الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023
مبدأ المعاملة الخاصة بالدولة ذات الأولوية بالرعاية (م 4 من التربس)
فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية فإن أي ميزة، أو تفضيل، أو امتياز، أو حصانة يمنحها العضو لمواطني أي دولة أخرى يجب أن تمنح على الفور ودون قيد أو شرط لمواطني جميه الأعضاء الأخرين، يستثنى من هذا الالتزام أي ميزة أو تفضيل أو اكتياز أو حصانة يمنحها العضو من شأنها أن تكون:
1- ناشئة عن اتفاقيات دولية بشأن المساعدة القضائية أو إنفاذ القوانين ذات الصيغة العامة ولا تكون مقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية.
2- ممنوحة وفقا لأحكام معاهدة برن (1971) أو معاهدة روما التي تجيز اعتبار المعاملة الممنوحة غير مرتبطة بالعاملة بالمعاملة المحلية، بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في بلد آخر.
3- متعلقة بحقوق المؤدين منتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة غير المنصوص عليها في أحكام الاتفاق الجمركي.
4- ناشئة عن اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان اتفاقية منظمة التجارة العالمية شريطة اخطار مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة تمييزا عشوائيا غير مبرر ضد مواطني الدول الأعضاء الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الأحكام النظامية العلامة التجارية في النظام السعودي
مفهوم الملكية الفكرية: الملكية الفكرية تشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة، وهي محمية بالقانون ولأنه يترتب عليها حقوق فمثلا براءة الاختراع أو حق المؤلف أو العلامة التجارية القانون يمكن الأشخاص من كسب الاعتراف بابتكارهم أو اختراهم أو فائدة مالية نظيرها (الموقع الالكتروني للمنظمة العلمية للملكية الفكرية الويبو). وعرفت كذلك بأنها: " هي مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة. (الموقع الالكتروني للهيئة السعدية للملكية الفكرية).
والعلامة التجارية محمي بموجب اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وذلك وفقا لما جاء في المادة (1/2) من الاتفاقية المذكورة فقد نت هذه المادة على الآتي: (تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة).
المادة (15) من اتفاقية التربس :1- تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية ، وتكون هذه العلامات لا سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقاما وأشكالا ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية وحين لا يكون في هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة يجوز للأعضاء أن يجعلوا الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام كما يجوز لهم اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها .
تعريف العلامة التجارية في النظام السعودي : سار النظام السعودي على نهج كثير من الأنظمة والقوانين التي لم تعرف العلامة التجارية وانما ذكرت أشكال العلامة التجارية ، فقد نص المادة الأولى من نظام العلامات الجارية السعودي على أنه " تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا او الامضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على ان الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه او انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات." فنص المادة المذكور لم يذكر تعريفا محددا للعلامة التجارية كما يعرفها فقهاء القانون وإنما ذكر الأشكل التي يمكن أن تعد علامة تجارية، وسوف نذكر هذه الأشكال لاحقا.
تعريف العلامة التجارية في الفقه: عرف العلامة التجارية بأنها: هي إشارة تميز سلع أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات سائر الشركات. (الموقع الالكتروني للمنظمة العلمية للملكية الفكرية الويبو). وعرفت كذلك بأنها هي الإبداعات التي على شكل أسماء، وكلمات، إمضاءات، حروف، رموز، وأرقام عناوين وأختام، وكذلك التصميمات والرسوم والصور والنقوش المميزة أو طريقة تغليف عناصر تصويري أو أشكال، أو لون أو مجموعة ألوان، أو مزيج من ذلك، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما .( الموقع الالكتروني للهيئة السعودية للملكية الفكرية ) .
اشكال العلامات التجارية : نصت المادة الأولى من نظام العلامات التجارية السعودي على : تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا او الامضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية أو للدلالة على ان الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه او انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .
بالنظر والتأمل في نص المادة نجد أنها حددت أشكال العلامة التجارية، ومن ذلك نجد أن أشكال العلامة التجارية هي:
الأسماء المتخذة شكلا مميزا، أو
الامضاءات، أو
الكلمات، أو
الحروف، أو
الأرقام، أو
الرسوم، أو
الرموز، أو
الأختام، أو
النقوش البارزة، أو
أي إشارة أخرى أو أي مجموع من كل ما تقدم.
شروط العلامة التجارية: العلامة التجارية التي تتخذ شكلا من الأشكال المذكورة يجب ان يتوفر فيها الشروط التالية:
الأول: التميز، الأصل في العلامة التجارية أن تكون مميزة ومختلفة من غيرها من الأشياء المشابهة لها، فلا بد أن يكون في العلامة التجارية شيء جديد تتميز به ، زمن ذلك نجد لا يجوز تسجيل الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات او الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات كعلامات تجارية وفقا لما جاء في الفقرة (أ) من المادة الثانية من نام العلامات التجارية .
الثاني: أن تكون قابلة للإدراك بالنظر، وبهذا الشرط خرجت العلامة التجارية التي تدرك بالرائحة، فهناك بعض من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية تعترف بأن " الرائحة " يجوز أن تسجل كعلامة تجارية.
الثالث: أن تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية، أو تجارية، أو حرفية، أو زراعية، أو مشروع استغلال للغابات، أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه، أو انتقائه، أو اختراعه، أو الاتجار به أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
ما لا يعد ولا تسجل علامة تجارية: بينت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية الأشياء التي لا تعد ولا تسجل علامة تجارية، فقد نصت المادة المذكورة على الآتي "
لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه:
أ -الإشارات الخالية من أية صفة مميزة والتي تعد وصفا لخصائص المنتجات او الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات.
ب – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقا أو مماثلا لرمز ذي صبغة دينية.
ج – كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة
د – الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز والاسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول لتي تعاملها بالمثل أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفا فيها، أو بمنظمة دولية أو حكومية، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات، أو الاعلام، أو الرموز، أو الأسماء، أو التسميات ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها.
هـ - الشارات والدمغات الرسمية للملكة وللدول والمنظمات المشار اليها في الفقرة (د) إذا كنت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات او الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المالكة لها. ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها او الخدمات او على منتجات او خدمات مشابهة.
و – الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شانه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر او تسمية المنشأ دون وجه حق.
ز – صور الاخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.
ح – البيانات الخاصة بدرجات الشرف.
ط – البيانات التي من شأنها ان تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
ي – العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة، والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة.
ك – العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقا لقرار صادر من قبل الجهة المختصة.
ل – الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق ايداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة الآخرين أو خدماتهم
الأشخاص الذين لهم حق تسجيل علامة تجارية
وفقا لنص المادة 4 من نظام العلامات التجارية الاشخاص الذين لهم الحق في تسجيل علامة تجارية في المملكة العربية السعودية هم:
1- الاشخاص الطبيعيون او المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية
2- الاشخاص المقيمون في المملكة عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الاعمال التجارية او الاعمال الحرفية
3- الاشخاص المنتمون الى دولة تعامل المملكة بالمثل
4- الاشخاص المنتمون الى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون المملكة طرفا فيها او يقيمون في تلك الدولة
5- المصالح العامة
الجهة المختصة بتسجيل العلامة التجارية : هي مكتب العلامة التجارية بوزارة التجارة وفقا لما جاء في المادة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية الصادر بالرقم (م/21)بتاريخ 28/5/1423 حيث جاء فيها ( يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك الى مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة من صاحب الشأن اذا كان له موطن في المملكة او من قبل وكيل رسمي له موطن في المملكة ويجب ان يكون الطلب قاصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وبالمبينة بالملحق (1)المرفق بهذه اللائحة والذي يحدث من وقت لأخر بموجب قرار وزاري يعده مكتب العلامات التجارية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
بيانات طلب التسجيل: وفقا لنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية يجب أن يتضمن طلب تسجيل العلامة التجارية البيانات الآتية:
1- صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها بنموذج طلب التسجيل
2- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري ان وجد وإذا كان طالب التسجيل شخصا معنويا وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرئيسي وجنسيته.
3- إذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
4- وصف العلامة المطلوب تسجيلها.
5- المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها.
6- توقيع طلب التسجيل او وكيله وإذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب ان تكون الاوراق موقعة ممكن له حق التوقيع نيابة عنه.
مرفقات طلب التسجيل: على مقدم الطلب ان يرفق مع طلبه ما يلي :
1- عشر صور للعلامة مطابقة لنموذج العلامة في طلب التسجيل.
2- إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة من الوكالة مع الاصل للمطابقة.
3- ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب المنصوص عليها في المادة (42) من النظام.
4- إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على لفظ او أكثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له الى اللغة العربية. مع بيان كيفية نطقه.
طلب التمتع بحق الأولوية: إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الاولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون المملكة طرفا فيها او دولة تعامل المملكة معاملة بالمثل فعليه ان يرفق بطلبه اقرارا يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي اودع فيها كما يتعين على الطالب ان يودع صورة من الطلب السابق مصدقا عليه من السلطة المختصة في الدولة التي اودع فيها ومن جهات التوثيق الرسمية بما في ذلك وزارة الخارجية السعودية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من اجله حق الاولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به .
قيد طلب التسجيل: ((6) من اللائحة) يقوم مكتب العلامات التجارية اذا استوفى الطلب المطلوبات المذكورة سابقا يقيد الطلب في سجل خاص يسمى (سجل ايداع الطلبات) يتم تقييد كل طلبات تسجيل العلامات التجارية بأرقام متسلسلة حسب تواريخ الايداع ويتضمن البيانات الاتية:
1- رقم الطلب وتاريخه
2- صورة العلامة
3- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته
4- فئة المنتجات أو الخدمات اسم ان وجد
فحص الطلب: يقوم مكتب العلامات التجارية بفحص طلب التسجيل ومقارنة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها بالعلامات التجارية السابق ايداعها أو تسجيلها. ويجوز للمكتب تكليف مقدم الطلب بتقديم ما يراه لازما من بيانات أو أن يفرض ما يراه من شروط لقبول الطلب كما يجوز له تكليف الطالب ادخال ما يراه لازما من تعديلات على العلامة التجارية لتحديدها وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او تقديم طلب بشأن تسجيلها (7من اللائحة)
البت في طلب التسجيل: يبت المكتب في طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بالقبول او الرفض وعلى المكتب ان يبلغ طالب التسجيل كتابيا بقراره او ان يطلب منه استيفاء الشروط او ادخال التعديلات اللازمة لقبول الطلب.
إذا تم قبول الطلب يقوم المكتب بإعداد اعلان عن العلامة التجارية يتضمن البيانات الاتية:
1- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته
2- صورة العلامة التجارية ووصفها
3- المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها وفئتها
يتعين على طالب التسجيل استلام الاعلان المذكور من المكتب خلال تسعين يوما من صدور القرار بقبول تسجيل العلامة التجارية او صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقته واخطار المكتب بنسخة من الجريدة التي تم فيها النشر خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه اياه وإلا اعتبر متنازلا عن طلبه
رفض تسجيل العلامة التجارية: إذا قام مكتب تسجيل العلامة التجارية برفض طلب التسجيل لاي سبب من الاسباب جاز لصاحب الشأن التظلم خلال ستون يوما من تاريخ ابلاغه امام وزير التجارة والصناعة وإذا رفض الوزير التظلم جاز لصاحب الشأن الطعن في القرار امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه
الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية: لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية امام المحكمة التجارية خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية ويتعين على المعترض ابلاغ مكتب العلامات التجارية بما يفيد تقديم الاعتراض مع ايداع نسخة منه خلال ذات المدة ويلتزم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ اي اجراء على العلامة الى حين صدور حكم نهائي من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)