الاندماج
عرفت
المادة الثانية من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 م الاندماج بأنه
يقصد به قيام شخصين أو أكثر بالدخول معاً تحت اسم شخص واحد قائم أو جديد وفقاً
لأحكام القانون،أو قيام منشأة أو أكثر بالسيطرة المباشرة على منشأة أخرى او جزء
منها عن طريق شراء أسهم تلك المنشأة ، أو أصولها أو بالقدرة على التأثير الفاعل في
اتخاذ القرارات الخاصة أو جزء منها ويشمل ذلك الاندماج الافقى والرأسي أو المتعدد
حسبما تحدده اللوائح . ) ومن خلال التعريف السابق يتضح لنا أن للاندماج عدد صور هي
:
1/ قيام شخصين أو أكثر بالدخول معاً تحت اسم شخص
واحد قائم وذلك مثل أن يقوم التاجر محمد أحمد صاحب اسم العمل النيل لأدوات
الكهرباء على أحمد صاحب اسم العمل المحيط لأدوات الكهرباء بالاندماج تحت اسم العمل
المذكور أخيراً ، او قيام شركة استثمار للتجارة والخدمات المحددة بالاندماج مع
شركة الأسواق للتجارة والخدمات المحددة تحت الاسم الأول مثلاً.
2/ أن ينتج عن الاندماج قيام شخص جديد مثال ذلك
كأن تقوم الشركات المذكورة في (1) أعلاه بالاندماج تحت اسم جديد مثل شركة العالم
للتجارة والاستثمار المحدودة.
3/ قيام منشأة أو أكثر بالسيطرة المباشرة على
منشأة أخرى أو جزء منها عن طريق شراء اسم تلك المنشأة أو أصولها وذلك كأن تقوم
إحدى الشركات المذكورة في الفقرة (1) بشراء أسهم الشركة الأخرى أو جزء منها بحيث
يكون لها الدرة الفاعلة في اتخاذ القرارات الخاصة فيها أو جزء منها.
والاندماج
يؤدي لتجميع رؤوس الأموال الأمر الذي يساعد في القيام بالمشروعات التجارية الكبرى
وليس كل اندماج ممنوع بل الممنوع من الاندماج هو الاندماج الذي يكون القصد منه هو
الإضرار بالمنافسة في السوق أو يقوم بالحد منها وذلك وفقاً لما جاء في المادة 10/1
من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009
حيث جاء فيها :
1/ يحظر على المنشآت الاندماج الذي من شأنه أو
القصد منه الإضرار بالمنافسة في السوق المعني أو الحد منها.
وقد
حددت المادة 10/2 من القانون المذكور سابقاً الحالات التي يكون فيها الاندماج
ضاراً أو مقيدا للمنافسة في السوق المعني وهذه الحالات هي :
1/ منح أي منشأة القدرة على تحديد الأسعار في
السوق المعني بأعمال منفردة من جانبها دون أن يكون لمنافسيها القدرة على ذلك.
2/ تمكين منشأة أو أكثر من إخراج منافسين قائمين
من السوق أو منع دخول منافسين جدد في الأسواق وطريق مباشر أو غير مباشر.
3/ تسهيل القيام بأي من الممارسات المحظورة في
قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 .
ومن
جملة ما تقدم نجد أن الاندماج يعتبر ضاراً بالمنافسة أو مقيداً لها في السوق
المعني في الحالات التالية :
1/ إذا ترتب على الاندماج أن تمتلك المنشأة الناتجة
عن الاندماج المقدرة على تجديد الأسعار في السوق المعني منفردة دون أن يكون
للمنشآت الأخرى المنافسة لها القدرة على ذلك.
2| اذا ترتب على الاندماج تمكين المنشاة عن الاندماج من اخراج منشات او تجار
منافسين من السوق المعنى او منع منافسين جدد من الدخول فى السوق المعنى
3/ إذا ترتب على الاندماج قيام منشأة سهلت القيام بأي ممارسة من الممارسات المحظورة بموجب
قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 وذلك مثل مخالفة ما جاء فالمواد
5/6/7/9 من القانون المذكور.
وحسناً
فعل المشرع السوداني عندما اعتبر الاندماج محظوراً إذا أضر بالمنافسة أو
قيدها وذلك لأننا كما ذكرنا سابقاً إن الاندماج
بين الشركات هو أحد وسائل جمع الأموال للقيام بالمشروعات الاقتصادية الضخمة الأمر
الذي يحتاج إليه السوق السوداني إذ أنه يعتبر سوق نامي ويحتاج للقيام بمشروعات
كبرى في مجال البنيات التحتية للتجارة مثل الطرق والنقل والاتصالات و مدخلات
الانتاج ، ونرى نسبة لأهمية الاندماج وما
يمكن أن يلعبه من دور عظيم في النمو الاقتصادي في السودان
ولابد من الاشارة هنا الى ان قانون الشركات الجديد
لسنة 2015 قد اوضح احكام اندماج الشركات فى المواد من المادة 121 الى المادة 130
منه وقد عرفت المادة 121 مشروع الاندماج بأنه اى مشروع تتنازل بمقتضاه شركة او
اكثر من كل تعهداتها وأموالها والتزاماتها الى شركة اخرى موجودة او تحت
التأسيس والشركة المندمجة يقصد بها الشركة
المتنازلة والمتنازل لها فى حالة الاندماج بالاستحواذ ، وفى حالة تأسيس شركة جديدة
يقصد بها الشركة المتنازل لها ، وقد اوضحت المادة 122 من ذات القانون مطلوبات
الاندماج وحددتها فى الاتى :-
1/ قيام اعضاء مجالس الشركات المندمجة بإعداد
واعتماد الشروط المقترحة للمشروع والتى يجب ان تتضمن تفاصيل المسائل التالية :-
أ/ الاسم والمقر وما اذا كان الشركة محدودة
المسئولية وذلك بالنسبة لكل من الشركة المتنازلة والمتنازل لها
ب/ عدد الاسهم فى الشركة المتنازل لها الذى سيخصص
لأعضاء الشركة المتنازلة مقابل عدد من اسهمهم بالنسبة التبادلية للأسهم ومقدار اى
مبالغ نقدية
ج/الشروط التى تتعلق بتخصيص اسهم فى الشركة
المتنازل لها
د/ التاريخ الذى سيبدأ اعتبارا منه حساب استحقاق
الاعضاء فى الشركة المتنازل لها فى المشاركة فى الارباح و أى شروط خاصة نؤثر على
ذلك الاستحقاق
ه/ التاريخ الذى ستبدأ اعتبارا منه معالجة معاملات
الشركة المتنازلة للأغراض المحاسبية على انها معاملات الشركة المتنازل لها
و/ اى حقوق او قيود تتعلق بالأسهم للشركة المتنازل
لها تخصص بموجب المشروع ( الاندماج ) للأعضاء فى الشركة المتنازلة وأى حقوق او قيود متصلة بها والتدابير المقترحة
بشأنها
ز/ اى قدر من المنفعة يدفع او يعطى او يعتزم دفعه
او اعطاؤه لأى من الخبراء او لأى عضو مجلس فى الشركة المندمجة والمقابل لما تم
دفعه من منفعة
ووفقا
لما جاء بالمواد 123 / 124 من ذات القانون يجب ان تتم الموافقة على مشروع الاندماج
من الشركات المندمجة بقرار خاص ويجب على
اعضاء المجلس لأى شركة من تلك الشركات تسليم صورة من شروط الاندماج المقترحة
للمسجل التجارى ويقوم المسجل التجارى بنشر
اشعار بتسلمه نسخة من تلك الشروط فى الجريدة الرسمية وعلى الشركات المندمجة نشر
هذا الاشعار فى صفحة اقتصادية فى صحيفة يومية واسعة الانتشار لمدة ثلاثة ايام
متتالية قبل تاريخ اى اجتماع تدعو له الشركة للموافقة على مشروع الاندماج ، ووفقا
لنص المادة 125 من ذات القانون يجب ان يعد ويعتمد اعضاء مجلس اى شركة مندمجة
تقريرا توضيحيا يبين اى مصالح جوهرية لأعضاء المجلس سواء بصفتهم اعضاء فى الشركة
او دائنين لها او غير ذلك وكذلك يجب ان يبين الاسس القانونية والاقتصادية للشروط
المقترحة وبصفة خاصة النسبة التبادلية للأسهم وبيان اى صعوبات خاصة بالتقييم .
وتجدر الاشارة هنا الى ان قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2004 م قد نص فى المادة
14 منه على انه لا يجوز دمج اى مصرف يعمل فى السودان او ضمه الى اى مصرف او مصارف
اخرى إلا بعد موافقة بنك السودان .
هذا
وقد نصت المادة 11 من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 م على أنه بالرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 م
لا يجوز للمنشآت اتخاذ أي إجراء يتعلق بالاندماج قبل إخطار مجلس المنافسة ومنع
الممارسات الاحتكارية والحصول على موافقته كتابة على ذلك ويجب على المجلس المذكور
خلال شهرين من تاريخ تسلمه الإخطار المذكور أن يصدر قراراً يمنع الاندماج أو وقف
إجراءاته أو الموافقة عليه بدون شروط أو بالشروط التي يحددها والتي يجب توافرها في
عمليات الاندماج وفقاً لأحكام لقانون ويجوز للمجلس المذكور مد المدة المذكورة إلى
ثلاثين يوماً أخرى متى رأى أن ذلك ضرورياً لطلب معلومة إضافية ويعتبر عدم قيام
المجلس اصدار قراره في المدة المحددة موافقة ضحية منه على الاندماج ويجوز للمجلس
المذكور سابقاً وفقاً لنص المادة 12 من القانون المذكور سابقا إلغاء الموافقة
الصريحة أو الضمنية على الاندماج في أي وقت إذا ثبت أن الإخطار المقدم من ذوي
الشأن يتضمن بيانات جوهرية غير صحيحة أو انه مشوب بغض أو تدليس. وقد نصت المادة (
5 ) من القانون النموذجى المذكور سابقا تحت عنوان الاخطار بالاندماجات المؤثرة فى
الاسواق المركزة والتحقيق فيها وحظرها :
اولا : الاخطار : ينبغى الاخطار بالاندماجات او عمليات
الاستيلاء او المشاريع المشتركة او غيرها من اشكال اجتياز السيطرة بما فى ذلك آلات
الادارة المتشابكة سواء كانت ذات طابع افقى او راسى او تكتلى وذلك عندما :
1- تكون واحدة من
مؤسسات الاعمال على الاقل منشأة داخل البلد .
2- يحتمل ان يؤدى ما ينتج عن ذلك من نصيب من السوق
فى البلد او فى جزء كبير منه فيما يتعلق بأى منتج او اية سلعة الى ظهور قوة سوقية
وبخاصة فى الصناعات التى توجد فيها درجة عالية من التركيز السوقى وحواجز تعترض
الدخول ولا توجد فيها بدائل للمنتج الذى تورده الشركات القائمة .
ثانيا : الحظر : ينبغى حظر الاندماجات او عمليات الاستيلاء او
المشاريع المشتركة او غيرها من اشكال اجتياز السيطرة بما فى ذلك الادارات
المتشابكة سواء كانت ذات طابع افقى او راسى او تكتلى وذلك عندما :
1/ يؤدى الصفقة
المقترحة الى زيادة كبيرة فى القدرة على ممارسة قوة سوقية .
2/ يؤدى ما ينتج عن
ذلك من نصيب من السوق فى البلد او فى جزء كبير منه فيما يتصل باى منتج او اية خدمة
الى وجود شركة مهيمنة او الى خفض المنافسة خفضا هاما فى سوق تسيطر عليها قلة قليلة
من الشركات .
ثالثا :
اجراءات ألتحقيق :
يمكن النص فى اللائحة بشأن عمليات التركز على احكام تتيح التحقيق فى حالات
الاندماجات او عمليات الاستيلاء او
المشاريع المشتركة او غيرها من اشكال اجتياز السيطرة التى تضر بالمنافسة بما فى ذلك الادارات المتشابكة وسواء كانت ذات
طابع افقى او رأسى او تكتلى وبصفة خاصة لا ينبغى لأية شركة فى الحالات التى تندرج
فى نطاق الاقسام الفرعية السابقة ان تنفذ عملية اندماج الى ان تنقضى مهلة انتظار
مدتها ) ( يوما اعتبارا من تاريخ تلقى
الاخطار ما لم تقم السلطة المعنية بالمنافسة بتقصير تلك الفترة او تمديدها لفترة
اضافية لا تتجاوز) ( يوما بموافقة الشركات
المعنية وفقا لأحكام العناصر المحتملة للمادة ( 7 ) الواردة ادناه ، ويمكن تخويل
السلطة المعنية بالمنافسة صلاحية طلب المستندات والشهادات من الاطراف ومن مؤسسات
الاعمال فى الاسواق او شركات التجارة المتأثرة وذات الصلة على ان تفقد الاطراف
الوقت الاضافى فى حالة تأخر استجابتها ، وإذا اسفر نظر القضية بالكامل امام السلطة
المعنية بالمنافسة او امام هيئة قضائية عن استنتاج يكون ضد ابرام الصفقة يمكن
عندها لعمليات الاستيلاء او الاندماجات ان تخضع للمنع او ان تلغى اذا كان يحتمل ان
تحد من المنافسة بدرجة كبيرة فى نوع من انواع التجارة ضمن الولاية القضائية او فى
جزء كبير من السوق ذات الصلة ضمن الولاية القضائية ، وقد جاء فى التعليق على هذه
المادة ان تركز القوة الاقتصادي يحدث بطرق منها الاندماجات وعمليات الاستيلاء
والمشاريع المشتركة وغيرها من اشكال اجتياز السيطرة ، مثل حالات الادارة المتشابكة
، والاندماج هو التحام بين مؤسستى اعمال او اكثر يتم بموجبه فقدان هوية مؤسسة
اعمال او اكثر وتكون النتيجة قيام مؤسسة واحدة . والاجتياز الذى يؤدى الى تركز
القوة الاقتصادية قد يكون افقيا مثل الحصول بالاجتياز على منافس ما ، وقد يكون
رأسيا كما هو الحال مثلا بين مؤسسات اعمال عند مراحل مختلفة من عملية التصنيع
والتوزيع ، وقد يكون تكتليا ويشمل هذا النوع انواعا مختلفة من الانشطة وفى بعض
الحالات يمكن ان تكون اشكال التركز هذه افقية ورأسية معا وقد يكون منشأ مؤسسات
الاعمال المعنية بلدا واحدا او اكثر وجاء فى ذات التعليق ان عمليات مكافحة
الاندماج تهدف الى الحؤول دون ايجاد ، من خلال عمليات الحيازة او اية عمليات توحيد
هيكلية اخرى ، مشاريع تملك الحافز والقدرة على ممارسة قوة سوقية . ويتضمن تحليل مكافحة عمليات الاندماج الجوانب
التالية : -
1/ تعريف السوق ذى
الصلة من حيث الموقع الجغرافى او المنتجات
2/ وصف المنتجات
المتنافسة فعلا او يمكن ان تنافس
3/ الشركات التى
يمكن ان تهدد بالمنافسة
4/ الحصص النسبية والأهمية
الاستراتيجية لهذه الشركات فيما يخص اسواق المنتجات
5/ احتمال حدوث
عملية دخول جديدة ووجود حواجز فعالة امام عمليات الدخول الجديدة
وجاء فى ذات التعليق ان المؤشرات الرئيسية
المستخدمة لبحث هذا التركز للقوة الاقتصادية هى النصيب من السوق ، ومجموع الاعمال
فى السنة ، وعدد الموظفين ، ومجموع الاصول ، وهناك عوامل اخرى تؤخذ فى الاعتبار
ايضا عند تقييم اثار اجتياز ما ، وهى تشمل الهيكل العام للسوق ، ودرجة التركز
السوقى القائمة ، والحواجز امام الدخول ، والمركز التنافسى لمؤسسات الاعمال الاخرى
فى السوق ذات الصلة ، فضلا عن المزايا الجارى التمتع بها والتى سيحققها الاجتياز ،
ومن المهم الاشارة الى ان مخططات الترخيص يجب عدم تفسيرها على نحو يثبط الشركات عن
الاضطلاع بأنشطة مواتية للمنافسة ، وفى الجماعة الاوربية فان الالتزام بالإخطار
يتركز على رقم الاعمال الكلى على نطاق العالم او على نطاق الجماعة الاوربية او على
النطاق الوطنى للشركة المعنية .