبة للمهندس أو العالم العادي الذي یعمل في نفس المجال في الوقت الذي

:( تم فیه الحصول على الإخت ا رع ویتم التحكم في مسالة عدم الوضوح على أساس تحدید( 2

أ- المعرفة التكنولوجیة القائمة.

ب- الإختلافات بین الإخت ا رع المزعوم والمعرفة التكنولوجیة القائمة.

ج- مستوى المهارة العادیة في المجال الصناعي.

. 1 ) المرجع السابق – ص 76

. 2 ) المرجع السابق – ص 78

18

فالإخت ا رع حتى یحوز على الب ا رءة یجب أن یكون فیه إبتكار وشئ جدید وسمة

إبداعیة تمیزه عن المعرفة القائمة وقت منح الب ا رءة فیجب أن یقوم بحل مشكلة فنیة قائمة.

وقد جاء فى قضیة سعاد أحمد محمد عثمان // ضد // عمر محمد الإمام أنه إذا كان

الإخت ا رع ناتجا عن تفاعلات كیمائیة لعناصر المواد المكونة للخلطة الموضوعیة یعد من

من الإكتشافات العلمیة ولا ینطوى على خطوة إبتكاریة ، وموضوع إثبات الجدة والإبتكار یتم

بواسطة شهود خبرة فى نفس مجال الإخت ا رع محل الفحص وقد أكدت هذا المعنى المحكمة

، ( العلیا فى الحكم الصادر منها فى سابقة محاكمة / محمود محمد الریح شوتال وآخرین( 1

2006 م ، ولأهمیة ما جاء فى هذا الحكم نورده كاملا فیما یلى: / بالنمرة : م ع / ط ج / 40

المحكمة العیا

الدائرة المدنیة

القضاة:

د.بدریة عبد المنعم حسونة رئیس اً

عبد الباسط عبد الله حامد عضو اً

الرشید التوم محمد خیر عضو اً

2006 م / النمرة: م ع/ط ج/ 40

محاكمة/ محمود محمد الریح شوتال وآخرین

المبادئ:

1 ) مجموعة السوابق القضائیة المتعلقة بالملكیة الفكریة – المجلد الأول – ص 109

19

1) من ) قانون ب ا رءات الاخت ا رع لسنة 1971 م – التعدي علي الاخت ا رع – نص المادة 17

القانون .

1/ إنه لإثبات الجدة والابتكار والتفرد یمكن سماع شهود خبرة من المختصین في المجال

والمؤهلین للحكم على الجدة والابتكار بالنسبة للاخت ا رع محل الفحص والنظر.

"الحكم"

قضت محكمة الخرطوم التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة بب ا رءة المذكور بعالیه وخمسة

آخرین من الاتهام الموجه إلیهم بموجب المادة ( 50 ) من قانون ب ا رءة الاخت ا رع لسنة 1971 م

2005 م / وذلك في المحاكمة بالنمرة غ إ/ 31

تقدم إلینا الشاكي بمذكرة من خمسة عشر صحیفة أسماها مذكرة استئناف وموضوعها

"طلب إعادة محاكمة المتهمین وإصدار أمر بالحجز على قشا ا رت المتهمین ومعدات

تصنیعها". تم قبول المذكرة بواسطة القاضي المشرف كطعن بالنقض ثم ألحقت بمذكرة

إضافیة تقدم بها الشاكي لحجز القشا ا رت ومعدات تصنیعها.

تقدم إلینا الشاكي بعریضة ثالثة للإذن بفتح بلاغ تحت المادة( 104 ) ضد شهود الدفاع

الذین ذكرهم بدعوى أنهم كذبوا على محكمة الموضوع وشهدوا زو ا رً.

بالرجوع للحكم الصادر من محكمة الإستئناف لم أجد تاریخ صدور الأمر النهائي بید أن

الشاكي مقدم الطعن أوضح في صلب مذكرة الطعن أنه إستلم صورة حكم محكمة الإستئناف

في 17 /نوفمبر/ 2005 م ونجد مصداقاً لذلك في التاریخ المدون بخاتم محكمة إستئناف

الخرطوم في صورة الحكم والذي یحمل تاریخ 17 /نوفمبر/ 2005 م، ولما كان الطعن قدم في

20

2005/11/30 م، فهو مقبول شكلاً لتقدیمه خلال القید الزمني المحدد یموجب المادة

183 ) من ذات القانون. )

أما في موضوع الطعن فتتلخص أسباب الطعن في النعي على محكمة الإستئناف في

عدم النظر إلي طلب الإذن بفتح بلاغ جنائي ضد شهود الدفاع وقام الشاكي بسرد إفادات

شهود الدفاع التي أدلوا بها في المحاكمة ویرى أن حقوقه ضاعت لأن المحكمة لم تعطه

الإذن بفتح البلاغ.

بالرجوع لمحضر الدعوى وٕ استق ا رء البینة المطروحة والإطلاع على المستندات المقدمة

وقضاء محكمتي أول وثاني درجة یمكن تلخیص الوقائع في أن الشاكي أقام دعواه هذه

تأسیساً على أن المدعو عبد المطلب قسم الله كان یعمل معه في صیانة وتشغیل قشا ا رت

فول قام بتصنیعها الشاكي وفي نهایة عام 1992 م قام الشاكي بإرسال العامل المذكور

للعمل كمشرف على إحدى قشا ا رت الفول بالمناقل وبعد إنتهاء المدة المحدد لم یَعُد لعمله

مع الشاكي، فعلم أنه یعمل في تصمیم قشا ا رت فول للمدعو محمد محمود الریح "المتهم

الأول" بنفس مواصفات القشارة التي صنعها – الشاكي وهي فشارة فول متحركة جرى تحرى

مبدئي تداوله أكثر من متحري ثم تم فتح الدعوى التي أمامنا الآن تحت المادة ( 50 ) من

قانون ب ا رءات الإخت ا رع لسنة 1971 م وقبض على المتهمین المذكورین بدعوى أنهم قاموا

بالتعدي على إخت ا رع الشاكي الخاص بالقشارة المتنقلة حیث قدم الشاكي شهادتي ب ا رءة

1996 م هذا وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة / 1992 م و 394 / إخت ا رع بالرقمین 295

الدعوى أصدرت حكمها آنف الذكر بب ا رءة المتهمین والذي لقي التأیید من قبل محكمة

إستئناف الخرطوم ومن ثم كان الطعن الذي بین أیدینا الآن.

21

بالرجوع للطعن الذي أمامنا الآن نجد أن أسبابه الرئیسیة ومحصلته تدور حول أن

شهود دفاع المتهمین أدلوا بإفادات كاذبة لمحكمة الموضوع وأن محكمة الموضوع لم تسجل

بعض إجابات شهود الدفاع على أسئلة مقدم الطعن ومردود على ذلك بأن محكمة الموضوع

لها السلطة في تقدیر ما یدلي به الشهود ولها في سبیل ذلك أن تدون ما ترى أنه جدیر

بالتدوین وتت رك ما عداه ولیس علیها من سلطان في أن تدون كل ما یدلى به الشهود من

إجابات. وغني عن البیان أن قانون الإثبات أناط في المادة( 34 ) منه بمحكمة الموضوع

عبء تقویم البینة ووزنها وم ا رعاة سلوك الشاهد أثناء أدائه للشهادة ولا تتدخل السلطات

الإستئنافیة في ذلك إلا إذا حادت عن الجادة كما أن محضر الدعوى وما دون فیه هو

المعول علیه ویعتبر حجة على الكافة وبمطالعتنا لمحضر هذه الدعوى نجد أن محكمة

الموضوع منحت الشاكي الطاعن كل الفرص وسمحت له تحت إحتجاج ممثلي المتهمین

من المحامیین في أن یعید سماع بعض شهود الإتهام الذین سمعت المحكمة شهاداتهم كما

سمحت له بالإدلاء بأقوال إضافیه واستجابت لطلباته حیال تأسیس دعواه.

أما ما ذهب إلیه الشاكي الطاعن من إدعاء وٕ اتهام لشهود الدفاع بالكذب لا نتفق معه

في ذلك فالشهود هم شهود خبرة وبینتهم هي بینة أ ري مقبولة قانوناً في معرض الإثبات

ولمحكمة الموض وع الحق في قبولها أو طرحها وفي هذه الدعوى فالبینة المقدمة من هؤلاء

الشهود جاءت واضحة ومتماسكة ولا یعیبها شئ إلا أنها لم تكن في مصلحة الشاكي

"الطاعن" الذي یطالب بمنحه الإذن بفتح دعوى جنائیة ضد هؤلاء الشهود وربط نجاح

( قضیته بهذا المطلب والمعلوم أن منح الإذن بفتح بلاغ شهادة الزور وموجب المادة ( 104

من القانون الجنائي من إختصاص محكمة الموضوع التي سمعت الدعوى والتي لم یقدم لها

طلب بذلك ورفضته حتي یتم الطعن في ذلك أمام هذه المحكمة كما أن الفشل في إثبات

22

الدعوى لا یبرر رمي الشهود بالكذب وطلب الإذن بتقدیمهم للمحاكمة إلا إذا كانت هناك

أسباب موضوعیة وقانونیة كافیة تساند ذلك.

هذا جانب ومن جانب آخر فبالرجوع للبینة المطروحة في الدعوى نجد أنها أكدت وجود

إختلاف في قشارة الشاكي وقشا ا رت المتهمین حسبما أوضحته بینة الشهود من إختلافات

ومن بینهم بعض شهود الشاكي نفسه " ا رجع أقوال شاهد الإتهام حافظ میرغني محمد على

ص 111 من محضر الدعوى وكذلك شاهد الإتهام "عاطف" أكد الفرق بین قشارة الشاكي

وقشارة المتهم الثاني في طریقة تقشیر الفول وحركة القشارتین وأكد عدم تطابق القشارتین

وذهب إلي وجود تشابه فقط بنسبة 85 % وهنالك فرق بین التطابق والتشابه.

- بالرجوع لقانون ب ا رءات الإخت ا رع لسنة 1971 م نجد أن ب ا رءة الإخت ا رع تمنح حسب

منطوق المادة ( 3) من القانون في حالتین هما :

1. في حالة الإخت ا رعات الجدیدة التي یبذل فیها جهد ملموس في الإبتكار یكون قابلاً

للإستغلال الصناعي.

2/ الحالة الثانیة هي أن یبذل جهد إبتكاري یؤدي إلي تحسین إخت ا رع قائم عن

طریق جدید قابل للإستغلال الصناعي والجهد الإخت ا رعي یجب ألا یكون نتیجة

بداهیة للأوضاع الفنیة السائدة سواء من ناحیة الأسلوب أو التطبیق أو توحید

الأسالیب أو المنتجات المتعلقة بالاخت ا رع أو من ناحیة النتائج الصناعیة التي ینجم

عنها "المادة ( 5) من نفس القانون".

1) من ذات القانون في تعریفها للإخت ا رع الجدید كالآتى ( یكون ) هذا وتنص المادة 4

الغخت ا رع جدیداً إذا لم یشكل جزء من الأوضاع الفنیة السائدة وتحدد الاوضاع الفنیة السائدة

بكل شئ یكون متاحاً للعامة في أي مكان وأي وقت عن طریق وصف مكتوب أو شفهي أو

23

عن طریق الاستعمال أو بأي وسیلة أخرى قبل تاریخ تقدیم طلب الب ا رءة أو تاریخ الأسبقیة

المطالب بها على الوجه الصحیح فیما یتعلق بذلك الاخت ا رع".

بإن ا زل مضمون هذه النصوص على القضیة التي أمامنا أو بمعني آخر هل توفرت

الشروط المطلوبة والمنصوص عنها في القانون في هذه الدعوى حتى یستظل الطاعن

بمظلة الحمایة؟

1) من قانون ب ا رءات ) للإجابة على السؤال المطروح نجد أنه وحسب نص المادة 17

الإخت ا رع لسنة 1971 م، یقوم طالب شهادة الب ا رءة بتقدیم طلبه عن طریق أورنیك یقدم

لمكتب منح الب ا رءات حیث یقوم المكتب المعني بفحص الطلب المقدم من الناحیة الشكلیة

دوم النظر إلي الجوانب الموضوعیة في الإخت ا رع من ناحیة الجدة والإبتكار ویعزى ذلك

لعدم توفر الخب ا رء الذین یقومون بالفحص الفني والعلمي المطلوب وآیة ذلك ما ورد على

لسان شاهدة الإتهام حنان عوض الكریم المستشارة بمكتب الملكیة الفكریة التي أوضحت

أنهم یقومون بفحص الطلب المقدم من الناحیة الشكلیة فقط ولا یقومون بفحصه من الناحیة

الموضوعیة لعدم وجود من یقوم بذلك من الخب ا رء "صفحة رقم ( 35 )" من محضر الدعوى.

ولعل هذا ما حدى بالمشرع للنص على أن تمنح الب ا رءة على مسئولیة من تمنح إلیه

دون ضمان لصحتها مما یعني أنه لإثبات الجدة والإبتكار والتفرد ضرورة سماع شهود خبرة

من المختصین في المجال والمؤهلین للحكم على الجدة والإبتكار بالنسبة للإخت ا رع محل

الفحص والنظر. وفي هذه الدعوى قامت محكمة الموضوع بسماع عدد من الشهود المقدمین

من قبل الإتهام والدفاع حیث عولت في النهایة على ما أدلى به شهود الدفاع من أن قشارة

الشاكي عادیة ولیس فیها جدة وٕ ابتكار وأوضحوا أن هنالك قشا ا رت ذات جدة وكفاءة أعلى

تعمل في مصانع للزیوت وأن قشارة الشاكي تفتقر إلي بعض المقومات والحسابات الفنیة

24

الدقیقة. ولا نرى أي تثریب على محكمة الموضوع إن هي عولت على ما أدلى به شهود

الدفاع لما یتمتعون به من مؤهلات علمیة وخبرة خلافاً لشهود الإتهام وإن كثر عددهم وقد

أكد بعضهم كما أسلفنا عدم تطابق القشا ا رت التي یدعى الشاكي أنها أخذت من قشارته

المعدلة فقد أكد هؤلاء الشهود وجود إختلافات بین قشارة الشاكي وقشا ا رت المتهمین

أوضحوها في إفاداتهم كما أن العبرة في التعدي على الإخت ا رع بتقلیده لا تعني التشابه بل

تعني التطابق، وهذا ما قالت به المحكمة الدستوریة في حكمها المودع صورة منه بملف هذه

الدعوى وقد قضت فیه بشطب طعن دستوري متعلق بنفس موضوع الب ا رءاتین تقدم به

الشاكي الطاعن.

في النهایة نرى تأیید حكم محكمة الإستئناف المؤید للحكم الصادر من محكمة الموضوع

وشطب الطعن المقدم ولا یفوتنا أن تشید بالجهد الكبیر المبذول من قبل قاضي الموضوع

والمتمثل في تنطیم محضر الدعوى رغم ضخامته وفي الخط الجمیل والواضح والحكم

المسنود بالنصوص القانونیة وأ ا رء الفقهاء فقد أبلى بلاءاً حسناً في هذه الدعوى یستحق

الإشادة والتقدیر.

الرشید التوم محمد خیر

قاضي المحكمة العلیا

2006/2/23 م

عبد الباسط عبد الله حامد د.بدریة عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العلیا قاضي المحكمة العلیا

2006 م /2/ 2006/2/25 م 27

الأمر النهائي:

25

تأیید حكم محكمة الإستئناف ویشطب الطعن ولا نرى سبباً للتدخل.

د.بدریة عبد المنعم حسونة

قاضى المحكمة العلیا

ورئیس الدائرة

2006/2/27

ثالث اً/ القابلیة للتطبیق الصناعي :- لا بد حتى تمنح ب ا رءة الإخت ا رع أن یكون الإخت ا رع

قابلاً للإستغلال والإستفادة منه صناعیاً، وتختلف التشریعات الوطنیة في ضوابط الإلت ا زم

بهذا الشرط فمثلاً القانون الأمریكي یشترط أن یكون الإخت ا رع من ناحیة عملیة قاد ا رً على

أداء وظیفة ما تستفید منها البشریة ، وفي القانون الإسباني الذي یعد نموذجاً لكثیر من دول

أمریكا اللاتینیة یجب أن یكون الإخت ا رع قابلاً للتصنیع أو الإستخدام في أي شكل من

أشكال الصناعة بما فیها الز ا رعة .

وكذلك نجد أن قانون ب ا رءة الاخت ا رع السوداني لسنة 1971 م إشترط لمنح ب ا رءة

الإخت ا رع أن یكون الاخت ا رع قابل للاستغلال الصناعي ، وعلیه إذا لم یكن من الممكن

إستغلال الإخت ا رع صناعیا فإنه لا یتم تسجیله ومنحه ب ا رءة إخت ا رع .

ولعله من المناسب أن نشیر هنا إلى أنه حتى یتم منح ب ا رءة الاخت ا رع یجب أن یكون

الاخت ا رع مشروعاً بمعنى انه لا یخالف القانون والنظام العام والآداب.

26

المبحث الثاني

إستثناءات براءة الإختراع

وفقاً لما جاء في المادة الثالثة من قانون ب ا رءة الاخت ا رع السوداني فإنه لا یعد من قبیل

الإخت ا رعات كل من:

-1 القواعد النظریة ویمكن التمثیل لهذه القواعد بالنظریات الواردة فى علوم الإقتصاد و

الإجتماع والسیاسة ومثال لتلك النظریات نظریة النسبیة .

-2 الإكتشافات ذات الطبیعة العلمیة ، ومثال ذلك إكتشاف البترول والمعادن والغاز

الطبیعى ، ولكن بجب ملاحظة أنه یمكن منح ب ا رءة إخت ا رع عن الوسیلة التى یمكن

أن تستخدم فى إنتاج ماذكر وجعله فى متناول ید المستهلكین وذلك مثل إخت ا رع آلة

لضخ البترول أو تكریره أو إخت ا رع آلة لإكتشاف مكان الذهب أو أى معدن آخر

فى الأرض أو إخت ا رع آلة لنقل الغاز بطریقة آمنة وهكذا .

فلا یجوز وفقاً للقانون الس وداني أن تمنح ب ا رءة إخت ا رع عن أي من المعارف التي تدخل

في معنى ما ذكر أعلاه.

ووفقاً المادة 27 من إتفاقیة (التربس) فإنه یجوز لأي دولة عضو في الإتفاقیة ان

تستثنى في قانونها الوطني من منح الب ا رءة ما یلي :-

أ- الإخت ا رعات التي یتعارض إستخدامها مع النظام العام والآداب.

ب- طرق التشخیص والعلاج.

ج- ا لنباتات والحیوانات.

ولأهمیة الإستثناءات السابقة والتي نصت علیها إتفاقیة التربس سوف نشرحها

بشيء من

الثلاثاء، 3 مارس 2020


بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009

ترتيب المواد


الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :
1-      اسم القانون .
2-      تفسير .
3-      تطبيق واستثناء .
4-      سيادة أحكام هذا القانون .

الفصل الثاني
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
5-      حظر الاحتكار .
6-      إساءة استخدام الوضع المهيمن .

الفصل الثالث
حماية المستهلك
7-      حظر خداع المستهلك .
8-      حظر الأساليب التي تقيد حرية المستهلك .
9-      التصرفات المستترة في المعاملات .

الفصل الرابع
الاندماج
10-     حظر الاندماج الضار .
11-     الموافقة على الاندماج أو وقف إجراءاته .
12-     إلغاء الموافقة على الاندماج .
13-     سرية المعلومات .

الفصل الخامس
المجلس
14-     إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه .
15-     تشكيل المجلس .
16-     اختصاصات المجلس .
17-     سلطات المجلس .
18-     الإفضاء بالمصلحة .
19-     تعيين الأمين العام .
20-     اختصاصات الأمين العام .

الفصل السادس
الأحكام المالية
21-     موارد المجلس واستخداماتها .
22-     الحسابات والمراجعة .

الفصل السابع
أحكام عامة
23-     المخالفات والعقوبات .
24-     إلزامية قرارات المجلس .
25-     سلطة إصدار اللوائح .
26-       أحكام انتقالية .












بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009(1)

(17/2/2009)


الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.             1 -    يسمى هذا القانون " قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة  2009 ".

تفسير.                  2-      في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
" احتكار "           يقصد به الهيمنة على السوق بامتلاك أي منشأة أو أكثر بقوة السوق المهيمن مما يتيح إبعاد المنافسين ورفع الأسعار فوق المستوى التنافسي محلياً أو إقليمياً أو دولياً،
" الاندماج "          يقصد به قيام شخصين أو أكثر بالدخول معاً تحت اسم شخص واحد قائم أو جديد وفقاً لأحكام القانون أو قيام منشأة أو أكثر بالسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على منشأة أخرى أو جزء منها عن طريق شراء أسهم تلك المنشأة أو أصولها أو بالقدرة على التأثير الفاعل في اتخاذ القرارات الخاصة أو جزء منها ويشمل ذلك الاندماج الأفقي والرأسي أو المتعدد حسبما تحدده اللوائح،
" السوق المعني"      يقصد به المنطقة الجغرافية المعنية التي تم فيها تقييد المنافسة للسلع أو الخدمات وتشمل جميع المنتجات والخدمات البديلة التي يمكن الحصول عليها بأسعار معقولة،
" شخص "           يقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو أي كيان قانوني آخر،
" مركز قوة مهيمن    يقصد  به سيطرة  منشأة ما بمفردها أو        في السوق "          بالتضامن مع منشآت أخرى على السوق المعـنى
 بشأن بضاعة أو خدمة، أو مجموعة من البضائع   أو الخدمات،
" المنشأة "           يقصد بها أي شركة أو شراكة أو مؤسسة أو اسم عمل أو خلاف ذلك من الشخصيات الاعتبارية التي تمارس نشاطاً تجارياً أو خدمياً في القطاعين العام والخاص ويشمل ذلك فروع تلك المنشأة أو الشركات المندمجة فيها أو التابعة لها وأي وحدات تسـيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
"المجلس "            يقصد به مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ بموجب أحكام المادة 14،
" الوزير "            يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية.

تطبيق واستثناء.        3-      (1)      تطبق أحكام هذا القانون على جميع المنشآت فيما يتعلق  بجميع
اتفاقياتها التجارية أو إجراءاتها أو صفقاتها التجارية التي تتعلق بالسلع أو الخدمات .
(2)      يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصـية الوزير أن يستثنى بصفة مؤقتة ولمدة محددة أي منشأة أو شخص من أي اتفاقيات تجارية أو إجراءات أو أعمال تتعلق بالسلع والخدمات للمصلحة العامة بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
سيادة أحكام هذا        4-      تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر القانون.                            وذلك بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .

الفصل الثاني
تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
حظر الاحتكار.        5-      (1)      يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد أو أي ترتيبات أو تدابير سواء
كانت مكتوبة أو شفهية أو غير ذلك بين أشخاص أو منشآت أو إتيان أي تصرف أو قرار أو مسلك احتكاري فيما يتعلق بالآتي:
( أ)      خفض أو رفع أو التحكم في سعر بيع أو شراء سلع أو خدمات،
(ب)     تقييد إنتاج السلع وتصنيعها وتوزيعها أو تسويقها أو الحد من الخدمات أو وضع قيود عليها،
(ج)      تجزئة أو توزيع أي سوق قائم أو محتمل لسلع أو خدمات على أساس جغرافي أو مستهلكين أو موردين أو فترة زمنية محددة أو على أساس آخر بغرض الهيمنة،
(د )      التنسيق فيما بينها بتقديم عطاءات في المناقصات والممارسات وسائر عروض طلب توريد سلع أو تقديم خدمات أو الامتناع عن تقديمها واقتسام ما ينتج عن ذلك من عائد ،
(هـ)      قيام منشآت متنافسة أو غير متنافسة بالاتفاق بغرض الضغط على المستهلك أو المورد لإجباره على التصرف بشكل معين ،
( و)     القيام بأي أعمال أو تصرفات تعوق حرية الاشتراك في إنتاج أو تطوير أو توزيع السلع أو الخدمات عن طريق الاتفاق بين المنشآت المتنافسة أو غير المتنافسة .
(2)      كل من يخالف أحكام البند (1) يعتبر قد أتى بمسلكٍ احتكاري ويعاقب بموجب أحكام المادة   23 .

إسـاءة استخدام        6-      (1)      يحظر على أي شخص القيام بأي من التصرفات أو الأعمال الوضع المهيمن.                         التي يكون بموجبها مركز قوة سوق معني .
(2)      مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعتبر الأعمال والتصرفات الآتية مركز قوة سوق معني:
( أ)      إبرام العقود والاتفاقيات التي تؤثر تأثيراً فاعلاً على السوق المعني،
(ب)     منح حقوق استثنائية لتوزيع السلع أو الخدمات إلى منشأة تكون هذه الحقوق مقصورة عليها سواء كانت تلك الحقوق تتعلق بالموقع الجغرافي أو بالمستهلكين أو بمدة زمنية أو على أي أساس آخر،
(ج)      إلزام منشأة لأخرى منافسة لها بعدم إنتاج سلعة معينة أو تصنيعها أو استخدامها أو تطويرها أو توزيعها أو تسويقها أو تقديم خدمات معينة،
(د )      قيام  منشأة  بتحديد  السعر  أو الشروط  التي  تقوم بمقتضاها منشأة أخرى غير منافسة لها ببيع السلع أو تقديم الخدمات،
(هـ)      قيام منشأة ببيع سلعة أو خدمة لمنشأة أخرى إذا كان البيع مشروطاً بإلزام المشترى بشراء سلع أو خدمات إضافية مختلفة عن المنشأة البائعة أو عن منشأة أخرى أو بعدم شراء سلع أو خدمات معينة من منشأة أخرى،
( و)     قيام منشأة ببيع منتجاتها بأقل من التكلفة المحددة بوساطة الجهة المختصة،                       
( ز)     التمييز في الأسعار بإجراء معاملات خاصة وتفضيلية للمشتري،
(3)      كل من يخالف أحكام البندين (1) و (2) يعتبر قد أساء استخدام الوضع المهيمن ويعاقب وفق أحكام المادة  23.

الفصل الثالث
حماية المستهلك
حظر خداع             7-     (1)      لا يجوز القيام بأي أعمال أو ممارسة أي نشاط يتصل المستهلك.                                          بالمنافسة الاقتصادية يكون  من شأنه خداع المستهلك .
(2)      لأغراض البند (1) يعتبر خداعاً للمستهلك وإخلالاً بمبدأ المنافسة الاقتصادية القيام بالآتي :
( أ)      إصدار بيانات كاذبة عن بيع السلعة أو الخدمة،
(ب)     الإعلان عن الوقائع الخاصة بالأسعار أو العناصر الخاصة بالسلع والخدمات بكيفية يحتمل أن تخدع فيما يخص الأسعار أو العناصر الأساسية أو الحيوية للسلع بما في ذلك حرية التجديد، التركيب، الاستعمال، التأثير على الصحة أو البيئة أو المناولة أو الأصل أو المنشأ أو المصدر، أو طريقة الحصول عليها،
(ج)      إخفاء تقصير السلعة عن مقابلة المتطلبات القانونية أو العادية لها أو الكف عنها أو أن استعمالها يتطلب شروطاً مختلفة عن المعتاد بطريقة واضحة، 
(د )      اختلاق انطباع كاذب بعملية شراء مميزة ومفصلة بصفة خاصة،
(هـ)      تقديم معلومات خاطئة عن بيع السلعة أو توزيعها تؤثر على قرار المستهلكين .
(3)      كل من يخالف أحكام البندين (1) و(2) يعتبر مخادعاً للمستهلك ويعاقب عند الإدانة بموجب أحكام المادة 23 .

حظر الأساليب التي    8-     (1)      لا يجوز لأي شخص تطبيق الأسـاليب التي تقـيد حرية تقيد حرية المستهلك.                                المستهلك في اختيار الخدمة أو السلعة .
(2)      مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعتبر الأساليب الآتية مقيدة لحرية المستهلك في اختيار السلعة أو الخدمة والأساليب  هي :
( أ)      جعل التثمين الموضوعي للسلعة أو الخدمة أو العروض الخاصة بها أكثر صعوبة،
(ب)     جعل المقارنة الموضوعية بين سلعة أو خدمة أخرى مماثلة لها والعروض الأخرى أكثر صعوبة .

التصرفات المستترة     9-      لا يجوز لأي شخص يعمل في :
في المعاملات.                 ( أ)     تجارة ذات صلة بإمداد أو احتمال إمداد سلع أو تسويق خدمات الدخول في صفقات أو تصرفات تكون في كل الأحوال مستترة وذلك حسبما تحدده اللوائح،
(ب)     تسويق وإنتاج أو احتمال تسويق أو إنتاج سلع أو حيازة سلع أو احتمال حيازة سلع أن يدخل في تصرف أو معاملة تكون مستترة وذلك حسبما تحدده اللوائح .



الفصل الرابع
الاندماج
حظر الاندماج          10ـ      (1)      يحظر على المنشآت الاندماج الذي من شأنه أو القصد منه الضار.                                       الإضرار بالمنافسة في السوق المعني أو الحد منها.
(2)      لأغراض البند (1) يعتبر الاندماج ضاراً أو مقيداً للمنافسة في السوق المعني إذا كان القصد منه :
( أ )     منح أي منشأة القدرة على تحديد الأسعار في السوق المعني بأعمال منفردة من جانبها دون أن يكون لمنافسيها القدرة على ذلك،
(ب)     تمكين منشأة أو أكثر من إخراج منافسين قائمين من السوق أو منع دخول منافسين جدد في أسواق بطريق مباشر أو غير مباشر،
(ج)      تسهيل القيام بأي من الممارسات المحظورة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون .
(3)      على الرغم من أحكام البندين (1) و (2) ومع مراعاة أحكام المادة 11  يجوز الاندماج في حالة عدم مقدرة احدي المنشآت على ممارسة نشاطها منفردة .
(4)      كل من يخالف أحكام البندين (1) و(2) يكون قد قام بفعل ضار بالمنافسة أو الحد منها ويعاقب وفق أحكام المادة 23.

الموافقة على الاندماج 11-      (1)      على الرغـم من أحكام قانون  الشـركات لسنة 1925 لا أو وقف إجراءاته.(3)                                 يجوز للمنشآت اتخاذ أي إجراء يتعلق بالاندماج قبل إخطار
المجلس والحصول على موافقته كتابة على ذلك .
(2)      يجب على المجلس خلال شهرين من تاريخ تسلمه الإخطار المنصوص عليه في البند (1) إصدار قرار بمنع الاندماج أو وقف إجراءاته أو الموافقة عليه بدون شروط أو بالشروط التي يحددها والتي يجب توافرها في عمليات الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز للمجلس مد هذه المدة إلى ثلاثين يوماً أخرى متى ما رأي أن ذلك ضرورياً لطلب معلومة إضافية، ويعتبر عدم قيام المجلس بإصدار قراره في خلال المدة المذكورة موافقة ضمنية على الاندماج .
(3)      لا يترتب على الموافقة الصريحة أو الضمنية على الاندماج إعفاء المنشآت المندمجة من الالتزام بعدم ممارسة أنشطة ضارة بالمنافسة .

إلغاء الموافقة على     12-     (1)     يجوز للمجلس إلغاء الموافقة الصريحة أو الضمنية على الاندماج.                                            الاندماج  في أي وقت إذا ثبت أن الإخطار المقدم مــن ذوي
الشأن يتضمن بيانات جوهرية غير صحيحة أو انه مشوب بغش أو تدليس.
(2)      يقوم المجلس بإخطار المسجل التجاري في حالة إلغاء الموافقة على الاندماج لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنه .

سرية المعلومات.       13-     (1)      يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق في  الشكاوي
المتعلقة بحالات المنافسة وباتخاذ الإجراءات والتدابير والقرارات وفحص التظلمات، الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يدلي بها ذوو الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه .
(2)      على الرغم من أحكام البند (1) يجوز الكشف عن المعلومات والبيانات المشار إليها في البند (1) بناءً على موافقة كتابية بذلك من الطرف الذي قدمها أو بتصريح مكتوب من النيابة أو المحكمة المختصة .


الفصل الخامس
المجلس
إنشاء المجلس ومقره    14-     (1)      لتنفيذ أحكام هذا القانون ينشأ مجلس مستقل يسمى " مجلس والإشراف عليه.                               المنافسة ومنع الممارسـات الاحتكارية"، وتكون له شخصية
اعتبارية والحق في التقاضي باسمه .
(2)      يكون المقر الرئيسي للمجلس بالخرطوم ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في أي من الولايات .
(3)      يخضع المجلس لإشراف الوزير .

تشكيل المجلس.        15-     يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير من
رئيس متفرغ وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات والكفاءة العالية في مجال الاقتصاد والقانون على أن يضم ممثلاً لإتحاد أصحاب العمل على أن يكون الأمين العام عضواً ومقرراً ويحدد القرار مخصصات رئيس المجلس وأعضائه .

اختصاصات المجلس.  16-     تكون للمجلس الاختصاصات الآتية :
( أ)      تلقي الشكاوي وإجراءات التحري والتحقيق في الأنشطة الاحتكارية والأنشطة الضارة بالمنافسة وتقرير مدى توافق تلك الأنشطة والممارسات محل التحقيق مع أحكـام هذا القانون واتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات،
(ب)     تقديم المشورة للوزير حول النصوص التشريعية والمسائل التي لها مساس بالمنافسة بغرض مراجعتها وتعديلها وتلك المتعلقة بسياسات المنافسة،
(ج )     التنسيق مع أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول الأخرى فيما يتعلق بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك،
(د )      دعم وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
(هـ)      إنشاء قاعدة بيانات وإعداد المعلومات العلمية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق ونشرها وتوفيرها للجمهور وأي جهات أخرى ذات صلة،
( و)     إعداد السجلات اللازمة للإعلانات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون وأي سجلات أخرى وذلك وفقاً للوائح،
( ز)     تمثيل الدولة في الأنشطة التي تتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار،
(ح )     رصد حركة السوق في تداول السلع والخدمات وفقاً لما تحدده اللوائح،
(ط )     إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس ورفعه للوزير مدعماً بالقرارات والآراء الصادرة منه،
(ي)      إجازة مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعه للوزير واعتماد الحساب الختامي،
(ك)      أي اختصاصات أخرى يقررها أي قانون آخر أو يصدر بها قرار من مجلس الوزراء أو الوزير .

سلطات المجلس.       17-     تكون للمجلس السلطات الآتية :
( أ)      طلب المستندات التي يراها ضرورية للنظر في الشكاوي المقدمة إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك،
(ب)     طلب المعلومات والبيانات وجمع الاستدلالات عن الأنشطة الاحتكارية الضارة بالمنافسة وذلك متى ما قامت لديه أسباب تحمل على الاعتقاد بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو للقرارات الصادرة تطبيقاً له أو بناءً على شكوى تقدم إليه من ذوي الشأن أو أصحاب المصلحة أو المستهلكين،
(ج)      تشكيل دائرة أو دوائر أو لجان تحقيق من داخل المجلس أو خارجه بموجب أمر منه للتحقيق في أي مسألة أو شكوى متى ما توفرت قرائن مبدئية على وجود أنشطة ضارة أو مخلة بالمنافسة ، ويحدد ذلك الأمر اختصاصاتها وسلطاتها،
(د )      تحديد الإجراءات التي يتعين العمل بها في شأن التحري والتحقيق في الشكاوي المقدمة إليه،
(هـ)      مراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها أي جهة رسمية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتوريد سلع أو خدمات ولا يجوز تعطيل عمـل المجلس في هذا الشأن بحجة السرية أو لأي سبب آخر،
(و)      الموافقة على الاندماجات وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ز)      إصدار القرارات المتعلقة بالشكاوي بناءً على تقارير الدوائر واللجان المشكلة لهذا الغرض وإرسال صورة منها للوزير،
(ح)      إبرام العقود والاتفاقيات وتعيين العاملين بالمجلس وذلك وفقاً للقوانين المنظمة لذلك،
(ط)      تحصيل رسوم الخدمات المحددة بالقانون،
(ى )     وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .

الإفضاء بالمصلحة.    18-    يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح، ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .

تعيين الأمين العام.    19-     يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية  الوزير بعد التشاور مع المجلس على أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة والمؤهلات العالية ويحدد القرار مخصصاته .

اختصاصات الأمين    20-     تكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
العام.                              ( أ)      الإشراف على جميع أعمال المجلس الإدارية والمالية  وصرف الأموال المخصصة له وفقاً للموازنة المجازة،
(ب)     متابعة تنفيذ قرارات المجلس ورفع تقارير بشأنها للمجلس،
(ج )     إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس تحت إشراف رئيس المجلس،
(د )      تنظيم اجتماعات المجلس والدعوة لها وتدوين محاضر جلساته وقراراته وتوصياته والتوقيع عليها مع رئيس المجلس وإرسالها للدوائر أو اللجان حسبما يقرره المجلس وحفظ المستندات المتعلقة به،
(هـ)      حفظ السجلات والمستندات المتعلقة بالنواحى الفنية والإدارية والمالية بعهدته بمقر المجلس،
( و)     إعداد مشروع الموازنة ورفعه للمجلس لإجازته ومتابعة تنفيذه،
(ز)      المحافظة على ممتلكات المجلس،
(ح)      اقتراح الهيكل الوظيفى والإدارى بما في ذلك الدوائر واللجان التي يجوز تشكيلها ورفعه للمجلس لإجازته،
(ط)      تعيين العاملين بالمجلس وفق القوانين المنظمة لذلك،
(ى)      تلقى الشكاوى وفحصها ورفعها للمجلس،
(ك)      استلام تقارير الدوائر واللجان وتنسيقها ورفعها للمجلس لإصدار القرار بشأنها،
(ل)      أى اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس .

الفصل السادس
الأحكام المالية
موارد المجلس          21-     (1)      تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :
واستخداماتها.                                   ( أ)      ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ب)     ما يتحصل عليه من رسوم نتيجة نشاطه أو أموال مقابل الأعمال التي يؤديها،
(2)      تستخدم موارد المجلس في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك مقابلة المصروفات ودفع رواتب وعلاوات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس المجلس وأعضائه واللجان والدوائر التي يشكلها .

الحسابات والمراجعة.(4) 22-    مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 :
( أ)      يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك،
(ب)     يودع المجلس أمواله في المصارف في حسابات جارية أو كودائع استثمار على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها  وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس،
(ج)      تراجع حسابات المجلس سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أي مراجع قانوني يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه .

الفصل السابع
أحكام عامة
المخالفات والعقوبات.   23-   (1)        مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعد
مرتكباً مخالفة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه أو يفشل في تقديم المعلومات والمستندات الصحيحة المطلوبة  منه ، أو يفشى أي من الأسرار المتعلقة بالمنافسة ، ويعاقب عند الإدانة بالغرامة أو بالسجن أو بالعقوبتين معاً .
(2)      بالإضافة لأحكام البند (1) يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض عادل ومناسب لأى شخص متضرر من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون .

إلزامية قرارات           24-     تكون قرارات المجلس نافذة بمجرد إبلاغ الشخص المعنى بها رسمـياً
المجلس.                           بكتاب مسجل، ويجوز الطعن في قرارات المجلس لدى الوزير وله الحق في وقف تنفيذ القرار لحين البت في الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المجلس  .

سلطة إصدار اللوائح.  25-    يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

أحكام انتقالية.(5)        26-     على كل منشاة أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال عام
واحد من تاريخ بدء العمل به .

 
                                                                


(1)  قانون رقم 4 لسنة 2009 .
(2)  قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3)   قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4)   قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5)   قانون رقم 40 لسنة 1974 .