الأربعاء، 4 أكتوبر 2017

ثالثا : تعريف الشراكة في القانون : ([1])
    لقد أهتم المشرع بالشراكة فأفراد لها قانونا خاصاً بها يعرفها ويوضح احكامها فكان في انجلترا قانون الشراكة لسنة 1890 م وقانون الشراكة المحدودة لسنة 1907، وفي السودان كان قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933 م ، وكل ذلك تمييزا لها عن الشركة ، وحتى يتضح ذلك نتناول في هذا المطلب تعريف الشراكة في القانون الإنجليزي ، وتعريفها في القانون السوداني([2])  وذلك على النحو الآتي :
أولا : تعريف الشركة في القانون الإنجليزي     
 يشمل القانون الإنجليزي  هذا قانون الشراكة لسنة 1890 م وقانون الشراكات المحدودة لسنة 1907م ، ونجد أن قانون الشراكة لسنة 1890م قد عرف الشراكة في المادة الأولى منه بأنها :
Partnership is the relation which subsists between parsons carrying on business in common with a view of the profits.
 فهي العلاقة التي تنشأ بين عدد من الأشخاص يؤدون عملاً تجارياً مشتركاً بغرض تحقيق أرباح . وهذ التعريف يتطلب توافر العناصر التالية :-
1)    أن يكون هناك عدد من الأشخاص اثنين فاكثر .
2)    أن يكون هناك اتفاق بينهم على انشاء الشراكة .
3)    العمل     Business 
4)    الاشتراك في العمل    Carrying on business in common
5)    أن يكون العمل بقصد تحقيق الأرباح .
6)    المشاركة في الأرباح الناتجة عن ذلك العمل .
   وهذا التعريف هو اقرب ما يكون لتعريف المذهب الحنفي للشراكة فقد جاء فيه أن ( الشراكة هي أن يشترك اثنان في رأس مال فيقولان اشتركنا فيه على أن نشتري ونبيع معاً . أو اطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على شرط كذا ).([3])   ونجد إن الفرق الظاهر بين التعريفين هو أن تعريف المذهب الحنفي قد ذكر رأس المال بينما أغفله القانون الإنجليزي ولم يذكره ، وهذا نقص واضح في تعريف القانون الإنجليزي إذ أن رأس المال من الأهمية بمكان فهو يتم به عمل الشراكة .
    ونشير هنا الى قانون الشراكة لسنة 1890م قد قام في المادة ½ منه باستثناء بعض الشركات والجمعيات من تعريف الشراكة وجعلها لأغراضه لا تشكل شراكة بالمعنى الوارد فيه حديث جاء فيها :-

1 / 2 But the relation between members of any Company or association which is:
A) Registered as a Company under the companies act 1862, or any other act at parliament for the time being in force and relation to the registration of Joint stock Company.
B) Formed or in corporate by on in pursuance of any other Act of parliament or letter patent, or Royal charter, or.
C) A Company engaged in working mines within and subject to  the jurisdiction of the stannarise is not apartnerships with in the meaning of this Act.
ويمكن إجمال تلك الاستثناءات فيما يلي:-
1)      الشركات المسجلة وفقا لقانون الشراكات لسنة1862 م  أو أي قانون آخر ساري المفعول أو المسجلة كشركات أموال  Joint stock .
2)      أي مؤسسة incorporation   تنشأ وفقاً لأي تشريع برلماني لاحق, أو بموجب خطاب امتياز    Letter patent , أو بموجب قانون ملكي Royal charter.
3)      الشركات التي تعمل في مجال التعدين وفقاً لJurisdiction of the Stannarise. وزيادة في توضيح معنى الشراكة نجد أن قانون الشراكة لسنة  1890م  وضع  في المادة (2) منه قواعد توضح بصورة أكثر دقة معنى الشراكة فقد جاء في هذه المادة ما يلي:-
In determining whether a partnership does or doesn't exist regard shall be had the following rules:-
1) Joint tenancy in common ,joint property, common property or part ownership doesn't of it self create a partnership as any thing so held or owned , whether the tenants or owners do or don't sharing any profits made by the use there of.
2) The sharing of gross returns doesn't  of  itself  create a partnership, whether the persons sharing  such returns have or haven't  a joint common right or interest in any property from which or from the use of which the returns are derived.
ومن ذلك نجد أن الفقرتين السابقتين من المادة الثانية قد أوضحت الآتي:-
1) الإجارة  المشتركة      Joint tenancy, الإجارة على الشيوع common tenancy , او الملكية المشتركة Joint property   أو الملكية على الشيوع  common property   . أو ملكية الجزء part ownership    لا تنشئ  بذاتها  شراكة بين أطلافها حتى ولو اقتسموا الأرباح الناتجة عنها.
2) المشاركة في العائد الإجمالي Cross return   لا تنشئ بنفسها شراكة بين الأشخاص الذين قاموا باقتسامه بغض النظر إن كان لهؤلاء الاشخاص حقوق أو مصالح بالإشتراك  أو على الشيوع في أي  ممتلكات كان الناتج الإجمالي نلتج عن استخدامها.
وجدير بالذكرأنه في القانون الإنجليزي يطلق على الشراكة لفظ  Firm   وقد جاء في المادة(4) من قانون الشراكة  لسنة 1890م تحت عنوان Meaning of Firm   ما يلي:-
1) Persons who have entered in to partnership with one another are for the purposes of this act called collectively a firm , and the name under which their business is carried on is called firm-name.
ويجب بالملاحظة أن قانون الشراكات المحدودة لسنة 1907م لم يقدم تعريفاً للشراكة المحدودة وإنما نص في المادة 4/1 على أنها هي الشراكة التي تكون وتنشأ وفقاً لأحكام قانون الشراكات لسنة 1709 م وهذا الأمر سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث.
ثانياً: تعريف الشراكة في القانون السوداني.
    سنتناول في هذا الموضوع تعريف الشراكة في قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933م  وفي قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م , وكذلك تعريفها في السوابق القضائية وذلك على النحو التالي:-
    لقد عرف قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933م  في المادة (3) بأن كلمة (شراكة)  يقصد بها (اشتراك شخصين أو أكثر في مزاولة أية أعمال وتوزيع الأرباح الناتجة فيما بينهم).وهذا يتطلب توفر العناصر التالية:-
1)               أن يكون الشركاء اثنين فأكثر.
2)               أن يتفقوا على انشاء الشراكة.
3)                العمل التجاري .
4)                الاشتراك في مزاولة العمل.
5)               أن يكون العمل بقصد تحقيق الربح.
6)               المشاركة في الربح الناتج عن العمل.
وقد أخرج قانون تسجيل الشراكات في المادة(4) من تطبيق أحكامه ما يلي:-
             أ‌)         أي شركة أو هيئة تكون مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة أوغير محدودة بموجب أي قانون , أو إعلان ساري المفعول حالياً في السودان , أو تعمل بالتجارة في السودان , وتكون مسجلة على هذا الأساس بموجب أي قانون  أجنبي.
          ب‌)         أي شراكة يقل مجموع راس مالها عن خمسمائة جنيه(وهذا شرط تجاوزه الواقع التجاري في السودان).
ج‌)               أي مشروع فردي أو مشترك ,أو أي هيئة أفرادها متشاركون ولا يكون لأي منها رأس مال شراكة , ولا اسم شراكة , ويكون الغرض من أي منها القيام بعملية معينة أو أكثر من العمليات التجارية.
د‌)                 أي اشتراك بين مالكين على الشيوع لأرض أو حيوانات للقيام بزراعة الأرض ,أو تربية الحيوانات بالاشتراك مع بعضهم البعض.
   أما في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م فهو الذي ينظم الجوانب الموضوعية للشراكة .([4]) وهو قانون مستمدة أصوله من الشريعة الإسلامية لذا فهو تتبع أثر الفقهاء فلم يفرق بين الشراكة والشركة, رغم أن المشروع السوداني من ناحية قانونية يفرق بينهما منذ فترة بعيدة فهناك قانون الشركات لسنة 1925م  وقانون تسجيل الشركات لسنة 1933 م  ورغم ذلك أتى قانون المعاملات المدنية ولم يفرق بينهما , دون توضيح الحكمة من ذلك.
    وقد عرف هذا القانون في المادة 246 منه الشركة(الشراكة) بأنها (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة).ونلاحظ من خلال هذا التعريف أن القانون أضاف كلمة (خسارة) وذلك عكس القانون الانجليزي للشراكة لسنة 1980م  وقانون تسجيل الشركات لسنة 1933م فإن القانونيين لم يذكر ا ذلك ,وقد وفق قانون المعاملات المدنية في هذه الإضافة كثيراً إذ أن الشراكة يجب ان تكون أيضاً في الخسارة كما في الربح.
    أما القضاء السوداني فقد عرف الشراكة في سابقة محمد علي محمود ضد ماجد محمد فرح([5]) ، حيث جاء فيها أن الشراكة هي:(ممارسة أعمال يقوم بها أكثر من شخص بقصد الربح).
    ومن خلال مختلف التعريفات التي أوردناها سابقاً  سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون الانجليزي أو في القانون السوداني تتفق وجوهر الشراكة والذي يمكن إجماله في ان الشراكة عقد يتفق فيه شخصين أو أكثرعلى مزاولة عمل بتقديم كل شريك لحصته في راس المال ثم اقتسام الأرباح الناتجة عن ذلك العمل.
     الا اننا نجد ان تعريف قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م اشتمل واوسع من تعريف قانون الشراكة الانجليزي 1980م ، وكذلك من تعريف قانون  تسجيل الشراكات الوداني لسنة 1933م ، وذلك لانه جوز ان تكون حصة الشريك في راس المال عمل كما تجوز ان تكون من المال ، كما نص على اقتسام ما ينتج عن المشروع واء كان ربحا او خسارة ، بينما تم النص في القانونين المذكورين على اقتسام الربح فقط .
ولعله من المنايب قبل ان نختم هذا المطلب ان نعرف من هو الشريك زذلك بايجاز فقد عرفه الفقه الانجليز الشريك بأنه :([6])
A partner: is a person who has entered in to the relation of partnership.
اي هو الشخص الذي يدخل في علاقة شراكة .
ويجب ان نضع في الاعتبار هنا قانون الشراكة الانجليزي لسنة 1890م في المادة 2/3 قد حدد اشخاصا معينين وجعلهم لاغراضه ليسوا شركاء في العمل الذي يستلمون حصة من ارباحه وذلك كما يلي :-
A) The receipt by a person of a dept or other liquidate amount by installments or other wise out of the accruing profits of a business dose not of itself make him a partner in the business or liable as such .
B) A contract for the remuneration of a savant or agent of a person engaged in a business by a share of the profits of the business dose not of itself make the servant or agent a partner in the business or liable as such. .
C) A person being the window or child of deceased , and receiving by way of any annuity a portion of the profits made in the business in which the deceased  person was a partner , is not by reason only of such receipt a partner , in the business or liable as such .
D) The advance of money by way of loan to a person engaged or about to engage in any business on a contact with that person that the lender shall receive a rate of interest varying with the profits or shall receive a share of the profits arising from carrying on the business, dose not of at self make the lender a partner with the person or person carrying on the business or liable as such provided that the contract is in writing, and signed by or on behalf all parties there to.
 E) A person receiving by way of annuity or other wise a portion of the profile of a business in consideration of the sale by him of the good will of the business is not by reason only of such receipt a partner in the business or liable as such.
ويمكن اجمالي مضمون هذه المادة فيما يلي:-
(1)            الشخص دائن الشراكة الذي يتسلم دينه على شكل دفعيات من ارباح الشراكة .
(2)            المستخدم او الوكيل الذي يتسلم مكافأة Remuneration تدفع كحصة من الارباح .
(3)            ارملة او اولاد الشريك المتوفي الذين يتسلمون حصة من الارباح تدفع لهم سنويا .
(4)            الشخص الذي يقوم بإقراض شخص آخر ليقوم او كان على وشك القيام بعمل بموجب اتفاق ينص فيه على القرض يقوم باسترداد قرضه عن طريق استلام معدل معين من الأرباح .
(5)            الشخص الذي يستلم معدل سنوي من الارباح بسبب قيامه بالبيع في الشراكة بصورة حسنة.
   فكل الأشخاص الذين سبق ذكرهم رغم أنهم يستلمون حصة من أرباح العمل التجاري الا أنه رغم ذلك لايعتبرون شركاء مع اصحاب العمل ، ومجرد استلامهم لهذه الحصة من الأرباح لايجعلهم تلقائيا شركاء في ذلك العمل .
وقد عرف قانون تسجيل الشركات لسنة 1932م في المادة (3) منهالشريك بأنه ( أي واحد من الأشخاص المشتركين في الشرامة عاى حسب تعريف القانون لها . وكذلك عرف القضاء السوداني الشريك في سابقة محمد علي محمود / ضد / ماجد فرح ([7])  بأنه : ( هو الشخص الذي ينتمي لعلاقة الشراكة التي تضم شخصان فاكثر لممارسة عمل تجاري بقصد تحقيق ربح ) .
والشركاء عدة انواع في القانون الإنجليزي ونوضح هذه الأنواع فيما يلي :-
أ)الشريك الفعال : Active partner
 هو الشريك الذي له حق المشاركة في ادارة اعمال الشراكة سواء كان هذا الحق باتفاق صريح بين الشركاء ، أو ضمني ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.([8])
ب)الشريك غير الفعال : Dormant partner
       هو  الذي يساهم في راس مال الشراكة ، ولا يشارك في اعمال الشراكة ولا يكون اسمه ظاهرا في اسم الشراكة .([9])
ج) الشريك بالإغلاق : Partner by holding out
   وهو ليس شريك في الأصل ، وانما أصبح شريكا وفقا لقاعدة الإغلاق وهو ذلك الشخص الذي خير عن طريق الكلام أو الكتابة ، وسلك سلوكا معينا يوضح أنه شريك في شراكة معينة .([10])
المطلب الثاني : مميزات الشراكة :
       لقد ذكرنا سابقا أن فقهاء الإسلام لم يفرقوا بين الشركة والشراكة كما هو عليه الوضع في القانون الوضعي ، ولعل السبب يرجع الى أنه لم توجد حاجة لمثل هذه التفرقة في زمانهم ، بالإضافة الى أن الشركات التجارية المعروفة بصورتها الحالية لم تظهر  إلا في القرون الوسطى شمال ايطاليا أي بعد عدة قرون من نشأة الفقه الإسلامي ، وهذا لا يعني جمود الفقه الإسلامي بل كانت الشراكة بعد ذلك هي الأساس الذي قامت عليه الشركة في الفقه الإسلامي . وكما ذكرنا سابقاً فإن القانون يفرق بين الشراكة والشركة ، لذا  سنتناول في هذا المطلب بالبحث المميزات التي تميز الشراكة عن الشركة بحسبان أن الشركة هي أقرب العقود مشابهة للشركة ، وذلك على النحو التالي :-
1) الشراكة ليست لديها شخصية اعتبارية كما هو الحال في الركة ، بمعنــى أن الشراكة ليس لديها ذمة منفصلة عن الذمة المالية للشركاء المكونين لها وهـذا عكس ما في الشركة فهي شخصية اعتبارية وذمة مالية  منفصلة عن ذمة الشركاء المساهمين فيها ، وهذه الميزة للشراكة تعني أن الشركاء مسئولين بالتضامن وبالأفراد عن كل أعمال الشراكة ، وما يترتب على أعمال الشراكة ، فمثلاً إذا كان كل A .B .Cأعضاء في الشراكة ، وتعرضت هذا الشراكة لخسائر ولم تف أصول الشراكة بديونها فإن لدائن الشراكة أن يقاضي الشركاء سواء كانوا مجتمعين أو منفردين لسداد ديونه من مالهم الخاص .([11])
2). من ناحية الإدارة فإنه يجوز لكل عضو في الشراكة أن يشارك في إدارة الشراكة، وتنظيم أعمالها ، وهذا عكس ما يحدث في الشركة ، فإنها تدار بواسطة مجلس الإدارة ويتم اختياره بواسطة الشركاء لإدارة شئونها دون تدخل من الشركاء ، وذلك لأن الشريك في الشراكة يعتبر وكيلاً عن الشراكة وعن بقية الشركاء وذلك في القيام بأعمال الشراكة بالطريقة العادية والتي تدار بها أمثالها عادة وذلك من أجل تحقيق الغرض من تكوينها وهو تحقيق الأرباح.([12])
3). الشراكة سهلة التكوين والإنشاء ولا تحتاج الى اي اجراءات قانونية معقدة كما هو الحال في الشركة التي تحتاج إلى عقد تأسيس ، لوائح زغيرها من الإجراءات([13]) ولذا فأنه يمكن القول أن الشراكة وسيلة جيدة لتجميع وؤوس الأموال الصغيرة للقيام بصفقات تجارية كبيرة ، دون صعوبات قانونية كبيرة ، وتوفر للشركاء حرية الحركة والتصرف من أجل إنجاز أهدافها في الوقت المناسب .
4) الشراكة ليس لها صفة الدوام والاستمرار ، فإذا توفى أحد الشركاء فإنها تحل وتنتهي([14]) ، وهذا عكس ما يحدث في الشركة فإن وفاة أي شريك مساهم فيها لا يحلها .
5) في الشراكة لا يجوز لأي شريك أن يقوم بالتنازل عن أسهمه فيها وتحويل ملكيتها إلى أي شخص آخر إلا بموافقة بقية الشركاء ، وكذلك انضمام أي عضو جديد لا يتم إلا بموافقة جميع الشركاء ،   .([15])
6) في الشراكة كل الممتلكات الخاصة بها تكون ملكاً لجميع الشركاء ، وهذا عكس ما يحدث في الشركة فإن كل الممتلكات تكون ملكاً للشركة وباسمها وليس لأعضائها([16])
7) الشراكة تملك سلطة غير محدودة للقيام بأي عمل ترغب في القيام به ويحقق أغراضها ، وذلك ما لم يكن في القيام بذلك العمل مخالفة القانون ، أو انتهاك للنظام العام ، وهذ عكس ما يحدث في الشركة فإنها لا تستطيع أن تقوم بأي عمل إلا إذا تم النص عليه في عقد تأسيسها .([17])
ومن الاستعراض السابق يتضح لنا مدى الفرق الكبير – من الناحية القانونية – بين الشراكة والشركة ، فالشراكة لا تنفصل عن الأشخاص المكونين لها وهي بالتالي ليس لها شخصية اعتبارية ولا تتمتع بذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركاء فيها ويمكننا القول كذلك أنها ترتبط بالشركاء فيها وجوداً أو عدماً ، فهي تحل وتنتهي بوفاة أي منهم .





([1]) المقصود به قانون الشراكة الإنجليز لسنة 1890 م وقانون الشراكة المحدودة لسنة 1607م والقانون السوداني
([2]) المقصود به قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933م قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م
([3])  رد المختار –    مرجع سابق    –    ص 229
([4]) مجلة الأحكام القضائية – المكتب الفني للهيئة القضائية – الخرطوم – مجلة 1992 سابقة عبد الرحمن أدم
مركز / ضد / نصر الدين محمد علي – ص 406
([5]) مجلة الأحكام القضائية – المكتب الفني للهيئة العليا – الخرطوم – مجلة 1983م  ص251

([6] )Principles of the low of partnership.  by. Sir Arthur Under hill. M .A.L.L.D.  seventh
Edition .  Butter worth s page2
([7])  المرجع السابق –  ص 22
([8])   Low of partnership. Charles.D.Drake second Edition sweet of Maxwell
([9])  المرجع السابق    ص22
([10]) المرجع السابق – ذات الصفحة
([11])  Under Hille Principles of the low of partnership – tenth – Edition - ER- Havomy   ص 20
([12]) المرجع السابق –  ذات الصفحة
([13]) المرجع السابق –  ذات الصفحة
([14]) المرجع السابق –  ذات الصفحة
([15]) المرجع السابق – ذات الصفحة
([16]) المرجع السابق – ذات الصفحة
([17]) المرجع السابق – ذات الصفحة

الأربعاء، 9 أغسطس 2017

الفصل الأول:
الضوابط العامة للأعمال التجارية في الفقه:
اشترط الفقه الإسلامي لسلامة العمل التجاري توافر ضوابط عامة يجب توافرها في كل عمل تجاري وهي توافر الرضا الخالي من العيوب بين أطرافه ثم وقوعه من ذي أهلية معتبرة شرعاً ثم اشترط الفقه الإسلامي شروط محددة في محل التعاقد على القيام بالعمل التجاري مثل أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود ومعيناً أو ممكن التعيين وأن يكون جائز شرعاًِ، كما يجب أن يخلو العمل التجاري من الغرر ومن الربا، كما نهى الفقه الإسلامي عن المنافسة غير المشروعة والتي تتمثل في نهيه عن البيع على البيع والشراء على الشراء وكذلك يجب ألا يقع اعمل التجاري في المساجد أو في أوقات العبادات، وقد سبق وأن تناولنا بالدراسة في مكان آخر من البحث كل من الرضا والأهلية والمحل وضوابطه ومنعاً للتكرار يمكن الرجوع إلى المواضيع المذكورة في محلها من هذا البحث وسوف نقوم في هذا الفصل بدراسة كل من الغرر والربا ومنع البيع على البيع ومنع التعامل التجاري في المساجد وفي أوقات العبادات وكل ذلك في المباحث التالية:


المبحث الأول: أن يخلو العمل التجاري من الغرر:
إن النهي عن الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع([1]) ولكن نجد أن القاعدة في القفه الإسلامي أن الغرر يؤثر في سائر عقود المعاوضات المالية قياساً على عقد البيع([2]) وذلك لأن الأصل في الفقه الإسلامي حرية التعاقد مالم يرد نص يحد من هذه الحرية بالإضافة إلى أن علة منع الغرر الكثير هي أنه فطنة أكل المال بالباطل والظلم والعداوة والبغضاء وهذه العلة تتحقق في كل عقود المعاوضات المالية مثل الإجارة والشركة لهذا كانت مثل عقد البيع في تأثير الغرر عليها([3]). وسوف نتناول بالبحث في هذا المبحث تعريف الغرر عند الفقهاء والنصوص الواردة فيه من الكتاب السنة ثم تقسيمات الغرر ثم نقدم نماذج من بيوع الضرر وأخيراً نتناول بالدراسة الغرر الجائز والغرر المنهي عنه وكل هذه المواضيع في المطالب التالية:
المطلب الأولِ: تعريف الغدر:
عرف الفقهاء الغرر بتعريفات متعددة ومتقاربة وذلك على النحو التالي:
عرف الكاساني – من فقهاء الأحناف- الغرر مرة بأنه هو الخطر([4]).
وعرفه مرة أخرى بأنه هو الخطر الذي استوى فيه طرفي الوجود والعدم بمنزل الشك([5]).
قال الإمام مالك –رحمه الله تعالى- : ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد خلت رايته أو ابق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراً فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين ديناراًِ، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ديناراًِ، وغن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين ديناراًِ، وقال رحمه الله- وفي ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت أم ما حدث من العيوب فهذا أعظم المخاطرة([6]).
ويفهم من كلام مالك السابق أن الغرر عنده هو ما جهل وجوده وصفته.
وعرف ابن تيمية الغرر بانه هو مجهول العاقبة، وبيعه من الميسر الذي هو القمار وذلك لأن العيد إذا أيق والفرس أو البعير إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه فإنما بيعه مخاطرة فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير فإن حصل له قال البائع:
قمرتني وأخذت الثمن مني بلا عوض فيغض إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم ففي بيع الغرر ظلم، وعداوة، وبغضاء([7]).
وقول ابن تيمية يتفق مع قول الغمام مالك في المعنى والمضمون. وعرف الظاهرية الغرر بأنه هو: أن لا يدري البائع أي شيء هو الذي باع ولا يدري المشتري أي شيء اشترى([8]).
والظاهر من هذا التعريف أنه يقوم على أساس الجهل بالمبيع فهو الذي يبيعه البائع وهو الذي يشتريه المشتري.
ويرى الدكتور الصديق بن الأمير الضرير أن الغرر ما ان مستور العاقبة وذلك لأنه تعريف جامع للفروع الفقهية التي أدخلها الفقهاء تحت الغرر مع قلة كلماته([9]).
ونختار من التعريفات السابقة ما فهمناه من قول الإمام مالك بان الغرر هو: ما جهل وجوده وصفته وذلك لأنه تعريف شامل لكل تقسيمات الغرر –كما سيتضح فيما بعد.
المطلب الثاني: النصوص الواردة في الغرر:
أولاً: النصوص الواردة في القرآن الكريم في الغرر:
لم يرد في القرآن الكريم نص خاص في حكم الغرر وإنما ورد فيه نص عام يحكم الغرر المنهي عنه عند الفقهاء وهو حكم تحريم أكل المال بالباطل فقد قال تعالى: ِ(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)([10]) وقال تعالى: ِ(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)([11]) وقوله تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً)([12]) وكذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله)([13]) والمفسرون متفقون على الغرر المنهي من الباطل([14]).
ثانياً: من السنة:
وردت أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهي عن الغرر نذكر منها ما يلي:
1-      عن سعيد بن المسيب([15]) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر"([16]).
2-      عن أبو هريرة([17]) رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"([18]).
المطلب الثالث: تقسيمات الغرر:
قسم الفقهاء الغرر إلى عدة تقسيمات نذكر منها التقسيمات التالية:
المطلب الثالث: تقسيم ابن رشد     :
ويرى ابن رشد      أن الغرر في البيوع يوجد من جهلة الجهل على الوجه التالي([19]):
1-      الجهل بتعين المعقود عليه.
2-      الجهل بتعيين العقد.
3-      الجهل بوصف الثمن والمثمون.
4-      الجهل بقدر الثمن والمثمون.
5-      الجهل بأجل الثمن والمثمون – عن كان هناك أجل
6-      الجهل بوجد المبيع وتعذر القدرة على تسليمه.
7-      الجهل بسلامة المبيع.
وقد ذكر ابن رشد الحفيد أن البيوع التي يوجد بها الغرر هي بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها فالبيوع المنطوق بها هي([20]):
1-      حبل الحيلة.
2-      بيع ما لم يخلق.
3-      بيع الثمار حتى تزهر.
4-      بيع الملامسة.
5-      بيع  
6-      بيع الحصاة.
7-      بيع المعادمة.
8-      بيعتين في بيعة.
9-      بيع وشرط.
10-بيع وسلف.
11-بيع السنبل حتى يبيض والعنب حتى يسود.
12-بيع الشروط والثنايا([21]).
أما بيوع الغرر المسكوت عنها فقد ذكر ابن رشد الحفيد منها البيوع التالية([22]):
بيع الغائب، بيع الأعيان إلى أجل، بيعا لدين بالدين، بيع ما يثمر بطناً واحدة يطيب بعضه وإن لم تطب جملته معهاً، بيع السمك في الغدير أو البركة، بيع الجذر واللوز والبقلا في قشره، بيع      ، بيع اللحم في جلده بيع لبن الغنم أياماً، بيع تراب المعدن والصواغين وبيع الجزاف.
تقسيم ابن جزيِ([23]):
قسم ابن جزي البيوع المنهي عنها للغرر إلى عشرة أنواع هي:
1-  تعذر التسليم للمبيع كبيع البعير الشارد وبيع الجنين في البطن دون أمه وكذلك استثناؤه في بطن أمه، وبيع ما لم يخلف كبيع حبل الحبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة، وبيع المضامين وهي ما في ظهور الفحول.
2-      الجهل بجنس الثمن أو المثمون كأن يقول أحدهم بعتك ما في كمي.
3-      الجهل بصفة الثمن أو المثمون كقوله: بعتك ثوباً من منزل أو بيع الشيء من غير تقليب ولا وصف.
4-  الجهل بمقدار الثمن أو المثمون مثل قوله: بعته منك بسعر اليم أو بما يبيع الناس أو بما يقول فلان إلا بيع الجزاف.
5-  الجهل بالأجل كأن يقول بعتك إلى قدوم زيد أو على موت عمرو، ولكن يجوز أن يقول بعتك إلى وقت الحصاد أو إلى معظم الدراس، أو إلى شهر كذا ويحمل على وسطهِ.
6-  بيعتان في بيعة وهو أن يبيع مثموناً واحداً ما هو مثمونين مختلفين أو بيع أحد مثمونين بثمن واحد، فالأول: مثل أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة دنانير نقداً أو بعشرين ديناراً إلى أجل على أن البيع قد لزم في أحدهما. والثاني كأن يقول: بعتك أحد هذين الثوبين بكذا على أن البيع قد لزم في أحدهما.
7-      بيع ما لا ترجى سلامته كالمريض في السباق.
8-      بيع الحصى وهو أن يكون بيده حصى فإذا سقط وجب البيع.
9-      بيع المنابذة وهو أن ينبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر وينبذ الآخر ثوبه إليه فيجب البيع بذلك.
10- بيع الملامسة وهو أن يلمس الثوب فيلزمه البيع بلمسه وإن لم يتبينه.
تقسيم الشافعية:
ذكر الإمام الشافعي في كتابه الأم أن من بيوع الغرر: بيع ما ليس عندك، وبيع الحمل في بطن أمهِ، وبيع العبد الآبق، وبيع الطير والحوت قبل أن يصادا وما أشبه ذلك. ثم ذكر بعد ذلك بيع حبل الحبلة وبيع الملامسة وبيع المنابذةِ([24]).
تقسيم ابن تيمية:
قسم ابن تيمية –من الحنابلة- الغرر إلى ثلاثة أنواع هي([25]):
1-      المعدوم كحبل الحبلة وبيع السنين.
2-      المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق.
3-      المجهول المطلق أو المعين المجهول بجنسه أو قدره كقوله بعتك عبداً أو بعتك ما في بيتي، أو بعتك عبدي.
تقسيم الإمام النووي([26]):
ذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم أن النهي عن الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع وتدخل فيه مسائل كثيرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض العبرة وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجةِ([27]).
ومن خلال الاستعراض السابق لتقسيمات الغرر نجد أنها لا تختلف عن بعضها غير أن تقسيمات فقهاء المالكية –ابن رشد الحفيد وابن جزيء أشمل وأوسع فكل منهما أفرد له باباً واحداً جمع فيه شتاته وبين فيه قواعده ومعالجة المذهب المالكي لمسألة الغرر هي من أحسن المعالجات وقد قال ابن تيمية أن مذهب الإمام مالك هو أحسن المذاهب في هذا الأمر([28]). وهذا ما نأخذ به.
المطلب الرابع: نماذج لبيوع الغرر:
سوف نقوم باستعراض نماذج من بيوع الغرر الواردة في التقسيمات السابقة حيث نقم بتعريفها وعرض الأحاديث النبوية الواردة بها والتي يمكن من خلالها القياس عليها لكل تعامل تجاري مستحدث وكل ذلك كما يلي:
أولاً: بيع حبل الحبلة:
روى عن عبد الله بن عمر([29]) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ِ"نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها"([30]) وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة"([31]).
ثانياً: بيع ما ليس عند البائع:
1-  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك"([32]).
2-      عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل بيع فيما لا يملك"([33]).
3-  عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق قال: لا تبع ما ليس عندك"([34]).
ثالثاً: بيعتين في بيعة:
عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"([35]).
وقد روى أن الإمام الشافعي قال في تفسير الحديث السابق إن له تاوبلان أحدهما: أن يقول بعتك بالعين نسيئة لأنه إبهام وتعليق- والثانيِ: أن يقول بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، وعلة النهي في المثال الأول عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند منع يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، وعلة النهي في المثال الثاني تعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك([36]).
وقيل في معنى بيعتين في بيعة هو أن يبيع مثموناً واحداً بأحد مثمونين مختلفين أو بيع أحد مثمونين بثمن واحد فالأول أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين إلى أجل على أن البيع قد لزم في أحدهما، والثاني أن يقول أجل فإن البيع قد لزم في أحدهما، والثاني أن يقول بعتك أحد هذين الثوبين بكذا على أن البيع قد لزم في أحدهماِ([37]).
رابعاً: بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها:
وقد جاء هذا الأمر بهذا النص في صحيح البخاري و    عنه في سنن النسائي بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه:
1-      عن أنس بن مالك([38]) أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: ما يزهو؟ قال يحمار أو يصفار.([39])
2-  وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له: وما تزهى؟ قال حتى تحمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه([40]).
3-  عن عبد الله بن عمر([41]) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالثمر([42])، وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري"([43]) وفي رواية "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه"([44]).
4-  وعن أبو هريرة([45]) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ِ"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالثمر"([46]).
خامساً: بيع الحصاة:
عن أبو هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصحاة وعن بيع الغرر"([47]).
فسر بيع الحصاة بعدة تفسيرات منها انه هو أن يكون بيد الشخص حصى فإذا سقط وجب البيع([48]). وقيل هو أن يقول أرم بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم وقيل هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة وقيل هو أن يقبض على كف من حصا ويقول لي بكل حصاة درهم وقيل هو أن يمسك أدهما حصاة بيده ويقول أي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع وقيل هو أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول أي شاة أصابتها فهي لك بكذا([49]).
سادساً: بيع الملامسة والمنابذة:
1-  روي أن أبا سعيد قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه([50]).
2-  عن أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لمستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ"([51]).
3-      وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"([52]).
4-  وعنه رضي الله عنه أيضاً قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك"([53]).
5-  وعن أبو سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع"([54]) وفي رواية عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة"([55]).
المطلب الخامس: ضابط الغرر المنهي عنه:
اتفق الفقهاء في الجملة على أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوز وأن الغرر القليل أو السير أو الحقير فإنه جائز([56]). ويرى ابن تيمية أن مفسدة الغرر أقل من مفسدة الربا فلذلك رخص فيما تدعو غليه الحاجة فإن تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراً([57]) فالغرر إذا دعت إليه الحاجة وكان لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان حقيراً جاز البيع([58]). ومما تقدم نجد أن الغرر الجائز هو الغرر الذي توفر فيه شرطين هما:
1-      أن يكون مسيراً.
2-      أن تدعو الحاجة إليه.
وعلى ما تقدم نجد ان الغرر المنهي عنه هو الغرر الكثير الذي لا تدعو الحاجة إليه.
ويرى الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير أن الغرر المؤثر فهو الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية إذا كان في المعقود عليه أصالة، ولم تدعو للعقد حاجة([59]). فشروط الغرر المؤثر على هذا القول أربعة هي:
1-      أن يكون من عقود المعاوضات المالية.
2-      أن يكون كثيراً.
3-      أن يكون في المعقود عليه أصالة.
4-      ألا تدعون الحاجة إليهِ.
وفيما يلي سوف نتناول بالشرح شروط الغرر الجائز وذلك باعتبار أن الأصل في الغرر المنهي والتي سبق وذكرناها وذلك على النحو التالي:
الشرط الأول: أن يكون الغرر يسيراً:
ذكرنا سابقاً أن الفقهاء متفقون في الجملة أن الغرر الكثير هو المنهي عنه وأن الغرر السير هو الجائز وأجمعوا على أن من الغرر اليسير بيع الحبة المحشوة وإن لم ير حشوها وبيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساسات ومثل بيع الحيوان الحامل أو املرضع وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن وكذلك إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين يوماً وأجمعوا كذلك على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف في استعمالهم للماء وفي قدر مكثهم وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربينِ([60]).
ويجب ملاحظة أن الكثرة والقلة في الغرر مسألة نسبية التي تختلف الزمان والمكان فما يعد في زمن من الغرر الكثير قد لا يعد كذلك في زمن آخر وما يعد من الغرر الكثير في بلد معينة قد لا يعد كذلك في بلد آخر. فليس من اليسير وضع معيار ثابت للتمييز بين الغرر الكثير والغرر القليل ولعل هذا الأمر بعد من مميزات الفقه الإسلامي بان جعل ضابط الغرر ضابط مرن يفسر على حسب الظروف والأحوال واختلاف العصور والأخطار وهذا الأمر يجعل نظرية الغرر صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.
الشرط الثاني: أن تدعو إليه الحاجةِ:
إن العقد شرعت لحاجة الناس إليها ومن مبادئ الشريعة الإسلامية المجمع عليها مبدأ رفع الحرج([61]) قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)([62]) والحاجة هي أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك([63]).
يرى ابن تيمية أن مفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيه فيما تدعو إليه الحاجة منه فإن تحريمه أشد ضرراً من كونه غرراً([64]).
ويرى النووي أن الغرر إذا دعت إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان حقيراً جاز البيع([65]).
والحاجة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فالحاجة العامة هي ما يكون الاحتياج فيها شاملاً لجميع الناس، والحاجة الخاصة هي أن يكون الاحتياج فيها خاصاً بطائفة من الناس كأهل بلد أو حرفة، وقد تكون الحاجة فردية وهي التي تكون خاصة بفرد أو أفراد لا تجمعهم رابطة واحدة([66]).
والحاجة المعتبرة التي تجعل الضرر جائزاً وغير مؤثر أن تكون متعينة بمعنى أنه لا يوجد طريق إلى الوصول إلى الغرض إلا عن طريق العقد الذي به الضرر وعلى هذا لم يجز إجارة الغنم لشرب لبنها ولا يجوز كذلك بيع لبنها في ضرعها لأن الحاجة هنا غير متعينة إذ أنه يمكن شراء اللبن بعد الحلب([67]).
ويجب أن تقدر الحاجة يقدرها بمعنى أنه ما جاز للحاجة وتقتصر فيه على ما يزيل الحاجة فقط([68]).
المبحث الثاني: أن يخلو العمل التجاري من الربا:
يجب أن يخلو العمل التجاري من الربا حتى يكون مشروعاًِ، وقد عرف الفقهاء الربا بأنه هو: "عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع التأخير في البلدين أو أحدهما([69]). وعرفه آخرون بأنه هو: الزيادة في أشياء مخصوصة([70]) وعرفه فريق ثالث من الفقهاء بأنه هوِ: الزيادة على رأس المال قلت أو كثرت([71]). ويطلق الربا كذلك على كل بيع محرم([72]). ومن خلال التعريفات السابقة يمكننا القول أن الربا هو الزيادة التي يقابلها عوض، سوف نتناول بدراسة في هذا المبحث في عدة مطالب كل من أدلة تحريم الربا ثم أنواع الربا وكل ذلك على النحو التالي:
المطلب الأول: أدلة تحريم الربا:
لقد أجمعت الأمة على تحريم الربا([73]) وأدلة هذه الحرية ترجع إلى الكتاب والسنة وسوف يتبين فيما يلي جانباً فيها على النحو التالي:
أولاًِ: أدلة تحريم من الكتاب:
وردت آيات عديدة في القرآن الكريم تدل على تحريم الربا وتنذر المتعاملين به بالحرب من الله تعالى وبالعذاب الشديد يوم القيامة فقد قال الله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم)([74]).
وكذلك قوله تعالى: ِ(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلِمون ولا تُظلَمون)().
ثانياً: أدلة تحريم الربا من السنة
وردت أحاديث عديدة في السنة النبوية الشريفة تدل على تحريم الربا وتبشر المتعاملين به بأشد العذاب نذكر منها الأحاديث التالية:
1-  عن جابر بن عبد الله([75]) رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء"([76]).
2-  عن سمرة بن جندب([77]) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت الليلة رجلين أتاني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا"([78]).
3-  عن عبد الله بن مسعود([79]) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم"([80]).
4-  عن عبادة بن الصامت([81]) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والثمر بالثمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء بدءً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتهم إذا كان يداً بيد"([82]).
5-  عن أبو هريرة([83]) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا"([84]).
6-  عن أبو سعيد الخدري([85]) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز"([86]).
والربا محرم في جميع الأديان السماوية فقد جاء في العهد القديم: ِ"إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن ولا تطلب منه ربحاً لمسلك اليهود لا يرون مانعاً من التعامل بالربا مع غير اليهودي أما المسيحية فهي تحرم الربا تحريماً قاطعاً على الجميع لا فرق بين المسيحي وغير المسيحي([87]).
ويأتي تحريم الربا لما فيه من ضرر للمحتاجين وأكل لأموال الناس بالباطل بالإضافة إلى أن الذي يتعامل بالربا على جميع المال مما يؤدي إلى الكافة بالبخل والأثرة. كما أن التعامل بالربا يؤدي إلى الإخلال بأساس المجتمع وذلك لأن المجتمع الذي يتعامل أفراده بالربا لا يوجد بينهم تعاون وذلك لأن التعامل بالربا يؤدي إلى اتصاف الفرد بالأثرة والبخل كما ذكر فضلاً عن التعامل بالربا يؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى طبقة غنية وطبقة فقيرة تتعارض مصالحهما الأمر الذي يؤدي إلى تفكيك المجتمع([88]).
المطلب الثاني: أنواع الرباِ:
قسم الفقهاء الربا إلى قسمينِ: ربا النسيئة أو النساء وربا الفضل وفيما يلي نوضح هذين القسمين:
القسم الأول: ربا النسيئة:
يطلق على هذا القسم من الربا عدداً من الأسماء فهي ربا النساء بمعنى التأخير، وربا الجاهلية لأنه كان سائداً ومنتشراً فيها، وكذلك يسمى بربا القرآن وذلك لذكره صراحةً فيه، ويعرف أيضاً بربا الدين لأنه سبب فيهِ([89]).
وقد كان هذا النوع من الربا متفشياً في الجاهلية وذلك بأن يكون على الرجل دين من المال، فإذا حل أجل سداده قال الدائن للمدين: أتقاضي أم تربي؟
فإذا لم يقم بالوفاء بالدين فإن الدائن يقوم بالزيادة في الأجل ويقوم المدين بالزيادة في المال وبهذا يتضاعف المال في حين أن أصله واحد([90]).
وقد عرف الفقهاء ربا النسيئة بأنه هو "فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس"([91]). وهذا النوع من الربا محرم بإجماع الفقهاء([92]) وهو محرم لذاته لا لغيره فهو محرم تحريم المقاصر لا تحريم الوسائل المقصود بها سد الزرائع([93]).
القسم الثانيِ: ربا الفضلِ:
ربا الفضل يعني الزيادة على الشيء ويطلق عليه "ربا البيوع" و "ربا النقد" و "ربا الصرف" و "ربا السنة" يكون أن تحريمه ثبت بالسنة النبوية الشريفة دون غيرها من الأدلة الشرعية الأخرى([94]).
وربا الفضل عرف بأنه هو : "زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي وهو الكيل أو الوزن في الجنس([95]). وعرف كذلك بأنه هو: "أن يبيع أحد الجنسين بمثله بدون تأخير في القبض"([96]).
قال جمهور الفقهاء بأن ربا الفضل حرام([97]). وقد استند الجمهور في قولهم هذا على الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري([98]) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائب بناجز"([99]).
وروى أن ابن عباس([100]) وأسامة بن زيد([101]) وزيد بن أرقم([102]) وغيرهم أنهم قالوا: لا ربا إلا في النسيئة.
وذلك استناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ربا إلا في النسيئة"([103]) والمشهور في حكم الربا هو قول الجمهور، وقد روى أن ابن عباس رجع عن قوله بعدم حرمة ربا الفضل وأخذ برأي جمهور الفقهاء([104]).
وربا الفضل محرم تحريم الوسائل بصريح السنة فقط وتحريمه جاء من باب سد الزرائع([105]). وقد انقسم الفقهاء في تحديد الأعيان التي يجري فيها ربا الفضل إلى قسمين:
القسم الأول من الفقهاء ومنهم الظاهرية([106]) وقتادة([107]) وطاؤوس([108]) ونفاة القياس قالوا أن ربا الفضل لا يجري إلا في الأصناف الستة المذكورة في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت والذي سبق وأن ذكرناه وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح([109]).
أما القسم الثاني وهم جمهور الفقهاء ومعهم القائلين بالقياس فقد قالوا أن الربا إنما ثبت في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت لعلة محددة لذا فإن أي صنف وجدت فيه هذه العلة ثبت فيه الربا. وكذلك لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة وهذا الحم وإثباته في كل موضع وجدت فيه، ثم أن الله تعالى قال: (وحرم الربا) وهذا حكم عام يقتضي تحريم كل  ربا، أما الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت إنما جاءت على سبيل المثال لا الحصر لأنها جاءت من باب الخاص الذي أريد به العام([110]).
وقد اختلف أصحاب هذا الرأي الأخير في العلة التي من أجلها حرم ربا الفضل على أقوال هي:
قال لأحناف: أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن مع الجنس أما العلة في البر والشعير والثمر والملح فهي الكيل مع الجنس([111]).
وقال المالكية: العلة في الذهب والفضة هي الصنف الواحد مع كونهما رؤوساً للأثمان، وقيماً للمتلفات، وتعرف هذه العلة عندهم بالعلة القاصرة لأنها لا توجد إلا في الذهب والفضة، أما العلة في البر والشعير والثمر والملح فهي القوت مع الادخار([112]).
وقال الشافعية: العلة في الذهب والفضة هي النقدِ، وفي البر والشعير والثمر والملح فهي الطعم([113]).
أما الأحناف فإنه توجد في مذهبهم ثلاثة أقوال في هذا الموضوع هي:
القول الأول: وهو القول المشهور أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن والجنس وفي البر والشعير والثمر والملح هي الكيل مع الجنس([114]).
القول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة هي الثمينة غالباً وفيما عداهما القول الثالث: أن العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه معلوم جنس مكيلاً أو موزوناً([115]).
وقد اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد([116])، والجنس هو: ما اشتمل أنواعاً كالذهب والفضة والبر والشعير والثمر والملح وفروعها أجناس كالأخباز والأدهان واللحم واللبن باختلاف أصولها([117]).
قال سعيد بن جبير([118]) رضي الله عنهِ: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً كالحنطة بالشعير والتمر والزبيب والذرة بالدخن لأنه يتقارب نفعها فجريا مجرى نوعي جنس واحد([119]).
وبالجملة إذا اتفق البدلان في الجنس والعلة حرم التفاضل وحرم النساء –التأجيلِ- فمثلاً إذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح أو نحوهما فإنه يشترط لصحة هذا التعامل توفر شرطين هما:([120])
الشرط الأول: التساوي في المية بقطع النظر عن الجودة والرداءة.
الشرط الثاني: عدم تأجيل أحد البدلين، فيجب التبادل الفوري وذلك لقوله صلى الله عليه وسلمِ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجزِ"([121]).
وإذا اختلف البدلان في الجنس واتحدا في العلة حل التفاضل وحرم النساء، فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير فإنه يشترط لصحة هذا البيع بشرط واحد هو الفورية وعدم التأجيل ولا يشترط التساوي في الكم بل يجوز التفاضل، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ِ"لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد" وجاء كذلك في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامتِ: "ِ... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"([122]).
وإذا اختلف البلدان في الجنس والعلة فإنه في هذه الحالة يحل التفاضل النساء ومثال ذلك أن يباع طعام بفضة وثوب بثوبين، أو إناء بإنائين فإنه يجوز في مثل هذه الحالات التفاضل والتأجيل وبالجملة فإن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يجري فيه الربا، فيجوز بيع بعضه متفاضلاً ونسيئة، ويجوز فيه التفرق فيه قبل التقابض وعلى ذلك يجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقداً وكذلك يجوز بيع شاة بشاة وذلك للحديث الذي رواه عمرو بن العاصي([123]) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمره أن يأخذ من خلائص الصدقة البعير بالعيرين إلى الصدقة"([124]).


المبحث الثالث: عدم البيع على البيع:
تدخل تحت هذا الموضوع بالإضافة إلى البيع على البيع السوم على السوم والشراء على الشراء، وصدرة البيع على البيع أن يكون قد وقع البيع بالخيار فيأتي في مدة الجار رجل فيقول للمشتري أفسخ هذا البيع وأن أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أحسن منهِ([125])، وهو لا يجوز وذلك لما رواه عبد الله بن عمر([126]) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض"([127]) وكذلك لما روى عن أبي هريرة([128]) رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر الباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكف ما في إنائها"([129]) وكذلك روى عن ابن رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض"([130]).
وصورة السوم على السوم أن يكون قد اتفق المالك للسلعة والراغب في شرائها على البيع ولكن لم ينعقد البيع فيأتي شخص آخر ويقول لصاحب السلعة أن اشتريها منك بأكثر مما دفعه ذلك الشخص بعد أن اتفقا على الثمن([131])، فالسوم على السوم يتم بعد تقدير الثمن بالتراضي بين صاحب السعلة والراغب في شرائها، وإن فحش نقس الثمن وهو أن يزيد على آخر في ثمن ما يريد شراؤهِ، أو يخرج له أرخص منه، أو يرغب المالك في استرداده ليشتريه بأعلى([132]). والسوم على السوم هو الزيادة في الثمن وهو غير جائز([133]) وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ِ"لا يسم المسلم على سوم أخيه"([134]) وفي رواية أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على سوم أخيه"([135]).
إن الشراء على الشراء فهو أن يقول للبائع في زمن الخيار أفسخ البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمنِ([136]).
وقد أجمع العلماء على تحريم جميع الصور السابقة وأما فاعلها عاصٍ، التحيم بعد البيع أشد من التحريم قبله وبعد التراضي وذلك لأن الإيزاء فيه أكثر([137]).
قال الإمام مالك: إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ِ"لا يبع بعضكم على بيع بعض" ومعنى نهيه صلى الله عليه وسلم عن ِ"أن يسوم أحد على سوم أخيه" وأحد وهو في الحالة التي إذا ركن البائع فيها للسائم ولم يبق بينهما إلا شيء يسير مثل اختيار الذهب أو اشتراط العيوب أو البراءة منهاِ([138]).
قال الظاهرية: لا يحل لأحد أن يسوم على سوم أخيه ولا أن يبيع على بيعه، المسلم والذي سواه فإن حصل فالبيع مفسوخ([139]).
وروى عن مالك وبعض أصحابه: فسخ هذا البيع ما لم     ([140]).
قال الثوري([141]): معنى "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" أن لا يطرأ رجل آخر على المبايعين فيقول عندي من هذه السلعة ولم يحدد وقت ركون ولا غيره([142]).
قال فقهاء الأنصار بكراهة البيع على البيع وإن وقع نص لأنه سوم على بيع لم يتم([143]).
قال الجمهور: يدخل النص في النهي عن سوم أحد على سوم غيره([144]) قال الأوزاعي([145]): لا بأس بالسوم على سوم الزمى لأنه ليس بأخ للمسلم والنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسم أحد مسوم أخيه([146]).
ومن خلال الاستعراض السابق نجد أن الشريعة الإسلامية قد نهت عن المنافسة غير المشروعة فمنعت البيع على البيع والشراء على الشراء والسوم على السوم على التفصيل الذي ذكرناه سابقاً وهذا الأمر الذي يبين مدى الفهم المتقدم جداً لأضرار المنافسة غير المشروعة على استقرار التعاملات التجارية الأمر الذي انتبه له مشرعو القانون أخيراً فنصوا على دعوى المنافسة غير المشروعة حمايةً للمتجر وتمكيناً لاستقرار التعاملات التجارية.
والحديث عن البيع على البيع يقودنا إلى الحديث عن بيع المزايدة وهو البيع لمن يزيد([147])، فقد قال الجمهور من الفقهاء بجواز هذا النوع من البيع([148]) فقد روى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من يشتريه مني" فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذلك فدفعه إليه"([149]) وروى كذلك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلساً وقدماً وقال: "من يشتري هذا الحلس والقدم" فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟" فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه"([150]).
وقال بعض من الفقهاء يمنع بيع المزايدة باعتبار أنه من باب السوم على السوم([151]).
ونرى أن الرأي القائل بالجواز هو الأول بالاتباع وذلك للأحاديث السابقة ولأن في بيع المزايدة مصلحة للناس ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه يجب أن تكون نية الشخص الذي يزايد على السلعة هي شرائها لا زيادة سعرها فإنه هذه الحالة يدخل في معنى النجس الممنوع عنه شرعاً.


المبحث الرابع: أن يخلو العمل التجراي من النجش والغش:
سنبحث هذا الموضوع في مطلبين كالآتي:
المطلب الأول: النجش:
وردت أحاديث عديدة تفيد النهي عن البخض نذكر منها ما يلي:
1-      عن ابن عمر([152]) رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش([153]).
2-  عن أبو هريرة([154]) رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا بيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها"([155]).
النجش لغة: أن تواطأ رجلاً إذا أراد بيعاً أن تمدحه أو أن يريد الإنسان أن يبيع بباعة فتساومه فيها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فيها أو أن ينفر الناس عن الشيء على غيره وإثارة الصيد والبحث عن الشيء واستشارته والجمع والاستخراج والانقياد والإسراع: والنجيش والنجاش العائد والتناجش: التزايد في البيع وغيره([156]).
أما شرعاً فقد عرف الفقهاء النجش بالتعريفات التالية:
عرف المالكية النجش بأنه أن يزيد أحد في السلعة وليس في نفسه شراؤها يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري([157]).
وعرفه الشافعية بأنه هو أن يزيد في الثمن لا لرغبته بل ليخدع غيره([158]).
وعرفه الحنابلة بأنه هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراؤها يقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي متساوية فيغتر بذلك([159]).
ومما تقدم يمكننا القول أن النجش هو أن يزايد في السلعة من لا يريد شرائها وذلك بقصد زيادة سعرها وهذا هو مضمون كل التعريفات السابقةِ.
الحكم الشرعي: اختلف البيع حول حكم النجش على أقوال نذكرها فيما يلي:
قال المالكية: النجش كالصيب والمشتري بالخيار إن شاء أن يرد رد وإن شاء أن يمسك أمسك([160]).
قال الشافعية: يحرم النجش لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه وذلك للإيزاء([161]) وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: النجش خديعة وليس من أخلاق أهل الدين وهو أن يحضر السلعة تباع فيعطى فيها الشيء وهؤلاء يريد شراؤها ليقتدى به السوام فيعطي بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يعلموا سومه فهو عاص لله بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد الشراء نافذ لأنه غير النجش([162]).
قال الحنابلة: لا يجوز النجش في البيع. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن البيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد وهو خداع وهو حرام([163]).
قال أهل الظاهر: لا يحل النجش وهو أن يزيد البيع فينتدب إنساناً للزيادة في البيع وهو لا يريد الشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته فهذا البيع إذا وقع بزيادة على القيمة فالمشتري بالخيار وإنما العاصي والمنهي هو الناجش وكذلك رضا البائع إن رضى بذلك والبيع غير النجش وغير الرضا بالنجش ولا يصح أن يفسخ بيع بفساد غيره ولم يأتي نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش بل قال الله تعالى: (وأحل الله البيع) ([164]).
قال ابن بطال([165]): أجمع علماء على أن الناجش عاصٍ بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك فقالت طائفة من أئمة الحديث أن البيع فاسد وبه قال أهل الظاهر وهو المشهور عند الحنابلة ورواية عن مالك، والحنابلة يقولون بفساده إذا كان بمواطأة من البائع او منه وقالت طائفة من المالكية يثبت له الجار وهو قول      قياساً على العراة والبيع صحيح عندهم([166]).
وسبب خلاف الفقهاء في صحة بيع النجش أو فساده هو هل يتضمن النهي فساد المنهي عنه وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارجه فمن قال أن النهي يتضمن فسخ البيع لم يجزه ومن قال بأنه لا يتضمن أجازه([167]).
من خلال الاستعراض السابق غير قول المالكية والظاهرية بإثبات الخيار للمشتري في البيع الذي خالطه النجش هو الرأي المناسب وذلك لأن هناك فرق بين البيع وبين النجش والمنهي عنه في الأحاديث التي أوردناها هو النجش وليس البيع في ذاته فالبيع صحيح ولكن إذا ظهر للمشتري أنه دفع في السلعة ثمناً أكثر مما تستحقه وكان ذلك سبب النجش فإن له الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أرضاه.
المطلب الثاني: الغش:
روى أبو هريرة([168]) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جرة من طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللً فقال يا صاحب الطعام مما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ِ"أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال من غشنا فليس منا"([169])
وفي رواية: "من غش فليس مني"([170]).
والغش هو أن يخالط الشيء بغير جنسه كخلط العسل بالماء([171]) من خلال النص السابق نجد أن الغش لا يجوز وبمقارنة ما جاء في الغش مع ما جاء في النجش يمكننا القول أن الغش يختلف عن النجش في أنه يكون متعلق بالمبيع ذاته كخلطه بالماء كما جاء في الحديث السابق أو خلط العسل بالماء أو خلط اللبن بالماء أما النجش فهو أن يزايد في قيمة السلعة وهو لا يريد شراؤها يدفع قيمتها.


المبحث الخامس: عدم ممارسة العمل التجاري في المساجد وفي أوقات العبادات:
سنبحث هذا الموضوع في مطلبين وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول: عدم البيع في المساجد:
لا يجوز البيع والشراء في المساجد فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالته فقولوا لا رد الله عليك"([172]).
وأرى أن كل الأعمال التجارية هي مثل البيع في النهي عن مزاولتها داخل المساجد وذلك لأن الظاهر أن منع البيع داخل المسجد أنه بسبب أن يشغل عن ذكر الله وأن يؤدي إلى اللغو الممنوع في المساجد وأن هذه العلة متوفرة في كل الأعمال التجارية الأخرى.
المطلب الثاني: النهي عن التجارة في وقت العبادات:
أجمع الفقهاء على منع البيع عند الآذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر يوم الجمعة([173]) وذلك لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)([174]).
قال الإمام مالك في المشهور عنه: أن البيع في هذه الحالة يفسخ إذا وقع ممن تجب عليه الجمعة([175]).
ويحتمل أن تلحق سائر العقود بالبيع في هذا الحكم لأنه توجد فيها العلة التي من أجلها منع البيع في هذا الوقت وهي الاشتغال عن السعي إلى الجمعة، ويحتمل كذلك أنها لا تلحق بها لأنها تقع في هذا الوقت نادراً بخلاف البيع([176]). وترى إلحاق سائر العقد بالبيع في هذه الحالة وإن كانت تحدث نادراً وذلك لأن وقوعها في هذا الوقت يمنع من السعي إلى الجمعة لذا يجب إلحاقها بالبيوع.



[1] - صحيح مسلم، بشرح النووي، مرجع سابق، ص156.
[2] - الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلاميِ، مرجع سابق، ص447.
[3] - المرجع السابق، ص583/2.
[4] - بدائع الصنائع، مرجع سابق، ص243.
[5] - المرجع السابق، ذاتا لصفحة.
[6] - الموطأ، مرجع سابق، ص387-388.
[7] - مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق، ص22.
[8] - المحلى لابن حزم، مرجع سابق، ص429.
[9] - الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص34.
[10] - سورة البقرة، آية 188.
[11] - سورة النساء، آية 29.
[12] - سورة النساء، آية 160-161.
[13] - سورة التوبة، آية 34.
[14] - الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص54.
[15] -
[16] - الموطأ، مرجع سابق، ص387.
[17] - سبق تعريفه.
[18] - صحيح مسلم، مرجع سابق، ص736/ سنن الترمزي، مرجع سابق، ص377/ سنن النسائي، مرجع سابق، ص1058/ بلوغ المرام، مرجع سابق، ص193/ سبل السلام، مرجع سابق، ص28/ سنن النسائي، شرح الحافظ جلال الدين السيوطي، حاشية الإمام السند، الطبعة المصرية بالأزهر، المجلد الرابع، الجزء السابع.
[19] - بداية المجتهد، مرجع سابق، ص11.
[20] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[21] - المرجع السابق، ص120.
[22] - المرجع السابقث، ص116-119.
[23] - القوانين الفقهية لابن جزي، مرجع سابق، ص220-221.
[24] - الأمِ، للإمام الشافعي، مرجع سابق، ص185-186.
[25] - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق، مجلد 29، ص25.
[26] - هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الخزامي الحوراني النووي الشافعي أبو زكريا محي الدين، علامة بالفقه والحديث، مولده ووفاته في "نوا" من فرى حوران بسوريا وإليها نسبته وتعلم في دمشق وأقام بها زمناً طويلاًِ، له كتب كثيرة منها: "تهذيب الأسماء واللغات" و "منهاج الطالبين" والورقائق" و "المنهاج في شرح صحيح مسلم" و "رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وغيرها كثير. [الإعلام، مرجع سابق، ج9، ط3، ص184-185.
[27] - صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ص156.
[28] - مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق، ص33.
[29] - سبق تعريفه.
[30] - البخاري، مرجع سابق، ص466/ سبل السلام، مرجع سابق، ص26/ الأمِ، للإمام الشافعي، مرجع سابق، ص186.
[31] - صحيح مسلم، مرجع سابق، ص736/ النسائي، مرجع سابق، ص107.
[32] - النسائي، مرجع سابق، ص1074.
[33] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[34] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[35] - المرجع السابق، ص1077/ سبل السلام، مرجع سابق، ص31.
[36] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[37] - القوانين الفقهية لابن جزيء، مرجع سابق، ص221.
[38] - سبق تعريفه.
[39] - صحيح البخاري، مرجع سابق، ص475.
[40] - المرجع السابق، ص475-476.
[41] - سبق تعريفه.
[42] - صحيح البخاري، مرجع سابق، ص476.
[43] - سنن النسائي، مرجع سابق، ص1059.
[44] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[45] - سبق5 تعريفه.
[46] - سنن النسائي، مرجع سابق، ص1059.
[47] - المرجع السابق، ص1058/ صحيح مسلم، مرجع سابق، ص736/ سنن الترمذي، مرجع سابق، ص377/ بلوغ المرام، مرجع سابق، ص193/ سبل السلام، مرجع سابق، ص28/ سنن النسائي، شرح الحافظ، جلال الدين السيوطي، مرجع سابق، ص262.
[48] - القوانين الفقهية لابن جزيء، مرجع سابق، ص221.
[49] - سبل السلام، مرجع سابق، ص28.
[50] - صحيح البخاري، مرجع سابق، ص467.
[51] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[52] - سنن النسائي، شرح الحافظ جلال الدين السيوطي، مرجع سابق، ص259/ صحيح البخاري، مرجع ساق، ص467/ صحيح مسلم، مرجع سابق، ص735/ سنن الترمزي، مرجع سابق، ص401/ سنن النسائي، مرجع سابق، ص1057.
[53] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[54] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[55] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[56] - بداية المجتهد، مرجع سابق، ص116/ القوانين الفقهية لابن جزئ، مرجع سابق، ص220/ صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ص156/ سبل السلام، مرجع سابق، ص29.
[57] - مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق، ص25.
[58] - صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ص156.
[59] - الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص583-584.
[60] - مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق، ص25-26/ سبل السلام، مرجع سابق، ص29/ صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ص156.
[61] - الغرر وأثره في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص599.
[62] - سورة الحج، الآية 78.
[63] - الغرر وأثره في الفقه الإسلاميِ، مرجع سابق، ص599.
[64] - مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق، ص250.
[65] - صحيح مسلمِ، شرح النووي، مرجع سابق، ص156.
[66] - الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص604.
[67] - المرجع السابق، ذات الصفحةِ.
[68] - المرجع السابق، ص606.
[69] - حاشية الشرقاوي، مرجع سابق، ص30.
[70] - المغنى، مرجع سابق، ص133.
[71] - فقه السنة، مرجع سابق، ص126.
[72] - سبل السلام، مرجع سابق، ص70.
[73] - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعاملات ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية، مرجع سابق، ص103
[74] - سورة البقرة، ص275-276.
[75] - سورة البقرة، الآية 278-279.
[76] - سبق ترجمته.
[77] - هو سرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة كنيته أبو سعيد وقيل أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله وأبو سليمان –سكن البصرة- قدت به أمه إلى المدينة بعد موت أبيه فتزوجها رجل من الأنصار اسمه مُرَيّ بن سنان بن ثعلبة وكان في حجره إلى صار غلاماً غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غزوة وكان زياد يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة ويستخلفه على الكوفة إذا سار إلى البصرة وكان يكون في كل واحدة منه ستة أشهر روى عنه الشعبي وابن سيرين وابن أبي ليلى والحسن البصري وغيرهم توفي سنة 59هـ وقيل سنة 58هـ بالبصرةِ. [أسد الغابة في معرفة الصحابةِ، مرجع سابق، ج2، ص454-455].
[78] - البخاري، مرجع سابق، ص455.
[79] - هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهزلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من أكابرهم فضلاً وعقلاً وقرباً م الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة والسابقين إلى الإسلام وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله وغزواته وله 848 حديثاً، توفي بالمدينة المنورة عن عمر نحو ستين عاماً [الأعلامِ، مرجع سابق، ج4، ط3، ص280].
[80] - عون المعبود،            ، مرجع سابق، ص182.
[81] - هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد صحابي من المتصفين بالورع، شهر العقبة وكان أحد النقباء، وبدراً وسائر المشاهد ثم حضر فتح مصر وهو أول من ولى القضاء بفلسطين ومات بالرملة أو بيت المقدس، روى 181 حديثاً، اتفق البخاري ومسلم عل س
[82] - بلوغ المرام،مرجع سابق، ص203.
[83] - هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة، صحابي من أكثر الصحابة حفظاً للحديث وروايةً له نشأ يتيماً ضعيفاً في  الجاهلية، وقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلمِ بخيبر فأسلم سنة 7هـ ولزم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فروى عنه 5374 حديثاً نقلها عنه أكثر من ثنمامائة رجل من صحابي وتابعي. وولى إمرة المدينة مدة، ولما صارت الخلاصة
[84] - بلوغ المرام، مرجع سابق، ص203.
[85] - سبق تعريفه.
[86] - بلوغ المرام، مرجع سابق، ص202.
[87] - الربا والقرض في الفقه الإسلامي، د. أبو سريع محمد عبد الهادي، دار الأحكام القاهرة، ص14-26/ مشكلات الاقتصاد الإسلامي، دِ. عبد الحليم عويس الناشر الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، ص41.
[88] - فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق، ص419/ الربا والقرض في الفقه الإسلاميِ، مرجع سابق، ص11.
[89] - الربا في ميزان الإسلام، د. محمد بن عبد الكريم الجزائرة، الطبعة الثانية، 1993م، ص8-9.
[90] - المرجع السابق، ص9/ فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق، ص419/ الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج   ، ص404.
[91] - بدائع الصنائع، مرجع سابق، ص184.
[92] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ص96/ المغنى، مرجع سابق، ص134.
[93] - الربا في ميزان الإسلامِ، مرجع سابق، ص25.
[94] - المرجع السابق، ص28.
[95] - بدائع الصنائع، مرجع سابق، ص184.
[96] - الفقه على المذاهب الأربعة، مرجع سابق، ج   ، ص407.
[97] - المغنى، مرجع سابق، ص134.
[98] - سبق ترجمته.
[99] - بلوغ المرام/ مرجع سابق، ص202.
[100] - سبق تعريفه.
[101] - هو أسامة بن زيد بن شراحبيل بن كعب بن عبد القوي، أمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وأيمن أخوان لأم، وكنية أبو محمد وقيل أبو زيد وقيل أبو يزيد وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبويه، وكان يسمى حب رسول الله، روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أسامة بن زيد لأحب الناس إليِّ، وأنا أرجو أن يكون من صالحيكم فأستوصوا به خيراً" واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة وتوفي آخر زمن معاويةِ، وقيل توفي بعد مقتل سيدنا عثمان بالحرف وهي منطقة تقع على مسافة ثلاثة أميال من المدينة وحمل إلى المدينةِ. [أسد الغابة في معرفة الصحابةِ، مرجع سابق، ج1، ص79-81]..
[102] - هو زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة، وله في كتب الحديث 70 حديثاًِ، وقد روى عنه ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو إسحق وابن أبي ليلى وغيرهم، شهد صفين مع سيدنا علي وهو معدود من خاصة أصحابه، سكن الكوفة، وتوفي بها سنة 68هـ، وقيل مات بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بقليل. [الأعلام، مرجع سابق، ج3، ط3، ص113، أسد الغابة في معرفة الصحابة، مرجع سابق، ج2، ص276].
[103] - المغنى، مرجع سابق، ص134.
[104] يرى الدكتور محمد بن عبد الكريم الجزائرة في بحثه بعنوان "الربا في ميزان الإسلام" أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يرجع عن قوله بإتاحة ربا الفضل حتى وفاته واعتمد في قوله هذا على ثلاثة أدلة هي:
الدليل الأول: أن رواية الرجوع مردودة برواية سعيد بن جبير بإسناده عن ابن صالح قال: ِ"صحبت ابن عباس حتى مات، فوالله ما رجع عن الصرف" وعن سعيد بن جبير أنه قال: ِ"سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأساً، وكان يأمر به".
الدليل الثاني: أن أسباب ورود أحاديث "ربا الفضل" لا تغيب عن صحابي جليل مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي نشأ في بيت النبوة وشاههد قضايا كثيرة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بقوله: "اللهم علمه الكتاب والحكمة" وفي رواية: ِ"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" والمراد بالحكمة في هذا الدعاء السنة النبويةِ.
الدليل الثالث: أن ما استند عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جواز "ربا الفضل" هو قوله صلى الله عليه وسلم: ِ"إنما الربا في النسيئة" وفي رواية: ِ"لا ربا غلا في النسيئة" فلو رجع ابن عباس عن قوله بالجواز لكان مخطئاً في فهم فقه الحديث الذي استند إليه وكيف يخطيء في فهم فقه حديث خير البشر من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين، ولقبه عبد الله بن مسعود "بترجمان القرآن" كما أن عبد الله بن عباس لم ينفرد بعدم سماعه شيئاً عن ربا الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم بل شاركه في ذلك جماعة من الفقهاء الصحابة منهم عبد الله ابن عمر. قال نافع: "كان ابن عمر يحدث عن أبيه عمر في الصرف ولم يسمع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً." [الربا في ميزان الإسلام، د. محمد عبد الكريم الجزائري، مرجع سابق، ص35-36.
[105] - الربا والقرض في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص34.
[106] - سبق تعريفهمِ.
[107] - هو قتادة بن النعمان بن يزيد بن عامر الأنصاري الظفري الأوسي صحابي بدري من شجعانهم كان من الرماة المشهرورين شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه يوم الفتح راية بين ظفر وتوفي بالمدينة وهو ابن 65سنة، له سبعة أحاديث، وهو أخ ِ"أبو سعيد الخدري" لأمه. [الأعلام، مرجع سابق، ج6، ط3، ص27].
[108] - هو أبو عبد الرحمن طاؤوس بن كيسان مولى أبناء الفرس كان فقيهاً جليلاً قال نصيف: أعملهم بالحلال والحرام طاؤوس، توفي بمكة حاجاص سنة 106هـِ. [طبقات الفقهاء، مرجع سابق، ج، ص65].
[109] - المغنى، مرجع سابق، ص135.
[110] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ص97.
[111] - بدائع الصنائع، مرجع سابق، ص
[112] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ص97/ الشرح الصغير، مرجع سابق، ص93/ حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ص47.
[113] - إعانة الطالبين، مرجع سابق، ص15.
[114] - المغنى، مرجع سابق، ص136/ الكافي، مرجع سابق، ص53.
[115] - المرجع السابق، ذات الصفحة/ الكافي، مرجع سابق، ص54.
[116] - المغنى، مرجع سابق، ص135.
[117] - منتهى الإرادات، مرجع سابق، ص270.
[118] - هو سعيد بن جبير بن هشام مولى واليه بن الحرث من بني أسد قال سعيد: سأل رجل ابن عمر عن فريضة قال سل سعيد بن جبير فإنه يعلم ما أعلم ولكنه أحسب مني وكان ِ"ابن عباس" إذا أتاه أهل الوفة يسألونه:، يقول يسألوني وفيهم "ابن أم دهى" يعني سعيداً، توفي سنة 95هـ. [طبقات الفقهاء، مرجع سابق، ج1، ص82.
[119] - المغنى، مرجع سابق، ص136.
[120] - فقه السنةِ، مرجع سابق، ج3ِ، ص129.
[121] - المرجع السابق، ذات الصفحةِ.
[122] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[123] - هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد يكن أبو عبد الله وقيل أبو محمدِ، أسلم في صغر سنه ثماني هجرية قبل فتح مكة بستة أشهر، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميراً على سرية إلى ذات السلاسل إلى أخوال أبيه العاص بن وائل واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على "عُمَان" ولم يزل عليها إلى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبوبكر سيره إلى الشام وولى فلسطين في زمن عمر بن الخطاب، ثم سيره عمر في جيش إلى مصر ففتحها وظل والياً عليها حتى مات عمر فأمره عليها عثمان أربع سنين أو نحوها، ثم عزله عنها فاعتزل بفلسطين وكان يأتي المدينة أحياناًِ، ولما قتل عثمان سار إلى معاوية وناصره وشهد معه صفينِ، ثم استعمله معاوية على مصر إلى أن مات بها حوالي سنة 43هـ، ورى عنه ابنه عبد الله، وأبو عثمان النهري، وقبيضة بن زؤيب وغيرهم. [أسد الغابة في معرفة الصحابة، مرجع سابق، المجلد الثالثِ، ص740 وما بعدها.
[124] - فقه السنة، مرجع سابق، ج3، ص129.
[125] - سبل السلامِ، مرجع سابق، ص43/ صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ص158/ المغنى، مرجع سابق، ص301.
[126] - سبق تعريفه.
[127] - البخاري، مرجع سابق، ص466/ صحيح مسلم، مرجع سابق، شرح النووي، مرجع سابق، ص158.
[128] - سبق تعريفه.
[129] - البخاريِ، مرجع سابق، ص466/ سبل السلام، مرجع سابق، ص42/ بلوغ المرام، مرجع سابق، ص196.
[130] - الترمزي، مرجع سابق، ص396.
[131] - سبل السلامِ، مرجع سابق، ص43/ صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ص158.
[132] - إعانة الطالبين، مرجع سابق، ص25.
[133] - الثمر الدانيِ، مرجع سابق، ص522.
[134] - صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ص159.
[135] - المرجع السابق، ص160.
[136] - المرجع السابق، ص158/ سبل السلام، مرجع سابق، ص43.
[137] - إعانة الطالبين، مرجع سابق، ص25.
[138] - بداية المجتهد، مرجع سابق، ص124.
[139] - المحلى، مرجع سابق، ص447.
[140] - بداية المجتهد، مرجع سابق، ص124.
[141] - هو سفيان بن سعيد بن سروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة بن مضر أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوىِ، ولد ونشأ بالكوفة له من الكتب؛ الجامع الكبير والجامع الصغير وكلاهما في الحديث، وكتاب في الفرائض وكان آية في الحفظ. [الإعلام، مرجع سابق، ج3، ط3، ص158].
[142] - بداية المجتهد، مرجع سابق، ص124.
[143] - المرجع السابق، ص124.
[144] - المرجع السابق، ذات الصفحة.
[145] - الأوزاعي هو:
[146] - بداية المجتهد، مرجع سابق، ص124.
[147] - سبل السلام، مرجع سابق، ص43.
[148] - بداية المجتهد، مرجع سابق، ص124.
[149] - البخاري، مرجع سابق، ص466.
[150] - سنن الترمزي، مرجع سابق، ص374.
[151] - بداية المجتهد، مرجع سابق، ص124.
[152] - سبق ترجمته.
[153] - البخاري، مرجع سابق، ص462/ النسائي، مرجع سابق، ص1056/ سبل السلام، مرجع سابق، ص35/ صحيح مسلم، مرجع سابق، ص738.
[154] سبق ترجمته.
[155] - النسائي، مررجع سابق، ص1056.
[156] - القاموس المحيط، مرجع سابق، ص545.
[157] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ص125.
[158] - إعانةالطالبين، مرجع سابق، ص26.
[159] - المغنى، مرجع سابق، ص300/ العمدة، مرجع سابق، ص328.
[160] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ص146.
[161] - إعانة الطالبين، مرجع سابق، ص26.
[162] - الأم، مرجع سابق، ص186.
[163] - المغنى، مرجع سابق، ص300/ العمدة، مرجع سابق، ص328.
[164] - المحلى، مرجع سابق، ص448.
[165] -
[166] - سبل السلام، مرجع سابق، ص36.
[167] - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ص126.
[168] - سبق تعريفه.
[169] - الترمزي، مرجع سابقِ، ص403.
[170] - بلوغ المرام، مرجع سابق، ص198.
[171] - الثمر الدانيِ، مرجع سابق، ص502.
[172] - سنن الترمزيِ، مرجع سابق، ص404/ بلوغ المرام، مرجع سابق، ص62.
[173] - بداية المجتهد، مرجع سابق، ص127.
[174] - سورة الجمعة، الآية 9.
[175] - بداية المجتهد، مرجع سابق، ص127.
[176] - المرجع السابق، ذات الصفحة.