الثلاثاء، 23 مايو 2017


                الاعسار في الفقه الاسلامي والقانون السوداني 

المبحث الأول :  تعريف الإعسار والفرق بينه وبين الإفلاس :-
المطلب الأول :  تعريف الإعسار لغة وقانونا  :    
الفرع الأول : لغة :  العسر : بالضم والضمتين وبالتحريك ضد اليسر ، كالمعسور والعسرة ، والمعسرة والعسرى خلاف الميسرة ، أعسر : افتقر[1] ، عسر الزمان اشتد ، والمرأة صعبت عليها الولادة ، وعسر المدين طلب منه الدين على ضيق ذات اليد ، وأعسر فلان : افتقر وضاق حاله ، والعسرة : ضيق ذات اليد والعجز عن الوفاء بالدين وفى التنزيل العزيز ( وإن كا ن ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة  ) [2]. والظاهر مما تقدم أن المعانى السابقة تدل على الشدة والضيق والافتقار .
الفرع الثانى : قانونا : لم يعرف قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أى قانون سودانى آخر الإعسار ، ولكن من خلال استقراء السوابق القضائية يمكن أن نعرف الإعسار بأنه عدم وجود مال لدى المدين لسداد دينه ، والإعسار هو حالة تتلبس المدين فتجعله فى خانة العدم بالنسبة للمال ، بسببها لا يستطيع الوفاء بدينه .
تعريف القانون المصرى : عرفت المادة 249 من قانون التجارة لسنة 1999 الإعسار بأنه هو عدم كفاية أموال المدين بديونه المستحقة الأداء ، ومن ذلك نجد أن الإعسار هو خلل يطرأ على الذمة المالية للشخص يجعل  أصولها أقل من خصومها المستحقة الأداء [3].
 وعرف الفقه القانونى الإعسار بأنه نظام خاص بالمدينين غير التجار وينظمه القانون المدنى ، ويفترض الإعسار عدم كفاية أموال المدين لوفاء ديونه المستحقة الاداء[4] .
المطلب الثانى :  الفرق بين الإعسار والإفلاس :  الإعسار له علاقة وثيقة بالإفلاس فكل منهما عبارة عن حالة يكون فيها المعسر أو المفلس غير قادر على سداد ديونه حقيقة ، ومن حيث القانون توجد بعض الفوارق بينهما يمكن إجمالها فيما يلى : -
اولا : - الإعسار تحكمه نصوص قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983  ، بينما الإفلاس تنظم إجراءاته  بموجب أحكام قانون الإفلاس لسنة 1929 .
ثانيا :- طلب إثبات الإعسار لا يقدم إلا من المدين ، بينما فى الإفلاس بالإضافة للمدين يجوز للدائن ، أو وزير العدل تقديم طلب للمحكمة لشهر إفلاس المدين .
ثالثا :- الإعسار يفترض فيه عدم وجود مال للمدين المعسر ، بينما يجوز أن أن يكون للمفلس مال ولكن لا يكفى لسداد ديونه .
رابعا :- فى الإفلاس بعد أن تصدر المحكمة أمرا بشهر إفلاس المدين تتكون جماعة الدائنين بقوة القانون ، بينما لا يوجد مثل هذا  الأمر فى الإعسار .
خامسا : لا توجد فى الإعسار فكرة التصفية الجماعية على أموال المدين المعسر خلافا لما هو معمول به فى الإفلاس .
سادسا : فى الإعسار يظل حق الدائنين قائما فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهة المدين المعسر ، وذلك عكس ما هو معمول به فى الإفلاس .
سابعا : فى الإفلاس ترفع يد المدين المفلس عن إدارة امواله بقوة القانون ، وهذا لا يوجد فى الإعسار .
المبحث الثانى : طرق تنفيذ الأحكام : وفقا لنص المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية فإن  الحكم الذى يتم حبس المدين فيه هو الذى يكون موضوعه  الوفاء بدين أو سداد مال  وبالتالى لا يجوز الحبس لأغراض تنفيذ الأحكام ذات الطبيعة المالية إلا لما تقدم والحبس لا يكون بصورة تلقائية بل هناك إجراءات سابقة له يجب على المحكمة القيام بها أولا ومن ضمن هذه الإجراءات إجراءات التنفيذ ، ففى مجال تنفيذ الأحكام الجنائية والتى يكون موضوعها دفع غرامة أو دفع تعويض فقد حددت المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 طرق التنفيذ وذلك فى حالة لم يبن الحكم كيفية التنفيذ ، وطرق التنفيذ حسب المادة المذكورة هى :
1/ الاستيلاء على أى مال منقول يملكه الجانى وبيعه  ، ويتم تبليغ أمر الاستيلاء عليه وبيعه إلى قاضى المحكمة التى يقع التنفيذ فى دائرة اختصاصها .
2/ الحجز على أى دين مستحق للجانى .
3/ الحجز على أى عقار مملوك للجانى وبيعه .
 وفى الحالتين ( 1) و ( 2 ) تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية  ، ويتم سداد مصروفات التنفيذ من المبالغ المتحصل عليها منه . وبالإطلاع على المادة المذكورة سابقا نجد أنها ميزت بين التنفيذ الذى يكون موضوعه سداد غرامة والتنفيذ الذى يكون موضوعه دفع تعويض ، فقد جعلت للنوع الأول ( سداد الغرامة ) فى حالة  تعزر الحصول على قيمته بالطرق المذكورة سابقا طريقا بديلا وهو تنفيذ عقوبة السجن البديلة التى تأمر بها المحكمة ، أو الإفراج عن المحكوم عليه فى أى وقت بالتعهد أو بالكفالة  . وأا النوع الثانى من التنفيذ ( دفع تعويض ) فإن على المحكمة فى حالة تعزر التنفيذ بالطرق المذكورة سابقا إتباع الإجراءات المدنية ، وهى الإجراءات الواردة فى المادة 225/226 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والتى سيرد ذكرها لاحقا بالتفصيل
ونرى أن الطرق المذكورة جاءت على سبيل الترتيب بمعنى أن على محكمة التنفيذ أن تبدأ بمنقولات الجانى فإذا لم توجد لديه منقولات أو كانت غير كافية  انتقلت إلى الطريق الثانى وهو ديون الجانى لدى الغير ، فإذا لم توجد أو كانت غير كافية انتقلت إلى الطريق الثالث وهو عقار الجانى .
 المبحث الثالث : حبس المدين فى القانون والفقه الإسلامى : 
المطلب الأول : حبس المدين فى القانون  :-  يرتبط الإعسار ارتباطا وثيقا بحبس المدين ، وذلك لأنه أحد الأسباب التى  توجب إخلاء سبيله ، إن كان محبوسا ، ويمنع من حبسه ابتداء ، وحبس المدين نظم إجراءاته قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فى المواد 225 / 226 منه ، فقد نصت المادة 225  على الآتى :
1/ مع مراعاة أحكام المادة 226 ودون المساس بأية طريقة أخرى من طرق تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضى بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم
2/  إذا كان المدين شخصا اعتباريا تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به .
 ويظهر من خلال النص السابق أن المدين يحبس فى حالة  أن يكون الحكم  :
أ /  متعلقا بالوفاء بدين ، أو
ب /  سداد مال .
 وأما المادة 226 من ذات القانون فقد بينت طرق إطلاق سراح المدين فقد نصت هذه المادة على الآتى : 
1/ إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقا لنص المادة 142 أو المادة 225 فلا يطلق سراحه إلا إذا :
أ / دفع المبلغ المحكوم به ، أو
ب/ حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له  ، أو
ج/ تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم ، أو
د / أثبتت بينة كافية إعسار المدين .
 وقد أثارت هذه المواد خاصة المادة 225 جدلا قانونيا كثيفا ، فقد رأى فريق من القانونيين أنها تخالف دستور السودان الانتقالى لسنة 2005  ،  وذلك لأن هذا الدستور نص فى المادة 27/3 منه غلى أن الاتفاقيات الدولية التى وقع عليها السودان هى جزء منه ،  وذلك باعتبار ان العهد الدولى للحقوق السياسية والاقتصادية لسنة 1966 والذى أصبح نافذا فى عام 1976 وصادق عليه السودان دون تحفظ فى عام 1986 م قد منع فى المادة ( 11 ) منه حبس الأشخاص فى دين ناتج عن التزام مدنى ، وقد تم الطعن بعدم دستورية المادة ( 225 ) أمام المحكمة الدستورية [5] وقد قررت المحكمة الدستورية بأغلبية الاراء دستورية المادة المذكورة استنادا على الدين الذى حبس بموجبه المدين ناتج عن حكم جنائى وبالتالى هو ليس حبس بسبب دين مدنى ، واستقراء حيثيات الحكم المذكور وإعمال لقاعدة مفهوم المخالفة لما ورد فيه يظهر أنه لا يجوز حبس المدين فى دين ناتج عن تعامل مدنى  ولكن نرى أن هذا الفهم ينطبق على المدين المعسر الذى ليس له مال يسدد منه ديونه ، وأما المدين الذى له مال ولكنه يماطل دائنيه فى الوفاء بها إضرارا بهم فإن هذا المدين يجب حبسه لحين سداد ديونه وذلك دفعا للضرر الحاصل على دائنيه من تأخره فى دفع ديونهم – مع قدرته على ذلك – ثم لإكراهه على الوفاء بهذه الديون ، والحبس هنا ليس راجعا للدين وإنما يرجع سببه إلى رفضه أو تماطله فى الوفاء بديونه مع قدرته على ذلك  ، وقد جاء فى السابقة القضائية الصادرة من المحكمة العليا بالنمرة ( م ع / ط م /213/ 1978 )[6] المبدأ التالى :
1/ الأمر بحبس المدين ليس عقابا له على إعساره ولكنه وسيلة لإجباره على الدفع متى توافرت لديه أسبابه
2/ ...............................................
3/ ......................................
وما جاء فى المبدأ المذكور يتفق مع ذكرناه سابقا  فالحبس – بحق – ليس عقوبة ولا ينبغى أن يكون كذلك بل هو وسيلة لإكراه المدين الموسر المماطل أو الرافض للوفاء بدينه .
المطلب الثانى : حبس المدين  فى الفقه الإسلامى : -
أولا : سبب حبس المدين : سبب وجوب الحبس هو الدين قل أو كثر [7]
    فاذا كان المدين موسرا  لزمه الوفاء بدينه فإن أبى حُبس حتي يوفيه[8] .
وقد روى عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مطل الغنى ظلم )[9]
 قال الحنيفة :- للقاضي أن يحبس المدين بدينه في كل دين التزمه  بعقد كالمهر والكفالة فإذا حبسه شهرين أو ثلاثة أشهر ولم يظهر له مال فإنه يطلق سراحه ، وإن أقام البينة على أنه لا مال له خٌلى سبيله[10] وذلك لقوله تعالى "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة"[11].
قال المالكية :- يجوز حبس المدين الذي ثبت عليه الدين إلا اذا ثبت أنه معسر ، أما اذا ثبت أنه موسر فإنه يحبس حتى يسدد دينه ، أو يأتي بكفيل مالي ، وإذا جهل حال المدين فإنه يحبس حتى بثبت  أنه معسر[12]
قال الحنابلة :- للحاكم حبس المدين الموسر الذي يمتنع عن الوفاء[13] ويحبس حتى  يقيم البنية على أنه معسر وذلك مع يمينه[14] .
ثانيا : شروط حبس المدين : وأما شروط وجوبه فمنها ما يرجع إلى الدين ، ومنها ما  يرجع إلى المدين ومنها ما يرجع الدائن :-

أولا : - ما يرجع إلى الدين : -
1/ أن يكون الدين حالا ، فلا يحبس فى الدين المؤجل و لك لان الحبس لدفع الظلم  المتحقق بتأخير قضاء الدين ، ولا يمنع المدين من السفر فى ه ه الحالة سواء بعد محله أم قرب و لك لأن الدائن لا يملك مطالبته بسداد الدين قبل حلول الأجل ، وللدائن السف معه حتى إذا  حل الأجل منعه من المضى فى سفره إلى أن يوفيه دينه[15] .
ثانيا : ما يرجع للمدين :-
أ/ القدرة على قضاء الدين [16] ، فإن كان معسرا فلا يحبس لقوله تعالى ( وإن كان  و عسرة فنظرة إلى ميسرة )[17]
ب/ المطل [18]: وهو تأخير قضاء ،  الدين  لقوله صلى الله عليه وسلم ( مطل الغنى ظلم ) [19].
ج/ أن يكون المدين للدائن من سوى الوالدين [20]، فلا يحبس الوالدون وإن علوا بدين المولودين وإن سفلوا لقوله تعالى : ( وصاحبهما فى الدنيا معروفا )[21] . وليست من المصاحبة بالمعروف والإحسان حبسهما بالدين ، ولكن اذا امتنع الوالد عن الإنفاق على ولده الذي تجب عليه نفقته  فإنه يجوز للقاضي حبسه لكن تعزيرا لا حبسا بالدين ، وأما الولد فيحبس بدين الوالد وذلك لأن المانع من الحبس حق الوالدين وكذا سائر الأقارب يحبس المدين بدين  قريبه كائناً من كان ويستوى في الحبس الرجل والمرأة ، وذلك لأن الموجب للحبس لا يختلف بالذكورة أو بالأنوثة ، ويحبس ولي  الصغير إذا كان ممن يجوز له قضاء دينه لأنه إذا كان الظلم بسبيل من قضاء دينه صار بالتأخير ظالماً فيحبس ليقضى الدين فيندفع الظلم .



ثالثاً :- الشروط المتعلقة بصاحب الدين :-
    حتى يحبس المدين يجب على صاحب الدين أن يطلب ذلك من القاضي ، فإذا لم يطلب ذلك لا يحبس المدين وذلك لأن الدين حقه والحبس وسيلة إلى قضاء حقه ، ووسيلة حق الإنسان حقه وحق المرء إنما يطلب بطلبه فلا بد من الطلب للحبس[22]
ما يمنع منه المحبوس فى الفقه الإسلامى :
فى المذهب الحنفى يمنع المحبوس من الخروج إلى أشغاله ، ومهماته ، وإلى الجمع والجماعات والأعياد ، وتشييع الجنائز وعيادة المرضى ، والزيارة والضيافة ، وذلك لان الحبس شرع من أجل التوسل إلى قضاء الدين فإذا مُنع من أشغاله ومهماته الدينية والدنيوية تضجر فيسارع إلى قضاء الدين ، ولا يمنع المحبوس من دخول أقاربه عليه وذلك لأنه لا يخل بما وضع له الحبس ، ولا يمنع من التصرفات الشرعية من البيع والشراء والهبة والصدقة والإقرار لغيرهم  من الغرماء وحتى لو فعل  ذلك نفذ ، ولم يكن للغرماء ولاية الإبطال لأن الحبس لا يوجب إبطال أهلية التصرفات[23]   
المبحث الثالث : إجراءات إثبات الإعسار وأثره : -
المطلب الأول :  إجراءات إثبات الإعسار  :-
 ومن خلال الممارسة العملية فى المحاكم يمكن إجمال إجراءات طلب الإعسار فيما يلى :-
1 / أن يدفع المدين المحبوس أمام المحكمة المختصة  بإعساره وعدم عدم قدرته على الوفاء بدينه وأنه لا يملك أى مال ، وتمكن المحكمة الدائن من الرد على هذا الدفع ،
2/ ويتم سماع المدين حول  بدفعه  بحضور الدائن الذى يسمح له بمناقشته فيما أدلى به من أقوال .
3/ أن يقدم إقرارا مشفوعا باليمين على أنه لا يملك أى مال .
4/ سماع شهود المدين ، وهؤلاء الشهود يجب أن يكونوا من الذ ين يعرفون أحوال المدين المالية ، يعرفون عمله ، ودخله  ، وعدد أفراد أسرته ، ولا تكفى المعرفة القليلة أو السطحية ، ويجب أن يعرف الشهود المدين معرفة تمكنهم من معرفة كل أحواله ، مع معرفة أمواله من منقولات وعقارات ، وأين وكيف ذهبت وكيف تصرف فيها ، وهل كان سئ النية عندما تصرف فيها ، و هل كان قصده الإضرار بدائنيه ، وهل تصرفه فيها كان تصرفا حقيقيا أم تصرفا صوريا ، وما هى الظروف التى فى ظلها تصرف فى أمواله ، وهل لديه أى مبالغ مالية بطرف أشخاص آخرين ، وهل قام بتحصيلها منهم أم لا ،  ويسمح للدائن أيضا بمناقشتهم ودحض أقوالهم ، كما يكفل له حق تقديم بينة مناهضة للبينة التى قدمها المدين .
وجاء فى السابقة القضائية بالنمرة ( م ع / ط م / 213/ 1978 )[24]  المبادئ التالية :
1/...............................
2/ مقدرة المدين على الدفع يجب إثباتها من الناحية الموضوعية وليس مجرد التزامه بالسداد والذى غالبا ما تمليه اعتبارات الخوف أو الحرج أو التوقيعات الخائبة مهما كان نصيبها من حسن النية ، هذه المقدرة تتحد بعناصر واضحة تشل مصادر الدخل ومقداره فى مقابل الالتزامات الأساسية للمدين .
3/ إذا لم يثبت مقدرة المدين على الدفع لا يجوز  الحديث عن امتناعه عمدا أو إهمالا عن الدفع .
      وقد جاء فى إحدى السوابق القضائية أنه يجوز اعتبار طول مدة بقاء المحكوم عليه بالحبس قرينة على إعساره وذلك لأن الإنسان عادة لا يبخل بالمال فى سبيل حريته [25] 


المطلب الثانى : أثر إثبات الإعسار :-
       إذا أثبت المدين ببينة كافية إعساره أمام المحكمة ، ثم أصدرت قرارا بإثبات هذا الإعسار وقضت بأن المدين فى حالة إعسار  فإنه يترتب على هذا القرار أن  يتم إخلاء سبيل الدين من الحبس  استنادا لنص المادة 226/1/د  من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والتى تنص على الآتى ( أثبتت بينة كافية إعسار المدين ) ، وتطبيقا لقول الله تعالى ( وإن كان  ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة  ) .الآية رقم  280  سورة البقرة ، وبالرجوع لنص المادة المذكورة نجد انها ربطت إثبات الإعسار بالبينة الكافية ، ومعلوم أن أحكام الإثبات منصوص عليها فى قانون الإثبات لسنة 1994 ، وبالإطلاع عليه نجد أنه لا يوجد به مصطلح ( بينة كافية ) فهو لم يقسم البينة إلى أقسام ،  وبالتالى نجد أن هناك اختلافا وتباينا كبيرا بين المحاكم فى يتعلق بإثبات الإعسار ، وذلك بسبب تفاوت فهم المحاكم لمعنى البينة الكافية ، فما تعتبره بعض المحاكم بينة كافية لا تعتبره أخرى كذلك ، ولابد من الأخذ فى الاعتبار أن إطلاق سراح المدين بسبب إعساره لا يسقط من ذمته الدين فإذا ظهرت أموال بعد ذلك ولم يقم بسداد دينه أو لم يصل لصلح مع دائنيه بشأنها فإنه يجوز إعادة القبض عليه وحبسه لحين الإيفاء بها .




[1] - مرجع سابق – ص 91
[2] - المعجم الوسيط  - مرجع سابق – ص 621/622
[3] -شرح الإفلاس من الناحيتين التجارية والجنائية – المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد – ص 23
[4] - فقه المعاملات – دراسة مقارنة – الدكتور محمد على عثمان الفقى – دار المريخ للنشر – الرياض المملكة العربية السعودية – ص 322
[5] - سابقة الحاج يوسف الحاج مكى / ضد / عزالدين احمد محمد الحسن وحكومة السودان  - مجلة المحكمة الدستورية – العدد الثانى -2011 – ص228
[6] - مجلة الأحكام القضائية لسنة 1978  – ص 128
[7] - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع – الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى – ج 7 – ص 255
[8] - شرح العمدة – مرجع سابق – ص 238
[9] - صحيح البخارى –  مرجع سابق –ص 523 – صحيح مسلم – ص 768
[10] -الفقه على المذاهب الأربعة – عبدالرحمن الجزيرى – دار الفجر للتراث – القاهرة – ج 2 –ص 466
[11] - سورة البقرة آية 280
[12] -الفقه على المذاهب الأربعة – مرجع سابق – ص 469
[13] - المرحع السابق – ص 470

[14] - العمدة شرح العمدة – مرجع سابق – ص 238
[15] - المرجع السابق -  ات الصفحة .
[16] - المرجع السابق  ات الصفحة
[17] - سورة البقرة  الآية 280
[18]  المرجع السابق  ات الصفحة
[19] -صحيح البخارى – مرجع سابق ص 523
[20] - بدائع الصنائع – مرجع سابق -  ص 255
[21] -سورة لقمان  الآية 15
[22] - بدائع الصنائع – مرجع سابق – ص 256
[23] - المرجع السابق – ص 257
[24] - مجلة الأحكام القضائية لسنة 1978  – ص 128
[25] - م ع / ط ج/ 225/2003/ - مجلة الأحكام القضائية لسنة 2003 – ص 152 

الأربعاء، 17 مايو 2017

                               الشخصية الاعتبارية للشركة
        وفقا لنص المادة 16/2 من قانون الشركات لسنة 2015 م   تكون للشركة شخصية اعتبارية  ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى المسجل التجارى  ويترب على ذلك الآثار التالية :
1/  أن تعرف بالاسم المدون فى شهادة التأسيس  .
2/ أن تكون لها أهلية مباشرة جميع أعمالها  .
3/ ان يكون لها صلاحية تملك الأموال  .
4/ ان يكون لها صفة تعاقبية .
ومن ذلك نجد ان اتمام عملية تسجيل الشركة يحولها من مجموعة اشخاص طبيعيين الى شخص واحد اعتبارى منفصل عن الاشخاص المكونين له . وقد قال اللورد مالنتن ( ان الشركة فى نظر القانون شخص يختلف تماما عن المكتتبين فى عقد التأسيس ، فرغم ان العمل قد يكون نفس العمل الذى يقوم به المكتتبون قبل التأسيس والأشخاص هم نفس الذين يديرونه بعد قيام الشركة والأيدى هى نفسها التى تستلم الارباح إلا ان الشركة لا تعتبر وكيلا او امينا للمكتتبين كما لا يعتبر المكتتبون اعضاء مسئولين بأى صورة إلا بالقدر وبالطريقة التى يسمح  بها القانون )[1]   وقد نصت المادة  24 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 على الآتى :
1/ الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما  لصفة الإنسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى يقررها القانون .
2/ دون المساس بعموم  أحكام البند ( 1 ) يكون للشخص الاعتبارى  :-
أ/ ذمة مالية مستقلة .
ب/ أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشائه أو التى يقررها  القانون .
ج/ حق التقاضى .
د/ موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته ، والشخص الاعتبارى الذى يكون مركزه الرئيسى خارج السودان وله نشاط فى السودان  يعتبر مركز إدارته  بالنسبة للقانون الداخلى المكان الذى توجد فيه  الإدارة المحلية .
3/ يكون للشخص الاعتبارى من يمثله وفقا لأحكام القوانين الخاصة  به  .  وتجدر الاشارة إلى أنه وفقا لنص المادة 16/1 من قانون الشركات لسنة 2015 تعتبر شهادة تسجيل الشركة التى تحمل توقيع المسجل وخاتمه  بينة  قاطعة على استيفاء الشركة لجميع شروط ومطلوبات التسجيل  المنصوص عليها فى القانون .
آثار اكتساب الشخصية الاعتبارية : يترتب على اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية الآثار التالية :
أولا : الذمة المالية المستقلة : من أهم آثار اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية أن يكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم المساهمين والشركاء فيها ، ويترتب على ذلك ما يلى[2] :
أ/ تكون ذمة الشركة هى الضمان العام لدائنيها دون دائنى الشركاء والمساهمين فيها ، وتكون ذمة الشريك هى الضمان العام لدائنيه الشخصيين دون دائنى الشركة ، وعليه لا يجوز لدائنى الشركاء والمساهمين استيفاء حقوقهم قبلهم بالتنفيذ على أموال الشركة ، ولا يجوز لدائنى الشركة استيفاء حقوقهم بالتنغبذ على أموال الشريك .
ب/ تكون حصة الشريك فى الشركة عبارة عن مال منقول وبالتالى تنطبق عليها القواعد التى تطبق على الأموال المنقولة حتى ولو كانت حصة الشريك الى شارك بها فى رأس مال الشركة عقارا، وبمجرد تقديم الشريك لحصته فى رأس المال تنتقل ملكيتها مباشرة إلى الشركة ويكون له فقط حق ملكية أسهم فيها .
ج/ لا يجوز إجراء مقاصة بين دين الشركة ودين أحد الشركاء غيها وذلك استنادا إلى أن كل منهما له ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للآخر ، وعليه فإنه لا يجوز أن يتمسك مدين لأجد الشركاء فى الشركة بإجراء مقاصة فى مواجهته مقابل دينه الذى يطالب به الشركة ولا يجوز كذلك لمدين الشركة أن يطالب بإجراء مقاصة بين المدين المطلوب من لصالح الشركة مقابل دينه على أحد الشركاء فيها .
د/ تعدد واستقلال التفليسات : إذ تم تصفية الشركة أو عجزت عن سداد ديونها فإنه لا يترتب على ذلك إفلاس الشركاء ولا يترتب عليه إفلاس الشركة أو تصفيتها وذلك فى شركات الأموال .
ثانيا : أهلية الشركة : يترتب على اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية أن تكون لها أهلية التصرف فى الحدود التى يحددها سند إنشائها وذلك وفقا لما جاء فى المادة 24/2 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وعليه فإن للشركة حق مباشرة أى نشاط تم النص عليه فى بند الأغراض الوارد فى عقد تأسيسها وهى بالتالى فاقدة للأهلية للقيام بأى نشاط أو عمل لم يتم النص عليه فى عقد تأسيسها .
ثالثا : تمثيل الشركة : رغم أن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالتالى هى قابلة لاكتساب الحقوق والقيام بالالتزامات إلا إنه ونسبة لطبيعة تكوين الشركة فإنها لا تستطيع ممارسة نشاطها بنفسها فلابد من وجود أشخاص طبيعيين للقيام بهذه الأنشطة باسم الشركة ولحسابها وهؤلاء الأشخاص هم المديرون ، ومدير الشركة ليس وكيلا عنه وذلك لأن عقد الوكالة يقتضى وجود إرادتين هما إرادة الوكيل وإرادة الموكل ، وفى حالة الشركة فإن إرادة الموكل غير موجودة وذلك لأنه ليس للشخص المعنوى نفسه إرادة إضافة إلى أن الأصيل يمكن لع أن يباشر أعماله دون الحوجة إلى الوكيل ولا يمكن للشركة أن تفعل ذلك .
    ولا يعتبر مدير الشركة وكيلا عن الشركاء وذلك لأنه لو كان وكيلا عنهم للزم تعيينه بإجماعهم وعزله كذلك بإجماعهم وهذا غير متوفر فى الشركة .
وقد إتجه الفقه القانونى الحديث للأخذ بالنظرية التى أخذ بها فقهاء القانون الألمانى وهى نظرية الجهاز أو الأداة والتى مؤداها أن الشخص المعنوى لا يتصور وجوده دون أجهزة معينة تحقق نشاطه فى الحياة القانونية  بجيث تعتبر هذه الأجهزة جزء لا يتجزأ منه ولا وجود له منفصلا منها فى فى الحقيقة جسمه القانونى الذى يستخدمه لتحقيق أغراضه كما يستخدم الشخص الطبيعى أى عضو من أعضائه ، وعلى ذلك فإن مدير الشركة ليس وكيلا عن الشركة أو الشركاء وفقا لما ذكرنا سابقا بل هو عضو جوهري  في الشركة وعنصر من العناصر الداخلة فى تكوينها وبنيانها ولا تستطيع أن تعمل إلا بواسطته ، ويقوم المدير بأعمال الإدارة والتصرفات التى تدخل فى أغراض الشركة فله أن يقوم بإبرام العقود مع الغير لصالح الشركة ، وله أن يوقع نيابة عنها ويقوم بتمثيلها أمام القضاء والسلطات العامة الأخرى وله أن يقوم كذلك بدفع أنصبة الشركاء من الأرباح التي حققتها الشركة وغير ذلك من الأعمال التي تتطلبها إدارة الشركة[3] .
رابعا : جنسية الشركة : ناهض بعض فقهاء القانون الدولي الخاص فكرة أن يكون للشركة جنسية كالشخص الطبيعي واستندوا على أن الجنسية هى رابطة قانونية وسياسية بين الدولة والأفراد المكونين لها وبها يتحدد عنصر الشهب فى الدولة وهو ما يجعلها عقلا قاصرة على الأشخاص الطبيعيين فقط ومن غير المتصور اعتبار الشخص الاعتباري أحد أفراد الشعب في الدولة ، وأضافوا سببا آخر هو أن الجنسية تقوم أيا على الروابط العاطفية والنفسية التي تنشأ بين الأفراد ووطنهم ، وهذا أمر لا يتوفر قلى الشخص الاعتباري .
ولكن بالرغم  مما تقدم ذكره فإنه من المسلم به أن للشخص الاعتبارى  جنسية مثله مثل الشخص الطبيعى  وذلك لأن الشخص الاعتبارى تتوفر له أهلية وجوب الحقوق والالتزامات  فلابد له من  الارتباط مع دولة يحكم بقانونها  ويحدد الحقوق التى يتمتع بها والالتزامات الواجبة عليه وتقوم ببسط حمايتها عليه خارج حدودها ويكون تابع لها ، وجنسية الشركة تحدد موطنها أى الدولة التى يكون فيها مركز إدارتها  وذلك بصرف النظر عن جنسية الشركاء فيها  ، أو جنسية الأشخاص القائمين على إدارتها والإشراف عليها وبدون النظر إلى مصدر الأموال المكونة لرأس مالها ، فالعبرة بمكان وجود مركز الإدارة الرئيسى ، فإذا توزعت مراكز الإدارة فيعتد بالمركز الرئيسى للإدارة  دون مراكز الإدارة المحلية أو الفرعية للشركة[4] .
خامسا : الصفة التعاقبية :  من آثار اكتساب الشخصية الاعتبارية أنتكون للشركة صفة وجود دائم لا يزول إلا عبر إجراءات التصفية التى نص عليها القانون ، وإجراءات الحذف من السجل ، فالشركة لا تتأثر بموت أحد الشركاء ، أو الحجر عليه ، أو تغير مركزه القانونى[5] ، ومنح الشركة هذه الصفة يدعم استقرار التعاملات معها وهذا أمر مطلوب فى التعاملات التجارية ، بالإضافة إلى أن هذه الصفة تتفق مع وجود الشركة ككيان مستقل عن الآخرين من شركاء ومديرين .
سادسا : حق التقاضي والمقاضاة : يجوز للشركة بصفتها شخصا اعتباريا أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ومباشرة حقوقها القانونية  وذلك للمطالبة بالتعويض أو أى تدبير قانونى آخر عن أى ضرر لحق بها  وذلك وفقا لما جاء فى المادة 146 من قانون الشركات لسنة 2015 ،  وإذا كان سبب الدعوى مقررا للشركة  نشأ عن فعل أو امتناع تم أو يزمع إتمامه انطويا على إهمال أو تقصير أو إخلال بواجب أو إخلال بالأمانة من قبل عضو مجلس الإدارة فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن لأى تقدم بطلب لها لرفع دعوى باسم الشركة ونيابة عنها  فى الحالات المذكورة وفى هذه الحالة على العضو مقدم الطلب أن يخطر الشركة قبل خمسة عشر يوما بنيته فى التقدم بطلب للمحكمة للحصول على الإذن اللازم لرفع الدعوى . ويجوز للمحكمة أن تمنح الإذن لأى عضو فى الشركة تقدم بطلب لها لمواصلة دعوى رفعتها الشركة استنادا لأحد الأسباب  المذكورة سابقا وذلك إذا كان :
1/ كانت الطريقة الى بدأت بها الشركة الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها يشكل سوء استغلال للإجراءات القضائية ، أو
2/ تقاعست الشركة عن متابعة إجراءات الدعوى بجدية  أو
3/ رأت المحكمة أن مواصلة العضو مقدم الطلب مناسب للحفاظ على حقوق الشركة. كما يجوز مقاضاتها إذا أخلت بأى التزام واجب عليها أو امتنعت عن القيام به ،
   ويجوز وفقا لنص المادة 149 من قانون الشركات لسنة 2015 لأى عضو فى الشركة أن يطلب من المحكمة منحه إذنا لمواصلة دعوى باسم الشركة ونيابة عنها رفعها عضو آخر وذلك استنادا للأسباب المذكورة سابقا .  
وكذلك نجد أنه وفقا لنص المادة 21 من قانون الشركات لسنة 2015 يجوز لأى مساهم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع أى تصرف يكون خارج اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة ما عدا التصرفات المتعلقة  بالإيفاء بتعهدات قانونية نشأت عن تعاملات سابقة للشركة .
     ولكن يجب ملاحظة أن مقاضاة الشركة تكون فى مواجهتها هى كشركة ذات شخصية اعتبارية وليس ضد الشركاء المساهمين فيها ، وإذا كان للشركة حق تطالب به فإن المقاضاة تكون باسمها هى ولا يجوز لأى شريك أن يقوم بالمطالبة بحق لصالح الشركة قبل الآخرين ، ويجوز للمساهم مقاضاة الشركة عن أى ضرر اصابه بسببها باعتبارها شخص مستقل عنه[6] .
سابعا : المسئولية المحدودة : أى عضو فى الشركة مسئول عن ديون الشركة فى حدود ما لم يدفع من قيمة الأسهم التى خصصت له ، وإذا كان قد قام بسداد كامل قيمة أسهمه فإنه يصبح غبر مسئول تماما عن ديون الشركة ، ولا يطلب منه سداد أى مبلغ للإيفاء بديون الشركة حال التصفية إلا إذا وجد نص صريح فى عقد تأسيس الشركة على خلاف ما تقدم ، وقد أوجبت المادة 14 من قانون الشركات الفقرة ( ه ) النص على أن مسئولية الأعضاء محدودة بالأسهم ، وقد نص قانون الشركات لسنة 2015 على  استثناءا على الأصل السابق وذلك بجعل مسئولية العضو غير محدودة وذلك على النحو التالى :
1/  فى حالة نقص أعضاء الشركة عن الحد الأدنى المقرر قانونا ، فوفقا لنص المادة 23 من قانون الشركات لسنة 2015 فإن الحد الأدنى لعدد عضوية الشركة هو إثنين ، فإذا نقص عدد الأعضاء عن إثنين ورغم ذلك زاولت أعمالها مدة ستة أشهر فإن العضو الذى يظل فى الشركة مع هذا النقص يلتزم بدفع جميع ديون الشركة التى ترتبت ليها خلال المدة المذكورة سابقا ويجوز مقاضاته بشأنها .
2/  كل مساهم كان طرفا فى مزاولة عمل الشركة  بقصد غش دآئنى الشركة أو دائنى أى شخص آخر أو لأى غرض احتيالى فإنه يكون مسئول مسئولية شخصية عن كل ديون الشركة والتزاماتها الأخرى أو بعضها حسبنا تقرره المحكمة ، ويكون ذلك بموجب قرار يصدر من المحكمة بناء لى طلب المصفى أو دائن أو مساهم أو ملزم بالدفع  وذلك وفقا لمص المادة 246 من قانون الشركات لسنة 2015 .
مسئولية الشركة المدنية : وفقا لنص المادة 24/2 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 يتمتع الشخص الاعتباري بكافة الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وحيث إن الشركة وفقا لمص المادة لمذكورة سابقا تتمتع بالأهلية فى الحدود التى يعينها  سند إنشائها والتى يقررها القانون ، وعليه وتأسيسا على ما سبق فإن الشركة تكون محلا للمسئولية المدنية عن أى ضرر تسببت فيه أو عند فشلها بالقيام بأى التزام مفروض عليها ، أو بموجب المسئولية التقصيرية عن أى فعل وقع منها وسبب ضررا للغير وفقا لنظرية التابع والمتبوع عن كل فعل يقع من أحد منسوبيها بسبب قيامه بأعمال الشركة .
المسئولية الجنائية :  عرفت المادة ( 3 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 كلمة " شخص "بأنها تشمل الشخص الطبيعي وكل شركة أو جمعية أو مجموعة من الأشخاص سواء كانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن ، وترتيبا على ما تقدم وحيث إن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لذا فهى لأغراض القانون الجنائى تعتبر شخص وبالتالى فهى مسئولة جنائيا عن كل الأفعال التى تقوم بها وتكون مخالفة للقانون الجنائى أو أى قانون عقابى آخر .



[1] / د ابو ذر الغفارى – مرحع سابق – ص 18
[2] - الوجيز فى القانون التجارى – دكتور سعيد يحيى – مرجع سابق – ص 166 وما بعدها
[3] - مبادئ القانون التجارى – د. محمد فريد الغرينى وآخر – ص 209/210 // قانون الأعمال – د. محمد فريد الغرينى وآخر – ص 212- 214
[4] - المرجع السابق – ص 214/215
[5] -  د. ابوذر الغفارى – مرجع سابق – ص 19 / القاضى بشير خليفة قسم السيد – مرجع سابق – ص 188/189
[6] - المرجع السابق – ص  188 //  د . أبوزر الغفارى – مرجع سابق – ص 20/21