الأحد، 24 يناير 2016

الصك المردود قانونا وتطبيقا


بسم الله الرحمن الرحيم
الصك المردود قانونا وتطبيقا
مستشار- د. نصر الدين أبوشيبة الخليل
وزارة العدل
الشيك هو احد أنواع الأوراق التجارية ، والتي تضم بجانبه كل من الكمبيالة ، والسند الإذنى ،  وقد جعل القانون  التجاري الأوراق التجارية من الأعمال التجارية المنفردة[1] وهى الأعمال التي تعتبر تجارية حتى ولو وقعت منفردة . وقد صدر في السودان  قانون خاص يحكم الأوراق التجارية هو قانون الكمبيالات لسنة 1917 م ، و الملاحظة الأولى على هذا القانون انه لم يذكر تعريفاً للأوراق التجارية ،  وإنما قام بتعريف أنواع الأوراق التجارية  المكونة من الكمبيالة ، والسند الاذنى ، والشيك ، وفقاً لما ذكرنا سابقا ، وسوف نبحث فى هذه الورقة فى عدد من المحاور كل من الاوراق التجارية بصورة عامة ، والشيك ، ودواعى الحماية الجنائية له ، ثم حبس المدين ، والافراج عنه ، واخيرا نورد بعض النتائج والتوصيات  التى توصلنا اليها من خلال ما تم طرحه فى هذه الورقة ، لابد من الاشارة هنا ان القانون السودانى قد استخدم مصطلح الشيك فى قانون الكمبيالات لسنة 1917م واستخدم مصطلح الصك فى القانون الجنائى رغم وحدة المعنى ، ولاغراض هذه الورقة تم استخدام المصطلحين مع الميل اكثر لاستخدام مصطلح الشيك وذلك لان القانون الذى يحكم الاوراق التجارية من حيث الموضوع وهو قانون الكمبيالات لسنة1917م قد استخدم مصطلح الشيك .
الاوراق التجارية :-   لقد وضع  فقهاء القانون التجاري عدة  تعريفات للأوراق التجارية ، ليس بينها  خلاف كبير في المضمون والجوهر ، فقد تم تعريفها بأنها ( هي صكوك مكتوبة وفق أوضاع شكلية حددها القانون ، تتضمن التزاماً بدفع مبلغ معين من النقود في وقت معين ، أو قابل للتعيين ، ويمكن نقل الحق المندمج فيها بالطرق التجارية ، ويقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء بالديون ) وعرفت كذلك بأنها ( عبارة عن صكوك شكلية تمثل حقاً نقدياً قابلاً للتداول بالطرق التجارية ، كما أنها تكون مستحقة الدفع لدى الاطلاع ، أو بعد فترة قصيرة من الاطلاع ، والعرف يسمح بقبولها كأداة للائتمان والوفاء ). .
أنواع الأوراق التجارية :-
ذكرنا سابقا أن أنواع الأوراق التجارية هي الكمبيالة ، والشيك، والسند الاذنى ، ولان موضوع هذه  الورقة هو الشيك لذا سوف نعرف هنا بإيجاز لكل من الكمبيالة ، والسند الاذنى ، ثم نقوم بتعريف الشيك ونورد بعض احكامه بعد ذلك . وكل ذلك على النحو التالى :-  
اولاً: الكمبيالة: هي عبارة عن ورقة تجارية ، تتضمن امراً صادراً من شخص يسمى الساحب ، الى شخص أخر يسمى المسحوب عليه ، بأن يدفع لأمر ، أو لاذن شخص ثالث ، هو المستفيد ، مبلغا معيناً من النقود ، في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
وعرفت المادة 3 من قانون الكمبيالات لسنة 1917 م الكمبيالة بأنها ( امر مكتوب موقع عليه من محرره وغير مقيد بشرط موجه منه الى شخص آخر يكلفه فيه بأن يدفع مبلغاً  معيناً من النقود عند  الطلب ، او في ميعاد معين ، او قابل للتعين ، الى شخص معين ، او لامره ، او لحامل ذلك الامر ) .
     ثانيــاً:- السند الاذنى :- عرفت المادة 86/1 من قانون الكمبيالات لسنة 1917 السند الاذنى بأنه هو وعد بالكتابة غير مقيد بشرط صادر من شخص لاخر وموقع عليه ممن اصدره يتعهد فيه بأن يدفع عند الطلب او في تاريخ معين او قابل للتعيين في المستقبل مبلغا معيناً من النقود لشخص معين او لامره اولحامل السند.
ثالثا :- الشيك :-    عرفت المادة 76 من قانون الكمبيالات لسنة 1917م الشيك بأنه هو :- ( كمبيالة مسحوبة على مصرف ومستحقه الدفع عند الطلب ، وتسرى عليه احكام الكمبياله فيما عدا ما نص على خلافه ) . وبقراءة هذا التعريف مع التعريف الذى ذكرناه سابقا للكمبيالة يمكن ان نعرف الشيك بأنه امر مكتوب موقع عليه من محرره ، وغير مقيد بشرط موجه الى مصرف يكلفه فيه بدفع مبلغ معين من النقود عند الطلب الى شخص معين او لأمره ، او لحامل ذلك الأمر .  ومن هذا التعريف نجد ان مميزات الشيك هى :-
أ‌-   أنه امر مكتوب وموقع عليه من محرره
ب‌-    أن الأمر موجه الى مصرف
ج- أن محل الشيك مبلغ معين من النقود
د- انه غير مقيد بشرط
ه_ محدد فيه شخص المستفيد
و‌- يكون واجب الدفع عند الطلب
وعليه اذا فقد الشيك اى من المميزات المذكوره سابقاً فإنه يفقد صفته كشيك
أطراف الشيك :-
من خلال التعريف السابق للشيك نجد ان للشيك اطراف ثلاثة هم :-
أ‌-                 الساحب هو الذى يحرر الشيك .
ب‌-            المسحوب عليه وهو المصرف .
ت‌-            المستفيد وهو المحرر الشيك لصالحه .
والجهة التى تقوم بإصدار الشيكات هى البنوك ، فقد جاء في المادة 13/ب من قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 2004م ، انه يجوز لاى مصرف ان يقوم باصدار الشيكات السياحية ، وبطاقات الاقتراض ، والشيكات المصرفية ، والشيكات المعتمدة ...الخ ومن خلال هذا النص يتضح ان انواع الشيكات هى : شيكات سياحية ، وشيكات مصرفية ، وشيكات معتمدة .
والاعمال الخاصة بالشيكات تعتبر من الاعمال المصرفية ، فقد جاءفي المادة 4 من القانون المذكور سابقاً ان العمل المصرفى يقصد به فتح الحسابات بأنواعها ، وقبول الودائع ، واجراء التحويلات ، وفتح خطابات الاعتماد بأنواعها ، ومايتعلق بها من إجراءات ، واصدار خطابات الضمان ، ودفع  وتحصيل الصكوك ، والأوامر وأذونات الصرف ، وغيرها من الاوراق المالية ذات القيمة ...الخ .
 نشأة الشيك وتطوره:
كلمة شيك  مأخوذة من الكلمة الانجليزية (TO check) وهى تعنى يراجع وذلك لان المصرف لايقوم بصرف قيمة الصك الا بعد التأكد من وجود  رصيد كافى يغطى قيمته ثم في اواسط القرن  التاسع عشر تم استخدام كلمة (cheque) وهى الكلمة المتداولة الان وقد ظهرت في مدينة البندقية الايطالية في القرن الثالث عشر الميلادى صكوك تشابه الشيك ثم انتقلت  منها  الى هولندا في اوائل القرن السادس عشر ثم الى انجلترا في العام 1557 بواسطة  صيرفى الملكة اليزابيث توماس جريشام وبعد انشاء مصرف انجلترا في العام 1694م قام بإصدار عملات  ورقية  ،وتم منع الافراد والمؤسسات من اصدار صكوك للحامل مستحقة الدفع عند الاطلاع ،الامر الذى ادى الى ان تقوم المصارف الاخرى باصدار صكوك للحامل مستحقة الاداء والدفع لدى الاطلاع ، وبهذه الطريقة يمكن للعملاء سحب مبالغ نقديه من ايداعاتهم لديها، وقد كانت تلك المصارف تقوم بفتح حساب للعميل يودع فيه نقوده ، وتسلمه دفتراً  يتكون من صكوك بيضاء تتضمن امرا للمصرف بأداء المبلغ المعين في الصك بمجرد الاطلاع عليه ، وفي السودان نجد ان  أول تشريع قانوني يحكم الشيك هو قانون الكمبيالات لسنة 1917م ، وهذا القانون لازال سارياً وهو يحكم الشيك من ناحية موضوعية ، وبالطلاع عليه نجد انه لايوجد به اى نص تجريمى للشيك ، والمحكمة المختصة بتطبيق أحكامه هي المحكمة المدنية  إلى أن صدر أمر من السيد رئيس القضاء بتأسيس المحكمة التجارية بالخرطوم بتاريخ 18/1/2002م ، وجعل تلك المحكمة هى المختصة بتطبيق احكامه ، ونشير هنا الى ان اول تجريم للصك المردود فى السودان كان عام 1969م  بموجب القانون رقم 33 لسنة 1969م،  حيث تم جعل الصك المردود جريمة  اذا رده البنك المسحوب عليه فى اى من الحالات التالية :-
1-               عدم وجود حساب عند تقديم الشيك للمسحوب عليه .
2-               عدم وجود رصيد كافى للساحب وقت تقديم الشيك للمسحوب عليه .
3-               إيقاف الشيك دون سبب معقول .
4-               أن لا يكون الحساب قابلا للصرف بعلم الساحب .
5-               اصدار الشيك بصورة غير سليمة تؤدى لان يرفض المسحوب عليه الشيك .
ثم جاء النص عليه في قانون العقوبات لسنة 1974م ، حيث جاء فى المادة 362/ب انه يعد مرتكبا جريمة اعطاء صك مردود من يعطى شخصا صكا مصرفيا وفاء لالتزام او بمقابل ويرده المسحوب عليه لاى من الدواعى الاتية :-
(‌أ)                  عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الصك .
(‌ب)           عدم وجود رصيد للساحب كاف او قابل للسحب مع علمه بذلك .
(‌ج)              وقف الساحب صرف  قيمة الصك بامر منه او ممن ينوب عنه دون سبب معقول .
(‌د)               تحرير الساحب الصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك . وتم النص عليه فى قانون العقوبات لسنة 1983 م فى المادة 362 وهى عبارة عن نقل لما تم النص عليه فى قانون العقوبات لسنة 1974م والمزكور سابقا .
ثم  تم النص عليه في المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 91 19م والتى تنص على الاتى :-
1.     يعد مرتكب جريمة إعطاء صك مردود من يعطى شخصاً صكاً مصرفيا وفاء الالتزام أو بمقابل ويرده المسحوب عليه لاى من الدواعي الآتية:
(‌أ)                 عدم وجود حساب للساحب لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك.
(‌ب)           عدم وجود رصيد  للساحب كافٍ أو قابل للسحب مع علمه بذلك.
(‌ج)             وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول.
(‌د)               تحرير الساحب للصك بصورة غير معقولة مع علمه بذلك.
2.     من يرتكب جريمة إعطاء صك مردود يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً.
3.     من يظهر صكاً مصرفاً ويسلمه لغيره ويرد بالوجه الوارد في البند (1) وكان يعلم بما يدعو لرده يعاقب بالغرامة أو بالسجن مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً.
4.     من يرتكب للمرة الثالثة جريمة إعطاء صك مردد أو تظهيره يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة.
 أهمية الشيك ووظائفه :-
يقوم الشيك بوظيفة مهمة في الحياة التجارية ، والأقتصادية ، والمصرفية ، وتتبين اهمية الشيك من خلال اهمية الوظائف التى يقوم بها والتى تتمثل في الاتى :-
1-يستخدم كوسيلة لسحب الودائع المصرفية.
2- يستخدم كأداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات ، فهو مستحق الدفع بمجرد الاطلاع ،.ويستخدم كذلك فى الوفاء بالديون ، مغنيا بذلك عن استخدام النقود ، فهو كما ذكرنا سابقا يقوم مقامها .
3- يساعد الشيك في زيادة النقود التي توجد فى المصارف ، الامر الذى يمكنها من توفير التمويل للمشروعات الاقتصادية التى تكون طرفا فيها ،  ويسهل على المودعيين استثمار الأموال في الأعمال التي تدر عليهم ارباحاً مع بقائها تحت تصرفهم ، وإمكانية سحبها في اى وقت.
4- ومن ضمن وظائف الشيك انه يؤدى إلى تخفيض حجم الكتلة النقدية المتداولة ، وذلك عن طريق مقاصة الديون المدفوعة بطريقة الشيكات ، لذا نجد أن الشيك عامل مهم في دعم حركة التجارة والاقتصاد الامر الذى يساعد في نقل وتداول الأموال بصورة سريعة ويسهل المعاملات التجارية
أركان جريمة الصك المردود هي:-  من خلال الاطلاع على نص المادة 179 من القانون الجنائى والذى اوردناه سابقا نجد ان اركان جريمة الصك المردود هى :-
الركن الأول: إعطاء صك مصرفى وهذا الإعطاء يعنى إصدار الصك ودفعه للتداول والتعامل به وبالتالي خروجه  من يد الساحب وذلك بتسليمه للمستفيد بنية التخلي عنه نهائياً ونقل حيازته الكاملة له. وعليه اذا تم اعطاء الشيك بغرض الضمان او الوديعة فان الاعطاء القانونى للشيك فى هذه الحالة لا يتوفر وذلك لان  إعطاء الشيك بالمعنى القانونى المقصود منه خروج الشيك من يد الساحب الى يد المستفيد على نية التخلى عنه نهائياً و دفعه للتداول والتعامل ويجوز للمستفيد ان يقوم بتظهيره للغير ، فاذا لم يتم الاعطاء بهذه الصورة فان الشيك لايشكل عنصراً للمساءلة الجنائية وقد ورد هذا المعنى في سابقة حكومة السودان/ضد/ عبد الرحمن عبد الله محمد على  م ع/ ف ج/ 287/1992 م والمنشورة في مجلة الاحكام القضائية لسنة 1992 ص 149وكذلك يجب حتى تتم حماية الشيك جنائياً يجب ان يتضمن تاريخا واحداً هو تاريخ استحقاق قيمته فاذا كان به تاريخين ناريخ تحريره وتاريخ كتابته فقد الحماية الجنائية  وقد جاء في السابقة القضائية بالنمرة م أ / ا س ج /162/1990 والمنشورة في مجلة الاحكام القضائية لسنة 1990 ص 100  مايلى ( الشيك هو كمبيالة مسحوبة على مصرف ومستحقة الدفع عند الطلب فاذا تضمن الشيك اجلاً للوفاء بحيث تضمن تاريخين تاريخ لتحريره وتاريخ لاستحقاقه فقد الشيك صفته كشيك ولاتسرى عليه احكام المادة 262/ ب عقوبات ( تقابل المادة 179 ق ج ) .
الركن الثاني:  أن يكون وفاء لالتزام أو بمقابل ويشترط أن يكون هذا المقابل مشروعا وعليه إذا لم يكن إعطاء الصك (الشيك ) وفاء لالتزام نشا بصورة صحيحه قانونا للمستفيد في ذمة الساحب ،  او كان مقابله غير مشروع فانه تنتفي أهم عناصر الصك وبالتالي تنتفي عناصر المسؤولية الجنائية الموجبة للعقوبة تحت المادة 179 ق ج لسنة 1991م (راجع سابقه محاكمة ابوبكر محمد على م ع/ ط ج/ 438/ 2002م مراجعة/ 144/ 2003 والمنشورة في مجلة الأحكام القضائية لسنة 2003م. ص 90 ولا يشترط أن يكون مقابل الشيك كافياً بل يكفى أن يكون موجوداً فقط متمثلاً في اى شئ ذي قيمة وأن يكون مشروعاً وغير مخالف للنظام العام (سابقة م ع/ ف ج/ 61/ 1994م مجلة الأحكام القضائية لسنة وغير 1994م – ص 107).  وعليه اذا ثبت امام المحكمة ان الشيك تعلق بتعامل ربوى فانه يفقد الحماية  الجنائية وذلك لعدم مشروعية المقابل وقد جاء في سابقة حكومة السودان / ضد / الفاتح قريب الله السمانى م ع / ط ع / 168/1996 والمنشورة في  مجلة  الاحكام  القضائية لسنة 1996 ص 50 مايلى : ( بما أن الشيك تعلق بمعاملة ربوية  فلا يمكن للمحاكم ان  تصبح  اداة لتنفيذ مثل هذه المعاملات الربوية وعلى الشاكى في مثل هذه الحالة ان يسعى الى اقتضاء الدين بالطريق المدنى ان كان ذلك ممكناً اما الاستناد الى الشيك في اللجوء  للمحاكم الجنائية فلا سبيل الى ذلك لان المقابل لم يكن مشروعاً وكذلك جاء في سابقة م ع / ط ج / 2/2003 ما يلى ( ان لم يكن اعطاء الصك وفاء لالتزام او مقابل مشروع وفاء لالتزام عقدى او قانونى نشأ للمستفيد في ذمة الساحب  تنتفي اهم عناصر الصك وبالتالى عناصر المسؤلية الجنائية الموجبة للعقوبة تحت المادة 179 ق ج لسنة 91 ). وكذلك مما يؤدى الى فقدان الحماية الجنائية للشيك حصول المستفيد عليه بطريقة غير مشروعة  وذلك مثل ان يحصل عليه  بواسطة السرقة او الابتزاز او الاحتيال او غير ذلك من التصرفات غير القانونية وقد جاء هذا المعنى  في سابقة م ع/ ط ج/189/2004 مجلة 2004 ص 113 حيث جاء فيها مايلى ( تبطل الحماية الجنائية للحائز ( المستفيد او المظهر اليه ) ويفقد الصك حصانته الجنائية اذا كانت طريقة حصول الحائز ( المستفيد والمظهر اليه ) لهذه الحيازة بطريقة غير صحيحة او غير جائزة قانونا او بوسائل غير مشروعة ) .
ونشير هنا الى ان قانون الكمبيالات لينة 1917م قد وضع قرينة قانونية فى المادة 29/1 منه تفيد بان كل شخص وجد اسمه فى الكمبيالة يعد مشاركا فيها بالقيمة وهذا الامر يشكل افتراض قانونى قائم لصالح المستفيد فليس عليه اثبات المفابل وانما على الساحب اثبات عدم وجود مقابل للشيك . ونجد ان هذا النص فيه تفضيل لطرف على حساب طرف اخر و يتعارض ومبدا حرية الاثبات فى النزاعات المتعلقة بالاعمال التجارية لذا نرى حذف هذا النص .
الركن الثالث : ان يرده  المسحوب عليه لواحد من الاسباب المنصوص عليها فى المادة 179 ق ج .
ومما تقدم نجد ان القضاء يشكل ضمانة حقيقة تضمن التطبيق العادل للقانون فيما يتعلق بجريمة الصك المردود رغم انها جريمة مطلقة فهو يملك سلطة نزع الحماية الجنائية عن الصك المردود اذا ثبت امامه عدم توفر عناصر الجريمة والسوابق القضائية التى ذكرناها سابقا خير دليل على ذلك .
عقوبة جريمة الصك المردود :-
وفقاً لنص المادة 179 فإنه اذا ثبتت اركان جريمة الصك المرتد على نحو ما ذكرنا سابقاً فإن المحكمة تحكم على المتهم باى من العقوبات التالية :-
1.     الغرامة او السجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات او بالعقوبتين معاً لمحرر الشيك المرتد
2.     الغرامة او السجن مدة لاتجاوز ثلاثة سنوات او بالعقوبتين معاً وذلك لمظهر الشيك المرتد
3.     السجن مدة لاتتجاوز سبعة سنوات او بالغرامة وذلك للمتهم الذى يرتكب للمرة الثالثة جريمة اعطاء صك مردود او تظهيره .
ومن خلال امعان النظر في العقوبات السابقة نجد ان القاضى بالخيار بين الحكم بالسجن او بالغرامة او بالعقوبتين معاً  وهذا اتجاه جيد يحمد للمشرع السودانى الذى لم يجعل عقوبة السجن وجوبية في جريمة الصك المردود . ولابد من الاشار هنا الى انه بموجب المادة 46 من القانون الجنائى لسنة 1991م تقوم المحكمة عند ادانة المتهم بالامر برد اى مال او منفعة حصل عليها وفى جريمة الصك المردود يكون هذا المال هو قيمة الصك محل المحاكمة .
الافراج عن المتهم فى جريمة الصك المردود :-
بينت  المادة 107 (1)  من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 م كيفية الافراج عن المتهم في جريمة الصك المردود حيث جاء فيها ما يلى : ( لايجوز الافراج عن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بأى مال عام او صك الا بايداع مبلغ من المال لايقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية او بتقديم صك مصرفى معتمد او خطاب ضمان مصرفى .) وعليه فإن هذه المادة قد بينت على سبيل الحصر طرق الافراج عن المقبوض عليه في جريمة الصك المردود وهذه طرق هى :-
1.     ايداع مبلغ من المال لايقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية .
2.     تقديم صك مصرفى معتمد .
3.     تقديم خطاب ضمان مصرفى .
ونرى ان حصر طرق الافراج عن المقبوض عليه في جريمة الصك المردود فيما ذكر سابقاً فقط امر فيه تشدد لا مبرر له ، وذلك لان جريمة الصك المردود هى اصلاً من جرائم الاموال  التى تستوجب عند الادانة بها امام المحكمة الحكم بالتعويض ، والذى يتمثل غالبا فى سداد قيمة الصك المردود ، وعليه نرى اعادة النظر في هذه المادة وذلك بالغائها  والنص على الافراج عن المقبوض عليه فى جريمة الصك المردود وفقاً للخيارات الواردة  في المادة 107 ( 2) من قانون الاجراءات جنائية لسنة 1991م والمتمثلة في  :-
أ‌-      ايداع مبلغ من المال يساوى ماقد تحكم به المحكمة .
ب‌- تقديم صك مصرفى معتمد .
ت‌- تقديم خطاب ضمان مصرفى .
ث‌- برهن او حجز عقارى .
ونشير هنا الى ان المتهم فى جريمة الصك المردود قد يكون شخصية اعتبارية وذلك مثل الشركة      وبالاطلاع على القانون الجنائى لسنة 1991م وقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م  نجد انه لا يوجد اى نص فيهما يبين من هو الشخص الذى يمثل الشخصية الاعتبارية فى الدعاوى الجنائية ، والنص الوحيد الذى ورد فى قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م كان فى المادة 64 و هو خاص باعلان الشخصية الاعتبارية والهيئات ، لذا لابد من معالجة هذا الامر وذلك بادخال نص يحدد الشخص الذى يمثل الشخص الاعتبارى فى الدعاوى الجنائية وذلك لان الذى يجرى عليه العمل الان فى النيابات والمحاكم فى هذا الامر هو مجرد اجتهاد لذا من الطبيعى ان يكون هناك اختلاف وتباين فى الممارسة العملية فيه .
نماذج من تجارب الدول الاخرى :-  لم يكن السودان الدولة الوحيدة التي أضفت الحماية الجنائية على الصك ، بل هناك دول كثيرة نهجت ذات النهج نذكر منها مصر/ والأردن / الإمارات العربية المتحدة – الكويت – لبنان – سوريا – اليمن – السعودية – المغرب – تونس .. وغيرها من الدول ولبيان ما تقدم نورد الامثلة التالية :-
 القانون المصرى  :- نصت المادة 337 من قانون العقوبات المصرى  على انه يحكم بهذه العقوبات   
( الحبس ، جواز جعل الجانى عند العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر ) على كل من اعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب او كان الرصيد اقل من قيمة الشيك كل الرصيد او بعضه بحيث يصبح الباقى لايفى بقيمة الشيك او امر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .
القانون الاماراتى :- وكذلك قانون العقوبات الاماراتى قد نص فى المادة 401 منه على انه يعاقب بالحبس او بالغرامة من اعطى بسوء نية صكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب او استرد بعد اعطائه الصك كل المقابل اوبعضه بحيث لا يفى الباقى بقيمة الصك او امر المسحوب عليه بعدم صرفه او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره او سلمه صكا لحامله وهو يعلم ان الصك ليس له مفابل قائم يفى بقيمته او انه غير قابل للسحب .....الخ .
القانون الاردنى :- وكذلك نجد ان قانون العقوبات الاردنى قد نص فى المادة 421 منه على الاتى :- (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتى دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية :- 
(‌أ)                 اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف .
(‌ب)           اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفى الباقى بقيمته .
(‌ج)             اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه  بالامتناع عن الصرف فى غير الحالات التى يجيزها القانون
(‌د)               اذا ظهر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفى بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف .
 القانون السعودى :-. جرم القانون السعودى الشيك المرتد فى المادة 118 من نظام الاوراق التجارية حيث عاقب الشخص الذى يتحايل باصدار شيك لم تصرف قيمته بسبب عدم توفر رصيد فى حساب الساحب لدى المسحوب عليه بكامل قيمة الشيك بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال ، ويعاقب باحدى العقوبتين كل من اقدم بسوء نية على تحرير شيك لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، وكل ذلك بالاضافة للتشهير بالمخالف وفقا لما جاء بالمادة 121 من ذات النظام المزكور سابقا .ويعاقب الجانى الذى عاد لارتكاب هذه الجريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التى لا تزيد على مائة الف ريال . مع الاشارة الى انه يجب على الجهة  المختصة بالفصل فى منازعات الاوراق التجارية ان تصدر حكمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة القضية لها .
وبالمقارنة بين ماجاء فى القانون السودانى وقوانين الدول الاخرى وفقا للاستعراض السابق  نجد  الاتى :-
 اولا :-  أن جريمة الصك المرتد في القانون السودانى هى من الجرائم المطلقة التى لايشترط فيها توفر سوء النية ، وذلك على عكس ماجاء في قوانين كثير من الدول على نحو ما ذكرنا من امثلة لها سابقاً ، ولعل اخذ القانون السودانى بهذا الراى يمكن رده للاسباب التالية :-
أ/  ان الحماية الجنائية المقررة للشيك مقررة له بصفة مستقلة وبصفة ذاتية بغض النظر عن اى عوامل اخرى  وفقاً لما ذكرنا سابقاً .
     ب/  ان القصد الجنائى في جريمة اصدار صك بدون رصيد يتوفر بإعطاء الصك مع العلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، وهو علم مفترض في حق الساحب ، وذلك لان عليه واجب متابعة حركة رصيده لدى المسحوب عليه من اجل الاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمته عند تقديمه للمسحوب عليه .
 ثانيا :- كذلك نجد ان القانون السودانى جعل عقوبة السجن فى جريمة الصك المردود جوازية  بينما نجد ان قوانين فى دول اخرى جعلت السجن وجوبى وذلك مثل القانون المصرى والقانون الاردنى والقانونى السعودى مع ملاحظة ان القانون المصرى اجاز وضع الجانى اذا عاد لارنكاب الجريمة مرة اخرى تحت ملاحظة البوليس لمدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على سنتين ، و جعل القانون السعودى  التشهير بالمخالف من ضمن العقوبات ، وبالعموم نجد ان القانون السودانى اكثر مسامحة من كثير من قوانين الدول الاخرى فيما  يتعلق بالعقوبة المترتبة على جريمة الصك المردود .

دواعى اسباغ الحماية الجنائية على الشيك :-
اولا :- رد الثقة للشيك وضمان صرف قيمته عند تقديمه للمسحوب عليه :-  فالشيك يقوم مقام النقود فى الوفاء وعليه على من يقوم بتحرير شيك او تظيهيره  ثم دفعه للتداول ان يعلم انه يدفع للتداول نقودا وليس ورقة عديمة القيمة لذا لابد من القيام بكل ما يضمن تعزيز الثقة فى هذه الورقة فكانت الحماية الجنائية هى احدى الوسائل الفعالة لتوفير هذه الثقة ، هذا وقد جاء فى سابقة  محاكمة /عبد لحميد عبد القادر الكردى م ع/ ط ج/ 109/ 76 والمنشور في مجلة الأحكام القضائية لسنة 76 على ص652 قد اوضح أن قضاء المحكمة العليا استقر على أن الغرض من تشريع المادة 362/ ب هو رد الثقة للأوراق المالية وضمان صرفها عند تقديمها للمسحوب عليه. وجاء في سابقة محاكمة لويس مخائيل داؤود الصادرة من محكمة الاستئناف المدنية ( م ا- م ك -42 -1971) والمنشورة فى مجلة الاحكام القضائية لسنة 1971ص 45 انه ليس الغرض من التشريع الجديد تحت المادة 362/ ب من قانون العقوبات هو جعل المحاكم الجنائية اداة لتحصيل قيمة الشيكات وإنها الغرض منها وضع الثقة للأوراق المالية بضمان صرفها عند تقديمها لدى المسحوب عليه وذلك بمعاقبة محررها إن ردت دون صرف لتعذر الرصيد الكافي لمقابلتها. ومن جملة ماتقدم نجد أن الحماية الجنائية  التى وضعها المشرع للصك الهدف منها هو تدعيم الثقة فيه وذلك لان الضرر الذي يعود من عدم صرف قيمته لايقتصر على المستفيد وحده في كثير من الأحيان وانما  قد يمتد هذا الضرر إلى أخرين ممن يتعاملون به عن طريق التظهير فالحماية الجنائية هنا لورقة الصك بصفة مستقلة وبصفته الذاتية بغض النظر عن اى عوامل أخرى وقد جاء هذا المعنى في السابقة القضائية الصادرة من المحكمة العليا ( م ع/ ف ح/ 391/ 1995م ) والمنشورة في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1995م ص 53 حيث جاء فيها " أن الورقة التي تكتمل لها مقومات الشيك تعد في ذاتها اداة  خداع لا يقتصر ضررها على المستفيد وحده وإنما قد يمتد هذا الضرر إلى الغير ممن يتعاملون بها عن طريق التظهير ولذلك يحميها الشارع مستقلة عن الدوافع التي أملت إصدارها والأسباب التي حٌررت بناء عليها".ونجد ان ما جاء فى السوابق القضائية السابقة امر يتفق تماما وطبيعة االصك كورقة تجارية يجب تدعيم عنصر الثقة فيه باعتباره عملا تجاريا وهذه الحاجة مستمرة مابقى الصك ورقة تجارية واستمرت التجارة .

ثانيا  :- أن الشيك هو احد أنواع الاوراق التجارية ، وان هذه الاوراق  التجارية هي من الأعمال التجارية ، والتي تقوم على السرعة والإئتمان والقول باخضاع الشيك للقانون المدنى يتنافى وطبيعة التجارة والتى احد مميزاتها السرعة وذلك لان  نظام التقاضي المدنى السوداني معقد جداً ويؤدي إلي أن الفصل في الدعوي المدنية قد يحتاج إلي مدة زمنية طويلة قد تمتد إلي سنوات الأمر الذي يتعارض تماماً مع الأساس الذي تقوم عليه الأعمال التجارية والذي يتمثل في السرعة والإئتمان(الثقة) لذا فأنه يكون من غير المناسب قانوناً سحب الحماية الجنائية عن الصك .
سرعة والإئتمان (الثقة)فى التجارة فهى تقلل كثيرا من الاثار السالبة التى تتنتج من جراء تاخير الفصل فى القضايا بسبب الاجراءات المتبعة فى التقاضى المدنى والتى من اهمها الحد من اثار التضخم التى يمكن ان تصيب حقوق المستفيد من الصك ، فالصك كما ذكرنا سابقا هو وسيلة مناسبة لانتقال وتداول النقود بصورة سريعة في الوسط التجاري وبه يتم شراء البضائع وبيعها وبه يتم الوفاء بالديون ، وبالتالى فهو يشكل عامل حاسم فى استقرار المعاملات التجارية والاقتصادية .
رابعا :-  كذلك نجد أن التعامل بالشيكات يوفر مبالغ مالية كبيرة للبنوك تمكنها من استخدامها في تمويل المشاريع التجارية. والغاء الحماية الجنائية للشيك يؤدى لا محالة الى سحب مبالغ كبيرة من البنوك  من اجل التعامل بها فى الاسواق  الامر الذى يؤثر سلبا على مقدرة البنوك فى مجال التمويل  
خامسا :- كذلك نجد ان الاتجاه القانونى  السائد فى العالم عامة وفى العالم العربى على وجه الخصوص ياخذ بمبدأ  الحماية الجنائية للشيك لما له  من دور فعال فى المساعدة فى استقرار المعاملات التجارية  لذا ليس من المناسب أن يكون للسودان موفقاً قانونياً مغايراً لموقف تلك الدول في موضوع الشيك  خاصة وان السودان يعمل جاهدا على جذب الاستثمار الخارجي بصورة عامة و العربي منه بصورة خاصة  وبالتالى فان الغاء الحماية الجنائية للشيك يعد عاملا طاردا للاستثمار الاجنبى فى السودان  .
         عليه واستنادا لما تقدم نرى ضرورة استمرار الحماية الجنائية للشيك في هذه المرحلة إلي حين اجراء إصلاحات جوهرية في نظام التقاضى المدنى في السودان والتى يمكن بعده النظر فى تخفيف الحماية الجنائية عن الشيك .
        ونشير هنا الى ان قانون الكمبيالات لسنة 1917 قد ترك للمتعاملين فى التجارة خيارات اخرى غير التعامل بالصكوك يمكنهم التعامل بها حتى يتفادوا الاثار الجنائية التى تترتب على الصكوك في حال ردها من البنك المسحوبة عليه وهذه الخيارات هى استخدام الكمبيالة او السند الاذنى في التعاملات الخاصة بهم والتى تضمن لهم مدنية هذه التعاملات وبالتالى اختصاص المحاكم المدنية بنظرها في حال الفشل في سداد قيمتها .
تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعاوى الجنائية الخاصة بالصك المردود :-
اذا تمت ادانة المتهم ونص الحكم على ان يرد قيمة الشيك للشاكى وفقا لنص المادة 46 من القانون الجنائى لسنة 1991م واصبح الحكم نهائيا يجب على المحكمة التى اصدرت الحكم ان تامر بطريق الاداء وذلك  وفقا لما جاء فى المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، والتى الزمت المحكمة التى اصدرت الحكم ان تامر بطريقة الاداء ، وعليها فى حالة عدم الاداء ان تصدر امرا بتحصيل المبلغ باى من الطرق التالية :-
 أ/ الاستيلاء على اى مال منقول يملكه الجانى وبيعه .
ب/ الحجز على اى دين مستحق للجانى واستيفائه .
ج/ الحجز على اى عقار مملوك للجانى وبيعه .
 فاذا تعذر على المحكمة تحصيل التعويض بالطرق المزكورة سابقا فانه يجوز لها اتباع الاجراءات المدنية فى ذلك ونص المادة المزكورة سابقا واضح ويعنى انه على المحكمة ان تتجه للطرق المزكورة سابقا اولا قبل اللجوء للطريق المدنى من اجل تنفيذ الحكم الصادر منها ، وبامعان النظر فى المادة المزكورة سابقا نجد انه ليس فيها مايخول المحكمة الجنائية سلطة القبض على المدين ، وانما تستمد هذه المحكمة هذه السلطة ( سلطة القبض على المدين ) عندما تصبح محكمة تنفيذ تطبق الاجراءات المدنية  لتحصيل قيمة الشيك المحكوم بها كما يتضح لاحقا .
حبس المدين :- اذا لم يقم المحكوم عليه  بالسداد فان العمل فى المحاكم السودانية جرى على ان يقوم المحكوم له  بتقديم عريضة للمحكمة التى اصدرت الحكم طالبا منها تنفيذه ويطلق عليه بعد ذلك اسم الدائن وعلى المحكوم عليه اسم المدين  وتقوم  المحكمة  باعلانه ، فاذا لم يقم بالسداد ، وطلب الدائن القبض عليه ، فان المحكمة تستجيب له وتصدر امرا بالقبض عليه وذلك دون الحاجة لانزاره او اعزاره ،
 هذا وتستمد المحكمة سلطتها فى القبض على المدين من  المادة 225 اجراءات  مدنية لسنة 1983م والتى تنص على الاتى :-  
1.     مع مراعاة احكام المادة 226 ودون المساس باية طريقة اخرى من طرق تنفيذ الاحكام متى كان الحكم  يتعلق بالوفاء بدين او يقضى بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء الا اذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق  بالحكم.
2.     اذا كان المدين شخصاً اعتباريا  تحبس المحكمة الشخص او الاشخاص الذين يناط بهم سداد الدين او الامر بالوفاء به.
واستنادا لهذه المادة فانه اذا كان التنفيذ يتعلق بالوفاء بدين او سداد مال فان المحكمة تقوم بالقبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء وذلك بناء على طلب الدائن  .
ويجب ملاحظة ان النص السابق ليس خاصاً بالتنفيذ للاحكام الصادرة ضد المتهمين في جريمة الصك المردود فقط  وانما هو يشمل كل حكم بالوفاء بدين او سداد مال وذلك مثل سداد  النفقات الشرعية في دعاوى النفقات الشرعية ، وسداد متأخرات الاجرة في دعاوى الايجار ، والمبالغ التى يحكم بها في دعاوى العمل ، ودعاوى التعويض المدنى ، ومبالغ الديات التى يحكم بها فى بلاغات المرور والبلاغات الجنائية المتعلقة بالاذى والموت وغير ذلك من القضايا التى يحكم فيها بالوفاء بدين او سداد مال .
وتجدر الاشارة هنا الى انه فى عام 1987م تم ادخال تعديلات متنوعة على قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م حددت الاحوال التى يجوز فيها للمحكمة اصدار امر بوضع المدين فى السجن الا أن هذه التعديلات رغم اهميتها لم تجز من الجمعية التأسيسية آنذاك مما ادى لسقوطها الامر يدعو الى اضرورة اجراء تعديل على قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م لادخال هذه التعديلات فيه وذلك لان هذه التعديلات قد حددت للمحكمة الحالات التى يجوز فيها لها أن  تامر بوضع المدين في السجن وهذه الحالات هى  :-
‌أ-اذا تبين ان المحكوم عليه قد رفض او اهمل دفع المبلغ المحكوم به او جزء منه مع مقدرته على الوفاء.
‌ب-اذا تبين للمحكمة ان المدين حمل نفسه بالديون بطريقة تدل على عدم المبالاة او فضل احد دائنيه تفضيلاً غير عادل مع علمه بعجزه عن الوفاء بجميع ما عليه من ديون .
‌ج-اذا وضح للمحكمة ان المدين قد قام بنقل ملكية جزء من امواله او اخفاه او هربه بعد تاريخ رفع الدعوى بسوء نية قاصداً ان يؤدى ذلك الى تعطيل او تأخير المحكوم لصالحه عن تنفيذ الحكم . 
  الافراج عن المدين :-
لقد بينت المادة 226 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م الحالات التى يجوز فيها الافراج عن المدين وهذه الحالات تتمثل هى :-
‌أ-دفع المبلغ المحكوم به او
‌ب-حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده باية طريقة اخرى قبلها المحكوم له او
‌ج-تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عن الحكم او
‌د-ثبت ببينة كافية اعسار المدين . والمعسر هو من لا فلوس له .
وبالنسبة للسبب الاخير يجوز للمدين المحبوس لاغراض التنفيذ ان يدفع الحبس عنه  باثبات اعساره وذلك بالبينة ولا يشترط ان تكون البينة محصورة فى الشهود فقط وان كانت الشهادة طريق اصيل لاثبات الاعسار وقد اختلف الفقه الاسلامى فى وقت سماع البينة على الاعسار هل تسمع قبل حبس المدين ام بعده  ففى الذهب المالكى والشافعى والحنبلى سماع البينة يكون قبل الحبس ، واما فى المذهب الحنفى فان سماعها يكون بعد الحبس وهذا ما اخذ به القانون السودانى ونجد ان ما اخذ به المشرع السودانى يتفق مع ما يجرى فى هذا العصر من جهل لاحوال الناس وكثرة التحايل على اكل اموال الناس بالباطل ، ولكن مع هذا نرى منح المدين فرصة كافية لاثبات اعساره  وذلك لان الغاية من الحبس اجبار المدين على سداد الدين  فان كان معسرا فان هذه الغاية لن تتحقق ولا تكون هناك فائدة من الحبس  لذا يجب اخلاء سبيله ، ولكن نجد ان القانون اشترط كفاية البينة لاثبات الاعسار ومع هذا فانه لم يحدد ماهى البينة الكافية وترك امر تحديد توفرها من عدمه لقاضى المحكمة الامر الذى ادى لحدوث تباينات فى تطبيق المحاكم فى امر الاعسار لذا نجد انه لابد من  معالجة هذا القصور بادخال نص فى المادة المذكورة سابقا او فى قانون الاثبات تبين فيه ما هى البينة الكافية .
ونضيف فى هذا المقام ان هناك اجراءات اخرى يمكن اخلاء سبيل المدين بموجبها  وهى اشهار الافلاس والتصفية وسوف نبين ذلك فى ايجاز كما يلى :-
اولا :- الإفلاس :-  
الافلاس عبارة عن نظام يطبق علي التجار وغير التجار يرمي إلي تنظيم التنفيذ الجماعي علي أموال المدين عن طريق القواعد التي تكفل للدائنين تحصيل حقوقهم ضمن حدود الأموال التي يملكها المدين المفلس ، وكذلك عرف بأنه طريق  التنفيذ علي مال المدين الذي يتوقف عن دفع ديونه ويهدف إلي تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والقواعد التي تهدف إلي حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز علي ما تبقي من أموال المدين المفلس و وضعها تحت يد القضاء لكي لا تترك له فرصة تهريب امواله إضرارا بهم ، ولا يشمل نظام الإفلاس في السودان الشركات وإنما تخضع إلي نظام آخر هو نظام التصفية المنصوص عليه في قانون الشركات لسنة 2015م .
 الإفلاس في القانون السوداني : - المشرع السوداني نظم الإفلاس بقانون خاص هو قانون الإفلاس لسنة 1929م وبالإطلاع علي القانون المذكور نجد أنه لم يقم بتعريف الافلاس وإنما ذكر في المادة الرابعة منه أفعالاً أطلق عليها أفعال الإفلاس وحدد فيها الحالات التي يكون الشخص فيها مرتكباً لفعل الإفلاس فقد جاء في المادة المذكورة ما يلي " يرتكب الشخص فعل الإفلاس في أي من الحالات الآتية وهي إذا :
‌أ.        قام في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله إلي أمين أو أمناء لصالح دائنيه عموماً .
‌ب.  قام في السودان أو فى أي بلد آخر بوهب او نقل ماله أو أي جزء منه قاصداً بذلك الإضرار بدائنيه أو تأخيرهم .
‌ج.  قام في السودان أو في أي بلد آخر بنقل ماله أو أي جزء منه أو أخضعه لإمتياز وكان ذلك التصرف باطلاً بمقتضي أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به بإعتباره تفضيلاً عن طريق الغش فيما لو حكم بإفلاسه .
‌د.      قام بقصد الإضرار بدائنيه أو تأخيرهم بأي من الأفعال التالية :
أولاً:غادر السودان أو بقي خارجه .
ثانياً: غادر المنزل الذي يقيم فيه أو تغيب بطريقة أخري.
ثالثاً : عزل نفسه ليحرم دائنيه من وسائل الإتصال به .
‌ه.       حجز علي أي من أمواله وتم بيعها تنفيذاً لحكم صادر من أية محكمة .
‌و.      طلب الحكم بإشهار إفلاسه بموجب أحكام هذا القانون .
‌ز.      أخطر أياً من دائنيه بأنه قد  أوقف دفع ديونه أو بأنه علي وشك إيقافها .
‌ح.    سجن لمدة تجاوز واحد وعشرون يوماً تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من محكمة مدنية لعدم دفعه مبلغاً من النقود .
‌ط.  حصل أحد دائنيه علي حكم نهائي ضده بأي مبلغ وبسبب عدم وقف تنفيذ ذلك الحكم أعلنه الدائن كتابة بأن يدفع المبلغ المحكوم به وفقاً لنص الحكم أو بأن يقدم ضماناً لدفعه أو يجري تسوية بشأنه بما يرضي الدائن أو المحكمة ولم يقم بذلك خلال ثلاثين يوماً من تسلم ذلك الإعلان أو لم يقنع المحكمة بأن له دعوي فرعية علي الدائن أو حقاً في المقاصة أو طلباً مضاداً بمبلغ يعادل المبلغ المحكوم به أو يجاوزه ولم يتمكن من إثارته في الدعوي التي حصل فيها علي الحكم . ويعتبر كل شخص يملك في ذلك الوقت الحق في تنفيذ حكم نهائي دائناً حاصلاً علي حكم نهائي بالمعني المقصود في هذه المادة .
والشاهد فى هذه المادة انها جعلت سجن الشخص لمدة تجاوز واحد وعشرين يوم تنفيذا لحكم او امر صادر من محكمة مدنية لعدم دفعه مبلغا من النقود فعلا من افعال الافلاس التى تجيز له حق رفع عريضة للمحكمة المختصة طالبا اشهار افلاسه ، وبمجرد اصدار المحكمة امرا بشهر إفلاسه فأنه لا يجوز للدائن بعد ذلك أن يقيم أي دعوي ، أو أي إجراء قانوني آخر ، أو يستمر في أي منهما ضده إلا بموجب إذن من المحكمة وبالشروط التي تراها ، وقد تم  النص على هذه القاعدة فى المادة 22/3 من قانون الافلاس لسنة 1929م . ويجب مراعاة أن قاعدة وقف الدعاوي  والإجراءات القانونية في مواجهة المدين لا يطبق إلا بعد صدور أمر إشهار الإفلاس من المحكمة وبالتالي فإن مجرد تقديم المدين لعريضة إفلاس أمام المحكمة لا يمنع من إتخاذ إجراءت قانونية في مواجهته أو الإستمرار فيها ، وبعد اصدار المحكمة لامر اشهار افلاس المدين فانه يستتبع ذلك اخلاء سبيل المدين ان كان  محبوسا لاغراض التنفيذ .
ثانيا: التصفية :-  
التصفية عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلي إنهاء الشخصية الإعتبارية للشركة وبالتالي حصر ممتلكاتها من الأموال من أجل الإيفاء بديونها وإلتزاماتها وتوزيع ما تبقي بين الشركاء كل بنسبة مساهمته فيها .وتظل الشركة أثناء إجراءات التصفية محتفظة بشخصيتها الإعتبارية بالقدر اللازم لإنجاز هذه الإجراءات  وتنتهي هذه الشخصية الإعتبارية للشركة بإنتهاء التصفية ، وتنتهي التصفية بإجازة الشركاء للحساب الذي يقدمه المصفي عن أعماله  والاجراءات التى قام بها اثناء عملية التصفية ويشمل هذا الحساب القسمة النهائية لصافي موجودات الشركة .
أنواع التصفية :-   قسم قانون الشركات لسنة 2015م وفقا لما جاء بالمادة 164منه  التصفية إلي ثلاثة أنواع هي :-
1/تصفية من طريق المحكمة .
2/تصفية اختيارية .
3/تصفية تحت إشراف المحكمة .
وقد بين القانون المذكور الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التصفية المذكورة ومن ضمن تلك الاحكام  انه يترتب على التصفية   إيقاف السير في فى أية قضية او اى اجراء قانونى آخر او البدء فيه ضد الشركة امام اى محكمة اخرى الا باذن من محكمة التصفية وبالشروط التى تقررها وسيتثنى من ذلك الاجراءات الجنائية وتحال اى حقوق مدنية ناشئة عنها الى المحكمة التى تباشر التصفية من اجل البت فيها وهذا الحكم ورد فى المادة 171 من قانون الشركات المذكور سابقا .




النتائج :-  
اولا :- ان الشيك احد انواع الاوراق التجارية التى يحكمها موضوعا قانون الكمبيالات لسنة 1917م وهى من الاعمال التجارية والتى تقوم على السرعة والثقة وهو  يعد اداة وفاء اذ انه  يقوم مقام النقود فيها .
 ثانيا :-  ان الحماية الجنائية للشيك مقررة من اجل  دعم وزيادة  الثقة فيه لما له من دور هام فى استقرار التعاملات التجارية  وهى منحت للشيك بصفته الذاتية وبصورة  مستقلة عن اى عوامل اخرى ، لذا لابد استمرار هذه الحماية
 ثالثا  :- ان القضاء السودانى وضع مبادئ واضحة تبين متى تنزع الحماية الجنائية عن الشيك وهو الضمانة الحقيقية لضبط اطلاق جريمة الصك المردود بصورة تحفظ حقوق كل الاطراف فيه .
رابعا  :- ان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ليس به اى نص يخول قاضى التنفيذ سلطة القبض على المدين  اذا فشل فى سداد المبلغ المحكوم به ، وانما سلطته فى ذلك مستمدة  من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م مع مراعاة ان يكون ذلك بناء على طلب الدائن .
 خامسا  : -  ان القانون السودانى بالمقارنة مع الكثير من قوانين الدول الاخرى هو الاكثر مسامحة واعتدالا فيما يتعلق بالعقوبة المترتبة على الصك المردود مع الاشارة لامر مهم هو ان ( الحبس لحين السداد ) ليس خاصا بالمحكوم عليهم فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بالصكوك المردودة ، وانما يشمل كل حكم بالوفاء بدين اوسداد مال ويدخل فى ذلك سداد النفقات الشرعية ، ومتاخرات الاجرة ، والتعويض المحكوم به فى دعاوى العمل ،وفى الدعاوى المدنية الاخرى ، والمبالغ المحكوم بها فى بلاغات المرور وغير  ذلك  من القضايا التى حكم فيها بوفاء دين او سداد مال .
سادسا  :- ان القانون  السودانى لم يبين ما هى البينة الكافية لإثبات الإعسار  ، وانه اتبع نظام القبض على المدين اولا ثم سماع بينة اعساره عقب ذلك ، و ان المدين اذا ثبت اعساره ،  او تم اشهار افلاسه ، وجب بالقانون اخلاء سبيله ان كان محبوسا لاغراض التنفيذ ، وكذا ممثل الشخص الاعتبارى ( الشركة ) اذا صدر امر بتصفيتها من محكمة مختصة
التوصيات :-
اولاً:- إلغاء المادة 107/ 1 أ ج لسنة 1991م والأفراج عن المتهم في الدعوي الجنائية تحت المادة 179 ق ج اثناء التحريات بأحد الخيارات الواردة في المادة 107/ 2 أ ج لسنة 1991م مع اعادة ترقيم المادة لتكون 107 .
ثانياً:- منح المحاكم التجارية اختصاص نظر الدعاوى الجنائية المتعلقة بالشيكات وانشاء محاكم تجارية فى كل ولايات السودان  وذلك باعتبار انها هى المحاكم المختصة بتطبيق احكام قانون الكمبيالات لسنة 1917م وهو القانون الذى يحكم الشيك من ناحية الموضوع وفقا لامر تاسيسها الصادر من سعادة السيد رئيس القضاء . مع إجراء تعديل فيه وذلك بادخال النص العقابى للشيك به  وتضمينه النصوص القانونية اللازمة لضمان توفير الثقة والحماية القانونية للشيك بصفه خاصة للأوراق التجارية الأخرى  بصفة عامة .
ثالثا : ضرورة العمل على استعادة العمل بالتعديلات المتنوعة لسنة 1987م وتضمينها فى قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م .
رابعا   :- العمل على سن قانون تجاري ينظم حركة التجارة في السودان ، والى أن  يتم ذلك لابد من اجراء اصلاحات جوهرية فى نظام التقاضى المدنى فى السودان تراعى خصوصية العمل التجارى لدعم عنصرى السرعة والائتمان الذين تقوم عليهما التجارة .  
خامسا  :-  تعريف ماهى البينة الكافية لاثبات الاعسار وذلك حتى لا يكون هناك تفاوتا وتباينا فى احكام المحاكم فى موضوع الاعسار   .
خامسا  :- ضرورة النص فى القانون بصورة واضحة على الشخص الذى يمثل الشخص الاعتبارى فى الدعاوى الجنائية .

والحمد لله رب العالمين
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم




المراجع:
1.القانون التجاري - د. الواثق عطا المنان محمد أحمد.
2.جرائم الشيك في التشريع الجنائي السوداني لسنة 91 –أ . د. محمد الفاتح اسماعيل.
3.الاوراق التجارية – الجزء الأول – د. عاطف محمد
4.قانون الأعمال دكتور محمد فريد العربي – دكتور جلال وفاء البدري محمدين).
5.مبادي القانون التجاري -دكتور محمد فريد العربي – دكتور جلال وفاء البدري محمدين – دكتور محمد السيد الفقى.
6.الوجيز في القانون التجاري -دكتورة سوزان على حسن.
7.مجلة الأحكام القضائية التى تصدر من المكتب الفنى بالهيئة القضائية .
8.قانون الكمبيالات لسنة 1917م.
9.القانون الجنائي لسنة 1991م.
10.قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91.
11.قانون تنظيم العمل المصرفي 2014م.
12.امر تأسيس المحكمة التجارية بالخرطوم .
13.الاعسار فقها وقانونا وقضاء – بحث منشور فى مجلة الاحكام القضائية لسنة 2000 – للقاضى محمود على محمد .
14.قانون الاجراءات المدنية –ج2 – احكام الطعن واجراءات التنفيذ – ط7 – أ . د . محمد الشيخ عمر .
15.قانون الاجراءات المدنية لسنة  1983 م .
16.قانون الافلاس لسنة 1929م .
17.قانون الشركات لسنة 1925 م.
18.قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م.
19.شرح عقود التجارية  الاستثمارية – د. بدرية عبد المنعم حسونة .
20.الافلاس بين القانون الوضعى الانجليزى والسوداني واحكام الشريعة الإسلامية – ابتسام السيد حسن السيد
21.قوانين العمل المصرفى والتجارى فى السودان – د. الواثق عطا المنان محمد احمد .
22.قانون العقوبات المصرى .
23.قانون العقوبات الاماراتى .
24.قانون العقوبات الاردنى .
25. نظام الاوراق التجارية السعودى

















[1] قسم فقهاء القانون التجارى الاعمال التجارية الى اربعة اقسام هى:
أ/ الاعمال التجارية المنفردة والتى تعتبر اعمالاً تجارية حتى ولو وقعت منفردة وهى مثل الشراء من اجل البيع او التأجير / الاوراق التجارية / تأسيس الشركات / اعمال الملاحة التجارية
ب/ الاعمال التجارية بطريق المقاولة وهى الاعمال التى تقع بصورة مستمرة ومنتظمة ومثال مقاولة الصناعة / الوكالة التجارية /السمرة / مقاولة التوريد ....الخ
ج/الاعمال التجارية بالتبعية : وهى الاعمال التى تكتسب الصفة التجارية اذا قام بها تاجر بسبب ادارته لاعماله التجارية ومثال لها – عقد شراء او بيع المحل التجارى / عقد الكفالة/ عقد العمل/ العفل الضار/ الاثراء بلا سبب
د/ الاععمال التجارية المختلطة وهى الاعمال التى تكون تجارية بالنسبة لاحد الاطراف ومدنية بالنسبة للطرف الآخر ومثال لها شراء التاجر محصولات من مزارع / بيع التاجر لشخص سلعة لاستهلاكها  - استخدام العامل لدى التاجر